القرار رقم 939 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 939/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, ماجد العزب , د. نايف السمارات


قدم في هذه القضية تمييزان

التمييز الأول:-

المميـــــز:- ممدوح تمر عنفولي.

وكيله المحامي فواز البقور.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 16/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 19/1/2020 في القضية الجزائية رقم (7703/2019) المتضمن من حيث النتيجة ما يلي:-

  • تعديل التهمة الأولى من جناية (حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك) إلى جناية (استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار) وتجريمه بهذه التهمة والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة عشر سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات لسنة 2016.



طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. إن إفادة المميز أمام المحقق أخذت بالضرب والإكراه.

  2. وعلى سبيل التناوب ، أكد شاهد النيابة الرائد محمد النوايسة أن كمية المخدرات المضبوطة كان سيقوم المميز بنقلها من المفرق مع عدم التسليم وتسليمها للمتهم الثالث في منطقة الصوامع/ سحاب.

  3. وعلى سبيل التناوب ، فلو سلمنا مع عدم التسليم بأن المخدرات المضبوطة سيتم تهريبها إلى السعودية بواسطة الشاحنة التي يقودها المتهم الثالث التي ضبطت في مكان وقوفها وقبل أن تتحرك باتجاه السعودية فإن التكييف القانوني السليم هو الشروع الناقص في تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.

  4. إن قصد الاتجار غير قائم بحق المميز ذلك أن يده عارضة وليس له سلطة التصرف بها أو بيعها أو عرضها للبيع.

  5. إن المميز كان متعاون مع رجال المكافحة وكشف لهم عن أسماء باقي المتهمين مما سهل القبض عليهم وملاحقتهم وعليه فإن المميز يستفيد من الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المخدرات.

  6. جاء قرار المحكمة قاصراً في التعليل والتسبيب.

التمييز الثاني:-

المميز:- غثوان عوض الفريج.

وكيله المحامي عمر السلامات.

المميز ضده:- الحق العام.

بتاريخ 18/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة في القضية رقم (7703/2019) تاريخ 19/1/2020 والقاضي بالحكم على المتهم غثوان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (10) سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار أردني والرسوم.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للسببين التاليين:-

  1. جانبت محكمة أمن الدولة بالحكم الصادر بحق المتهم غثوان عوض الفريج بهذه القضية كونه ما قام به لا يتجاوز حدود الشروع الناقص وعليه فكان الأولى الحكم عليه بهذه الحدود فقط وذلك واضح من خلال ملف الدعوى.

  2. أخطأت محكمة أمن الدولة بعدم شمول المتهم غثوان بالعفو العام كون أن أحداث هذه القضية قد تمت قبل صدور قرار العفو العام وكان الأولى الحكم عليه بالشروع الناقص وبالتناوب شموله بالعفو العام.

بتاريخ 17/2/2020 وعملاً بأحكام المادة (9/ب/ج) من قانون محكمة أمن الدولة عرض مساعد نائب عام محكمة أمن الدولة ملف هذه القضية على محكمتنا كون الحكم الصادر بحق المميزين غثوان عوض الفريج وممدوح تمر عنفولي مميزاً بحكم القانون مبدياً أن الحكم جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمساً تأييده.

وبتاريخ 19/2/2020 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية بالنسبة للمميز الثاني ورده شكلاً بالنسبة للمميز الأول.


الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن نيابة أمن الدولة قد أسندت لكل من :-

  1. غثوان عوض الفريج.

  2. ممدوح تمر عنفولي.

  3. محمد عواد دربالة.

  4. فارس عابد بخيت المساعيد.

  5. عبدالرزاق عواد هزاع السرور.

  6. إسلام عبدالرزاق عواد السرور.

  7. محمد ظاهر عقيل العبدالله.

التهم التالية:-

  1. حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.

  2. تصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.

  3. نقل المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة(28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.

