القرار رقم 824 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 824/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، حمــــد الغــزاوي، رزق أبــو الفــول



قــــدم فـــي هـــذه القضيــة تمييزاـن :-

التمييــــــــــــــــــز الأول :-

المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المميـــــز ضــــــــدهم :-

1- محمد خليل أحمد حمدان .

2- عدنان خليل أحمد حمدان .

3- عصام خليل أحمد حمدان .

بتاريـــــــــــــخ 6/1/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (1133/2019) تاريخ 30/12/2019 المتضمــــــــــن :- إعلان براءة المميز ضدهم من جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المواد (326 و 70 و 76) عقوبات لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً
للسببيـــــن التالييــــــــــن :-


  1. أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن بينة النيابة العامة قد جاءت متفقة مع بعضها البعض في كافة مراحل الدعوى وكانت البينة تساند بعضها البعض وكانت تثبت ارتكاب المميز ضدهم للجرم المسند إليهم .


  1. أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن أفعال المميز ضدهم وبالقدر المتيقن تشكل جناية التدخل بالشروع بالقتل وفقاً لأحكام المواد (326 و 70 و 80/2)
    من قانون العقوبات .


التمييــــــــــــــــــز الثاني :-

المميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

محمد خير عصام خليل حمدان .

وكيله المحامي براء الربايعة .


المميـــــز ضـــــــــده :-

الحــــــــــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــام .

بتاريـــــــــــــخ 12/1/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (1133/2019) تاريخ 30/12/2019 المتضمــــــــــن :- إدانة المميز ووضعه بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً
للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تبحث بالقصد الجرمي إذ لا يوجد أي قصد مع عدم التسليم بأي جرم قام به المميز إذ إن ما يميز هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم هو توافر النية الجرمية وتوفر عنصر العلم والإرادة مع استخدام أدوات قاتلة بطبيعتها في أماكن خطرة في جسم الإنسان وفي الحالة المعروضة يتبين أن نية المتهم لم تكن تتجه إلى إزهاق الأرواح علماً بأن المميز لم يقم باستخدام أي أداة ولم يقم بالطعن .

  2. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تقم بتكييف الجرم تكييفاً صحيحاً كون جريمة الشروع أمر باطني يستدل عليه من ظروف الدعوى وإن ظروف الدعوى تظهر بأن المتهم المميز لا علاقة له في القضية وبالتناوب إن ما حصل هو جريمة إيذاء مع عدم التسليم .

  3. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تقم باستبعاد شهادة الشاهد يوسف محمد أبو بكر والذي ذكر في الصفحة الثانية بقوله لا أعرف من المتهم عدنان أم محمد خير وهو يشكك بهذه الأقوال ثم عاد في الصفحة الثالثة يشكك بأشخاص آخرين اشتركوا بضربنا غير المتهمين .

  4. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تقم باستبعاد شهادة الشاهد طارق بسام أبو بكر والذي تناقض بأقواله والذي قال بالصفحة السادسة بأنه شاهد شخص معه موس حاول ضربه فأصاب رأسه وهو ليس من ضمن المتهمين ثم ذكر في الصفحة السابعة وأكد بقوله أنا لا أعرف الشخص الذي أخرج الموس ولكن شكلاً أعرفه وهو أول شخص ضربني في رأسي.

  5. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باعتماد شهادة الطبيب بالصفحة الرابعة إذ إنه بقوله أنه لا يعقل لشخص طعن نفسه وهذا تجاوز في صلاحية الطبيب كون صلاحيته تتعلق بموضوع الإصابة وبذلك تكون شهادته قد تجاوزت الحدود المرسومة وفق أحكام القانون .

  6. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في رفع التناقض الوارد بين أقوال شهود النيابة كما أن شهود الدفاع مع شهود النيابة قد جزموا بأن هنالك أعداد كبيرة موجودين وكانت هنالك فوضى وإن الشارع معتم ولا يوجد دليل ضد المميز وكان شجاراً عاماً .

