القرار رقم 1257 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1257/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , سعيد مغيض


المميـــــز: محمد أكرم عطا أبو لبن.

وكيله المحامي: حسن عبد الوهاب.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 10/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (484/2020) تاريخ 7/1/2020 القاضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات وستة أشهر وتضمينه الرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تأويله حيث إن القرار المميز قد جاء قاصراً عن معالجة جوانب القضية بالشكل الأصولي السليم فيما يتعلق بواجبات المحكمة والتثبت من عناصر الإدانة وأركانها ومدى توافر هذه الأركان بحق المميز كما أخطأت المحكمة مصدرة القرار حيث إنها اعتمدت بإدانة المميز على شهادة فردية واحدة وهي أقوال المتهم مهند المجالي كما أخطأت المحكمة مصدرة القرار بعدم إجراء الخبرة على المركبة لبيان فيما إذا كان المميز موجوداً داخل المركبة أثناء الحادث وأخذ بصماته من داخل المركبة والتأكد من قيادته للمركبة أثناء الحادث كما أخطأت المحكمة مصدرة القرار عندما لم تعالج التقاء إرادة المميز مع الفاعل الأصلي في ارتكاب الفعل كما أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالأخذ بأقوال المشتكي على إطلاقها حيث إنها جاءت متناقضة وأخطأت المحكمة مصدرة القرار بالأخذ بأقوال المشتكي على إطلاقها حيث أفاد أنه قبل واقعة السرقة بأربع ساعات حضر إلى عيادتي ثلاثة أشخاص للعلاج وإن عمار القيسي هو من حاسب عن شريكه المدعو سمير أبو شربي.

ثانياً: الفساد في الاستدلال للاستناد إلى أدلة غير مقبولة قانوناً حيث إنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي استندت إليه المحكمة مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج كما أنه إذا كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى دليل مقبول قانوناً.

ثالثاً: بطلان الحكم المميز للقصور ومصادرته على مطلوبه حيث إن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالقصور في البينات إذا انطوت على عيب يمس سلامة استقرار الأدلة بطريقة موضوعية وهذا يتضح من خلال عدم معالجة التناقضات الواردة في شهادات شهود النيابة ما بين شهاداتهم أمام النيابة العامة وما بين شهاداتهم أمام المحكمة.

رابعاً: أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالأخذ بأقوال المتهم مهند منير محمد المجالي والتي أخذت منه تحت التهديد والضرب في التحقيق الشرطي والتي تراجع عنها أمام مدعي عام شرق عمان وأمام محكمة جنايات شرق عمان.

خامساً: أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالقرار الذي توصلت إليه حيث أكد المشتكي في شهادته على محضر الجلسة رقم (7) أمام محكمة جنايات شرق عمان ولم أشاهد المتهم محمد أكرم أبو لبن وقت السرقة.

سادساً: أخطأت محكمة الجنايات بحكمها بإدانة المميز بعدم التحقق بما لديها من صلاحيات كما أسلفنا وكذلك بعجز النيابة عن إثبات بما لا يدع مجالاً للشك بأن السيارة التي قامت بنقل المتهمين تعود للمميز مما يجعل القرار الطعين محلاً للنقض من هذا الجانب.

سابعاً: أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالقرار الذي توصلت إليه حيث إن إفادة المشتكي لم تثبت تواجد المتهم محمد أكرم عطا أثناء ارتكاب الجرم أو التدخل لعدم وجوده أصلاً في مكان الجريمة.

بتاريخ 13/5/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لدى التدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة في عمان كانت قد أسندت للمتهمين:-

  1. مهند منير محمد المجالي.

  2. أحمد نايف محمود أبو ميدان.

  3. محمد أكرم عطا أبو لبن.

التهمتين التاليتين:-

  1. جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/2) من قانون العقوبات للمتهمين (مهند وأحمد).

  2. جناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (401/2 و80/2) من قانون العقوبات للمتهم (محمد أكرم).