الوقائع وكما جاءت بإسناد النيابة العامة:-

المتهم الرابع من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات والمتهمين من حائزي ومصدري المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بالاشتراك وبتاريخ 28/11/2018 جرى استيقاف الشاحنة التي تحمل لوحة أرقام سعودية (أ ر ر 5089) على طريق أوتوستراد المفرق بالقرب من الجامعة الهاشية وبتفتيشها تم ضبط (3) عبوات بلاستيكية كبيرة الحجم من حبوب الكبتاجون المخدر موجودة في الذنبة بجانب الشادر والتي بلغت بعدها (300000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وعلى الفور جرى إلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني اللذين كانا بداخلها وبتفتيش المتهم الأول جسمانياً تم ضبط مبلغ مالي قدره (1150) دينار و(180) ريـال سعودي متحصلة عن الاتجار بالمواد المخدرة وهاتفين خلوي نوع سامسونج بداخله الشريحة رقم (0770743406) وبتفتيش المتهم الثاني جسمانياً تم ضبط مبلغ مالي قدره (4030) ديناراً أردنياً ومبلغ (3000) ريـال سعودي وهاتفين خلوي نوع سامسونج بداخله شريحة نت والآخر نوع نوكيا بداخله شريحتين الأولى تحمل الرقم (0770658133) والثانية تحمل الرقم (0795064786) وأن المتهم الثاني قام بنقل هذه الكمية من حبوب الكبتاجون المخدر من أجل تسليمها للمتهم الثالث لغايات تصديرها إلى السعودية وإنه تم الاتفاق بينهما على أن يلتقيا في منطقة سحاب بالقرب من الصوامع في إحدى كراجات مبيت الشاحنات لغايات التسليم وكان ذلك بذات التاريخ أعلاه وهناك حسب المكان والزمان المتفق عليه تم مشاهدة الشاحنة السعودية رقم (أ د ل 26519) وكان المتهم الثالث بداخلها بانتظار المتهم الثاني وقد جرى إلقاء القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات وبتفتيشه تم ضبط هاتف خلوي نوع سامسونج يحمل الشريحة رقم (0797230288) وأن هذه المواد المخدرة التي قام بنقلها المتهم الثاني تعود للمتهمين الأول ولغاية السابع بعد أن طلب المتهم الثاني من المتهم الثالث نقل حبوب الكبتاجون المخدر بواسطة الشاحنة العائدة له مقابل ألف دينار وقد قبل المتهم الثالث بذلك واستعد أن يقوم بوضع الحبوب المخدرة في ذيل الشاحنة وقام باستلام مبلغ (800) دينار مقابل النقل والتحرك باتجاه عمان حيث جرى إلقاء القبض عليهم وعليه جرت الملاحقة.

باشرت محكمة أمن الدولة الدعوى وبتاريخ 19/1/2020 أصدرت حكمها بالقضية رقم (7703/2019) خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة التالية:-