  7. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تبحث في أداة الجريمة وإنها غير موجودة ولا يمكن الجزم بأنها تعود للمميز .

  8. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في استبعاد شهادة المحامي حسام الفاهوم والذي سمع من المشتكي طارق المميز ضده بأن المميز لم يقم بطعنه ولم يكن يحمل أدوات حادة وهنالك شخصين آخرين هم من قاموا بطعنه وهذا إقرار من المميز ضده .

  9. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تبحث بالصفحة الخامسة عن شهادة شاهد الدفاع خليل أحمد والذي يظهر من شهادته الكيدية وابتزاز المميز وأهله مادياً .

  10. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باعتماد تقرير الخبرة لوجود التناقض بتقرير الطبيب الشرعي للتقرير الأول إذ إن التقرير الأول لدى المدعي العام لم يتعرض لوصف الإصابة فيما إذا شكلت خطورة أم لا على حياة المميز ضده واكتفى بأن الحالة العامة متوسطة ولم يقم بفحص المميز ضده ثم عاد لدى محكمة الجنايات الكبرى بقوله أنها تشكل خطورة على حياته .

  11. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما اعترضت في البحث عن مدة التعطيل إذ إن مدة التعطيل هي أسبوعين والذي يظهر لعدالتكم بأن الإصابة وفق مدة التعطيل هي إيذاء بسيط حسب قرار محكمة التمييز رقم (798/2014) بتاريخ 13/10/2014 وفي تطبيق القانون واجتهاد محكمتكم يظهر لعدالتكم بأن هذه الدعوى دعوى إيذاء وفق المادة (334) عقوبات .

  12. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تبحث بتناقض الطبيب عن قوله بأن الإصابة مميتة وهو لم يقم بالكشف على الحالة ولم يناقش الفترة الزمنية من وقوع الطعن المزعوم لحين دخول المستشفى والذي يظهر بأن الحالة ليست مميتة ولو كانت مميتة لتوفي المميز ضده وإن المميز ضده خرج من المستشفى فوراً .

  13. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى ولم تبسط رقابتها على كافة الأقوال المتعلقة بوجود أشخاص كثيرين وتحديد الفاعل الذي قام بالطعن .

  14. لمحكمتكم صلاحية النظر والفصل بالتمييز .

بتاريـــخ 6/1/2020 قدم مساعد نائب عام الجنايات الكبرى الطلب رقم (20/2020) استناداً للمادة (13/جـ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى طالباً تأييد القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجنائية رقم (1133/2019) بتاريخ 30/12/2019 المتضمن :-

أولاً :- عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم محمد خير عصام خليل حمدان بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادتين (155 و 156) من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة (156) من ذات المادة الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة (الموس) المستخدم حال ضبطها .

ثانياً :- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم محمد خير عصام خليل حمدان بجناية القتل الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات بالوصف المعدل وعملاً بأحكام ذات المادة الحكم بوضعه بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

ثالثاً :- عملاً بأحكام المادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المجرم محمد خير عصام خليل حمدان وهي وضعه بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات ومصادرة الأداة الحادة حال ضبطها .

كون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) .


القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار


بعد التدقيــق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت قد أحالت المتهمين كل من :-

1- محمد خير عصام خليل حمدان .

2- محمد خليل أحمد حمدان .

3- عدنان خليل أحمد حمدان .

4- عصام خليل أحمد حمدان .


إلى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتهم عن التهم التالية :-

- جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد (326 و 70 و 76) عقوبات.

- جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين (155
و 156) عقوبات للمتهم محمد خير.

وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة
فـــــــــــي الآتـــــــي :-

إنه وبتاريخ 6/9/2019 وبحدود الساعة الواحدة من صباح ذلك اليوم وفي طريق عودة المشتكي طارق بسام إبراهيم أبو بكر وبرفقته الشاهد يوسف محمد يوسف أبو بكر من الصيدلية، بعد أن قاما بشراء بعض الأدوية وبالقرب من دوار سال توقف الباص الذي يقوده المتهم محمد خير ويركب معه باقي المتهمين في منتصف الشارع مغلقاً الطريق وقام المشتكي طارق بالتزمير إلا أن المتهم محمد خير لم يستجيب وعندها نزل الشاهد يوسف من أجل إخبارهم بأنه بحوزتهم أدوية لإسعاف مريض يطلب منهم فتح الطريق إلا أن المتهمين نزلوا مباشرة من الباص وقاموا بالاعتداء على الشاهد يوسف وقام المتهم محمد خير بسحب أداة حادة وقام بضرب الشاهد يوسف بهذه الأداة وعند ذلك نزل المشتكي طارق من أجل تخليص الشاهد يوسف عندها قام المتهمون جميعهم بالتهجم على المشتكي طارق بقصد قتله حيث قام كل من محمد خليل وعدنان وعصام بمسك المشتكي طارق وتثبيته وقام المتهم محمد خير بطعنه بواسطة الأداة الحادة التي بحوزته وسقط المشتكي جراء ذلك مغشياً عليه ولاذ المتهمون بالهرب حيث تم إسعاف المشتكي طارق للمستشفى وتم إسعافه من خلال التدخل الجراحي وقد أثبتت الخبرة الفنية بأن الإصابة التي تعرض لها المشتكي طارق قد شكلت خطورة على حياته وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.


وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة توصلت إلى أن الواقعة الثابتة تتخلص في الآتي :-


إنه بتاريخ 6/9/2019 وبحدود الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ولدى عودة المجني عليه طارق بسام إبراهيم أبو بكر إلى منزله وكان وبرفقته ابن شقيقته الشاهد يوسف محمد يوسف أبو بكر وبعد أن قاما بشراء بعض الأدوية من الصيدلية وبالقرب من منزلهم كان هنالك باص متوقف في منتصف الشارع مغلقاً الطريق وكان يقوده المتهم محمد خير عصام خليل حمدان ويركب معه المتهم محمد خليل أحمد حمدان وبرفقتهم نساء كانوا ينزلوا من الباص عندها قام المجني عليه طارق بإطلاق زامور المركبة التي كان يقودها حتى يتمكن من المرور إلا أن المتهم محمد خير لم يستجيب وعندها نزل الشاهد يوسف من أجل إخبارهم بأنه بحوزتهم أدوية لإسعاف مريض يطلب منهم فتح الطريق وتبادلوا الشتائم فنزل المتهمان محمد خير ومحمد خليل وقاما بضرب الشاهد يوسف وقام المتهم محمد خير بسحب أداة حادة وقام بضرب الشاهد يوسف بهذه الأداة وتجمهر عدد كبير من الناس وخرج المتهم عصام خليل أحمد حمدان من منزلهم ومجموعة من الأشخاص وتهجموا على الشاهد يوسف مكان وقوف الباص وحصلت مشاجرة جماعية وعند ذلك خرج المجني عليه طارق من السيارة من أجل تخليص الشاهد يوسف عندها قام المتهمون عصام ومحمد خليل وأشخاص آخرين لم يتم التوصل إلى معرفتهم بالتهجم على
المجني عليه طارق واشتبكوا معه وتماسكوا وفي هذه الإثناء قام المتهم محمد خير بطعنه في صدره بواسطة الأداة الحادة التي بحوزته قاصداً قتله وسقط المجني عليه طارق على الأرض وفقد الوعي ولاذ المتهمون بالهرب وبعدها حضر المتهم عدنان خليل أحمد حمدان إلى مكان المشاجرة وكان قد تم إسعاف المصابين حيث تم إسعاف المجني عليه طارق للمستشفى وتبين بأنه مصاب بعدة طعنات نافذة إلى التجويف الصدري نتج عنها استرواح هوائي وتم إسعافه من خلال التدخل الجراحي بوضع درنقة صدرية وإن إصابته شكلت خطورة على حياته وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .


وفـــــــــي التطبيقـــــــات القانونيـــــة :-

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة لدى المحكمة ومن حيث إنه وبالنسبة للتهمة الأولى المسندة للمتهم محمد خير حمدان وهي جناية الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326و70 و76 عقوبات وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وحيث إن من واجبات المحكمة التأكد والتحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لقيام الجريمة والتحقق من أركانها وهي في ذلك تضفي على وقائع القضية المعروضة التكييف القانوني السليم حيث إن شروط الفعل وقيام الجريمة مشروط بثبوت وتوافر كافة أركان وعناصر الجريمة المرتكبة وعليه وجدت المحكمة :-

أن نية القتل مسألة باطنية يحرص الجاني على كتمانها والتستر عليها وإلقاء ظلال من الضبابية من حولها علماً أن النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه هي عنصر خاص لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وأمام هذه الوقائع فإنه على المحكمة استخلاص هذه النية والكشف عنها واستجلائها من خلال استقراء المظاهر وظروف الدعوى وملابساتها الخارجية التي أحاطت بارتكاب الجرم ومن خلال التثبت من الأدوات المستخدمة في مقارفته للجريمة وموطن الإصابة في جسد المجني عليه .

وقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على جملة من المعايير التي يصار إلى اللجوء إليها وصولاً إلى التحقق من توافر أو عدم توافر النية الجرمية وهذه المعايير هي :-

1- الأداة المستخدمة في مقارفة الجرم فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا .

2- طبيعة الإصابة فيما إذا شكلت خطورة على الحياة أم لا.

3- موطن الإصابة في جسد المجني عليه فيما إذا وقعت الإصابة في موطن خطر وحساس أم لا.

4- الطريقة التي تستخدم فيها الأداة في مقارفة الجرم وطريقة الجاني في توجيه هذه الأداة .

وفي هذه القضية حيث وجدت المحكمة أن أفعال المتهم محمد خير الثابتة في حقه وهي إقدامه على طعن المشتكي طارق بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها على صدره وبقوة وذلك بقصد قتله وإزهاق روحه حيث تبين أن إصابته أدت إلى حدوث جرح نافذ إلى التجويف الصدري نتج عنها استرواح هوائي وهي من الإصابات الخطرة على الحياة بالنظر إلى طبيعة الإصابة ولم يتمكن المتهم محمد خير من تحقيق النتيجة بقتله لأسباب لا دخل لإرادته فيها وخارجة عنها وهي إسعاف المجني عليه وإجراء التداخل الجراحي المتخصص والعناية الإلهية ولولاها لأدت هذه الإصابات إلى وفاة المجني عليه وهذا ما أكده الطبيب الشرعي في شهادته أمام المحكمة ولدى المدعي العام حول تقرير الخبرة الطبي المنظم بحالة المجني عليه طارق وقد احتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته أن إصابته شكلت خطورة على حياته ومدة تعطيله أسبوعين وبالنتيجة فإن أفعال المتهم محمد خير اتجاه المجني عليه طارق إنما تستدل منها المحكمة على أن نية المتهم محمد خير قد اتجهت إلى قتل المجني عليه طارق وإزهاق روحه ومما توصف معه هذه الأفعال بأنها شروع بالقتل المقصود وحيث قد ثبت ارتكاب المتهم محمد خير لهذه الجناية لوحده ودون اشتراك مع أحد وتشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 عقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة مما يتعين على المحكمة إعمال نص المادة 234 من الأصول الجزائية وتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326و70 و76 عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 عقوبات فإنه يتعين على المحكمة تجريمه بالوصف المعدل .

  • وأما بالنسبة لجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد
    (326
    و 70 و 76) عقوبات المسندة للمتهمين عصام ومحمد خليل وعدنان .

وحيث وجدت المحكمة أن النيابة العامة قد استندت في إثبات هذه التهم إليهما إلى ذات أدلة الإثبات السالفة البيان .

