القرار رقم 1149 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية: 1149/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي, ياسين العبداللات, ماجد العزب , د. نايف السمارات


المميـــــز:- النائب العام/إربد

المميز ضده :- سيف محمد علي كناني.

بتاريــخ 15/1/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد بتاريخ 18/12/2019 في القضية رقم (7345/2019) المتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للسبب التالي:-

  • خالفت المحكمة تطبيق القانون حيث خلطت في قرارها ما بين المستخدم المدني (المستخدم براتب مقطوع) والذي ينطبق عليه وصف الفرد حسب أحكام قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة ويكون خاضعاً للقضاء العسكري وبين المستخدم بأجرة يومية (وهو كل من يعمل بأجرة يومية في وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية) حسب أحكام قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وهو ما يطلق عليه اسم عامل المياومة والذي يخضع لأحكام المحاكم المدنية ولا ينطبق عليه أحكام قانون العقوبات العسكري بصراحة نص المادة (17) من قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وبذلك يكون قرار المحكمة بإعلان عدم اختصاصها بمحاكمة عامل المياومة المميز ضده مخالفاً للقانون كما سبق بيانه.

بتاريخ 9/4/2020 طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.



الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة في إربد كانت وبقرارها رقم (13261/2017) تاريخ 14/9/2017 قد أحالت المتهم :-

سيف علي محمد كناني.

ليحاكم لدى محكمة جنايات إربد عن التهمة التالية:-

  • جناية الاختلاس خلافاً للمادة (174/ و2) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2 و3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية .

  • وتتلخص وقائع الدعوى كما جاءت بإسناد النيابة العامة إلى :-

  • إن المتهم عامل مياومة في المؤسسة العسكرية سوق مجمع الشهيد وصفي التل التجاري إربد بمسمى وظيفة بائع وبتاريخ 2/4/2017 تم التفتيش المفاجئ على مجمع الشهيد وصفي التل في مدينة إربد التابع للمديرية العامة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية القوات المسلحة وذلك برئاسة الشاهد العقيد خالد عليمات وتم تفتيش قسم البقالة والمسؤول عن المبيعات به عامل المياومة المدني المتهم رقم (7076) سيف علي محمد كناني وتبين وجود نقص متمثل ببضاعة تم بيعها ولم تسدد قيمتها في قيود السوق حيث بلغ قيمة النقص (77264,839) ديناراً ونتيجة لذلك تم إحالة المتهم إلى المدعي العام العسكري وتشكلت القضية التحقيقية رقم (5420/2017) وتم التحقيق معه وآخرين وبتاريخ 8/8/2017 أصدر قراره المتضمن عدم اختصاصه كون أن المتهم عامل مياومة ويخضع للقضاء المدني ونتيجة لذلك تشكلت هذه القضية وبالتحقيق مع المتهم أنكر ارتكابه للجرم المسند إليه كما تبين أن المتهم قام بإعادة مبلغ (15000) دينار من المبلغ المختلس ونتيجة لذلك تشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.

وبتاريخ 27/10/2019 وفي القضية رقم (1096/2019)أصدرت محكمة جنايات إربد قرارها المتضمن تجريم المتهم سيف بجناية الاختلاس والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات والرسوم وغرامة تعادل قيمة ما اختلس مبلغ (77264,839) ديناراً .

لم يرتض المتهم سيف بالقرار فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 18/12/2019 وبالقضية رقم (7345/2019) أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها المشار إليه في مقدمة هذا القرار.

لم يرتض النائب العام /إربد بالقرار الاستئنافي فطعن فيه بهذا التمييز .

وعن سبب التمييز الدائر حول تخطئة مكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة التي توصلت إليها كون المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر بهذه الدعوى.


وفي هذا ومن استقراء نصوص المواد:-

  • المادة (2) من قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة يتبين بأن المستخدم بأجرة يومية هو كل من يعمل بأجرة يومية في وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية.

  • المادة (2) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 2007 يتبين أن المستخدم هو كل من يستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

  • كما عرف قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 الفرد بأنه كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة الأردنية بالصفة المدنية.

  • ونصت المادة (3) من قانون العقوبات العسكري على سريانه على كل ضابط أو فرد.

  • وحيث إن المشتكى عليه سيف علي محمد هو مستخدم مدني مرتب المؤسسة الاستهلاكية العسكرية سوق إربد الشمالي ويحمل الرقم (7676) مما يبنى عليه أن الاختصاص بالنظر بهذه الدعوى يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري وليس المحاكم النظامية (تمييز جزاء رقم (1202/2014) تاريخ 17/7/2014) كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد هذا السبب.

لذلك نقرر رد التمييز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 /7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي


عضـــــــــو عضـــــــــو


رئيس الديوان



دقــق/ه. أ

1149- 20 g ه.أ