القرار رقم 1003 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1003/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني.

 

التمييز الأول :-

المميزون :

  1. رنا سليمان علي ربابعة.

  2. آية علي محمد ربابعة.

  3. كوثر علي محمد ربابعة.

  4. زكريا علي محمد ربابعة.

  5. عائشة إبراهيم علي ربابعة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين (إبراهيم وسيف وسجى وخالد أبناء المرحوم علي محمد مصطفى ربابعة) وجميعهم ورثة أشقاء وشقيقات المرحوم محمد علي ربابعة.

وكيلهم المحامي عبد الله الكيلاني.

 

المميز ضدها : المديرية العامة لقوات الدرك ويمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

 

التمييز الثاني :-

المميزة: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن المديرية العامة لقوات الدرك .

المميز ضدهم :

  1. رنا سليمان علي ربابعة.

  2. آية علي محمد ربابعة.

  3. كوثر علي محمد ربابعة.

  4. خولة علي محمد ربابعة.

  5. زكريا علي محمد ربابعة.

  6. عائشة إبراهيم علي ربابعة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين (إبراهيم وسيف وسجى وخالد أبناء المرحوم علي محمد مصطفى ربابعة) وجميعهم ورثة أشقاء وشقيقات المرحوم محمد علي ربابعة.

وكيلهم المحامي عبد الله الكيلاني.

 

قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 30/ 12/ 2019 مقدم من رنا سليمان علي ربابعة وآخرون والثاني بتاريخ 6/1/2020 مقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن مديرية العامة لقوات الدرك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (32148/2019) تاريخ 12/12/2019 والقاضي بعد اتباع النقض (بموجب قرار محكمة التمييز رقم (4917/2019) تاريخ 10/9/2019) فسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (3059/2011) تاريخ 30/9/2014) وإلزام المدعى عليها مديرية الدرك بمبلغ (5108) دنانير و(336) فلساً على أن يكون لكل واحدة من الشقيقات مبلغ (1192) ديناراً و(360) فلساً ولكل واحد من الأشقاء مبلغ (84) ديناراً و(724) فلساً بعد خصم المبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين وتضمين المستأنف ضدها الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (380) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب التمييز الأول في الآتي :

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة وذلك لوجود فرق شاسع فيما بين تقريري الخبرة الجاريين أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف.

 

2- أخطأت محكمة الاستئناف من حيث خصم ما تم قبضه من شركة التأمين كضرر معنوي من المبلغ المستحق للأشقاء والشقيقات حيث إن أساس المطالبة تستند إلى القرابة فيما بينهم وبين مورثهم وإن التعويض المدفوع من شركة التأمين كان لزوجته ووالدته.

 

3- أخطأت محكمة الاستئناف حينما ردت الدعوى عن المميز ضدها وألزمت السائق المتسبب بالحادث بالمبلغ المحكوم به حيث إن السائق المتسبب بالحادث فرد من أفراد قوات الدرك وكان يقود مركبة تابعة لها وعليه تكون مسؤولة عن أعمال متبوعها.

 

4- أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتبرت أن المميزين قبضوا تعويض من المميز ضدها والذي يستحق لكل فرد يعمل بقوات الدرك بغض النظر عن سبب وفاته.

 

5- أخطأت محكمة الاستئناف حينما أوردت بقرارها أنها تم الاستناد لقانون التقاعد العسكري علماً أن ما تم تطبيقه هو نظام تأمين الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة رقم (89) لسنة 1774 وفيما ذاأ.

 

6- أخطأت محكمة الاستئناف حينما اعتبرت ما قبضه المميزون هو تعويض ويشمل ما لحق المميزين من أضرار نتيجة وفاة مورثهم (حادث سير).

 

7- أخطأت محكمة الاستئناف برد دعوى مطالبة أشقاء وشقيقات المرحوم محمد حيث إن هذه المطالبة تستند إلى نصوص القانون المدني بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي والذي يكون للأصول والفروع حتى الدرجة الثانية.

 

8- أخطأت محكمة الاستئناف حيث جاء قرارها مخالفاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

9- بالتناوب ومع عدم التسليم بأن ما قبضه المميزون هو تعويض عن حادث سير فإن الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات قد استقر على أن ما تم قبضه من تعويض يتم حسمه من إجمالي تقرير الخبرة لا أن ترد الدعوى بالكامل (1646/2014 تمييز حقوق).