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إنه وبتاريخ 31/7/2018 وفي حدود الساعة السادسة مساءً وأثناء وجود المشتكي (لؤي جميل مسعود) في عيادة جمعية دير أبي مشعل الخيرية الكائنة في منطقة المنارة حيث كان المشتكي لوحده في العيادة حضر المشتكى عليه (مهند منير محمد المجالي) وبرفقته شخص آخر يدعى (أحمد السعودي) لم يتوصل التحقيق إلى معرفة أية تفاصيل عنه إلى العيادة وادعى المشتكى عليه (مهند) أنه بحاجة للعلاج وجلس على كرسي المريض وبدأ المشتكي بإجراءات العلاج وتحضير إبرة البنج وفي هذه الأثناء كان المشتكى عليه (محمد أكرم) يتجول داخل العيادة وكان المشتكى عليه مهند متردداً في إجراء العلاج وقام المشتكى عليه (مهند) عن الكرسي وتوجه إلى مكتب المشتكي وقام بإشهار (موسى) في مواجهة المشتكي وأخذ كيس بلاستيك في داخله هوية المشتكي ومحفظته ومبلغ (16000) دينار ولدى محاولة المشتكي استرداد الكيس قام المشتكى عليه (مهند) بضرب المشتكي بواسطة (الموسى) على كتفه الأيسر حيث أصيب المشتكي واحتصل على تقرير طبي بحالته المبرز (ن/1) ولاذ المشتكى عليه (مهند) والمدعو (أحمد السعودي) بالفرار ولحق المشتكي بهما حيث شاهدهما قد ركبا في داخل باص لون أخضر في داخله ثلاثة أشخاص لم يتوصل التحقيق إلى معرفة أية تفاصيل عنهم ولاذوا بالفرار وقام المشتكي بإبلاغ الشرطة وقبل واقعة السرقة بعدة ساعات حضر عدد من الأشخاص لغايات العلاج وكان من ضمنهم المشتكى عليه (محمد أكرم عطا) الذي شاهد المبلغ المالي في عيادة المشتكي وأخبر المشتكى عليه (مهند) والمدعو (أحمد السعودي) بما شاهد وبناءً عليه حضر المشتكى عليه (مهند) والمدعو (أحمد السعودي) وقاما بسرقة المبلغ المالي وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ثم تشكلت القضية التحقيقية رقم (5005/2018) حيث تبين اسم الفاعل الذي كان برفقة المتهم (مهند) وعلى إثر ذلك تم التحقيق مع المتهم (أحمد نايف) وصدر بحقه قرار ظن وقرار اتهام وتتلخص الوقائع حسبما جاءت في لائحة الاتهام.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات شرق عمان توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إنه وبتاريخ 31/7/2018 وفي حدود الساعة السادسة مساءً وبناءً على اتفاق مسبق ما بين المتهمين توجهوا إلى مكان عمل المشتكي لؤي جميل مسعود (عيادة جمعية دير أبي مشعل الخيرية) الكائنة في منطقة المنارة بواسطة باص يقوده المتهم (محمد أكرم) حيث قام المتهمان (مهند وأحمد) بالدخول إلى داخل العيادة بحجة العلاج وجلس المتهم (مهند) على كرسي المريض وبدأ المشتكي (لؤي) بإجراءات العلاج وتحضير إبرة البنج وفي هذه الأثناء كان المتهم (أحمد) يتجول داخل العيادة وكان المتهم (مهند) متردداً في إجراء العلاج وقام المتهم (مهند) عن الكرسي وتوجه إلى مكتب المشتكي (لؤي) وقام بإشهار (موسى) في مواجهة المشتكي وأخذ كيس بلاستيك في داخله هوية المشتكي ومحفظته ومبلغ (16000) دينار ولدى محاولة المشتكي استرداد الكيس قام المتهم (مهند) بضرب المشتكي (لؤي) بواسطة الموسى على كتفه الأيسر حيث أصيب المشتكي واحتصل على تقرير طبي بحالته المبرز (ن/1) ولاذ المتهمان (مهند وأحمد) بالفرار وقاما بالصعود في الباص الذي يقوده المتهم (محمد أكرم) حيث كان ينتظرهما في الخارج بناءً على تنسيق مسبق فيما بينهم وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على الواقعة الثابتة في هذه الدعوى والتي خلصت لها المحكمة وقنعت بها وجدت ما يلي:-

