القرار رقم 997 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:997/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , سعيد مغيض


المميـــــز: عيسى عيسى محمد عيسى.

وكيلاه المحاميان: بشير وسائد هزايمة.

المميز ضـدهما:

  1. حسين أحمد مصطفى النعيمي/ وكيله المحامي: عمر الروسان.

  2. الحق العام.

بتاريــخ 20/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في القضية الاستئنافية الجزائية رقم (475/2020) القاضي برد الاستئناف في القضية الجنائية رقم (1071/2018).

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

- أخطأت محكمة الاستئناف حين ردت الاستئناف لكون القرار مخالفاً للإجراءات القانونية.

- الحكم غير معللٍ وغير مسبب ولم تبين المحكمة الأسباب التي أدت إلى رد الاستئناف.

- أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة.

- وبالتناوب, أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة حيث اعتبر سن العمل (65) سنة بينما قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي واجتهاد محكمة التمييز الأردنية يعتبر سن العمل (60) سنة فيكون التقرير مخالفاً للقانون.

- وبالتناوب, أخطأت المحكمة حينما اعتبرت أن فوات الكسب بواقع (30%) نتيجة إصابته بوجهه فتطبيق روح العدالة والقانون على هذه القضية أولى حيث إن الإصابة لا تؤثر على عمله.

بتاريخ 9/3/2020 وبكتابه رقم (33/2020/753) تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم (المدعى عليه بالحق الشخصي/ عيسى عيسى محمد عيسى).

التهمة التالية:-

  • جناية الإيذاء بحدود المادة (334) مكررة من قانون العقوبات.

كما أسندت النيابة العامة للظنين (المدعي بالحق الشخصي/ حسين أحمد مصطفى النعيمي).

التهم التالية:-

  1. جرم الإيذاء البسيط بحدود المادة (334) من قانون العقوبات.

  2. جرم حمل أداة حادة بحدود المادة (155) من قانون العقوبات.

  3. جرم التهديد بحدود المادة (354) من قانون العقوبات.

  4. جرم الذم والقدح والتحقير بحدود المادتين (188 و190) من قانون العقوبات.

نظرت محكمة جنايات إربد الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت حكماً بالرقم (1071/2018) تاريخ 24/12/2019 توصلت فيه إلى أن الواقعة الثابتة تتلخص وقائعها في الآتي:-

إنه وبتاريخ 28/5/2018 وأثناء تواجد المشتكي (الظنين حسين أحمد مصطفى النعيمي) في مزرعته الواقعة في الشونة الشمالية- منطقة العدسية وكان وقتها يقوم بتجهيز الأعلاف لإطعام أغنامه قام بإرسال ابنه المدعو بهاء البالغ من العمر عشر سنوات لتفقد الأغنام وتبين أن بعض الأغنام دخلت إلى مزرعة المتهم عيسى والذي قام بإخراجها خارج المزرعة وأثناء ذلك حضر المشتكي وشاهد المتهم عيسى يضع رجله على أحد الخراف وكان هناك أحد رؤوس الماعز العائد للمشتكي عالق بالسلك الشائك المحيط بمزرعة المتهم عندها قام المشتكي بتحرير الماعز وبعدها ذهب باتجاه الخروف وكان قد نفق حيث قام المشتكي بذبحه بواسطة سكين ثم قام بعد ذلك برميه وإبعاده عن مزرعة المتهم وحصلت مشادة كلامية بين المشتكي (الظنين حسين) والمتهم عيسى على موضوع السلك الشائك المحيط بمزرعة المتهم كونه يتسبب بإيذاء أغنام المشتكي وبعدها ترك أبنائه عند الأغنام وعاد إلى مزرعته لإكمال عمله في تجهيز الأعلاف وبعد أن قام بإنهاء عمله عاد إلى مكان وجود أبنائه وهناك التقى بالمتهم عيسى والذي كان موجوداً داخل مزرعته وطلب منه ثمن الخروف الذي نفق وحصلت مشادة كلامية بينهما ورد عليه المتهم عيسى وقاله له عبارة (شوي وبجيبلك حق الخروف) ودخل إلى داخل مزرعته وعاد وكان يحمل بيده أداة حادة عبارة عن شرشارة موز وتماسكاً بالأيدي وكان وقتها المشتكي يحمل بيده عصا من مادة القصب وعندها قام المشتكي برمي العصا وحاول الابتعاد عن المتهم وعند محاولته الالتفاف قام المتهم عيسى وقال له عبارة (بتسب على أبوي) وقام بضرب المشتكي بواسطة الأداة الحادة التي كان يحملها على وجهه وحاول أن يضربه بها مرة أخرى إلا أن أحد الموجودين الشاهد محمد مروان يوسف إرزيق قام بتصدي الضربة بيده وبعدها قام الشاهد المذكور والذي كان متواجداً في المكان بإسعاف المشتكي حسين إلى المستشفى وتبين أن المشتكي أصيب بجرح قطعي نازف من الجهة اليسرى من أعلى الرأس إلى أسفل الخد بطول حوالي (30سم) وبعمق (1,5سم) وأجريت له عملية جراحية لترميم عضلات الوجه والأذن والرأس أدى إلى فقدان كثير من الأنسجة وضرر في العصب الوجهي السابع مما سبب ضعف في حركة عضلات الوجه على الجهة اليسرى وصعوبة في إغلاق الجفن ونتج عن ذلك إصابته بعجز جزئي دائم بنسبة (30%) من مجموع قواه الجسدية العامة.