 

10- بالتناوب فإن نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة والذي يطبق على أفراد قوات الدرك وطبقاً لما تم بيانه في السبب الثالث من أسباب التمييز فإن الاشتراك بذلك الصندوق إلزامي ومقابل اشتراك شهري يتم اقتطاعه من المشتركين وذلك سنداً لأحكام المادة (5) منه وهذا التأمين بمقابل وليس مجاني والأفراد الخاضعين له هم جميع أفراد قوات الدرك يقوم بدفع بدل التأمين على الحياة ولا علاقة له بالحكم ببدل تعويض عن حادث سير.

 

11- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الإشارة للمبلغ المحكوم به للسائق المتسبب بالحادث.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

 

تتلخص أسباب التمييز الثاني في الآتي:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإغفالها الإسقاط الاستيفائي الذي تم من الجهة المدعية أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 15/7/2013 في مواجهة المدعى عليها الشركة الفرنسية للتأمين الأمر الذي لا يخول الجهة المدعية مطالبة الجهة المميزة كونها تقاضت حصتها من المدعى عليها الثانية (الشركة الفرنسية للتأمين).

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف باتباعها النقض إذ كان من الأوجب الإصرار على قرارها السابق برد الدعوى تجاه الجهة المميزة إذ إن العبرة هو تطبيق قانون التقاعد العسكري على الدعوى كون المتوفي عسكرياً وليس العبرة بتقاضي الراتب التقاعدي من عدمه.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها لجميع أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل والمادة القانونية المنطبقة على كل سبب مخالفة بذلك أحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار موضوعاً.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيـــق في أوراق الدعوى المداولــة نجد إن المدعين :

1. رنا سليمان علي ربابعة .

2. آية علي محمد ربابعة .

3. كوثر علي محمد ربابعة .

4. خولة علي محمد ربابعة .

5. زكريا علي محمد ربابعة .

6. عائشة إبراهيم علي ربابعه بصفتها الشخصية وبصفتها وصيه على القاصرين ( إبراهيم وسيف وسجى وخالد ) أبناء المرحوم علي محمد مصطفى وجميعهم ورثة المرحوم محمد علي محمد ربابعة .

وكيلهم جميعاً المحامي عبدالله عبدالقادر الكيلاني .

قد تقدموا بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليهم :

1. المديرية العامة لقوات الدرك يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

2. الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين .

للمطالبة بالتعويض عن الوفاة كضرر مادي ومعنوي مقدرين قيمة الدعوى بمبلغ 7001 دينار لغايات الرسوم .

وقد أسسوا الدعوى على الوقائع التالية :

1. المركبة رقم ( 969/96 ) نوع ترك مان العائدة للمدعى عليها الأولى تعرضت لحادث تدهور نتج عنه وفاة مورث المدعين .

2. تم تنظيم مخطط الحادث الكروكي وعلل سبب الحادث بخطأ المركبة العائدة للمدعى عليها الأولى وعلل الحادث بفقدان السيطرة .

3. لحق بالمدعين أضرار مادية ومعنوية جسيمة سيما وأن مورث المدعين أكبر إخوانه سناً والمعيل لهم بعد وفاة والده وأنه شاب في مقتبل العمر ولم يكمل عامة الأول في الزواج إضافة إلى أن أكبر أشقائه من البنات اللواتي بحاجة إلى رعاية.

4. المركبة المتسببة بالحادث وبتاريخ وقوعه مملوكة للمدعى عليها الأولى ومؤمنة لدى المدعى عليها الثانية .

وبتاريخ 20/10/2011 قررت محكمة بداية حقوق إربد قبول الطلبين ( 190/2011 و 217/2011 ) المقدمين من المدعى عليها وإحالة الدعوى رقم ( 506/2011 ) إلى محكمة بداية عمان حسب الاختصاص المكاني .

وبتاريخ لاحق تقدم مساعد المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بطلب لإدخال المدعى عليه جمال راضي فهد الشرفات كمدعى عليه بمواجهتها لإلزامه بما يحكم به عليها وقدم لائحة ادعاء يتضمن ذلك .

وبعد أن قيدت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان المختصة مكانياً تقرر قبول طلب ادخال المدعى عليه جمال راضي فهد الشرفات كمدعى عليه بمواجهة المدعى عليها الأولى وقد سارت محكمة البداية بالدعوى واستمعت لبيناتها ومرافعات الطرفين .