إن المتهم الرابع من ذوي الأسبقيات بجرائم الاتصال بالمواد المخدرة وأن المتهمين الرابع والخامس والسادس يحوزون على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدر ويرغبون بتصديرها للمملكة العربية السعودية لغايات الاتجار بها وعليه اتفق المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع مع المتهم الثاني على تهريب هذه الكمية إلى المملكة العربية السعودية مقابل حصول المتهم الثاني على مبلغ خمسة آلاف دينار وقام المتهم الثاني والمتهم الخامس بالاتفاق مع المتهم الثالث وهو سائق شاحنة عل نقل حبوب الكبتاجون المخدرة بواسطة الشاحنة التي يعمل عليها من منطقة سحاب في الأردن
إلى المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ مالي مقداره (500) ريـال سعودي للشد الواحد من حبوب الكبتاجون المخدرة وبتاريخ 27/11/2018 ولكون هذه الكمية من حبوب الكبتاجون موجودة في مدينة المفرق فقد اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على نقل هذه الكمية بواسطة الشاحنة التي يعمل عليها المتهم الأول من المفرق إلى منطقة سحاب مقابل مبلغ ألف دينار والتي سيستلمها المتهم الثالث من المتهم الثاني حسب الاتفاق بينهما وبتاريخ 28/11/2018 ركب المتهم الثاني مع المتهم الأول في الشاحنة التي يقودها المتهم الأول والتي تحمل لوحة أرقام سعودية (أ ر ر 5089) وتوجها من مدينة المفرق باتجاه منطقة سحاب وفي منطقة ثغرة الجب على أوتوستراد المفرق قام المتهم الثاني باستلام ثلاثة عبوات بلاستيكية كبيرة بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة وذلك من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع وقام بتحميلها بالشاحنة التي يقودها المتهم الأول ولورود معلومات بذلك لرجال مكافحة المخدرات فقد تم استيقاف الشاحنة على طريق أوتوستراد المفرق بالقرب من الجامعة الهاشمية وبتفتيشها تم ضبط ثلاثة عبوات بلاستيكية كبيرة موجودة في الذنبة بجانب الشادر وعثروا بداخلها على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي بلغت بعدها (300,000) ثلاثمئة ألف حبة وعلى الفور جرى إلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني وبتفتيش المتهم الأول تم ضبط مبلغ مالي مقداره (1150) ديناراً و(180) ريـال سعودي متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وهاتف خلوي نوع سامسونج بداخله الشريحة رقم (0770743406) وبتفتيش المتهم الثاني تم ضبط مبلغ مالي قدره (4030) ديناراً أردنياً ومبلغ (3000) ريـال سعودي وهاتفين خلوي نوع سامسونج بداخله شريحة نت والآخر نوع نوكيا بداخله شريحتين الأولى تحمل الرقم (0770658133) والثانية تحمل الرقم (0795064786) وبذات التاريخ المتفق عليه تم مشاهدة الشاحنة السعودية رقم (أ د ل 2651) وكان المتهم الثالث بداخلها بانتظار المتهم الثاني وذلك في كراج مبيت الشاحنات في منطقة سحاب وجرى إلقاء القبض عليه وبتفتيش الشاحنة لم يتم ضبط ما يمنع القانون حيازته وبتفتيشه جسمانياً تم ضبط هاتف خلوي نوع سامسونج يحمل الشريحة رقم (0787230288) وبفحص المادة المطلوبة تبين احتوائها على مادة الأمفيتامين المخدرة وعليه جرت الملاحقة.

وبالتطبيق القانون وجدت المحكمة:-

أولاً:- بالنسبة للمتهم الأول غثوان عوض الفريج فيما يتعلق بالتهمة المسندة الأولى:-

بالتدقيق وجدت المحكمة أن أركان وعناصر هذه التهمة تدخل ضمن أركان وعناصر التهمة الثالثة بوصفها المعدل مما يستوجب على المحكمة والحالة هذه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة.

فيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة أن أركان وعناصر هذه التهمة تدخل ضمن أركان وعناصر التهمة الثالثة بوصفها المعدل مما يستوجب على المحكمة والحالة هذه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة.

فيما يتعلق بالتهمة الثالثة المسندة إليه:-

وجدت المحكمة وبالقدر المتيقن لها من الوقائع الثابتة بأن المتهم الأول اقتصر دوره على قيامه بمحاولة نقل حبوب الكبتاجون المخدرة من مدينة المفرق إلى منطقة سحاب مقابل أجرة مقدارها ألف دينار أردني فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (19/أ/1 و 28/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة (70) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960وتعديلاته مما يقتضي تعديل الوصف القانوني على هذا الأساس لتوافر أركانها وعناصرها.

