القرار رقم 1299 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد ابراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1299/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, باسم المبيضين , سعيد مغيض


المستدعي:- النائب العام/معان.

بتاريــخ 28/5/2020 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين (322 و323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتعيين المرجع المختص للتحقيق في هذه الدعوى.

واشتمل الطلب على ما يلي:-

  1. بتاريخ4/12/2019 قرر مدعي عام عمان في القضية التحقيقية رقم (11690/2019) عدم اختصاصه للنظر بهذه القضية وأن مدعي عام محكمة شمال عمان هو المختص بنظرها وقرر إحالة الأوراق.

  2. بتاريخ 27/2/2020 قرر مدعي عام شمال عمان في القضية التحقيقية رقم (6044/2019) عدم اختصاصه النظر بهذه القضية وأن مدعي عام العقبة هو المختص بنظرها وقرر إحالة الأوراق.

  3. بتاريخ 13/5/2020 قرر مدعي عام العقبة في القضية التحقيقية رقم (1234/2020) عدم اختصاصه النظر بهذه القضية وإحالة الأوراق إلى نائب عام معان.

  4. أدى صدور قرارين متناقضين إلى وقف سير العدالة.

طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية المؤرخة في 3/6/2020 تعيين المرجع المختص للتحقيق في هذه الدعوى.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة يتبين أن المشتكي محمود عطاالله عبيد ياسين كان قد تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان بمواجهة المشتكى عليه محمد ممدوح حسين الأسكر موضوعها جناية التزوير واستعمال مزور والمصدقة الكاذبة.

وإن مدعي عام عمان وقبل أن يستمع لشهادة المشتكي وقبل تقديم أو تسمية أية بينة قرر عدم اختصاصه وأحال الأوراق إلى مدعي عام شمال عمان وأن مدعي عام شمال عمان قرر عدم اختصاصه وأحال الأوراق إلى مدعي عام العقبة وأن مدعي عام العقبة قرر عدم اختصاصه وأحال الأوراق.

وبتاريخ 28/5/2020 رفع نائب عام معان الطلب لتعيين المرجع المختص للتحقيق في هذه القضية.

في القانون وبالرجوع إلى أوراق الدعوي يتبين إن دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه كما تقضي بذلك المادة (5/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث إن الشكوى موضوع هذه القضية قدمت ابتداءً إلى مدعي عام عمان وإن مكان إقامة المشتكى عليه عمان فيكون مدعي عام عمان هو المختص بنظر الدعوى طالما أن الشكوى قدمت ابتداءً إليه إذ لا أفضلية لمرجع قضائي على آخر إلا بالأسبقية برفع الدعوى.

لذلك وعملاً بالمادة (327) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى واعتبار الإجراءات التي قام بها مدعي عام شمال عمان ومدعي عام العقبة غير المختصين صحيحة وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1299- 20 g ه.أ