وبمناقشة المحكمة لهذه البينات وبعد الوقوف على ظروف وملابسات هذه الدعوى وإحاطتها بها وبما للمحكمة من صلاحية في تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل الذي تقنع به واستبعاد الدليل الذي يتطرق إليه الشك والاحتمال وفقاً لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يرتاح إليه ضميرها وطبقاً للمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة لا تجد فيها ما يثبت ارتكاب المتهمين عصام ومحمد خليل وعدنان لهذه الجناية بالاشتراك مع المتهم محمد خير وأن ما قدمته النيابة العامة في هذا الشأن من بينات وهي شهادة المجني عليه طارق يحيط بها الشك ويلفها الغموض ولا تقطع في إثبات أي من الوقائع المسندة للمتهمين عصام ومحمد خليل وعدنان مما يدخل في أفعال الاشتراك أو المساهمة في جناية الشروع بالقتل المسندة إليهم حيث ثبت للمحكمة بأنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين المتهمين وبين المتهم محمد خير حيث إنها وقعت المشاجرة وبشكل جماعي دون تخطيط وتجمع العديد من الأشخاص من قبل الطرفين في حينها وإنها كانت آنية ووليدة ساعتها فيسأل كل واحد منهم عن الأفعال التي ارتكبها مستقلاً عن الآخر وكما هو ثابت من أوراق الدعوى حيث تم ملاحقة المتهمين وباقي الأطراف الذين شاركوا بالمشاجرة إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عن الأفعال التي ارتكبوها ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن لهذه البينات وتشك بها ولا تصدقها وتطرحها جانباً ولا تعول عليها في بناء حكمها .

وبمناقشة المحكمة لكافة البينات وبعد الوقوف على ظروف وملابسات هذه الدعوى وإحاطتها بها وبما للمحكمة من صلاحية في تقدير ووزن البينة والأخذ بالدليل الذي تقنع به واستبعاد الدليل الذي يتطرق إليه الشك والاحتمال وفقاً لقناعتها الشخصية والوجدانية وما يرتاح إليه ضميرها وطبقاً للمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأخذاً بما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي بأن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية يمكن أن تتولد عن شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من البينات الموجبة لقناعة قضاة الموضوع ولم تتولد لقناعة المحكمة مثل هذه الشذرات في هذه القضية بمواجهتهم وكما أنه تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها طبقاً لأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث إن القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك وإنما يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم كي يقضي له بالبراءة حيث إن قرينة البراءة مفترضة فلا يُشترط في أدلة النفي القطع بعدم وقوع الجريمة أو نسبتها إلى الفاعل بل يكفي أن تُثير الشكوك في ذهن المحكمة لأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم ففي حال توفر الشك في ذهن محكمة الموضوع حول ما جاء في أدلة الإثبات فتأخذ ببراءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لديها وحيث إن الشك يفسر لمصلحة المتهم لا سيما وأن البراءة أولى وأن الأدلة الكافية للإدانة يجب أن تكون قانونية واضحة ومقنعة لا لبس ولا غموض فيها ولا يعتريها الشك والتخمين.

ومن ثم فإن ما استندت إليه النيابة العامة في إسنادها تهمة الشروع بالقتل للمتهمين عصام خليل حمدان ومحمد خليل حمدان وعدنان خليل حمدان بالاستناد إلى أدلة ليست قانونية مقنعة وجازمة وإنما أدلة قوامها الشك والغموض وحيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والشك والتخمين بل أن المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهم للمتهمين استناداً لهذه البينات فإن المحكمة تطرح هذه البينات ولا تعول عليها وبالتالي لم يعد هناك أي دليل قانوني مقنع يربط المتهمين عصام ومحمد خليل وعدنان بتهمة الشروع بقتل وحيث قد خلت هذه الدعوى من دليل قاطع جازم على صحة الإتهام المسند لهم وكان ما قدمته النيابة العامة من بينات وفي ضوء ظروف هذه القضية وملابساتها لا تقطع بثبوت ما أتهم به المتهمين من فعل. وكما لم تخلص منها المحكمة إلى دليل نقي ومقنع لا يتسرب إليه الشك والإرتياب وهي لم تخلو من الكيدية والغرض والمصلحة وحيث إنه
لا يلتزم المتهمين بتقديم أي دليل على براءتهم إذ الأصل هو البراءة وحيث إنهم قد أنكروا التهم المسندة إليهم بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة وحيث كانت المحكمة ولما أبدته من أسباب تتشكك في صحة بينات النيابة العامة بمواجهتهم وحيث لم يثبت للمحكمة ارتكابهم للتهمة المسندة إليهم بشكل قاطع وجازم وكما قد وجدت المحكمة في بينات هذه الدعوى وظروفها التي أوردتها ما أدخل الشك في وجدانها في هذه الأدلة وبحيث غدت هذه البينات ليست قاطعة في إثبات الجرائم المسندة للمتهمين عصام خليل حمدان ومحمد خليل حمدان وعدنان خليل حمدان ومن ثم فهي تغدو غير كافية لبناء حكم عليها بتجريمهم ومما يقتضي إعلان براءتهم منها .