أولاً: فيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمين (مهند وأحمد) وجدت المحكمة أن المشرع قد عرف جرم السرقة في المادة (399) من قانون العقوبات وتعرض لأنواع السرقات وظروفها وشروطها في المواد اللاحقة لها وقد عرفت المادة السابقة هذا الجرم بأنه: (أخذ مال الغير المنقول دون رضاه) وأخذ المال يعني إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله) وقد اشترط المشرع لقيام هذه الجريمة تحقق الأركان الآتية:-

  1. محل الجريمة: وهو مال منقول مملوك للغير.

  2. الركن المادي: ويتكون من عنصرين وهما:-

  1. عنصر مادي: ويتمثل بأخذ المال ونزعه من حيازة صاحبه وإدخاله إلى حيازة الجاني.

  2. عنصر معنوي: وهو عدم رضا وموافقة مالك المال أو حائزه عن فعل الجاني.

  1. الركن المعنوي بشقيه القصد العام والقصد الخاص: والقصد العام هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعله وهو يعلم أنه يقدم على أخذ مال مملوك للغير دونما ضغط أو إكراه أي أنه أقدم على فعله بمحض اختياره مع علمه أن لا حق له في أخذه وعلمه أن هذا المال مملوك للغير وليس له والقصد الخاص وهو تملك الجاني للمال المنقول الذي أخذه على سبيل الحيازة الكاملة.

وبالرجوع إلى لائحة الاتهام فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين (مهند وأحمد) جناية السرقة الموصوفة خلافاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (401) من قانون العقوبات وبالتالي لقيام هذا الجرم فلا بد من توافر الشروط السابقة بالإضافة لتوافر شرطين إضافيين مجتمعين معاً وهما:-

  1. شرط التعدد (تعدد الجناة) أي أن تحدث السرقة بفعل شخصين ولا يشترط أن يكون الفاعلون كلهم فاعلين أصليين بل يتحقق التعدد متى كان مع الفاعل الأصلي شريك شارك في التنفيذ وساعد في الأفعال المتممة سواء أكان ذلك بأدائه عملاً إيجابياً أو بحضوره أو بمراقبته.

  2. التهديد بسلاح أي أن يهدد السارق بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق ولعلة اعتبار التهديد بالسلاح ظرفاً مشدداً هو ما يحدثه التهديد من إحباط في نفس المجني عليه وإيقاع الرعب في نفسه لشل إرادته في الدفاع عن ماله فيستوي في إحداث هذا الأثر السلاح الحقيقي والفاسد والكاذب ما دام له مظهر السلاح الحقيقي وليس في وسع المجني عليه تفحصه أو معرفة حقيقته.

بالإضافة إلى أن المشرع قد شدد العقوبة إذا نتج عن العنف رضوض أو جروح.