وبتطبيق المحكمة للقانون على الواقعة التي قنعت بها قضت بما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم عيسى عيسى محمد عيسى (المدعى عليه بالحق الشخصي) بجناية الإيذاء بحدود نص المادة (334/1) من قانون العقوبات.

  2. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (المدعى عليه بالحق الشخصي) عيسى عيسى محمد عيسى بجناية إحداث عاهة دائمة وفقاً لأحكام المادة (335) من قانون العقوبات.

  3. عملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) إسقاط دعوى الحق العام عن الظنين حسين أحمد مصطفى النعيمي فيما يتعلق بجرم الإيذاء المسند إليه وفقاً لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات وجرم حمل أداة حادة وجرم التهديد المسندين إليه وفقاً لأحكام المادتين (155 و354) من قانون العقوبات لشمولها بقانون العفو العام.

  4. عملاً بأحكام المادة (42) من قانون العقوبات والمادتين (257 و266) من القانون المدني الحكم بالزام المتهم (المدعى عليه بالحق الشخصي/ عيسى عيسى محمد عيسى) بأن يدفع للظنين (المدعي بالحق الشخصي/ حسين أحمد مصطفى النعيمي) مبلغ (21728) واحد وعشرين ألفاً وسبعمئة وثمانية وعشرين ديناراً وعملاً بأحكام المادتين (163 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين الأردنيين تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) سنوياً على أن تسري من تاريخ تقديم لائحة الادعاء بالحق الشخصي الواقع بتاريخ 24/9/2018 وحتى السداد التام.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وبعد الاستماع إلى مطالعة ممثل النيابة العامة وأقوال المجرم قـررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (335) من قانون العقوبات معاقبة المجرم عيسى عيسى محمد عيسى بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

لم يرتضِ المتهم (المستأنف عيسى) بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً.

أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (475/2020) تاريخ 21/1/2020 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم يرتضِ المتهم (المميز عيسى) بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز:-

وعن السبب المتعلق باعتماد تقرير الخبرة وفي ذلك نجد أن اعتماد تقرير الخبرة ومقدار التعويض الذي قدره الخبيران ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام أن هذا التقرير قد جرى وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن محكمة الموضوع أجرت الخبرة بناءً على طلب وكيل المدعي بالحق الشخصي بمعرفة الخبيرين بعد أن ترك الطرفان أمر انتخاب الخبيرين لها وأن الخبيرين قدرا بدل الضرر اللاحق بالمدعي بالحق الشخصي في هذه الدعوى تحت إشراف المحكمة وقاما بالمهمة الموكولة إليهما وراعيا الاعتبارات التي يتطلبها القانون جميعها ولم يبدِ الطاعن أي سبب قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فيكون اعتماد تقرير الخبرة من قبل محكمة الموضوع واقعاً في محله مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب التمييز جميعها الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهت إليها.


فمن استعراض محكمتنا أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد:-

  1. من حيث الواقعة المستخلصة:-

فقد أشارت محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها بقرارها المميز واقتطفت أجزاءً منها أثبتتها في متنه وهي بينة قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها والتي نقرها عليها والنابعة من اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية والذي تأيد باعترافه لدى المدعي العام بالإضافة إلى شاهدي النيابة (المشتكي حسين) ومحمد مروان والتقرير الطبي.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

وفي ذلك نجد أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والتي تتمثل بقيامه عن وعي وإرادة بإيذاء المشتكي حسين بضربه بواسطة أداة حادة على وجهه والتي نتج عنها إصابته بعجز جزئي دائم قدرت نسبته بـــ(30%) من مجموع قواه الجسدية العامة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية الإيذاء المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) من قانون العقوبات كما نجد أن الأفعال التي ارتكبها المتهم عيسى تشكل جناية إحداث عاهة دائمة وفقاً لأحكام المادة (335) من قانون العقوبات أي أن أفعاله تأخذ وصفين جرميين وحيث إن المادة (57) من قانون العقوبات نصت على:-

  1. إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.

2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص).

ولما كانت عقوبة إحداث عاهة دائمة بحدود نص المادة (335) من قانون العقوبات أشد من جناية الإيذاء بحدود نص المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات مما يقتضي الحكم عليه بالعقوبة الأشد.

ج- من حيث العقوبة:-

فإن العقوبة المفروضة على المتهم تقع ضمن حدها القانوني للجريمة التي أدين وجرم بها.

وعليه فإن محكمتنا تقر محكمة الاستئناف على النتيجة التي توصلت إليها وتؤيدها في قراري الإدانة والتجريم.

وحيث جاء القرار المميز مستوفياً لشروطه القانونية جميعها واقعة وتسبيباً وعقوبة وخالياً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ ر.ش

997- 20 g- ر.ش