القرار رقم 1192 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1192/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, باسم المبيضين , سعيد مغيض


المميـــــز:- محد عواد أسعد الغرير .

وكيله المحامي خالد المليفي.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 2/3/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 18/2/2020 في القضية رقم (2716/2020) والمتضمن حبسه مدة سنة والغرامة ألف دينار والرسوم ومصادرة الموادالمخدرة والمستحضرات الطبية المضبوطة.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. إن المميز يعيل عائلة ومن شأن حبسه مدة سنة أن يضر بعائلته.

  2. إن اعتراف المميز بأنه مذنب عن الجرم المسند إليه جاء تحت ضغط وإكراه مكافحة المخدرات حيث مارسوا عليه الضغط النفسي لكي يقوم بالاعتراف بالجرم المسند إليه.

  3. أخطأت المحكمة بعدم دعوة شهود النيابة والاكتفاء باعتراف المتهم رغم تعرضه لضغوط نفسية وجسدية.

  4. إن الحكم بالحبس مدة سنة جاء مجحفاً بحق المتهم مما يؤدي إلى الإضرار بعائلته.

بتاريخ 20/4/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة يتبين أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان وبقرار الظن رقم (2636/2020) تاريخ 16/2/2020 كان قد أحال الظنين:-

محمد عواد أسعد.

ليحاكم لدى تلك المحكمة عن التهم التالية:-

  1. حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من القانون ذاته.

  3. حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. تعاطي المستحضرات خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من القانون ذاته.

نظرت محكمة أمن الدولة الدعوى وبتاريخ 18/2/2020 وبالقضية رقم (2716/2020) أصدرت قرارها وتوصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إن المتهم من متعاطي المواد المخدرة والمستحضرات الطبية في الحالات غير المسموح بها وبتاريخ 10/2/2020 إلقي القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات داخل منزله في منطقة المقابلين وبتفتيش المنزل تم ضبط قطعة من مادة الحشيش المخدرة بحجم نصف الكف ملفوفة بقماش ومجموعة قطع من مادة الحشيش المخدرة و(98) حبة ونصفي الحبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(21) حبة وثلاثة أنصاف الحبة من حبوب مستحضر الترامال المخدر وشريط بداخله (8) كبسولات اللاريكا المخدر وشريط بداخله (6) حبات من حبوب مستحضر الزانكس المخدر وقصديرة بداخلها مادة الكريستال المخدرة كان يحوزها لغايات التعاطي وسبق وأن استخدمها في التعاطي.

طبقت محكمة أمن الدولة القانون على الواقعة التي توصلت إليها ووجدت:-

إن أركان وعناصر التهم المسندة للظنين قد جاءت ثابتة ومتوافرة بحقه وذلك من خلال اعترافه بها أمام المحكمة وقرار المحكمة الأخذ باعترافه مما يقتضي إدانته بها.

لكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت إليه فإنها قررت بالإجماع ما يلي:-

  1. إدانته بالتهمة الأولى المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  2. إدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  3. إدانته بالتهمة الثالثة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  4. إدانته بالتهمة الرابعة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة ألف دينار والرسوم عملاً بأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

  5. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته تطبق بحقه إحدى العقوبات وهي الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة ألف دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

  6. مصادرة المواد المخدرة والمستحضرات المضبوطة.

لم يرتض المتهم محمد عواد بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز.

وعن أسباب التمييز:-

بالنسبة للسببين الأول والرابع الدائرين حول الطعن بأن الظنين يعيل عائلة والعقوبة تلحق الضرر به ومجحفة بحقه.

فإن كون الظنين الطاعن يعيل عائلة لا يعفيه من العقوبة طالما أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه والعقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي أدين بها مما يتعين معه رد هذين السببين.

وبالنسبة للسببين الثاني والثالث واللذين يبين فيهما الطاعن بأن اعترافه كان تحت طائلة التهديد والإكراه وعدم دعوة شهود النيابة العامة.

فإن الظنين الطاعن محمد اعترف أمام محكمة أمن الدولة اعترافاً واضحاً وصريحاً ومفصلاً وأخذت المحكمة باعترافه وعليه وطالما أن المحكمة أخذت بهذا الاعتراف وقنعت به وأصدرت حكمها المطعون فيه فإن ذلك يتفق وأحكام المادة (172/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد هذين السببين.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1192- 20 g هـ.أ