وبتطبيق الشروط السابقة على الأفعال الثابتة للمحكمة فإن إقدام المتهمين (أحمد ومهند) على أخذ النقود العائدة للمشتكي (لؤي) والبالغة (16000) دينار وهويته ومحفظته الموجودة داخل كيس دون رضاه ورغماً عنه حسبما ثبت للمحكمة من خلال شهادة المشتكي (لؤي) والمأخوذة على صفحة (7) والذي جاء فيها: (.... وتوجه المتهم مهند إلى مكتبي وقام بإشهار موسى بمواجهتي وقام بأخذ كيس في داخله هويتي ومحفظتي ومبلغ مالي قيمته 16000 دينار) وشهادة المشتكي (لؤي) المأخوذة على محضر رقم (3) في القضية رقم (220/2019) والتي جاء فيها: (..... وتبين لي أن مهند ينتظر الإيعاز من أحمد بطريقة غير مباشرة حيث كان مهند يسأله اخلع الطاحونة وكان المتهم أحمد يقول له لا للمرتين وفي المرة الثالثة قال له اخلعها ....) واعتراف المتهم (مهند) الشرطي الذي قدمت النيابة العامة الدليل على أنه أداه بطوعه واختياره والذي جاء فيه: ( .... حيث اتفقت أنا والمدعو أحمد السعودي والمدعو محمد أكرم عطا أبو لبن على سرقة المبلغ .... وقمت أنا والمدعو أحمد السعودي بالنزول من الباص والتوجه إلى العيادة سيراً على الأقدام .... وأثناء ذلك قام المدعو أحمد بسرقة الكيس الذي يوجد في داخله المبلغ المالي حيث قام بالسقوط منه على الأرض وبعد ذلك قمت أنا بأخذه ولذنا بالفرار .... وقام الدكتور بالإمساك بي وقمت بطعنه في كتفه الأيسر بواسطة قطعة حديدية ....) واعتراف المتهم (أحمد نايف) الشرطي الذي قدمت النيابة العامة الدليل على أنه أداه بطوعه واختياره والذي جاء فيه: ( .... ولدى وصولنا إلى العيادة قمت بالنزول إلى العيادة أنا والمدعو مهند المجالي حيث قمت بإخبار الدكتور بأنني أريد غيار للجرح الموجود على رجلي وأثناء حديثه مع الدكتور قام المدعو مهند المجالي بمغافلة الدكتور وسرقة كيس نايلون كان في داخله مبلغ مالي حيث قام الدكتور بالإمساك بالمدعو مهند المجالي وقمت أنا بالهرب وبعد خمس دقائق قام باللحاق بنا المدعو مهند المجالي....وأخبرنا بأنه قام بطعن الدكتور في كتفه ....) ضبط المواجهة الذي قامت النيابة العامة بإجرائه في القضيتين التحقيقيتين وتقرير المختبر الجنائي الذي يفيد أن العينات الملتقطة تعود للمتهم (مهند) يشكل الركنين الأول والثاني من أركان جرم السرقة وهما محل الجريمة والركن المادي.

كما أن علم المتهمين بأنهما يأخذان مال الغير (المشتكي) واتجاه إرادتيهما إلى هذا الأخذ بنية تملكه والظهور عليه بمظهر المالك ثابت من خلال اعتراف كل من المتهمين الشرطي بأنهما قاما بتقاسم المبلغ المالي وشهادة المشتكي بأن المبلغ أخذ دون رضاه يشكل الركن المعنوي بشقيه العام والخاص.

وبالنسبة لشرط التعدد (تعدد الجناة) فإن قيام المتهمين (أحمد ومهند) على أخذ المبلغ والمحفظة والهوية العائدة للمشتكي دون رضاه مما يتحقق به شرط التعدد.

وبالنسبة لشرط التوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص وجدت المحكمة أنه قد ثبت لها من خلال اعتراف المتهم (مهند) الشرطي بأنه قام بطعن المشتكي بواسطة أداة حادة في كتفه وشهادة المشتكي التي جاء فيها أنه تعرض للطعن من المتهم (مهند) وذلك لغايات الاستيلاء على النقود العائدة للمشتكي مما يتحقق معه هذا الشرط.

كما أن الثابت أن المشتكي قد تعرض لجروح ورضوض نتيجة طعنه بأداة حادة وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي.

وعليه وحيث ثبت للمحكمة تحقق كافة أركان وعناصر جرم السرقة المسند للمتهمين (مهند وأحمد) وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (401) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي تجريمهما بالجرم المسند إليهما.

ثانياً: فيما يتعلق بجناية التدخل بالسرقة المسندة للمتهم (محمد أكرم) وفقاً لأحكام المادتين (401/2 و80) من قانون العقوبات وجدت المحكمة أن المشرع قد تطلب لقيام جريمة السرقة توافر الأركان التالية:-

  1. محل الجريمة: وهو مال منقول مملوك للغير.

