القرار رقم 1250 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1250/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, باسم المبيضين , د. نايف السمارات


المميـــــز:- مساعد رئيس النيابة العامة.

المميز ضده :- هاني محمد عبدالمجيد صالح.

بتاريــخ 18/2/2020 قدم المميز هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (2114/2020) بتاريخ 3/2/2020 المتضمن رد استئناف النيابة العامة.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للسبب التالي:-

  • أخطأت المحكمة وخالفت القانون بالنتيجة التي خلصت إليها باستبعادها لاعتراف المميز ضده الموافق للقانون والأصول على سند من القول إنه أخذ تحت الضرب حيث إن المميز ضده لم يذكر في أقواله المأخوذة لدى المدعي العام أنه تعرض للضرب وأنه لم يرد أي بينة (تقرير طبي) أو شهادة شاهد يثبت من خلالها أنه شاهد المميز ضده وهو يتعرض للضرب كما أنه ومن الثابت أنه ضبط المميز ضده الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم 27/9/2018 وتم أخذ أقواله الساعة الثالثة صباح اليوم ذاته وأنه لا يعقل أنه تم أخذ أقواله تحت الضرب والإكراه خلال فترة زمنية قصيرة ساعتين ونصف .

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن النيابة العامة أسندت للمتهم:-

هاني محمد عبدالمجيد صالح.

التهمة التالية:-

جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة (404/1) من قانون العقوبات.

وتتلخص الوقائع وكما جاءت بإسناد النيابة العامة إنه وبتاريخ 16/3/2018 وأثناء أن كان منزل المشتكي حسن أحمد سلمان أبو حمرة الواقع في منطقة الرصيفة حي الفاخورة خلف مسجد معاوية مغلقاً ولم يكن أحد بداخله عندها حضر إليه المتهم هاني من أجل السرقة وتمكن من الدخول إليه عن طريق خلع شبك الحماية الحديدي بواسطة أداة صلبة وسرق من داخله مصاغاً ذهبياً عبارة عن أساور ذهب عدد (4) وحلق وخاتم وساعة يد مطلية بالذهب والبالغ ثمنها ستة آلاف دينار ومبلغ ستمئة دينار ومواد تموينية و جهاز فحص ضغط وسكري ولاذ بالفرار وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتاريخ 20/6/2019 أصدرت محكمة جنايات الرصيفة حكماً بالدعوى رقم (285/2018) توصلت فيه إلى:-

إنه وبتاريخ 16/3/2018 وأثناء أن كان منزل المشتكي حسن أحمد سلمان أبو حمرة الواقع في منطقة الرصيفة حي الفاخورة خلف مسجد معاوية مغلقاً ولم يكن أحد بداخله عندها حضر إليه المتهم هاني من أجل السرقة وتمكن من الدخول إليه عن طريق خلع شبك الحماية الحديدي بواسطة أداة صلبة وسرق من داخله مصاغاً ذهبياً عبارة عن أساور ذهب عدد (4) وحلق وخاتم وساعة يد مطلية بالذهب والبالغ ثمنها ستة آلاف دينار ومبلغ ستمئة دينار ومواد تموينية وجهاز فحص ضغط وسكري ولاذ بالفرار وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

بمناقشة المحكمة لبينات النيابة العامة وجدت المحكمة بأن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني الذي يثبت قيام المتهم هاني بالدخول إلى منزل المشتكي عن طريق خلع شبك الحماية الحديدي بواسطة أداة صلبة وسرق من داخله مصاغاً ذهبياً عبارة عن أساور ذهب عدد (4 ) وحلق وخاتم وساعة يد مطلية بالذهب والبالغ ثمنها ستة آلاف دينار ومبلغ ستمئة دينار ومواد تموينية وجهاز فحص ضغط وسكري سوى ما ورد باعتراف المتهم هاني الشرطية وبمناقشة المحكمة لهذا الاعتراف وجدت المحكمة بأنها لا تطمئن لمثل هذا الاعتراف الشرطي وذلك لكون البينة الدفاعية في القضية الجنائية رقم(284/2018 ) والمتمثلة من شهادة شاهد الدفاع صلاح جمال والذي أفاد بأن المتهم هاني كان نزيلاً لدى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وكان متعرضاً للضرب وإنه قام بالاعتناء به وأنه شاهد آثار ضرب على أرجله وشهادة شاهدة الدفاع شاهيناز ياسين بأن رجال البحث الجنائي حضروا إلى منزلها وكان معهم المتهم هاني في السيارة وأخبروها بأنه لم يعترف بأي شيء وتم منعها من مشاهدة ابنها المتهم هاني وزيارته في المركز الأمني وجاءت شهادة شاهد الدفاع عبد المجيد بأن البحث الجنائي حضر إلى منزلنا وأخبروه بأن المتهم هاني لم يعترف بالسرقات وعندما حضر إليه باليوم التالي في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وقام بزيارته شاهد على المتهم هاني آثار ضرب بعينه اليمنى وكان المتهم هاني يبكي وبالتالي فإن إفادة المتهم هاني مخالفة لأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتوجب استبعادها من عداد البينات وحيث أكد الشاهد المشتكي حسن أبو حمرة بشهادته أمام المدعي العام بأنه تم سرقة منزله إلا أنه لا يعرف من قام بإحداث السرقة كما أن شهادة الشاهد الرقيب عبد الله زاكي معيوف بني خالد كانت حول التحقيق مع المتهم هاني وشهادة الشاهد النقيب مهند بطاح كانت حول تنظيم محضر إلقاء القبض على المتهم هاني والتي لا تطمئن إليها المحكمة ويتوجب استبعادها لمخالفتها المادة (100) من قانون الأصول المحاكمة الجزائية كما وجدت المحكمة بأن تقرير المختبر الجنائي والمحفوظ في القضية التحقيقية والمتضمن وجود خلايا طلائية وعينات دماء من مكان السرقة فإنه لم يتبين وجود بصمات أو عينات للمتهم هاني في مكان السرقة مما يوجب إعلان براءة المتهم هاني من الجرم المسند إليه.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة بأن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع الذي يثبت قيام المتهم هاني بسرقة شقة المشتكي وبالتالي فإن أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات غير متوافرة بحقه ويتعين إعلان براءته.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم هاني محمد عبد المجيد صالح من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل .

لم يرتض مساعد النائب العام /عمان بقرار المحكمة المذكورة فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان التي قضت بقرارها الصادر بالدعوى رقم (2114/2020) تاريخ 3/2/2020 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتض مساعد النائب العام بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً.

بتاريخ 31/12/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (3358/2019) قررت فيه نقض القرار المميز.

بعد النقض والإعادة إلى محكمة الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 3/2/2020 قرارها رقم (2114/2020) والذي جاء فيه:-

نجد وبردنا على هذه الأسباب وبالرجوع لأقوال شهود النيابة العامة ومناقشة هذه الشهادات:-

  1. إن المشتكي ذكر في شهادته بأنه وجد باب المنزل مفتوحاً والأغراض مبعثرة وشاهد خلعاً في شبك الحماية لغرفة النوم وأنه تم سرقة مصاغ ذهبي بقيمة ستة آلاف دينار بالإضافة لمبلغ ستمئة وخمسين ديناراً ومواد تموينية وجهاز فحص سكري وإنه لم يشاهد من قام بالسرقة وإنه يشتكي على الفاعل ولم يرد في شهادته ما يشير إلى المستأنف ضده.

  2. وشهادة الخبير الفني ضياء الدين الفاعوري والذي يبين كيفية الدخول إلى المنزل وإحداث السرقة والخروج وشهادته لا تحدد من قام بالسرقة.

  3. وبالنسبة لشهادتي المحقق الرقيب خلدون الخرابشة ومنظم كشف الدلالة فراس المهيرات واللذين ذكرا في شهادتيهما أن المستأنف ضده قد أدلى بأقواله بطوعه واختياره ودون ضغط أو إكراه أو ضرب وأنهما لم يشاهدا عليه آثار ضرب وإنه قام بتمثيل الجريمة بطوعه واختياره ودون ضغط أو إكراه وإنهما يؤيدان ما ورد في الضبوطات.


وبتدقيقنا لشهادات شهود الدفاع فقد ورد في شهاداتهم:-

  1. شاهد الدفاع عبدالمجيد محمد عبدالمجيد بأن رجال البحث الجنائي وعند حضورهم إلى منزل المستأنف ضده ذكروا أنه لم يعترف أثناء التحقيق وأنه شاهد آثار ضرب على عينه اليمنى وإنه كان يبكي أثناء وجوده في مركز إصلاح الجويدة.

  2. ذكر شاهد الدفاع صلاح جميل إبراهيم أن المستأنف ضده كان نزيل مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وأنه شاهد آثار ضرب على أرجله حيث كان المستأنف ضده تعبان وأنه قام بالاعتناء به.

  3. وذكرت الشاهدة شاهيناز والدة المستأنف ضده أنه تم منعها من مشاهدة المستأنف ضده أو زيارته في المركز.

وجدت المحكمة ومن خلال استعراض شهادات شهود النيابة العامة وشهود الدفاع أنه لم يرد من خلال بينات النيابة العامة أية بينة تربط المستأنف ضده بالجرم المسند إليه ولم يرد في تقرير المختبر الجنائي ما يطابق بصماته حيث إن جميع شهود النيابة العامة لم يثبتوا أن من قام بالسرقة هو المستأنف ضده وأن اعترافه لدى الشرطة يكون مخالفاً لأحكام المادة (159) من الأصول الجزائية حيث ثبت من خلال شهود الدفاع بأن المستأنف ضده تم ضربه وشاهدوا آثار الضرب عليه مما يستوجب معه استبعاد إفادته لدى الشرطة خاصة بأن المستأنف ضده ذكر في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه غير مذنب عن الجرم المسند إليه ويتوجب والحالة هذه إعلان براءته مما أسند إليه.

حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت بنتيجة قرارها المستأنف لما توصلنا إليه فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون وأسباب الاستئناف لا ترد عليه ويتعين ردها.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة (267) من الأصول الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتض مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه فطعن فيه تمييزاً.

وعن سبب التمييز:-

وفي ذلك نجد أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن محكمة الموضوع تستقل بوزن البينة وتقديرها والأخذ بما تقنع به وطرح ما عدا ذلك ودون معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن استخلاصاتها جاءت سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها بأوراق الدعوى وكل ذلك مقيد بقيد صحة الاستدلال وسلامة النتيجة فإن لمحكمتنا عندئذ حق الرقابة على ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

وفي الحالة المعروضة نجد من تدقيقنا أوراق الدعوى ما يلي:-

أولاً:- بتاريخ 27/9/2019 تم ضبط المميز ضده وتم تنظيم محضر إلقاء القبض حسب مقتضيات المادتين (99 و100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومبين فيه تاريخ ووقت إلقاء القبض (27/9/2018 الساعة (12,30) صباحاً).

ثانياً:- تم أخذ إفادته الأولية لدى مركز أمن حطين الساعة (3) من صباح يوم 27/9/2019 أي بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليه واعترف المميز ضده بواقعة سرقة منزل المشتكي .

ثالثاً:- تم إجراء كشف دلالة الساعة السادسة والنصف من اليوم ذاته 27/9/2018 حيث قام بالدلالة على المنزل الذي تمت سرقته ووقع وبصم على تقرير كشف الدلالة .

رابعاً:- ولدى مثوله أمام مدعي عام الرصيفة أنكر ما نسب إليه وادعى أن إفادته واعترافه لدى الشرطة كانت بالضغط والإكراه وبمعنى أنه لم يدع بضربه وإيذائه لدى الشرطة وعبارة الضغط والإكراه عبارة عامة ومطاطة لم يوضح المميز ما هو الضغط أو الإكراه الذي دعاه إلى الاعتراف بما نسب إليه.

خامساً:- شهد المحقق الرقيب خلدون عواد سالم الخرابشة لدى المدعي العام بأن المشتكى عليه أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون ضغط أو إكراه مني ولم أشاهد عليه آثار شدة أو ضرب.

وقد صرف المميز ضده النظر عن مناقشة المحقق الرقيب خلدون عواد سالم ومؤدى ذلك أنه لم يرد أي تشكيك بما جاء بشهادة المحقق.

سادساً:- من المعلوم أن مراكز الإصلاح والتأهيل لا تقبل أي نزيل تبدو عليه آثار الضرب أو العنف ما لم يتم تحويله إلى الطب الشرعي وإحضار تقرير عن حالة النزيل حتى يخلي مركز الإصلاح والتأهيل مسؤوليته عن أي مضاعفات تلحق بالنزيل.

سابعاً:- وأما عن البينة الدفاعية التي اعتنقتها محكمة الاستئناف ومن استعراضنا لها نجد :-

  1. إنها عبارة عن صور لشهادات شهود الدفاع في قضية أخرى ولم يشهدوا أمام المحكمة .

  2. شاهد الدفاع عبدالمجيد محمد عبدالمجيد (شقيق المتهم).

فإن له مصلحة بالشهادة لصالح شقيقه ومع ذلك يذكر (حينما تم توقيفك في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة شاهدت آثار بعينك اليمنى وكنت تبكي ولم تخبرني من قام بضربك)

ولم يتبين ما معنى آثار بعينك ولم يفصح المميز ضده لشقيقه من قام بضربه على فرض أنه تعرض للضرب .

ج- شاهد الدفاع صلاح جميل إبراهيم أحمد موقوف في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وذكر بشهادته (شاهدت آثار ضرب على أرجلك حيث كنت أنت تعبان وقد قمت بالاعتناء بك).

ولم يتطرق أو يذكر ممن تعرض للضرب على فرض ثبوت ذلك.

د- شاهدة الدفاع شاهيناز ياسين أحمد العثمان ولم يرد في شهادتها أن المميز ضده تعرض للضرب من أي كان .

مما نرى معه أن البينة الدفاعية غير جازمة وقاطعة بتعرض المميز ضده للضرب من قبل أفراد مركز أمن حطين وتبقى اعترافاته التي قدمت النيابة البينة على صحة وسلامة الظروف التي أخذت بها والمؤيدة لكشف الدلالة هي الأساس الواجب الأخذ بها كبينة قاطعة وجازمة مع طرح البينة الدفاعية جانباً.

وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت لغير ذلك فيكون قرارها المميز مشوباً بعيب القصور في التعليل وفي الاستدلال مما يتعين نقضه.

وبناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي من قرار النقض ومن ثم إصدار القرار المقتضى قانوناً.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1250- 20 g ه.أ