القرار رقم 1110 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1110/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


بتاريــخ 12/3/2020 وبكتابه رقم (7/10/ن/170/3936) طلب وزير العدل من رئيس النيابة العامة سنداً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرض:-

  1. إضبارة ملف محكمة بداية جزاء عمان رقم (1571/2017).

  2. إضبارة ملف محكمة استئناف عمان رقم (27243/2019).

على محكمة التمييز كون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه نظراً لما شابه من عيب مخالفة القانون المتمثل بما يلي:-

  1. خالفت محكمة الدرجة الأولى أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بإجراء الخبرة والحكم في ضوئها.

  2. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  3. خلا ملف الدعوى من تبليغ المستدعيين قرار حكم محكمة الدرجة الأولى.

  4. قرار محكمة الدرجة الأولى خلا من التسبيب والتعليل وجاء متناقضاً.

بتاريخ 16/3/2020 وبكتابه رقم (30/2020/862) عرض رئيس النيابة العامة الملفين المشار إليهما على محكمة التمييز ملتمساً نقض القرار موضوع الطلب.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للظنينين:-

  1. دعاء صالح مصطفى أحمد.

  2. شادن حسن يوسف رضوان.

التهم التالية:-

  1. الذم والقدح والتحقير عبر موقع إلكتروني خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27 لسنة 2015) بالنسبة للظنينة دعاء.

  2. مخالفة أحكام المادة (75) من قانون الاتصالات بالنسبة للظنين شادن.

  3. التهديد وفقاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات بالنسبة للظنين شادن.

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إنه وفي شهر (5/2016) أقدمت المشتكى عليها دعاء صالح مصطفى أحمد والتي تملك حساباً على موقع الفيس بوك باسم (DUAA MAALLY) على نشر منشورات على حسابها مضمونها الذم والقدح والتحقير للمشتكية ميس حسن يوسف رضوان والتي تملك حساباً على موقع الفيس بوك باسم (MAYOOSH RADWAN) واتهامها بإقامة علاقات غير شرعية في دولة الإمارات العربية كما أقدم المشتكى عليه شادن حسن يوسف رضوان على إرسال رسائل نصية على هاتف المشتكية تتضمن الإساءة لها وتهديدها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

سجلت الدعوى لدى محكمة بداية جزاء عمان بالرقم (1571/2017).

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبتاريخ 14/12/2017 قدم وكيل المشتكية لائحة ادعاء بالحق الشخصي بمواجهة المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي) مقدرة لغايات الرسم بمبلغ (1000) دينار.

سارت المحكمة بالدعويين معاً وبتاريخ 10/2/2019 قررت إسقاط التهم المسندة للظنينين لشمولها بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) والسير في الدعوى بالشق المتعلق بالادعاء بالحق الشخصي.

نظرت المحكمة الدعوى وبنتيجة المحاكمة اعتنقت الواقعة الثابتة التالية:-

أقدمت المدعى عليها بالحق الشخصي دعاء والتي تملك حساباً على موقع الفيس بوك باسم (DUAA MAALLY) على نشر منشورات على حسابها مضمونها الذم والقدح والتحقير للمدعية بالحق الشخصي ميس حسن يوسف رضوان والتي تملك حساباً على موقع الفيس بوك باسم (MAYOOSH RADWAN) واتهامها بإقامة علاقات غير شرعية في دولة الإمارات العربية حيث قامت بنشر المنشور التالي قاصدة فيه المدعية بالحق الشخصي (لما وحدة ترمي بناتها وتسافر على بلد ثانية ... وتصاحب شاب يصرف عليها في الغربة هيك لله وللوطن ولما تيجي زيارة على أساس أنها جاي تشوف أمها وبناتها بتكون معه (24) ساعة على التلفون وأوسخ الحكي الله وكيلكم ... رجعوها بالكندرة لأنهم برضوا ما تحملوا فشلها ... وحتى الناس إلي لموها من الشوارع ضيفوها ببيوتهم ما خلت عليهم كلمة لأنه بينها وبين الأدب بلاد ....) كما أقدم المدعى عليه بالحق الشخصي شادن على إرسال رسائل نصية على هاتف المدعية بالحق الشخصي تتضمن الإساءة لها وتهديدها حيث أرسل لها الرسالة التالية (التهي بحالك وحياتك والبيت بكرة رح أعمل حصر إرث وأبيعه وأشوف يا زبالة من رح ينطلب منه) وقيامه بإرسال رسالة نصية على هاتف والدة المدعية بالحق الشخصي يهددها بالقتل وبعد ذلك قيامه بتهديد المدعية بالحق الشخصي من خلال والدتها شخصياً حيث ذكر (إذا مرتي دخلت المحكمة يوم واحد رح أروح على البيت وأدعس بنتك وأولادها بنص البيت) وقيامه بإرسال رسالة تهديد للمدعية بالحق الشخصي (والله لو أشوف ميس وزوجها لأدعسهم).

وبتطبيق القانون على الواقعة الثابتة وجدت أنه وإن كان الشق الجزائي قد أسقط بموجب قانون العفو العام إلا أنه لا بد من البحث في المسؤولية الجزائية للوقوف على مدى مسؤولية المدعى عليهما بالحق الشخصي المدنية ومقدار التعويض الذي يترتب عليهما.