  2. الركن المادي ويتكون من عنصرين:-

  1. عنصر مادي: ويتمثل بأخذ المال ونزعه من حيازة صاحبه وإدخاله إلى حيازة الجاني.

  2. عنصر معنوي: وهو عدم رضا وموافقة مالك المال أو حائزه عن فعل الجاني.

  1. الركن المعنوي بشقيه القصد العام والقصد الخاص:-

والقصد العام هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعله وهو يعلم أنه يقدم على أخذ مال مملوك للغير دونما ضغط أو إكراه أي أنه أقدم على فعله بمحض اختياره مع علمه أن لا حق له في أخذه وعلمه أن هذا المال مملوك للغير وليس له.

والقصد الخاص وهو تملك الجاني للمال المنقول الذي أخذه على سبيل الحيازة الكاملة.

كما يستلزم لنهوض جناية السرقة بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات توافر حالتين معاً:-

أ‌- أن تحدث السرقة بفعل شخصين فأكثر.

ب‌- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

ج- أن ينتج عن الفعل رضوض وجروح.

وعليه وجدت المحكمة أنه وبالرجوع إلى الأفعال التي قام بها المتهم (محمد أكرم) والمتمثلة بمساعدة المتهمين (مهند وأحمد) وإخبارهما بوجود المبلغ المالي بحوزة المشتكي داخل العيادة واتفاقه معهما على السرقة حيث قام بتسهيل مهمتهما وتأمينهما بالباص وانتظارهما خارج العيادة للمراقبة حيث قام المتهمان (أحمد ومهند) بالدخول إلى عيادة المشتكي وقيام المتهم مهند بطعن المشتكي والاستيلاء على كيس النقود ثم لاذا بالفرار بواسطة الباص الذي يقوده المتهم (محمد أكرم) وذلك بناءً على تنسيق مسبق بينهم هذه الواقعة ثابتة من خلال شهادة المشتكي لؤي التي جاء فيها: (.... وحاولت مسكه وقام بالركوب بواسطة باص لون أخضر ولم أعرفه ..... حيث ذكرت له أن المتهم محمد أكرم الماثل أمام النيابة قد حضر قبل واقعة السرقة بأربع ساعات وشاهد المبلغ المالي معي عندما أخرجته لتصريف مبلغ لأحد الزبائن وكان محمد مع أحد المرضى يجلس في العيادة ولم يتعالج .......) وضبط التعرف من قبل المشتكي على الباص الذي صعد فيه المتهمان المبرز (ن/5) المحفوظ على يمين ملف القضية التحقيقية رقم (3448/2018) والذي يفيد أن المشتكي تعرف على الباص واعتراف المتهم (مهند) الشرطي والذي جاء فيه: (..... وأثناء تواجدي في مكان عملي في محل الرسالة لبيع المياه حضر إلي المدعو محمد أكرم عطا أبو لبن وهو صديقي بواسطة الباص العائد له نوع هونداي اتش بي لون أخضر زيتي ....... حيث أخبرني أنه قام بالذهاب إلى إحدى العيادات الطبية الكائنة في منطقة المنارة ..... وأنه شاهد مبلغ مالي بحوزة الدكتور الموجود داخل العيادة حيث اتفقت أنا والمدعو أحمد السعودي والمدعو محمد أكرم عطا أبو لبن على سرقة المبلغ وبعد ذلك توجهنا إلى العيادة بواسطة الباص العائد للمدعو محمد أبو لبن حيث ولدى وصولنا إلى منطقة المنارة قام المدعو محمد أكرم عطا أبو لبن باصطفاف الباص في إحدى الدخلات الفرعية القريبة من العيادة وقمت أنا والمدعو أحمد بالنزول من الباص ....... ولذنا بالفرار حيث قمنا بالصعود في الباص العائد للمدعو محمد وتوجهنا إلى منطقة الحدادة ....... وكانت حصة كل واحد منا مبلغ ألفي دينار وقام المدعو محمد أبو لبن بأخذ مبلغ 800 دينار ....) وأقوال المتهم (محمد أكرم أبو لبن) لدى المدعي العام والتي جاء فيها: (... وأعرف مهند وكان صديقي وحصلت بيننا خلافات..... وإن الباص بقي بحوزتي طول الفترة السابقة ولم يقم أحد بقيادته غيري وإن شقيقي المدعو المؤمن بالله لا يستخدم الباص نهائياً وهو مسجل باسمه ....) وشهادة الشاهد (المؤمن بالله) المأخوذة لدى المحكمة التي جاء فيها: (.... وإن شقيقي محمد هو من يستخدم الباص بشكل دائم ويعمل عليه طلبات ...... رفض تسجيل الباص باسم شقيقي محمد لوجود أسبقيات عليه ..... الوقت الذي يدعيه المشتكي بالسرقة كان الباص مع شقيقي محمد ...) وشهادة الشاهد (أكرم عطا) التي جاء فيها: (.... بتاريخ هذه الواقعة كان الباص بحوزة ابني محمد ويستخدمه ويشتغل عليه طلبات ....) والملف التحقيقي وعليه فإن المحكمة ومن خلال اعتراف المتهم (مهند) الشرطي بمواجهة المتهم (محمد) والذي تأيد بضبط التعرف من قبل المشتكي على الباص ومن خلال شهود النيابة فإن المحكمة تقتنع بأن المتهم (محمد) كان متواجداً برفقة المتهمين وهو من كان يقود الباص وعليه فإن أفعال المتهم (محمد أكرم) تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة وفقاً لأحكام المادتين (401/2 و80/2) من قانون العقوبات الأمر الذي يتوجب معه تجريم المتهم محمد بالجرم المسند إليه.

