القرار رقم 1237 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1237/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , د. نايف السمارات , حمد الغزاوي


المميـــــزة: فتحية هلال عبد الحميد جرمي.

وكيلها المحامي: زهير بطارسة.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 23/12/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان في القضية الاستئنافية رقم (26502/2019) تاريخ 24/11/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبولها الاستئناف شكلاً حيث إن المميزة لديها المعذرة المشروعة التي منعتها من حضور الجلسة وأن المحكمة بقرارها الذي توصلت إليه رد الاستئناف شكلاً قد حرمت المستأنفة من قبول استئنافها والدفاع عن نفسها.

ثانياً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – حيث خلا القرار من التسبيب والتعليل حيث إن المحكمة لم تقم بتعليل القرار الصادر عنها وصدر القرار يشوبه الكثير من الغموض.

ثالثاً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – بقرارها الصادر حيث إنه لم يتم معالجة البينة الدفاعية التي تم تقديمها ولم تتطرق في قرارها لهذه البينة.

رابعاً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – ولم تعالج محكمة جنايات شرق عمان بينة النيابة معالجة قانونية سليمة حيث جاء إسناد النيابة العامة إسناداً يقصره البينة والدليل.

خامساً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – بقرارها الذي توصلت إليه وباعتمادها فقط على شهادة فردية متناقضة وغير متزنة مع بعضها البعض.

سادساً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – حيث إن محكمة جنايات شرق عمان لم تعالج شهادات شهود الدفاع (البينة الدفاعية) والتي جاءت تؤكد عدم ارتكاب المميزة لأي جرم.

سابعاً: أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بعدم قبول الاستئناف شكلاً – ومن قبلها محكمة جنايات شرق عمان – بعدم تعرض المحكمة لمرافعة الدفاع ولم تتناول المناقشة أية دفوع شكلية أو قانونية.

بتاريخ 12/5/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمة (فتحية هلال عبد الحميد جرمى).

إلى محكمة جنايات شرق عمان لمحاكمتها عن التهمتين التاليتين:-

  1. جناية الافتراء وفقاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات.

  2. جنحة الافتراء وفقاً لأحكام المادة (210/1) من قانون العقوبات.

الوقائع:-

وتتخلص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إنه وبتاريخ 4/9/2014 تقدمت المتهمة بشكوى ضد المشتكيين حسن محمود سعيد مله ورحاب سعيد محمود مله بقيامهما بضربها وشتمها وسرقة هاتفها الخلوي منها وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (7013/2014) تمت إحالتها إلى محكمة صلح جزاء عمان وسجلت بالرقم (2867/2014) وبتاريخ 28/5/2015 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين من الجرائم المسندة إليهما وبتاريخ 5/2/2015 عاودت المشتكى عليها وتقدمت بشكوى ضد المشتكيين بجناية السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (440/2015) وأحيلت إلى محكمة جنايات شرق عمان وسجلت بالرقم (261/2015) وبتاريخ 27/4/2017 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين رحاب سعيد وحسن عن الجرم المسند إليهما لعدم كفاية الأدلة القانونية والمقنعة بحقهما وعليه تقدم المشتكيان بالشكوى ضد المشتكى عليها لتقديمها الشكاوى ضدهما وهي تعلم ببراءتهما منها وعليه جرت الملاحقة.

