القرار رقم 1163 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1163/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, حمد الغزاوي , رزق أبو الفول


المميـــــز:- رائد أحمد محمد الصغير.

وكيله المحامي نور الكسواني.

المميز ضده :- الحق العام.

بتاريــخ 8/3/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر وجاهياً في القضية رقم (1045/2019) تاريخ 25/2/2020 عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بتجريم المميز بجناية القتل القصد وبالنتيجة وضعه بالأشغال مدة عشرين سنة والرسوم.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-

  1. إن القرار صدر مخالفاً للأصول والقانون.

  2. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى كون قرارها صدر معيباً بفساد الاستدلال والبعد عن الواقع.

  3. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بوزن البينة بشكل أصولي سليم يتفق وواقع الحال في الدعوى مما له سند قانوني بالأوراق والبينات المقدمة.

  4. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على واقع الحال في الدعوى.

  5. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في تجزئة البينة واقتضاب البينة بما تريد بلا سند قانوني وبما يتعارض مع منطوق واقع الحال في ملف الدعوى.

  6. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باستبعاد شهادات شهود الدفاع بحجة القرابة وشبه المصلحة فلم يكن يوماً معياراً ومقياساً لشاهد الدفاع درجة قرابته بأطراف الدعوى وإنما المعيار الحقيقي درجة صدقه في أقواله وعدم الجنح فيها عن الحقيقة.

  7. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باستبعادها واقعة عدم وجود دم على ملابس المتهم متناثرة من المغدور فهي افترضت وضعية الطعن بشكل ينساق مع المغدور فهي افترضت وضعية الطعن بشكل ينساق مع ما تريد تكييفه بعكس المفترض واقعاً من ضرورة تناثر دم على ملابس المتهم إن صحة الرواية مع عدم التسليم.

  8. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى كونها لم تعالج الباعث الجرمي في الدعوى على الرغم من أنه ليس ركن فيها لكون أصول وزن البينة يقتضي أن تقوم بمعالجته والبحث فيه .

  9. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى كونها استندت في التجريم إلى أقوال شهود النيابة والتي جاءت متناقضة ويشوبها الغموض والنقص.

  10. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى كونها لم تراعِ تطبيق القانون و/أو القواعد المتعلقة بالإثبات من أن الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال وإن الشك يفسر لصالح المتهم.

بتاريخ 4/3/2020 وبكتابه رقم (172/2020) رفع مساعد نائب عام الجنايات الكبرى إلى محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (1045/2019) تاريخ 25/2/2020 وذلك عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات كون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه رائد أحمد محمد الصغير مميزاً بحكم القانون .

مبدياً أن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه جاء مستوفياً للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمساً تأييده.

بتاريخ 20/4/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في ختامها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى وبقرارها رقم (818/2019) تاريخ 18/9/2019 كانت قد أحالت المتهم :-

رائد أحمد محمد الصغير.

لمحاكمته من قبل محكمة الجنايات الكبرى عن التهمتين التاليتين:-

  1. جناية القتل طبقاً للمادة (326) من قانون العقوبات.

  2. جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين (155 و56) من قانون العقوبات.

باشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى والاستماع إلى أدلتها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 25/2/2020 حكماً برقم (1045/2019) توصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إنه وبتاريخ 30/7/2019 وبحدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً وبعد أن خرج المغدور يزن عماد إبراهيم علي وبرفقته والدته نفوز وشقيقه مراد وشقيقته أسيل من صالة القيروان للأفراح الكائنة في منطقة رأس العين بعد أن حضروا حفلة زفاف ابن خالته عطاف ويدعى أحمد غالب الصغير حيث ركب المغدور ومن معه بسيارتهم وهي نوع أفانتي لون سلفر يقودها شقيقه مراد وكانت أمامهم سيارة أخرى نوع أفانتي لون أبيض يقودها ابن عمهم ويدعى عمر عايد إبراهيم علي وتركب برفقته والدته سلسبيل وشقيقته ياسمين عندها وبسبب وقوف سيارة لشخص من عائلة الصغير أمام سيارة المدعو عمر عايد لتحميل الركاب قام المدعو عمر عايد بالضغط على الزامور بشكل متكرر ونتيجة ذلك حصلت مشاجرة فيما بين المدعو عمر عايد (ابن عم المغدور) من جهة وأشخاص آخرين من عائلة الصغير وعددهم كثير وقاموا بإنزال المدعو عمر عايد من سيارته وضربوه وعندما شاهد المغدور يزن وشقيقه مراد ذلك نزلا من سيارتهما لاستطلاع الأمر وتدخلا للحجز بين أطراف المشاجرة ثم ركب المدعو عمر عايد بسيارته وغادر مع والدته وشقيقته عند ذلك قام الأشخاص من عائلة الصغير بالتهجم على المغدور يزن وشقيقه مراد وانهالوا عليهما بالضرب وسقط المغدور يزن على الأرض وفي هذه الأثناء حاول خالا المغدور يزن وهما كل من عبدالفتاح رشدي عبدالفتاح جبران وراسم رشدي عبد الفتاح جبران إخراج المغدور يزن وإبعاده عن مكان المشاجرة إلا أن مجموعة من الأشخاص من عائلة الصغير قاموا بتكسير سيارة المدعو مراد ولحقت بها أضرار كما قاموا بضرب المغدور يزن وخاله المدعو عبدالفتاح عندها قام خال المغدور وهو الشاهد عبدالفتاح برفع المغدور يزن عن الأرض وأخذ يقوم بشده من كتفيه للخلف باتجاه باب الصالة من أجل إبعاده عن الطرف الآخر من المشاجرة وفي هذه الأثناء كان المتهم رائد قد خرج من الصالة ووقف مقابل المغدور يزن والشاهد عبد الفتاح على مسافة حوالي من (10-15) متراً أثناء قيام الشاهد عبد الفتاح بشد المغدور للخلف من كتفيه حضر المتهم رائد باتجاه المغدور يزن من الأمام وقام المتهم بوضع يده على كتف المغدور من الخلف وقام بيده الأخرى بإخراج أداة حادة كبيرة من جنبه ( لون نصلها أسود وطوله أكثر من10 سم ) وقام بطعن المغدور بهذه الأداة في صدره من جهة القلب ومن ثم قام بسحبها ولاذ بالهرب ونثر دم المغدور على ملابس شقيقته أسيل التي كانت بالقرب منه ثم ارتمى المغدور في حضن خالته المدعوة عطاف ولحق الشاهد عبد الفتاح بالمتهم إلا أن المتهم تابع مغادرته إلى الاتجاه الآخر من الشارع وحاول شقيق المغدور المدعو مراد إسعافه وتعرض لضربة بأداة حادة على وجهه من الجهة اليسرى من قبل شخص يدعى أسامة وبعدها تم إدخال المغدور إلى داخل صالة الأفراح ونزف دمه على أرضية الصالة (داخل الصالة) وقام أشخاص من عائلة الصغير بتكسير مركبة المدعو مراد ولحقت بها أضرار وتم إسعاف المغدور يزن إلى مستشفى البشير واحتصل على تقرير طبي أولي يشعر بالإصابة وبعدها وبتاريخ 2/8/2019 توفي المغدور يزن جراء الطعنة التي تعرض لها وبتشريح جثة المغدور تبين بأن سبب الوفاة تمزق القلب والرئة اليسرى الناتج عن الإصابة بجرح طعني واحد نافذ في الصدر وبناءً عليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

طبقت المحكمة القانون على الواقعة التي قنعت بها وقضت:-

أولاً:- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تجريم المتهم رائد أحمد محمد الصغير بجناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات .

ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المتهم رائد أحمد محمد الصغير بجنحة حمل أداة حادة بحدود المادة (155) من قانون العقوبات والحكم علية عملاً بأحكام المادة (156) من القانون ذاته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة عشرة دنانير والرسوم ومصادرة الأداة الحادة حال ضبطها عملا بأحكام المادة (31) من قانون العقوبات .

وعطفاً على ما جاء بقراري الإدانة والتجريم واستناداً إليهما قررت المحكمة ما يلي :-

أولاً:- عملاً بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات، وضع المجرم رائد أحمد محمد الصغير بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد فقط بحق المجرم رائد أحمد محمد الصغير وهي وضعه بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

ثالثاً:- عملاً بأحكام المادة (31) من قانون العقوبات مصادرة الأداة الحادة حال ضبطها.

رابعاً:- تضمين المجرم رائد أحمد محمد الصغير نفقات المحاكمة .

لم يرتضِ المتهم رائد بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً .

كما رفع مساعد نائب عام الجنايات الكبرى ملف هذه القضية والحكم الصادر فيها بحق المحكوم عليه رائد إلى محكمتنا عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى طالباً تأييده.

وعن أسباب التمييز:-

وبالنسبة للسبب الأول من أن القرار صدر مخالف للأصول والقانون فإن ما ورد بهذا السبب جاء بصيغة مبهمة عامة حيث لم يبين المميز أوجه مخالفة القرار المميز للقانون والأصول.

وبالنسبة إلى باقي أسباب التمييز باستثناء السبب السادس والمنصبة جميعها على الطعن بتخطئة المحكمة في وزن البينات المقدمة وتقديرها وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى وأن القرار معيب بفساد الاستدلال.