أما فيما يتعلق بحالة التكرار المسندة للمتهم (أحمد) وجدت المحكمة أن المادة (101) من قانون العقوبات تشترط للتكرار توافر شرطين وهما:-

  1. صدور حكم مبرم بالعقاب.

  2. ارتكاب جريمة ثانية.

وفي الحالة المعروضة وجدت المحكمة أنه وبالرجوع إلى الملف التحقيقي رقم (5005/2018) أن النيابة العامة قد قامت بتوريد مشروحات صادرة عن نظام السجل العدلي فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بحق المتهم ولم تقدم أي حكم صادر بحق المتهم مكتسباً الدرجة القطعية وإن الحكم نفذ بحق المتهم (أحمد) وحيث إن النيابة العامة هي المكلفة بإثبات أن الحكم الصادر أصبح مبرماً (قطعياً) بحق المتهم (أحمد) وليس من صلاحيات المحكمة البحث في هذا الأمر وعليه وجدت المحكمة في ظل هذا الوضع أن حالة التكرار غير متوافرة بحق المتهم (أحمد) مما يستدعي الالتفات عن طلب النيابة العامة بتطبيق المادة (101) من قانون العقوبات.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة:-

  1. عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحكم بتجريم المتهمين (مهند منير محمد المجالي وأحمد نايف محمود أبو ميدان) بجناية السرقة المسندة إليهما خلافاً لأحكام المادة (401/2) من قانون العقوبات.

  2. عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (محمد أكرم عطا أبو لبن) بجناية التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (401/2 و80/2) من قانون العقوبات.

وعطفاً على قرار التجريم قررت المحكمة ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة (401/2) من قانون العقوبات الحكم بوضع كل واحد من المجرمين (مهند منير محمد المجالي وأحمد نايف محمود أبو ميدان) بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم محسوبة لكل واحد منهما مدة التوقيف.

  2. عملاً بأحكام المادتين (401/2 و81) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم (محمد أكرم عطا أبو لبن) بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

لم يرتضِ المحكوم عليهم (المتهمون/ مهند ومحمد أكرم وأحمد نايف) بهذا الحكم فطعن كل منهم فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 29/9/2019 قرارها رقم (21958/2019) قررت فيه رد الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المتهمان (مهند ومحمد أكرم) بقرار محكمة الاستئناف فطعن كل منهما فيه تمييزاً للأسباب التي بسطها كل منهما بلائحة تمييزه.