وبتاريخ 30/9/2014 أصدرت قرارها بالدعوى رقم ( 3059/2011 ) قضت فيه بإلزام المدعى عليه جمال راضي فهد الشرفات بدفع مبلغ 41260 ديناراً للمدعين وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الدعوى على المدعى عليها الأولى / المديرية العامة لقوات الدرك يمثلها المحامي العام المدني لعدم الاستحقاق وتضمين الجهة المدعية مبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة تدفع للخزينة .

لم ترتضِ الجهة المدعية رنا سليمان ربابعة ورفاقها بقرار محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم ( 3059/2011 ) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي أصدرت قرارها بالدعوى رقم ( 33413/2015 ) تاريخ 14/1/2016 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم ترتضِ المدعية رنا سليمان ربابعة ورفاقها بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم ( 33413/2015 ) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبوا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الدعوى التمييزية .

وبتاريخ 16/5/2016 أصدرت محكمة التمييز قرارها في الدعوى رقم 968/2016 قضت فيه : ( ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي نجد من الرجوع إلى المادة ( 67/1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها نصت على أنه لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .

إن هذا النص يتعلق بالإجراءات وهو نص آمر ومخالفته توجب البطلان محكمتنا من الرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من المدعين رنا سليمان علي ربابعة ورفاقها يتبين أنها مقدمة بمواجهة المدعى عليهما (المستأنف ضدهما ) .

1. المديرية العامة لقوات الدرك يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

2. جمال راضي فهد الشرفات .

وطلبوا فسخ الحكم وإلزام المستأنف ضدهم بالتعويض .

وإن محكمة الاستئناف سارت بإجراءات الدعوى وأصدرت حكمها دون أن تتقيد بأحكام المادة ( 67/1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بالمستأنف ضده جمال راضي فهد الشرفات فيكون قرارها سابق لأوانه ومستوجب النقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 23655/2016 تلت قرار النقض الصادر في الدعوى رقم 968/2016 تاريخ 16/5/2016 والذي قضى بنقض قرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 33413/2015 تاريخ 14/1/2016 للتقيد بأحكام المادة 67/1 من قانون الأصول المدنية فيما يتعلق بالمستأنف ضده جمال الشرفات .

وبعد اتباع النقض والسير في الدعوى على هديه استمعت المحكمة لمرافعات الفريقين وأصدرت قرارها في الدعوى رقم 23655/2016 المؤرخ في 16/5/2019 قضت فيه :

برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ وكيل المدعين بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 23655/2016 المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبتاريخ 10/9/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (4917/2019) قضت فيه:-

(وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى عن المدعى عليها المديرية العامة لقوات الدرك رغم مسؤوليتها عن أعمال متبوعها والاستناد إلى قانون التقاعد العسكري لرد الدعوى وتخطئة المحكمة برد دعوى أشقاء وشقيقات المرحوم رغم أنهم من غير الورثة الشرعيين والنعي على القرار بأنه غير معلل .

وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى تبين منها أن المرحوم محمد علي ربابعة مورث المدعين كان أحد أفراد قوات الدرك وبتاريخ 28/4/2011 وأثناء ركوب المرحوم بالمركبة رقم 969/96 نوع ترك مان والمملوكة للمدعى عليها مديرية قوات الدرك والتي كان يقودها المدعى عليه جمال الشرفات والمؤمنة لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين ، حصل حادث تدهور للمركبة المذكورة أعلاه ونتج عن ذلك وفاة المرحوم محمد علي مورث المدعين وإصابة آخرين وتشكلت الدعوى الجزائية رقم 526/2011 لدى دائرة الشؤون القانونية / المديرية العامة لقوات الدرك وتم شمول القضية بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10/2011 .

وإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية رنا سليمان زوجة المرحوم ووالدته عائشة إبراهيم قد حصلتا على راتب تقاعدي وفق أحكام قانون التقاعد .

مما تقدم يتضح أن المرحوم محمد علي الربابعة قد توفي أثناء عمله الرسمي في قوات الدرك وهو خاضع للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد الأمن العام والتي تطبق المادة 94 منه قوانين القوات المسلحة الأردنية وما طرأ عليها من تعديلات وما يتصل بها من قوانين تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومنها قانون التقاعد العسكري هي الواجبة التطبيق على هذه الدعوى باعتبارها قوانين خاصة أولى بالتطبيق من أحكام القانون المدني .