وفي هذا ومن استعراض محكمتنا أوراق هذه الدعوى وما قدم فيها من بينات بصفتها محكمة موضوع عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى تجد :-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

إن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الجنايات الكبرى واعتمدت عليها في تكوين قناعتها مستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وإن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتسمية البينة التي ركنت إليها واقتطفت فقرات منها ضمنتها في متن قرارها وإن جميع هذه البينات التي أشارت إليها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مؤيدة لبعضها البعض ومتطابقة وتخلو من التناقض وتكفي للاقتناع بأن المتهم (المميز) رائد قد ارتكب الجرمين المسندين إليه والتي لا داعي لإعادة تكرارها منعاً للإطالة وتحاشياً للتكرار حيث نؤيد بدورنا محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من واقعة جرمية.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

نجد أن ما قام به المتهم (المميز) رائد أحمد الصغير من أفعال مادية يوم الحادث من إقدامه خلال المشاجرة التي حصلت بين المغدور وشقيقه مراد من جهة وأشخاص آخرين من عائلة الصغير بعد مغادرتهما صالة الأفراح على التوجه مباشرة باتجاه المغدور يزن عماد إبراهيم علي أثناء أن كان الشاهد عبد الفتاح يقوم بسحب المغدور من كتفيه إلى الخلف حيث غافل المتهم المتواجدين وقام بوضع يده على كتف المغدور وأخرج بيده الأخرى أداة حـــــادة (وهي أداة قاتلة بطبيعة استخدامها) وقام بطعن المغدور بهذه الأداة في صدره (وهو مكان قاتل من جسم الإنسان) ثم قام بلف الأداة الحادة داخل صدره ومن ثم قام بسحبها ولاذ بالفرار مما أدى إلى إصابة المغدور وحصول نزفٍ دموي ناتج عن تمزق القلب والرئة اليسرى ومن ثم وفاته بعد يومين نتيجة الطعنة التي تعرض لها وبتشريح جثة المغدور تبين بأن سبب الوفاة تمزق القلب والرئة اليسرى الناتج عن الإصابة بجرح طعني واحد نافذ في الصدر فإن المحكمة تستدل من خلال هذه الأفعال على أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث إن القصد الجرمي يقوم على عنصرين هما ( العلم والإرادة ) ذلك أن الثابت من خلال ظروف وملابسات القضية أن إرادة المتهم قد اتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه مع علم المتهم بأن المغدور هو إنسان حي على قيد الحياة وأن طبيعة الأداة التي استخدمها هي أداة قاتلة بطبيعة استخدامها وقام بطعن المغدور في صدره وهو مكان خطر وقاتل من جسم الإنسان وأدى ذلك إلى وفاة المغدور نتيجة الطعنة التي تعرض لها مما يؤكد اتجاه نية المتهم إلى قتل المغدور .

ذلك أن النية الجرمية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي أمر داخلي يستدل عليه من خلال ظروف الدعوى وملابساتها وتم الاستدلال عليها من خلال الأداة المستخدمة بطعن المغدور وهي(أداة حادة زي سكين المطبخ ) ومكان الإصابة (الصدر) وهو مكان خطر وقاتل من جسم الإنسان حيث تحققت النتيجة التي أرادها المتهم من فعله وهي وفاة المغدور وارتبطت هذه النتيجة بفعل المتهم (علاقة السببية) وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم (المميز) رائد بوصفها المتقدم استجمعت سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالمعنى القانوني المنصوص عليها بالمادة (326) من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه متفقين مع ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تطبيقات قانونية.

كما نجد أن حمل المتهم (المميز) للأداة الحادة التي استخدمها بطعن المغدور يزن وهي ذات حجم كبير يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة (155) من قانون العقوبات.

وعن السبب السادس المتمثل بتخطئة المحكمة باستبعاد شهود الدفاع فقد استقر اجتهاد محكمة التمييز بأنه إذا أخذت المحكمة ببينة الإثبات وعولت عليها في تكوين قناعتها فهذا يعني أنها طرحت البينة الدفاعية رغم أن محكمة الجنايات الكبرى عللت سبب عدم أخذها بالبينة الدفاعية وفق الصلاحية التي أمدتها بها أحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ج- من حيث العقوبة:-

فإن العقوبة التي فرضتها محكمة الجنايات الكبرى على المتهم (المميز) رائد جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه بالمادة (326) من قانون العقوبات.

وأما عن كون الحكم مميزاً بحكم القانون فإن الحكم المطعون فيه جاء مستوفياً للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيباً وعقوبة ويخلو من أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1163- 20 g ه.أ