أما فيما يخص جنحة حمل وحيازة الأدوات الحادة بحدود المادتين (155و156) من قانون العقوبات المسندة للمتهم محمد خير وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة والبينات المقدمة فيها وجدت المحكمة إن النيابة العامة قدمت ما يكفي من البينات لإثبات هذه الجريمة المسندة إلى المتهم محمد خير حيث ثبت أن المتهم حمل وحيازة أداة حادة (موس) وقام بطعن المجني عليه طارق بواسطتها بالتالي فإن مجمل هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين (155 و 156) عقوبات مما يستدعي إدانة المتهم محمد خير بهذه الجنحة.

بتاريــــخ 30/12/2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها رقم (1133/2019) المتضمــــن مـــــــــا يلــــــي :-

أولاً: عملا ًبأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين عصام خليل أحمد حمدان ومحمد خليل أحمد حمدان وعدنان خليل احمد حمدان من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 326 و70 و76 عقوبات المسندة إليهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم والإفراج عن المتهميّن عصام خليل أحمد حمدان ومحمد خليل أحمد حمدان فوراً ما لم يكونا محكوميّن أو مطلوبيّن لداعٍ آخر.

ثانياً : عملاً بأحكام المادة ( 177 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم محمد خير عصام خليل حمدان بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين (155و156) من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 156 من ذات القانون الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة عشرة دنانير والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة (الموس) المستخدمة حال ضبطها .

ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم محمد خير عصام خليل حمدان من جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 326 و70 و76 عقوبات إلى جناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم محمد خير عصام خليل حمدان بهذه الجناية بوصفها المعدل.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستناداً إليه قررت المحكمة ما يلي :-

أولاً: عملاً بأحكام المادتين 326 و70 عقوبات معاقبة المجرم محمد خير عصام خليل حمدان وضعه بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ثانياً: وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المجرم محمد خير عصام خليل حمدان وهي وضعه بالأشغال لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة حال ضبطها وتضمينه نفقات المحاكمة .

لم يرتضِ مساعد نائب عام الجنايات الكبرى بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

كما لم يرتضِ المتهم محمد خير عصام خليل حمدان بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

كما تقدم مساعد نائب عام الجنايات الكبرى بطلب تصديق الحكم الصادر بحق المتهم محمد خير في القضية رقم (1133/2019) جنايات كبرى سنداً للمادة (13/جـ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .

وعن أسباب التمييز الأول المقدم من مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى :- والتي تنصب على تخطئة المحكمة بقرارها المطعون فيه حيث إن بينات النيابة العامة جاءت متفقة مع بعضها البعض في كافة مراحل الدعوى وتثبت ارتكاب المميز ضدهم للجرم المسند إليهم وإن أفعال المميز ضدهم وبالقدر المتيقن تشكل جناية التدخل بالشروع بالقتل بحدود المواد (326 و 70 و 76) من قانون العقوبات .

وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة .

وفي الحالة المعروضة :-

نجد أن محكمة الجنايات الكبرى تشككت في شهادة المشتكيين في هذه القضية وصحة إسناد التهم إلى المميز ضدهم استناداً إلى شهادة المشتكيين طارق ويوسف وذلك للأسباب التي أوردتها المحكمة بقرارها المميز وهي :-

  1. عدم وجود اتفاق مسبق بين المميز ضدهم والمتهم محمد خير حيث إن المشاجرة وقعت بشكل جماعي ودون تخطيط مسبق واشترك بها عدة أشخاص غير المميز ضدهم .

  2. وجود تناقض في شهادة المشتكيين طارق ويوسف من حيث تواجد المميز ضدهم واشتراكهم بالمشاجرة مع واقعة وظروف قيام المتهم محمد خير بطعن المشتكيين من حيث قيام المميز ضدهم بالإمساك بالمشتكيين وتمكين المتهم من طعنهم وموقع الإصابات التي تعرض لها المشتكيين وتناقضها مع شهادة المشتكيين .

وعليه وحيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وإن الشك يفسر لصالح المتهم ولعدم وجود دليل قانوني مقنع وجازم يربط المميز ضدهم بالجرم المسند إليهم فإنه والحالة هذه يتعين على المحكمة إعلان براءتهم عما هو منسوب إليهم .

وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك وعللت قرارها التعليل الكافي فإن ما ورد بأسباب التمييز لا يرد على القرار المميز مما يتعين ردها .

وعن أسباب التمييز الثاني المقدم من المتهم محمد خير :-

وعن السببين الأول والثاني :-

اللذين ينصبان على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى إذ لم تبحث بالقصد الجرمي وأن نية المميز لم تتجه إلى إزهاق الأرواح .

وفي ذلك نجد أن توافر القصد الجرمي من عدمه يستدل عليه من خلال معايير معينة منها :-

  1. الأداة المستخدمة في مقارفة الجريمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا .

  2. طبيعة الإصابة فيما إذا شكلت خطورة على حياة المصاب أم لا .

  3. موطن الإصابة في جسد المجني عليه إذا وقعت في مكان خطر وحساس أم لا .

  4. الطريقة التي استخدمت فيه الأداة في مقارفة الجريمة وطريقة الجاني في توجيه الأداة .

وفي هذه القضية نجد أن إقدام المميز (المتهم) محمد خير على طعن المشتكي طارق بواسطة أداة قاتلة بطبيعتها في صدره وظهره وإحداث جرح نافذ في جسمه أدت إلى استرواح هوائي في التجويف الصدري للمشتكي طارق وهي من الإصابات الخطرة إذ لولا التداخل الجراحي لأدت هذه الإصابات إلى الوفاة يدل دلالة واضحة على أن نية المميز لم تتجه إلى إيذاء المشتكي بل إزهاق روحه مما يتعين معه رد هذين السببين .

وعن الأسباب الخامس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر :-

والتي انصبت على تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الطبيب الشرعي د. جمال عبيدات والنتيجة التي توصل إليها .

وفي ذلك نجد أن الطبيب الشرعي المنتخب من قبل المدعي العام هو من ذوي الدراية والمعرفة في مثل هذه الأمور وإنه قبل إعداد تقريره قام بالرجوع إلى الملف الطبي العائد للمشتكي طارق وتبين له من خلال التقرير الطبي المحفوظ في الملف أن المشتكي طارق تعرض لجروح طعنية نافذة إلى التجويف الصدري أدت إلى استرواح هوائي وتداخل جراحي درنقة لإخراج الهواء من الصدر وبالتالي فإن مثل هذه الإصابات شكلت خطورة على حياة المصاب إذ إنه لولا التداخل الجراحي لحصلت الوفاة وهذا ما يجعل هذه الإصابات خطرة .

أما من حيث مدة التعطيل فقد أشار الطبيب الشرعي إلى أن مدة التعطيل هي الفترة الزمنية اللازمة التي لا يستطيع الشخص فيها القيام بأعماله اليومية الاعتيادية وبالتالي فإن ما يميز الجروح عن بعضها أن الجروح القطعية هي جروح غير نافذة وغير خطرة وإن الجروح الطعنية النافذة هي الجروح الخطرة التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة حسب موقعها وشدتها مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب السابع :-

الذي ينصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم البحث في الأداة الجرمية وإنها غير موجودة ولا يمكن الجزم أنها تعود للمميز .