وبالتدقيق في كافة أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها وجدت المحكمة أن وقائعها الثابتة التي قنعت بها المحكمة تتلخص أنه وبتاريخ 4/9/2014 تقدمت المتهمة بشكوى ضد المشتكيين حسن محمود سعيد مله ورحاب سعيد محمود مله بقيامهما بضربها وشتمها وسرقة هاتفها الخلوي منها وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (7013/2014) تمت إحالتها إلى محكمة صلح جزاء عمان وسجلت بالرقم (2867/2014) وبتاريخ 28/5/2015 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين عن الجرائم المسندة إليهما وبتاريخ 5/2/2015 عاودت المشتكى عليها وتقدمت بشكوى ضد المشتكيين بجناية السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (440/2015) وأحيلت إلى محكمة جنايات شرق عمان وسجلت بالرقم (261/2015) وبتاريخ 27/4/2017 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين رحاب سعيد وحسن من الجرم المسند إليهما لعدم كفاية الأدلة القانونية والمقنعة بحقهما وعليه تقدم المشتكيان بالشكوى ضد المشتكى عليها لتقديمها الشكاوى ضدهما وهي تعلم ببراءتهما منها وعليه جرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة والبينات المقدمة والمستمعة فيها وحيث ثبت للمحكمة أنه تقدمت المتهمة بشكوى ضد المشتكيين حسن محمود سعيد مله ورحاب سعيد محمود مله بقيامهما بضربها وشتمها وسرقة هاتفها الخلوي منها وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (7013/2014) تمت إحالتها إلى محكمة صلح جزاء عمان وسجلت بالرقم (2867/2014) وبتاريخ 28/5/2015 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين عن الجرائم المسندة إليهما وبتاريخ 5/2/2015 عاودت المشتكى عليها وتقدمت بشكوى ضد المشتكيين بجناية السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات وسجلت لدى المدعي العام بالرقم (440/2015) وأحيلت إلى محكمة جنايات شرق عمان وسجلت بالرقم (261/2015) وبتاريخ 27/4/2017 صدر قرار بإعلان براءة المشتكيين رحاب سعيد وحسن عن الجرم المسند إليهما لعدم كفاية الأدلة القانونية والمقنعة بحقهما ولكون شكوى المتهمة كيدية ومحض افتراء بسبب مشاكل سابقة إنما جاءت لتشكل سائر أركان وعناصر جناية الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) عقوبات وجنحة الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/1) من قانون العقوبات الأمر الذي يتعين معه إدانتها بهذا الجرم عدالة وقانوناً.

أما فيما يتعلق بالبينة الدفاعية المقدمة من المتهمة فوجدت المحكمة بأنه ليس من شأنها النيل من بينة النيابة العامة والتي جاءت متساندة ومترابطة مع بعضها البعض واقتنعت بها المحكمة.

بتاريخ 14/10/2019 أصدرت محكمة جنايات شرق عمان قرارها رقم (160/2019) المتضمن:-

  1. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمة فتحية هلال عبد الحميد جرمى بجناية الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات.

  2. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمة فتحية هلال عبد الحميد جرمى بجنحة الافتراء خلافاً لأحكام المادة (210/1) من قانون العقوبات والحكم عليهما عملاً بأحكام ذات المادة والقانون بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرمة فتحية هلال عبد الحميد جرمى بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.

  2. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ أشد العقوبات المقررة بحق المجرمة فتحية هلال عبد الحميد جرمى لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقها هي الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.

ونظراً لكون المتهمة فتحية شابة في مقتبل العمر وكونها ولكونها ربة منزل وغريبة ديار ولإعطائها فرصة جديدة لتصحيح مسار سلوكها والتعايش مع المجتمع بشكل سليم الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة المقررة بحقها لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.

لم ترتضِ المتهمة فتحية هلال عبد الحميد بالقرار المشار إليه فطعنت فيه استئنافاً.

بتاريخ 24/11/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (26502/2019) المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


لم ترتضِ المتهمة فتحية بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعنت فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول الذي ينصب على تخطئة محكمة استئناف عمان برد الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد أن الحكم المستـأنف الصادر عن محكمة جنايات شرق عمان صدر بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليها فتحية بتاريخ 14/10/2019 أثناء سريان أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32 لسنة 2017) وأن المادة (261/4) من القانون المشار إليه تشترط في حال استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابياً أو بمثابة الوجاهي أن يرفق مع لائحة استئنافه ومن المرة الأولى معذرة مشروعة تبرر غيابه عن موعد المحاكمة تقبلها المحكمة.

وحيث إن المحكوم عليها (المتهمة فتحية) كانت قد تفهمت موعد جلسة 14/10/2019 ولم تحضر بالموعد المقرر ولم ترفق مع لائحة استئنافها المعذرة المشروعة التي تبرر غيابها عن موعد جلسة الاثنين 14/10/2019 والتي كانت متفهمة لها فإن الاستئناف المقدم منها والحالة هذه يكون مردود شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وحيث انتهت محكمة استئناف عمان إلى ذلك فإن قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون واقعاً في محله وما ورد في هذا السبب لا يرد عليه مما يتعين رده.

وعن باقي أسباب التمييز نجد أنها تنصب على الطعن بموضوع الدعوى من حيث وزن البينة وتقدير الأدلة والتي لم تبحثها محكمة الاستئناف أصلاً كونها ردت الاستئناف شكلاً مما يتعين معه الالتفات عما هو وارد فيها.

لذلك نقرر رد التمييز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

1237- 20 g- ر.ش