  1. الركن المادي:- وهو فعل من الأفعال التي نصت عليها المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وهو فعل النقل بأن قام المتهم بنقل هذه الحبوب المخدرة داخل المركبة التي يقودها متجهاً من مدينة المفرق باتجاه منطقة سحاب وفي الطريق وتحديداً على أوتوستراد المفرق قرب الجامعة الهاشمية ولأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة باكتشاف أمره وإلقاء القبض عليه وضبط الحبوب المخدرة حال دون قيامه بإتمام عملية نقل الحبوب المخدرة فتكون هناك بصدر شروعاً تاماً بالنقل وقد جاء هذه الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال البينات الخطية والشخصية المطروحة في أوراق القضية سيما الضبوط المبرزة (ن/1) ولغاية (ن/5) وشهادة منظمها (الملازم1) أحمد البداوي وكذلك من خلال اعتراف المتهم الأول بذلك أمام المحقق وتقديم النيابة البينة على الظروف التي أعطيت إفادته بها بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة النقيب صبري الشوبكي والتي ذكر بأن المتهم الأول أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك من خلال إفادة المتهم الثاني أمام المحقق وتقديم النيابة البينة على الظروف التي أعطيت بها بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة (الملازم1) أحمد البداوي التي ذكر فيها أن المتهم الثاني أدلى بأقواله بطوعه دون ضغط أو إكراه مما يجعل هذا الركن ثابتاً ومتحققاً بمواجهته.

  2. الركن المعنوي بعنصريه (العلم والإرادة):- بأن اتجهت إرادة المتهم الأول لنقل حبوب الكبتاجون المخدرة رغم علمه بممنوعية ذلك إلا أن إرادته الحرة والواعية والتامة لم يشوبها أي عيب من عيوب الرضا والإكراه اتجهت إلى تحقيق ذلك غير أنه لأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بإلقاء القبض عليه حالت دون إتمام عملية نقل الحبوب المخدرة وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال البينات الخطية والشخصية سالفة الذكر.

  3. أن تكون المادة المضبوطة مخدرة :- وقد ثبت للمحكمة من خلال التقرير الصادر عن المختبرات والأدلة الجرمية بأن الحبوب المضبوطة تحتوي على مادة الأمفيتامين المخدرة .

  4. القصد الخاص( قصد الاتجار) :- وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلصه من وقائع ومجريات القضية دون معقب عليها وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال كبر الكمية البالغة (300,000) ثلاثمئة ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والأجرة المرتفعة التي يتقاضاها وهي ألف دينار والتي استلم منها مبلغ ثمانمئة دينار.

وبذلك وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قارفها المتهم الأول تشكل كافة أركان وعناصر تهمة الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (19/أ/1 و28/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة (70) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1961 وليس كما بإسناد النيابة مما يقتضي تعديل الوصف القانوني على هذا الأساس وتجريمه بحدود الوصف المعدل.

ثانياً:- فيما يتعلق بالمتهم الثاني ممدوح تمر عنفولي.

فيما يتعلق بالتهمة الأولى المسندة إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة ومن خلال سلطتها في تقدير ووزن البينة ومن خلال الأدلة المطروحة في أوراق القضية وفيما يتعلق بهذه التهمة أن الأفعال التي قارفها المتهم الثاني والمتمثلة باستلامه كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من المتهم الرابع والخامس والسادس والسابع في مدينة المفرق لغايات الاتجار بها والتي بلغت بعدها ثلاثمئة ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة تشكل كافة أركان وعناصر تهمة استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة وذلك لتوافر أركانها وعناصرها القانونية وهي:-