وفي ذلك نجد أن البينة الواردة في هذه القضية شهادة المشتكيين يوسف وطارق جاء فيها أن المميز (المتهم) محمد خير قام بطعنهما بأداة حادة وتأيد ذلك في التقرير الطبي الذي احتصل عليه كل واحد من المشتكيين وشهادة الطبيب الشرعي وبالتالي فإن عدم ضبط الأداة المستعملة لا يغير من الواقع شيئاً ما دام أن البينة الواردة في الدعوى تؤدي إلى ذات النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن باقي أسباب التمييز :-

التي تنصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها وإنها لم تقم ببسط رقابتها على كافة البينات الواردة في الدعوى وتحديد الفاعل الذي قام بطعن المشتكيين .

وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع وذلك على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ولها ما يؤيدها من البينة في الدعوى .

وفي الحالة المعروضة :- نجد أن محكمة الجنايات الكبرى استعرضت واقعة الدعوى استعراضاً شاملاً وناقشت البينات الواردة فيها مناقشة وافية وتوصلت من خلال شهادة المشتكيين طارق بسام إبراهيم أبو بكر ويوسف محمد يوسف أبو بكر إلى قناعة وجدانية بأن الذي قام بطعن كل من المصابين طارق ويوسف هو المميز (المتهم) محمد خير عصام خليل حمدان وذلك ثابت من خلال شهادة المشتكي طارق أمام الشرطة والمدعي العام التي جاء بها أنه يعرف المتهم محمد خير من السابق بالشكل ولا يعرفه بالاسم كونه ابن جيرانهم .

ومن خلال تعرف المشتكيان على صور المتهم محمد خير أمام مدعي عام الجنايات الكبرى ومن خلال تعرفهم عليه في قفص الاتهام أمام المحكمة والجزم بأن المتهم محمد خير هو الذي قام بطعن طارق ويوسف وبالتالي فإن ما ورد بشهادة المشتكيين طارق ويوسف كافٍ لإثبات واقعة طعن المميز للمشتكي طارق وقريبه يوسف مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

أما عن كون الحكم الصادر بحق المتهم محمد خير مميزاً بحكم القانون سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى فإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع وباستعراضها لواقعة الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد :-


  1. من حيث الواقعة الجرمية :-

نجد أن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وهذه البينة هي :-

1. شهادة المشتكي المصاب طارق بسام إبراهيم أبو بكر .

2. شهادة الشاهد يوسف محمد يوسف أبو بكر .

3. شهادة الطبيب الشرعي جمال عبيدات .

4. التقارير الطبية الصادرة بحق المصاب المشتكي طارق .

5. ملف التحقيق رقم (1110/2019) بكامل محتوياته .

ومحكمتنا بدورها تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من واقعة جرمية .

  1. من حيث التطبيقات القانونية :-

نجد أن ما أقدم عليه المتهم محمد خير من أفعال بقيامه بالمشاجرة مع المشتكي طارق وقريبه الشاهد يوسف وقيامه بطعن المشتكي طارق بأداة حادة عدة طعنات نفذت إلى التجويف الصدري مما أدى إلى استرواح هوائي وعمل درنقة للمشتكي عن طريق التداخل الجراحي وقيامه بطعن الشاهد يوسف عدة طعنات أدت إلى حدوث جروح قطعية يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (326 و 70) من قانون العقوبات وحيازة وحمل أداة حادة بحدود المادتين (155 و 156) عقوبات متفقين مع ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تطبيقات قانونية .

جـ. من حيث العقوبة :-

نجد أن العقوبة المحكوم بها على المتهم محمد خير عصام خليل حمدان تقع ضمن حدها القانوني لمثل الجريمة التي جرم بها المتهم محمد خير .

وعليه وحيث إن القرار المميز جاء مستوفياً لشروطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يستدعي معه تأييده .

لذلك نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قــراراً صــدر بتاريــخ 9 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع