القرار رقم 1263 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1263/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, د. نايف السمارات , العميد مخلد حمدان عواد


المميـــــز:- الرقيب المرمج رقم (96915)عمر عبدالرحمن أحمد الخطاطبة من مرتب الأمن العام – مديرية شرطة جنوب عمان.

وكيله المحامي عدنان الخشاشنة.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 8/3/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة الشرطة في القضية الجنائية رقم (1029/2016) تاريخ3/3/2019 المتضمن تجريم المميز بالتهمة الأولى المسندة إليه (جناية الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات.

وبالنتيجة الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف محسوباً له مدة التوقيف والغرامة (100) دينار.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة الشرطة بإصدار قرارها بحق المتهم المميز بمثابة الوجاهي في جلسة النطق بالحكم رغم أنها لم تجرِ محاكمته بمثابة الوجاهي في أي دور من أدوار المحاكمة.

  2. أخطأت محكمة الشرطة بإبراز شهادة المشتكي في القضية علي سعيد علي غالب في جلسة 2/9/2018 (ص20) من المحاضر وهو الشاهد الرئيس في القضية كما استمعت للشاهد العريف محمد عبدالله الهواملة في الجلسة التالية بتاريخ 12/9/2018 (ص21) من المحاضر دون محاكمته بمثابة الوجاهي أو إعادة تبليغه بمواعيد الجلسات مما فوت عليه فرصةمناقشة شهادات الشهود وحرمه من الدفاع عن نفسه.

  3. أخطأت محكمة الشرطة بقرارها تجريم المتهم بجرم الرشوة ذلك أن الثابت أن الدوريةبكامل طاقمها غادرت وتركت المشتكي بعد ضبطه يسير بعكس اتجاه السير ولم تقم باتخاذ أي إجراء معه.

  4. وبالتناوب ، وعلى فرض الثبوت مع عدم التسليم فإنه في الواقعة الثانية لم يكن المشتكي مخالفاً وإنما كان يقف بجانب مطعم بشكل مسموح وإن قيامه بإعطاء المميز مبلغ مئة دينار لا تشكل أكثر من إكرامية.

  5. أخطأت محكمة الشرطة بقرارها بإبراز أقوال الشاهد العريف المرمج حمدان أحمد موسى الخوالدة في جلسة 27/1/2019 (ص30) من المحاضر لعدم العثورعليه.

  6. بالتناوب ، فإن الجرم المسند للمتهم لا يشكل سوى قبول الإكراميات خلافاً لأحكام المادة (36/9) من قانون الأمن العام حيث ثبت من أقوال المشتكي شاهد النيابة علي سعد الحربي أمام المدعي العام أنه قال له (يا أما هما يكرموني يا انت تكرمني) .

  7. وبالتناوب ، فإن تصديق عطوفة مدير الأمن العام على القرار الطعين بتاريخ 21/3/2019 سابق لأوانه لعدم مرور المدة القانونية للتمييز سنداً لأحكام المادة (88/أ) من قانون الأمن العام.

  8. لدى المميز بينات دفاعية حرم من تقديمها كما حرم من تقديم مرافعته النهائية.

  9. وبطيه إجازات مرضيةومراجعات عدد (3) الأولى لمدة (72) ساعة بتاريخ 12/2/2018 والثانية لمدة (5) أيام بتاريخ 2/9/2018 والثالثة (عملية دوالي) بتاريخ 1/3/2019 لمدة (14) يوم.

بتاريخ 12/5/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية يطلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم الرقيب المرمج رقم (96915) عمر عبدالرحمن أحمد من مرتب شرطة جنوب عمان سابقاً.

التهمتين التاليتين:-

  1. الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات .

  2. مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافاً لأحكام المادة(37/4) من قانون الأمن العام وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته.

الوقائع كما جاءت بإسناد النيابة العامة:-

بتاريخ 20/8/2016 وفي منطقة الصويفية وأثناء قيام إحدى دوريات النجدة التابعة لشرطة جنوب عمان بالوظيفة الرسمية وكان مسؤول الدورية المتهم تم مشاهدة إحدى المركبات تحمل لوحة أرقام كويتية تسير بعكس السير حيث تم إيقاف المركبة وتبين أن سائقها المدعو علي سعد علي غالب الحربي ونزل المتهم من الدورية وأخبره أن المركبة سيتم سحبها لوجود مخالفات بحقه والمسير بعكس اتجاه السير وانتهاءإدخال المركبةوصعد معه المتهم في المركبة وطلب منه متابعة الدورية وبالطريق أخبره المتهم أن قيمة المخالفات (500) دينار وأنه يحصل على مكافئة (1200) دينار عند تسليمه للمركبة فقال له المدعو علي ما الحل الآخرقال له المتهم (إما هما يكرموني يا انت تكرمني) عندها قام المدعو علي بفتح محفظته وقام بإعطاء المهم مبلغ مئة دينار وقام المتهم بأخذ المبلغ وإعادة الأوراق الثبوتية له ونزل من المركبة وركب بالدورية ثم غادر المدعو علي دون اتخاذ أي إجراء بحقه.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الشرطة اعتنقت المحكمة الواقعة الثابتة التالية:-