وحيث إن الثابت في الدعوى أن وريثتي المرحوم محمد علي كل من زوجته رنا ووالدته عائشة قد خصص لهما راتب تقاعدي من خزينة الدولة نتيجة الحادث الذي أودى بحياة المرحوم مورثهما فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز لهما تقاضي تعويض آخر من خزينة الدولة عن الحادث نفسه وفق أحكام قانون آخر وهو القانون المدني لمخالفة ذلك قاعدة عامة تقضي بأن أحكام القانون الخاص أولى بالتطبيق من أحكام القانون العام وبأنه لا يجوز للمتضرر أن يحصل على تعويض عن الضرر ذاته من شخص واحد مرتين مما يجعل مطالبة المدعيتين رنا سليمان وعائشة إبراهيم بصفتهما الشخصية من ورثة المرحوم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي من المدعى عليها ( المطعون ضدها ) مع أنهما حصلتا على راتب تقاعدي مطالبة غير محقة ومستوجبة الرد .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله من هذه الناحية أما باقي المدعين وهم أشقاء وشقيقات المرحوم والذين لم يحصلوا على راتب تقاعدي فإنهم يستحقون التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حال الثبوت وفق أحكام القانون المدني وما استقــــــــــــــــــــر عليه قضاء محكمة التمييز ( تمييز حقوق 2458/2019 ).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تناقش مطالبة أشقاء وشقيقات المرحوم وفق أحكام القانون المدني ولم تتثبت من توافر عناصر التعويض فيكون قرارها في غير محله ومستوجب النقض من هذه الناحية فقط .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى) .

 

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (23148/2019) وتلت قرار النقض الصادر بالدعوى التمييزية رقم (4917/2019) تاريخ 10/9/2019 والذي قضى بنقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (23655/2019) تاريخ 16/5/2019 واستمعت لأقوال فريقي الدعوى وقررت اتباع النقض والسير على هديه واستمعت لأقوال فريقي الدعوى ومرافعاتهما وأصدرت قرارها بالدعوى رقم (23148/2019) تاريخ 12/12/2019 قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمستأنف ضدها وإلزام المدعى عليها مديرية الدرك بمبلغ (5108) دنانير و(336) فلساً على أن يكون لكل واحدة من الشقيقات مبلغ (1192) ديناراً و(360) فلساً ولكل واحد من الأشقاء مبلغ (84) ديناراً و(724) فلساً بعد حسم المبلغ المدفوع من قبل شركة التأمين وتضمين المستأنف ضدها الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (380) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المدعون رنا سليمان وآية علي محمد وكوثر علي وخولة علي وزكريا علي وعائشة إبراهيم علي بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين إبراهيم وسيف وسجى وخالد أبناء علي وهم ورثة وأشقاء المرحوم محمد علي بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (23148/2019) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبوا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

 

كما لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثل المديرية العامة للدرك بقرار الحكم المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

 

وفي الرد على أسباب التمييزين نجد :-

أولاً : بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعين رنا سليمان ورفاقها:-

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعاً التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والاعتماد على تقرير الخبرة وخصم ما تم دفعه من شركة التأمين وتطبيق قانون التقاعد العسكري.

 

قبل الرد على أسباب الطعن لا بد من التنويه أنها جاءت مطولة ولا تخلو من الجدل خلافاً لما تتطلبه المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تكون أسباب الطعن واضحة ومختصرة وخالية من الجدل.

 

ومع ذلك نرد على أسباب الطعن بما يلي:-

ومن الرجوع لأوراق الدعوى نجد أن محكمة التمييز بقرارها بالدعوى التمييزية رقم (4917/2019) تاريخ 10/9/2019 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (23655/2019) تاريخ 16/5/2019 وقد جاء بقرار النقض (... ومن الرجوع لأوراق الدعوى تبين منها أن المرحوم محمد علي ربابعة مورث المدعين كان أحد أفراد قوات الدرك وبتاريخ 28/4/2011 وأثناء ركوب المرحوم بالمركبة رقم 969/96 نوع ترك مان والمملوكة للمدعى عليها مديرية قوات الدرك والتي كان يقودها المدعى عليه جمال الشرفات والمؤمنة لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين ، حصل حادث تدهور للمركبة المذكورة أعلاه ونتج عن ذلك وفاة المرحوم محمد علي مورث المدعين وإصابة آخرين وتشكلت الدعوى الجزائية....).

