القرار رقم 1147 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:1147/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , باسم المبيضين , سعيد مغيض


المميـــــز: داود محمد داود شاهين.

وكيله المحامي: عمر الحموي.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 24/2/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية في القضية رقم (22215/2019) تاريخ 23/9/2019 المتفرعة عن القضية رقم (1539/2015) جنايات عمان المتضمن رد الاستئناف المقدم من المميز وتأييد القرار المستأنف وبالتناوب إعادة الأوراق إلى مصدرها.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من قبل المميز على الرغم من وجود بينات محفوظة في ملف الدعوى والتي من شأنها إثبات براءة المميز.

ثانياً: أخطأت المحكمة بعدم إجازة بينات المميز على الرغم من أن حق الدفاع هو حق مقدس.

ثالثاً: أخطأت محكمة جنايات عمان بالنتيجة التي توصلت إليها حول ما ورد في القرار الصادر عنها والمتمثل بإدانة المستأنف بجرم إساءة الائتمان وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول.

بتاريخ 17/3/2020 وبكتابه رقم (31/2020/864) تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين:-

  1. حسان طالب مفلح المصري.

  2. داود محمد داود شاهين.

التهم التالية:-

  1. جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد (بالنسبة للمتهمين حسان وداود).

  2. جنحة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423/5) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالنسبة للمتهم داود).

  3. جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (175 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالنسبة للمتهمين حسان وداود).

  4. جنحة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (407/1 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (بالنسبة للمتهمين حسان وداود).

  5. جنحة إخفاء وإتلاف الوثائق لعرقلة سير العدالة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (222/1 و76) من قانون العقوبات (بالنسبة للمتهمين حسان وداود).


كما أسند للمشتكى عليه فاروق محمد يحيى عبد النبي الجعبة.

  • جنحة إخفاء وإتلاف الوثائق لعرقلة سير العدالة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (222/1 و76) من قانون العقوبات.

نظرت محكمة جنايات عمان الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت حكماً بالرقم (1539/2015) تاريخ 20/5/2019 توصلت فيه إلى أن الواقعة الثابتة تتلخص في الآتي:-

إن المتهم داود كان يعمل نقيب أصحاب المهن الميكانيكية منذ تاريخ 6/2/2011 ولغاية 1/3/2013 وإن المتهم حسان كان يعمل أمين صندوق نقابة أصحاب المهن الميكانيكية عن طريق الانتخاب منذ تاريخ 5/4/2012 ولغاية شهر 11/2012 وفي عام 2014 وبسبب اكتشاف نقص في أموال النقابة من قبل أعضاء النقابة تمت إحالة الأمر إلى وزارة العمل والتي بدروها أحالته إلى ديوان المحاسبة وتم تكليف كل من موظفي الديوان منذر النبر ومحمد اليماني من ديوان المحاسبة للتدقيق على قيود وسجلات النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية لعام 2012 بحيث شملت البيانات المالية لعام 2012 وجلود سندات القبض والصرف ودفتر شيكات من الأرقام (301 – 325) وكشوفات النفقات ودخل كل شهر من ذلك العام وقد تبين بأن هناك تجاوزات مالية في الإيرادات والمصروفات حيث إن مجموع المقبوضات كما هو واضح من واقع سندات القبض بلغت (16212) ديناراً في ذلك العام وقد تبين أن المتهم حسان المصري كان يستخدم دفاتر القبض دون مراعاة التسلسل ويستخدم أكثر من دفتر قبض في آن واحد ومن خلال سندات الصرف تبين أن هناك مستند صرف يحمل الرقم (746) مؤرخ في 2/7/2012 بمبلغ (1000) دينار محرر لأمر المتهم حسان المصري أمين الصندوق وأنه تم إلغاء هذا السند إلا أنه لا يوجد ما يفيد إعادة هذا المبلغ إلى النقابة وتبين كذلك وجود (3) سندات صرف تحمل الأرقام (758 و715 و740) صرفت بمبالغ وتواريخ مختلفة للمتهم داود شاهين دون وجود معززات صرف لهذه المستندات وقد توصلت لجنة التدقيق إلى أن قيمة المصروفات لعام 2012 كانت بمبلغ (11282) ديناراً وقد كان معززاً منها بفواتير أو مطالبات مبلغ (6135) ديناراً وغير معززة بفواتير أو طلبات مبلغ (5147) ديناراً وأن الأصل في سندات الصرف الخاصة بالنقابة بأنه يجب أن توقع من النقيب وأمين الصندوق مجتمعين إلا أن بعضها غير موقع نهائياً والبعض الآخر موقع فقط من أحد الطرفين وأن عمليات الصرف التي كانت تتم في النقابة كانت تصدر دون وجود قرارات هيئة إدارية سابقة أو لاحقة على عملية الصرف وكذلك ثبت للمحكمة عدم وجود سندات صرف بالنسبة للفارق ما بين المبالغ المقبوضة والمبالغ المصروفة والبالغة (4930) ديناراً بالإضافة إلى مبلغ المصروفات غير المعزز بأي فواتير أو مطالبات البالغ (6135) ديناراً وكذلك ثبت للمحكمة أن المتهم داود شاهين قد قبض مبلغ نقدي من فرع النقابة في مدينة العقبة بلغ (4650) ديناراً نقداً ومن ضمن هذا المبلغ قيمة الشيك رقم (560) والمؤرخ بتاريخ 16/4/2012 بناءً على طلبه أن يكون مخولاً بذلك حيث إن عملية قبض المبالغ يجب أن تتم بموجب سندات صرف وقبض من قبل أمين الصندوق حيث إن المتهم داود قد قبض هذه المبالغ على أساس أن يقوم بتسليمها للمشتكى عليه حسان المصري أمين الصندوق إلا انه احتفظ بهذه المبالغ في جيبه الخاص ولم يقم بتوريدها للنقابة وعليه جرت الملاحقة.