بتاريخ 31/12/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (3617/2019) والذي جاء فيه:-

(وعن أسباب التمييزين:-

وبالنسبة للسبب التاسع من أسباب التمييز الأول والذي يخطئ فيه المميز المحكمة بالاعتماد على محضر إلقاء قبض مخالف للقانون ولأحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن رجال الشرطة احتجزوا المتهم (مهند) وقاموا بضربه وإن إفادته باطلة ولا تصلح كدليل للإدانة.

وفي ذلك نجد أن المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت لصحة محضر إلقاء القبض أن يتضمن البيانات التي نصت عليها هذه المادة.

وبالرجوع إلى محضر إلقاء القبض المتعلق بالمميز (المتهم مهند) نجد أنه متضمن كافة البيانات التي اشترطتها المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبذلك يكون محضر إلقاء القبض موافقاً للقانون هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يتبين أنه تم إلقاء القبض على المتهم (مهند) الساعة (2) مساءً بتاريخ 1/8/2018 وتم تنظيم محضر إلقاء القبض بحقه وتم ضبط أقواله بالتاريخ نفسه الساعة (4:25) مساءً من قبل المحقق (الملازم نشأت أبو جمل) حيث اعترف المتهم (مهند) بارتكابه للجرم المسند إليه وحيث إن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تقبل فقط إذا قدمت النيابة البينة على صحة وسلامة الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم قد أداها طوعاً واختياراً عملاً بنص المادة (159) من الأصول الجزائية وحيث إن النيابة العامة قدمت الدليل على سلامة وصحة هذا الاعتراف من خلال شهادة المحقق (الملازم نشأت أبو جمل) الذي شهد أن المتهم أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون إكراه أو ضرب فيكون هذا الاعتراف صحيحاً وبينة قانونية يجوز الأخذ بها والاعتماد عليها كدليل للإدانة وبالتالي فإن ما ورد بهذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه.

وعن السبب السابع من أسباب التمييز الأول الذي يخطئ فيه المميز (المتهم مهند) المحكمة بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية.

وفي ذلك نجد أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ووزن البينة عملاً بأحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ و/ أو تناقش البينة الدفاعية ما دام أنها اقتنعت ببينة الإثبات مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن باقي أسباب التمييز الأول وأسباب التمييز الثاني والمنصبة جميعها على الطعن في وزن البينات المقدمة وتقديرها وتطبيق القانون وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

وفي ذلك فإن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من سلطة واسعة في وزن البينات وتقديرها عملاً بأحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قنعت من البينة المقدمة التي ساقتها النيابة العامة وأخصها:-

  1. شهادة المشتكي (لؤي جميل مسعود علي).

  2. أقوال المتهم (مهند منير) لدى الضابطة العدلية والتي اعترف فيها بواقعة القضية وإن النيابة العامة قدمت البينة على صحة وسلامة الظروف التي أخذت فيها هذه الأقوال بسماعها شهادة المحقق (الملازم نشأت أبو جمل) الذي شهد أن المتهم (مهند) أدلى بأقواله بطوعه واختياره.

  3. أقوال المحكوم عليه (المتهم أحمد نايف) لدى الضابطة العدلية والتي اعترف فيها بواقعة القضية وأن النيابة العامة قدمت البينة على صحة وسلامة الظروف التي أخذت بها بسماعها شهادة المحقق (الملازم عثمان محمد عقلة) الذي شهد أن المتهم (أحمد) أدلى بهذه الأقوال بطوعه واختياره دون إكراه أو ضرب.

  4. باقي البينة التي أشارت إليها محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالواقعة الجرمية التي توصلت إليها.