  1. الركن المادي:- وهو ما عبر عنه المشرع بقوله( استلام مادة مخدرة) في المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 فالثابت للمحكمة قيام المتهم الثاني باستلام كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والتي بلغ عددها ثلاثمئة ألف حبة وذلك لغايات الاتجار بها وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال الضبوطات المبرزة (ن/1 و ن/2 و ن/3 و ن/4 و ن/5) وشهادة منظمها (الملازم1) أحمد البداوي وكذلك من خلال اعتراف المتهم الثاني التي أدلى بها أمام المحقق والتي قدمت النيابة البينة الظروف التي أعطيت بها بأنه أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة (الملازم1) أحمد البداوي والتي ذكر فيها أن المتهم الثاني أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك من خلال إفادة المتهم الأول أمام المحقق والتي قدمت النيابة البينة على الظروف التي أعطيت بها بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة النقيب صبري الشوبكي والتي ذكر بها أن المتهم الأول أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك من خلال إفادة المتهم الثالث أمام المحقق والتي بينت النيابة الظروف التي أعطيت بها بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة الرائد محمد النوايسة والتي ذكر بها أن المتهم الثالث أدلى بإفادته بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك من خلال اعتراف المتهم الثالث أمام المدعي العام وهو اعتراف قضائي لا يطعن به إلا بالتزوير مما يجعل هذا الركن ثابتاً ومتحققاً بمواجهته.

  2. الركن المعنوي (بعنصريه العلم والإرادة):- بأن اتجهت إرادة المتهم الثاني إلى استلام حبوب الكبتاجون المخدرة رغم علمه بممنوعية ذلك إلا أن إرادته الحرة والواعية والتامة لم يشوبها أي عيب من عيوب الرضا والإكراه اتجهت إلى تحقيق ذلك غير أنه لأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بإلقاء القبض عليه حالت دون إتمام عملية نقل الحبوب المخدرة وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال البينات الخطية والشخصية سالفة الذكر.

  3. أن تكون المادة المضبوطة مخدرة :- وقد ثبت ذلك من خلال التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بأن الحبوب المضبوطة تحتوي على مادة الأمفيتامين المخدرة .

  4. القصد الخاص( قصد الاتجار) :- وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلصه من وقائع الدعوى دون معقب عليها وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال كبر الكمية البالغة (300,000) ثلاثمئة ألف حبة وكذلك من خلال والأجرة المرتفعة البالغة خمسة آلاف دينار أردني.

وبذلك وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قارفها المتهم الثاني تشكل جناية استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة(19/أ/1) من قانون العقوبات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة مما يقتضي تعديل الوصف القانوني على هذا الأساس وتجريمه بحدود الوصف المعدل.

فيما يتعلق بالتهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة أن أركان وعناصر هاتين التهمتين تدخل ضمن أركان وعناصر التهمة الأولى بوصفها المعدل مما يستوجب على المحكمة والحالة هذه الإعلان عدم مسؤولية المتهم عن هاتين التهمتين.

ثالثاً:- بالنسبة للمتهم الثالث:-

فيما يتعلق بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه:

بالتدقيق وجدت المحكمة أن أركان وعناصر هاتين التهمتين تدخل ضمن أركان وعناصر التهمة الثالثة بوصفها المعدل مما يستوجب على المحكمة والحالة هذه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هاتين التهمتين .

فيما يتعلق بالتهمة الثالثة المسندة إليه:-

بالتدقيق وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قارفها المتهم الثالث والمتمثلة بالاتفاق مع المتهم الثاني والخامس على استلام حبوب الكبتاجون المخدرة والبالغ عددها (300,000) ثلاثمئة ألف حبة في منطقة مبيت الشاحنات في منطقة سحاب لغايات نقلها إلى المملكة العربية السعودية بواسطة الشاحنة رقم (أ د ل 2651) مقابل (500) ريال سعودي للشد الواحد من حبوب الكبتاجون المخدرة وانتظار المتهم الثالث لتلك الغاية في منطقة مبيت الشاحنات في منطقة سحاب ولأسباب الخارجة عن إرادته والمتمثلة بإلقاء القبض عليه وعلى المتهم الأول والثاني لم يتمكن من نقل الحبوب الموصوفة أعلاه فإن ذلك يشكل جناية الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1961 وليس كما جاء بإسناد النيابة مما يقتضي تعديل التهمة على هذا الأساس وذلك لتوافر أركانها وعناصرها القانونية وهي:-