 

وتوصلت محكمة التمييز أن المدعية رنا سليمان زوجة المرحوم ووالدته عائشة إبراهيم قد حصلتا على راتب تقاعدي وفق أحكام قانون التقاعد ... وإن المرحوم قد توفي أثناء عمله الرسمي في قوات الدرك وهو خاضع للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية على أفراد الأمن العام ... وما يتصل به من قوانين تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومنها قانون التقاعد العسكري هي الواجبة التطبيق على هذه الدعوى باعتبارها قوانين خاصة أولى بالتطبيق من القانون المدني.

 

وقد توصلت إلى أن وريثتي المرحوم محمد علي كل من زوجته رنا ووالدته عائشة قد خصص لهما راتب تقاعدي من خزينة الدولة نتيجة الحادث والذي أودى بحياة المرحوم مورثهما فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز لهما تقاضي تعويض آخر من الخزينة عن الحادث نفسه وفق أحكام قانون آخر ... وبأنه لا يجوز للمتضرر أن يحصل على تعويض عن الضرر ذاته من شخص واحد مرتين مما يجعل مطالبة المدعيتين رنا سليمان وعائشة إبراهيم بصفتهما الشخصية من ورثة المرحوم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي من المدعى عليها (المطعون ضدها) .... غير محقة كونهما حصلتا على راتب تقاعدي وأيدت قرار محكمة الاستئناف من هذه الناحية.

 

كما توصلت محكمة التمييز إلى القول .... أما باقي المدعين وهم أشقاء وشقيقات المرحوم والذين لم يحصلوا على راتب تقاعدي فإنهم يستحقون التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في حال الثبوت.....).

 

مما تقدم تبين أن مضمون قرار محكمتنا السابق أن المدعيات رنا سليمان وعائشة إبراهيم بصفتهما الشخصية من ورثة المرحوم غير محقات في دعواهما للمطالبة بالتعويض كونهما حصلا على راتب تقاعد ودعواهما مستوجبة الرد الأمر الذي لا يجوز لهما معاودة الطعن بالاستناد للأسباب ذاتها لسبق الفصل بمطالبتهما بقرار محكمة التمييز السابق.

 

أما بالنسبة للشق الثاني من قرار محكمة التمييز فيما يتعلق بأشقاء وشقيقات المرحوم واستحقاقهم للتعويض فإن محكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بإصدار حكمها والجاري أمام محكمة الدرجة الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص والخبرة وإن تقرير الخبرة يبين التعويض الذي يستحقه أشقاء وشقيقات المرحوم بصورة واضحة ومفصلة بعد أن حسم الخبراء التعويض الذي حصل عليه المدعين من شركة التأمين والمحصور بالتعويض عن الضرر المعنوي والذي قدره الخبراء وبينوا الأسس والاعتبارات التي اعتمدوها في تقدير التعويض وإن التقرير جاء واضحاً ومفصلاً من هذه الناحية وإن اعتماده من محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية في قبول البينة موافق للأصول وقرارها تبعاً لذلك موافق للقانون الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير واردة ويتعين ردها.

 

ثانياً : بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة ممثل المدعى عليها قوات الدرك.

وعن السبب الثاني الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف باتباع النقض .

 

إن ما ورد بهاذ السبب غير وارد كون المشرع بالمادة (202) من قانون الأصول المدنية قد أجاز لمحكمة الاستئناف أن تتبع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو تستعمل خيارها بالإصرار وحيث إنها استعملت خيارها باتباع النقض فإن هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

 

وعن السببين الأول والثالث من أسباب الطعن بالقول بأن محكمة الاستئناف أغفلت حسم ما تم تحصيله من شركة التأمين وإن محكمة الاستئناف لم تعالج جميع أسباب الاستئناف بصورة واضحة.

 

محكمتنا على ضوء ردنا على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعين توصلت إلى أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة والذي قام الخبراء باحتساب حصة كل واحد من المدعين من التعويض عن الضرر المعنوي وقامت بحسم المبلغ المدفوع من شركة التأمين وإن المحكمة لم تحكم بتعويض عن الضرر المادي لأشقاء وشقيقات المرحوم وردت على أسباب الطعن بصورة واضحة ومفصلة مما يجعل سببي الطعن مخالفين للواقع ويتعين ردهما.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعنين التمييزيين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 1/7/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس

 

 

عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 1003 - 20H