إنه بتاريخ 20/8/2016 وفي منطقة الصويفية وأثناء قيام إحدى دوريات النجدة التابعة لشرطة جنوب عمان بالوظيفة الرسمية وكان مسؤول الدورية المتهم تم مشاهدة إحدى المركبات تحمل لوحة أرقام كويتية تسير بعكس السير حيث تم إيقاف المركبة وتبين أن سائقها المدعو علي سعد علي غالب الحربي ونزل المتهم من الدورية وأخبره أن المركبة سيتم سحبها لوجود مخالفات بحقه والمسير بعكس اتجاه السير وانتهاء إدخال المركبة وصعد معه المتهم في المركبة وطلب منه متابعة الدورية وبالطريق أخبره المتهم أن قيمة المخالفات (500) دينار وأنه يحصل على مكافئة (1200) دينار عند تسليمه للمركبة فقال له المدعو علي ما الحل الآخر قال له المتهم (إما هما يكرموني يا انت تكرمني) عندها قام المدعو علي بفتح محفظته وقام بإعطاء المتهم مبلغ مئة دينار وقام المتهم بأخذ المبلغ وإعادة الأوراق الثبوتية له ونزل من المركبة وركب بالدورية ثم غادر المدعو علي دون اتخاذ أي إجراء بحقه.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه القضية وجدت المحكمة بأن مجمل أفعال المتهم المتمثلة وأثناء عمله دورية نجدة بإيقاف مركبة المدعو علي كويتية الجنسية وكانت ترتكب مخالفات وقيامه بأخذ مبلغ (100) دينار من المدعو علي وبعدها قام بتركه وشأنه دون أن يقوم بتحرير مخالفة بحقه أو تسليمه للمركز الأمني وامتنع عن عمل يتوجب عليه القيام به وكان ذلك بحكم وظيفته إلا أنه لم يقم بذلك لقاء مبلغ (100) دينار أخذه من المشتكي كرشوة حيث ثبت للمحكمة ذلك من خلال أقوال المدعو علي وأيد ذلك أقوال طاقم الدورية الذي كان برفقة المتهم والذين أكدوا صعود المتهم بمركبة المدعو علي وتوجههم باتجاه المركز الأمني وبعد (2) كلم طلب منهم التوقف وقام بإعادة الأوراق للمدعو علي وأخبرهم أنه من أقاربه وقام بتركه وشأنه وطلب من أفراد الدورية أن يقولا أنهم لم يدخلا منطقة الصويفية في ذلك الوقت أمام الأمن الوقائي وطلب المدعو علي عدم الادعاء حيث إن المتهم موظف عام ومن واجبه تسليم المركبة للمركز الأمني ولم يقم بذلك لقاء مبلغ (100) دينار تقاضاه من المدعو علي صاحب المركبة فإن مجمل أفعاله تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة المسندة إليه وهي جناية الرشوة خلافاً لأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات وقد أثبتت بينات النيابة ارتكابه للتهمة المسندة إليه.

لذا وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:-

  • عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بالتهمة الأولى المسندة إليه عملاً بأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة الحكم على المجرم عمر عبدالرحمن أحمد بما يلي-

  • وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والغرامة (100) دينار قيمة ما قبله عن التهمة المسندة إليه عملاً بأحكام المادة (171/1) من قانون العقوبات محسوبة له مدة التوقيف ولإسقاط الحق الشخصي وكونه شاب في مقتبل العمر ولطلبه الشفقة والرحمة مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية حيث قررت المحكمة أخذه بها وتخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف والغرامة (100) دينار قيمة ما قبله عملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (177) من ذات القانون محسوباً له مدة التوقيف.

لم يرتض المميز بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز :-

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده أن المميز قد حرم من تقديم بيناته الدفاعية ففي ذلك نجد أن القرار المميز قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المميز الذي قدم المعذرة المشروعة المبررة للغياب وبالتالي يتوجب نقض القرار المميز والسماح المميز بتقديم بيناته الدفاعية دون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة.

لذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


مندوب الأمن العام عضــــــــــو

رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1263- 20 g هـ.أ