  1. الركن المادي:- وهو فعل من الأفعال التي نصت المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وهو (نقل مادة مخدرة) بأن قام المتهم بالاتفاق مع المتهم الثاني والخامس على نقل كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من منطقة سحاب بالأردن إلى المملكة العربية السعودية ولأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بإلقاء القبض عليه وعلى المتهمين الأول والثاني وضبط الحبوب المخدرة حال دون إتمام عملية النقل فتكون بصدد شروعاً ناقصاً بالنقل وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال الضبط المبرز(ن/1) وشهادة منظمه الملازم أحمد البداوي وكذلك من خلال اعتراف المتهم الثالث بذلك أمام المحقق وتقديم النيابة البينة على الظروف التي أعطيت بها إفادته بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة الرائد محمد النوايسة والتي ذكر بها بأن المتهم الثالث قد أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك من خلال اعترافه بذلك أمام المدعي العام وهو اعتراف قضائي لا يطعن به إلا بالتزوير وكذلك من خلال إفادتي المتهمين الأول والثاني أمام المحقق وتقديم النيابة البينة على الظروف التي أعطيت بها الإفادة بأنها أخذت بالطوع والاختيار وفقاً لمتطلبات المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالاستماع لشهادة شاهد النيابة النقيب صبري الشوبكي التي ذكر بها المتهم الأول قد أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه وكذلك لشهادة شاهد النيابة الملازم أحمد البداوي والتي ذكر فيها أن المتهم الثاني قد أدلى بأقواله بطوعه واختياره هذا الركن ثابتاً ومتحققاً.

  2. الركن المعنوي بعنصريه(العلم والإرادة):- بأن اتجهت إرادة المتهم الثالث لنقل حبوب الكبتاجون المخدرة رغم علمه بممنوعية ذلك إلا أن إرادته الحرة والواعية والتامة لم يشوبها أي عيب من عيوب الرضا والإكراه اتجهت إلى تحقيق ذلك غير أنه لأسباب خارجة عن إرادته والمتمثلة بإلقاء القبض عليه حالت دون إتمام عملية نقل الحبوب المخدرة وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال البينات الخطية والشخصية سالفة الذكر.

  3. أن تكون المادة المضبوطة مخدرة :- وقد ثبت للمحكمة من خلال التقرير الصادر عن المختبرات والأدلة الجرمية بأن الحبوب المضبوطة تحتوي على مادة الأمفيتامين المخدرة .

  4. القصد الخاص( قصد الاتجار) :- وهو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلصه من وقائع الدعوى دون معقب عليها وقد جاء هذا الركن ثابتاً ومتحققاً من خلال كبر الكمية البالغة (300,000) ثلاثمئة ألف حبة والأجرة المرتفعة البالغة خمسمئة ريال للشد الواحد.

وبذلك وجدت المحكمة بأن الأفعال التي قارفها المتهم الثالث تشكل كافة أركان وعناصر تهمة الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1961 وتعديلاته وليس كما بإسناد النيابة مما يقتضي تعديل الوصف القانوني على هذا الأساس وحيث إن أحداث القضية قد حصلت قبل تاريخ 12/12/2018 فإن ذلك يستوجب على المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 عملاً بأحكام المادة (2) من ذات القانون وبدلالة المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

رابعاً:- بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع:-

فيما يتعلق بالتهم المسندة إليهم:-

وجدت المحكمة وبما لها من سلطة في وزن وتقدير البينة المقدمة أن النيابة أثبتت قيام المتهمون بارتكابهم التهم المسندة إليهم بكل أركانها وعناصرها القانونية من خلال بينات النيابة التي جاءت قوية ومتماسكة مما يقتضي تجريمهم بالتهم المسندة إليهم.