وحيث إن محكمة الاستئناف ولتكوين قناعتها هذه ناقشت أدلة الدعوى مناقشة وافية وسليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه هذه الأدلة فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن البينات تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها ويكون تجريم المتهم (المميز مهند) بجناية السرقة المسندة إليه بحدود المادة (401/2) من قانون العقوبات وتجريم المتهم (المميز محمد أكرم) بجناية التدخل بالسرقة المسندة إليه بحدود المادتين (401/2 و80/2) من قانون العقوبات واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

إلا أننا نجد أنه ورد إسقاط للحق الشخصي صادر عن المشتكي (لؤي جميل مسعود) منظم لدى كاتب عدل محكمة بداية شرق عمان بتاريخ 12/12/2019 يسقط فيه المشتكي (لؤي) حقه الشخصي عن المتهمين (أحمد نايف ومحمد أكرم ومهند) لم تطلع عليه محكمة الاستئناف عند نظرها الاستئناف المقدم من المتهمين (مهند ومحمد أكرم) مما يتعين معه نقض القرار المميز من جهة العقوبة فقط.

لذلك نقرر نقض القرار المميز من جهة العقوبة والتثبت من الإسقاط الصادر عن المشتكي (لؤي) ومدى تأثيره على العقوبة المحكوم بها المتهمين (مهند ومحمد أكرم) وتأييده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة إلى محكمة استئناف عمان اتبعت النقض وبتاريخ 7/1/2020 وفي القضية رقم (484/2020) أصدرت قرارها بالنسبة للمتهم (المميز محمد أكرم عطا أبو لبن) والذي جاء فيه:-

أما بالنسبة للمستأنف محمد أكرم عطا أبو لبن ولوجود إسقاط حق شخصي المشار إليه أعلاه والذي قدم بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه فإن هذا الإسقاط له أثر في العقوبة النهائية كونه سبق وأن حكم في القضية رقم (1065/2014) فلا يستفيد من العفو العام.

ونظراً لإسقاط الحق الشخصي الأمر الذي تعتبره المحكمة سبباً مخففاً يستوجب تخفيض العقوبة الصادرة بحق المستأنف محمد أكرم وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات وستة أشهر وتضمينه الرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف وتسطير مذكرة محكومية بالعقوبة أعلاه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ المتهم محمد أكرم بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه فطعن فيه تمييزاً للمرة الثانية.

وعن أسباب التمييز:-

وعن أسباب التمييز جميعها فمن استعراض أوراق هذه الدعوى نجد أن نقطة النقض في قرار محكمة التمييز رقم (3617/2019) تاريخ 31/12/2019 اقتصر على أن محكمة الاستئناف لم تقل رأيها في إسقاط الحق الشخصي المقدم من المشتكي لؤي والذي أسقط حقه الشخصي عن المتهم محمد أكرم والآخرين كونها لم تطلع على هذا الإسقاط فيما إذا كان يشكل سبباً مخففاً تقديرياً وتأثيره على العقوبة المحكوم بها المتهم محمد أكرم.

وحيث إن محكمة استئناف عمان اتبعت النقض في قرارها المطعون فيه وأنها عملت بمقتضاه وأخذت بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العقوبات وخفضت العقوبة المحكوم بها المتهم محمد أكرم بحيث تصبح الوضع بالأشغال لمدة أربع سنوات وستة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف فيكون قرارها من حيث العقوبة المفروضة بحق المتهم محمد أكرم بعد الأخذ بإسقاط الحق الشخصي الصادر عن المشتكي لؤي واستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه في محله.

وأما فيما آثاره وكيل المميز في أسباب طعنه حول مخالفة القرار المميز للقانون والخطأ في تأويله والفساد في الاستدلال ووزن البينة والاستناد إلى أدلة غير مقبولة قانوناً وبطلان الحكم للقصور وبالنتيجة التي توصلت إليها فإن محكمتنا وبقرار النقض المشار إليه آنفاً قد فصلت بما ورد فيها ولا يجوز معاودة البحث فيها مجدداً الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

1257- 20 g- ر.ش