وبتطبيق المحكمة للقانون على الواقعة التي قنعت بها قضت بما يلي:-

أولاً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم داود شاهين عن جرم جناية الاختلاس.

ثانياً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم داود من جرم جناية استثمار الوظيفة لعدم تقديم الدليل القانوني بحقه.

ثالثاً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم حسان عن جرم جناية استثمار الوظيفة لعدم توافر أركانها بحقه.

رابعاً:- عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين داود وحسان من جرم جنحة السرقة لعدم تقديم الدليل القانوني المقنع بحقهما.

خامساً:- إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين داود وحسان وفاروق عن جنحة إتلاف مستندات لشمولها بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2019.

سادساً:- عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم داود من جنحة إساءة الائتمان وفقاً لأحكام المادة (423/5) من قانون العقوبات إلى جنحة إساءة الائتمان وفقاً لأحكام المادة (422) من القانون ذاته والحكم عليه وعملاً بأحكام المادة (422) من قانون العقوبات بوصفها المعدل بالحبس لمدة شهرين والرسوم والغرامة (10) دنانير والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملاً بأحكام المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه المبالغ التي تحصل عليها بطريق إساءة الائتمان والبالغة (4650) ديناراً والنفقات القضائية ومصادرة أي أموال تعود له محجوز عليها لصالح هذه القضية.

سابعاً:- عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم حسان طالب المصري بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة( 174/1) من قانون العقوبات.

وعطفاً على قرار التجريم واستناداً لما ورد فيه قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وضع المجرم حسان طالب مفلح المصري بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة (5000) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وعملاً بأحكام المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه المبالغ التي استولى عليها بطريق الاختلاس والبالغة (5000) دينار والرسوم والنفقات القضائية ومصادرة أي أموال تعود له محجوز عليها لصالح هذه القضية.

لم يرتضِ مساعد النائب العام في عمان والمتهم داود بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً.

أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (22215/2019) تاريخ 23/9/2019 قضت فيه برد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف .

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً .

بتاريخ 8/3/2020 وفي القضية رقم (4112/2019) أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن:-

(وعن أسباب التمييز جميعها الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المميز .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تستقل في وزن أدلة الدعوى وتقديرها ما دامت استخلاصاتها مستمدة من خلال البينات المقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وذلك على مقتضى أحكام المادة (147/2) من الأصول الجزائية .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة وافية ووجدت أن المتهم داود لم يورد المبلغ إلى النقابة واستولى على المال العام وأن استلامه لهذا المبلغ بصفته الوظيفية وليس بصفته مناباً من السلطة العامة فيكون ما توصلت إليه المحكمة من تعديل جرم إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423/5) من قانون العقوبات إلى جنحة إساءة الائتمان بحدود المادة (422) من القانون ذاته في محله وجاءت العقوبة المحكوم بها ضمن الحد القانوني وصلاحية محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وكذلك فإنه لم يرد في بينات الدعوى ما يشير إلى قيام المتهمين داود وحسان باستثمار الوظيفة وإنه تم إسناد هذا الجرم في قرار الظن والاتهام دون ذكر أي واقعة تدلل على ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها فيه محكمة الاستئناف بإعلان براءتهما يتفق وأحكام القانون وأسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز).

لم يرتضِ المتهم (المميز داود محمد داود شاهين) بالحكم الاستئنافي رقم (22215/2019) تاريخ 23/9/2019 فطعن فيه تمييزاً.

وعن أسباب التمييز:-

وفي ذلك نجد أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/9/2019 وميزه مساعد رئيس النيابة العامة حيث تبلغ المميز داود محمد شاهين بالذات لائحة تمييز القرار الاستئنافي بتاريخ 11/11/2019 وبالتالي يكون قد علم علماً يقيناً بالقرار الاستئنافي المشار إليه وأنه قدم لائحة تمييزه بتاريخ 24/2/2020 فيكون والحالة هذه تمييزه مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.

لذلك نقرر رد التمييز شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1 / 7 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

1147- 20 g- ر.ش