لذا ولك ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فإنها قررت بالإجماع ما يلي:-

أولاً:- بالنسبة للمتهم الأول:-

  1. عدم مسؤوليته عن التهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. عدم مسؤوليته عن التهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. عملاً بالمادة (234) من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الثالثة المسندة للمتهم الأول من جناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 إلى جناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (19/أ/1) و28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وبدلالة المادة (70) من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وتجريمه بالتهمة بوصفها المعدل عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

ثانياً:- بالنسبة للمتهم الثاني:-

  1. عملاً بالمادة (234) من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى المسندة للمتهم الثاني من جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 إلى جناية استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة(19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتجريمه بالتهمة بوصفها المعدل عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. عدم مسؤوليته عن التهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. عدم مسؤوليته عن التهمة الثالثة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

ثالثاً:- بالنسبة للمتهم الثالث:-

  1. عدم مسؤوليته عن التهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. عدم مسؤوليته عن التهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. عملاً بالمادة (234) من الأصول الجزائية تعديل الوصف القانوني للتهمة الثالثة المسندة للمتهم الثالث من جناية نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (19/أ/1) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 إلى جناية الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة(19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وبدلالة المادة (68) كمن قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وإسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 عملاً بأحكام المادة (2) من ذات القانون وبدلالة المادة (337) من قانون أصول المحاكمات.

رابعاً:- بالنسبة للمتهم الرابع:-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. تجريمه بالتهمة الثالثة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

خامساً:- بالنسبة للمتهم الخامس:-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

سادساً:- بالنسبة للمتهم السادس:-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. تجريمه بالتهمة الثالثة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

سابعاً:- بالنسبة للمتهم السابع:-

  1. تجريمه بالتهمة الأولى المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  2. تجريمه بالتهمة الثانية المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

  3. تجريمه بالتهمة الثالثة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.


وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:-

أولاً:- بالنسبة للمجرم غثوان عوض الفريج:-

الحكم عليه بالتهمة الثالثة المسندة إليه بوصفها المعدل بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادتين (19/أ/1 و28/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 بدلالة المادة (70) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ونظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثانياً:- بالنسبة للمتهم الثاني ممدوح تمر عنفولي:-

الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بوصفها المعدل بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 .

ونظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة سنوات والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثالثاً:- بالنسبة للمجرم فارس عابد بخيت المساعيد:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  3. الحكم عليه بالتهمة الثالثة المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبات وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم.

رابعاً:- بالنسبة للمجرم عبدالرزاق عواد هزاع السرور:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  3. الحكم عليه بالتهمة الثالثة المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبات وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم.

خامساً:- بالنسبة للمجرم إسلام عبدالرزاق عواد السرور:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  3. الحكم عليه بالتهمة الثالثة المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبات وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم.

سادساً:- بالنسبة للمجرم محمد ظاهر عقيل العبدالله:-

  1. الحكم عليه بالتهمة الأولى المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. الحكم عليه بالتهمة الثانية المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  3. الحكم عليه بالتهمة الثالثة المسندة إليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشر آلاف دينار والرسوم وذلك عملاً بأحكام المادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تطبق بحقه إحدى العقوبات وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم.

سابعاً:- مصادرة الحبوب المخدرة المضبوطة والشاحنة لوحة أرقام سعودية (أ ر ر 5089) وجميع المبالغ المالية المضبوطة والهواتف الخلوية المضبوطة.

لم يرتض المتهمان غثوان عوض الفريج وممدوح تمر عنفولي بالحكم فطعنا فيه تمييزاً كل بالتمييز المقدم منه للأسباب الواردة فيهما والمنوه إليها بصدر القرار.

وبالنسبة لأسباب التمييز المقدم من المتهم (المميز) غثوان عوض الفريج نجد وقبل الرد عليها إن محكمة أمن الدولة قد أصدرت بحقه حكماً وجاهياً بتاريخ 19/1/2020 بالقضية رقم (7703/2019) وتقدم بهذا الطعن التمييزي بتاريخ 18/2/2020 فإنه يكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية المحددة بالمادة (9/ب/2) من قانون محكمة أمن الدولة ومستوجب الرد شكلاً.

وعن أسباب التمييز المقدم من المتهم (المميز) ممدوح تمر عنفولي والدائرة على تخطئة محكمة أمن الدولة في وزن البينة وبالنتيجة التي توصلت إليها وتطبيقها القانون على الوقائع وكون الحكم مميزاً بحكم القانون بالنسبة للمتهمين (المميزين) ممدوح وغثوان عوض وفي ذلك فإن محكمتنا وبوصفها محكمة موضوع وحسب أحكام المادة العاشرة من قانون محكمة أمن الدولة تجد:-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

فإن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة أمن الدولة باستعراض البينات ومناقشتها مناقشة وافية واقتطفت فقرات منها ضمنتها قرارها وهي التي عولت عليها في تكوين قناعتها وعقيدتها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأخصها:-

  1. شاهد النيابة العامة الرائد محمد النوايسة وأمام المحكمة حول واقعة إلقاء القبض على المتهم ممدوح وضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شاحنة سعودية الموصوف بهذه القضية المبرز (ن/8) أمام المدعي العام .

  2. شاهد النيابة العامة النقيب صبري الشوبكي وأمام المحكمة حول ضبط إفادة المتهم غثوان عوض الفريج وأنه أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه والتي جاءت موافقة لأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة.

  3. شاهد النيابة العامة الملازم أحمد إبراهيم البداوي وأمام المحكمة.

  4. شاهد النيابة العامة العريف طارق المناصير أمام المدعي حول ضبط عدد المواد المخدرة المضبوطة والبالغة (300,000) حبة .

  5. إفادة المتهم الثالث محمد عواد دربالة أمام الضابطة العدلية ومدعي عام محكمة أمن الدولة .

  6. التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والمبين فيه احتواء الحبوب المضبوطة على مادة الأمفيتامين المخدرة.

  7. الملف التحقيقي بكامل محتوياته وما تضمنه من ضبوطات شهد عليها شهود النيابة العامة .

ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقر محكمة أمن الدولة على ما توصلت إليه من واقعة جرمية.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

فإن الأفعال التي قارفها المتهم ممدوح تمر عنفولي والمتمثلة باستلامه كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة مع علمه بماهيتها وأنها ممنوعة قانوناً من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع في مدينة المفرق لغايات الاتجار بها والتي بلغت (300,000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة تشكل كافة أركان وعناصر جناية استلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادة (19/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة ويستدل على قصد الاتجار بكبر كمية المخدرات المضبوطة.

وكذلك الأمر فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهم غثوان عوض الفريج والمتمثلة بقيامه بمحاولة نقل حبوب الكبتاجون المخدرة من مدينة المفرق إلى منطقة سحاب مقابل أجرة مقدارها ألف دينار ولأسباب خارجة عن إرادته حالت دون قيامه بإتمام عملية نقل هذه المواد المخدرة بإلقاء القبض عليه وضبط هذه الحبوب .

أفعاله تلك تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادتين(19/أ/1 و28/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ودلالة المادة (70) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة.

وحيث توصلت محكمة أمن الدولة إلى هذه النتائج من حيث التطبيقات القانونية فإن قرارها المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون .


ج- من حيث العقوبة:-

فإن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي جرم بها المميز ممدوح والمتهم غثوان عوض الفريج مما يتعين رد أسباب التمييز المقدم من المتهم (المميز) ممدوح.

وعن كون الحكم مميزاً بحكم القانون وحيث جاء الحكم الصادر بحق المتهمين ممدوح تمر عنفولي وغثوان عوض الفريج مستوفياً لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة لا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها بالمادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده.

لهذا نقرر:-

  1. رد التمييز المقدم من المميز غثوان عوض الفريج شكلاً وتأييد القرار المميز بحقه.

  2. رد التمييز المقدم من المميز ممدوح تمر عنفولي موضوعاً وتأييد القرار المميز بحقه.

  3. إعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

939- 20 g ه.أ