وعليه فإن المحكمة وجدت أن ما قامت به المدعى عليها بالحق الشخصي دعاء من أفعال تمثلت بقيامها بنشر منشورات على حسابها مضمونها الذم والقدح والتحقير للمدعية بالحق الشخصي ميس حسن يوسف رضوان والتي تملك حساباً على موقع الفيس بوك باسم (MAYOOSH RADWAN) واتهامها بإقامة علاقات غير شرعية في دولة الإمارات العربية كما أقدم المدعى عليه بالحق الشخصي شادن على إرسال رسائل نصية إلى هاتف المدعية بالحق الشخصي تتضمن الإساءة لها وتهديدها وحيث إن ارتكاب مثل هذه الأفعال ألحقت ضرراً بالمدعية بالحق الشخصي فإن المدعى عليهما بالحق الشخصي يكونان ملزمين بضمان هذا الضرر حسبما جاء في تقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير المحامي عبد الرحمن الشراري والذي جاء موافقاً للأصول ومتفقاً مع المهمة المكلف بها الخبير وحيث إنه جاء في تقرير الخبرة أن مقدار التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعية بالحق الشخصي جراء أفعال المدعى عليها بالحق الشخصي دعاء هو مبلغ (5000) دينار عن جرم الذم والقدح فإن المدعى عليها بالحق الشخصي دعاء تكون ملزمة بهذا المبلغ وأن مقدار التعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالمدعية بالحق الشخصي جراء أفعال المدعى عليه بالحق الشخصي شادن هو مبلغ (5000) دينار عن جرمي مخالفة أحكام المادة (75) من قانون الاتصالات والتهديد خلافاً لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات فإن المدعى عليه بالحق الشخصي شادن يكون ملزماً بهذا المبلغ.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي:-

  • عملاً بأحكام المواد (256 و266 و267/1) من القانون المدني إلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي بأن يدفعا للمدعية بالحق الشخصي مبلغ (10000) دينار وعملاً بأحكام المادتين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46/4) من قانون نقابة المحامين تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة لوكيل المدعية بالحق الشخصي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.


لم يرتضِ المدعى عليهما بالحق الشخصي بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً.

بتاريخ 12/1/2020 أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً في الدعوى الاستئنافية رقم (27243/2019) قضت فيه وعملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة.

وبالرد على أسباب الطعن:-

وعن السبب الثاني الدائر حول تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم (27243/2019) تاريخ 12/1/2020 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة ولم تراعِ أحكام المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم التمييز بالاستناد إليها أن المشرع أجاز النقض بأمر خطي من وزير العدل للسببين التاليين:-

  1. إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون.

  2. إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون.

بمعنى أن يكون الطعن منصب على الأمور القانونية.

وفي الحالة المعروضة نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى وبعد أن قامت بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنينين (المدعى عليهما بالحق الشخصي) كل من:-

  1. شادن حسن يوسف رضوان.

  2. دعاء صالح مصطفى أحمد.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي بالشق المتعلق بالحق الشخصي أصدرت حكماً استناداً للبينات الشخصية وتقرير الخبرة قضى بإلزامهما بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وأن هذا الحكم صدر وجاهياً اعتبارياً بحقهما بتاريخ 31/10/2019 وأن المدعى عليهما بالحق الشخصي تقدما باستئنافهما لدى محكمة استئناف عمان بتاريخ 17/11/2019 والتي أصدرت قرارها المشار إليه سابقاً الذي قضت فيه برد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب عملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونجد أن الحكم المستأنف رقم (1571/2017) الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بتاريخ 31/10/2017 صدر بحق المستدعيين شادن ودعاء وجاهياً اعتبارياً وفي ظل سريان أحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32 لسنة 2017) والتي تشترط أنه في حال استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً أو بمثابة الوجاهي فإن استئنافه لهذا الحكم لا يقبل شكلاً ما لم يثبت أن غيابه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى كان لمعذرة مشروعة.

وحيث إن المدعى عليهما بالحق الشخصي لم يثبتا أو يقدما أية معذرة مشروعة تبرر غيابهما عن موعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/10/2019 والتي كانت وكيلتهما المنابة متفهمة لها ولم يقدما ما يثبت مراجعتهما للمحكمة في ذلك اليوم وأن تقديم وكيلهما الأصيل لما يثبت مغادرتهما أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ جلسة النطق بالحكم بتاريخ 31/10/2019 لا يشكل معذرة مشروعة مبررة للغياب طالما أنه أناب المحامية مجد محمد في الدعوى رقم (1571/2019) فيكون الاستئناف المقدم منهما والحالة هذه غير مقبول شكلاً وأما عن القول بمخالفة المحكمة لأحكام المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ذلك ليس بموضوع بحث محكمة الاستئناف ومحكمتنا إذ إن القبول الشكلي لمدة الطعن يختلف عن تطبيق أحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.

وعن باقي أسباب التمييز وفي ضوء تأييد القرار المتضمن رد الاستئناف شكلاً فإنه يتعذر بحث هذه الأسباب لتعلقها بالموضوع.

وحيث إن القرار المميز جاء معللاً ومسبباً التعليل الوافي والكافي ومحمولاً على أسبابه ومتفقاً ومتطلبات المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم تنل منه أسباب الطعن مما يستدعي معه رد هذا الطلب.

لذلك نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان



دقــق/ ر.ش

1110- 20 g- ر.ش