القرار رقم 1995 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1995/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزة:-

شركة سلة الجاردينيا للتجارة العامة / وكيلها المحامي سعيد الكسواني

المميز ضدها:-

سمية موسى محمد أبو شهاب/ وكيلها المحامي عبدالله النسور .

بتاريخ 13/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم 22890/2019 تاريخ 26/12/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 4096/2019 تاريخ 15/9/2019 بـرد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 556/2016 تاريخ 27/10/2016 و المتضمن (إلزام المدعى عليها الاولى شركة سلة الجاردينيا للتجارة العامة بدفع مبلغ 16000 دينار للمدعية سمية موسى محمد أبو شهاب مع تضمينها الرسوم النسبية والمصاريف كاملة ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ورد المطالبة بباقي المبلغ ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مهند هاشم ناصر الخطيب لعدم صحة الخصومة) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

وللأسباب الواردة في لائحة التمييز طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجـد أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعية سمية موسى محمد أبو شهاب أقامت بتاريخ 23/6/2016 الدعوى البدائية الحقوقية رقم (556/2016) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليهما :-

1. شركة سلة الجاردينيا للتجارة العامة .

2. مهند هاشم ناصر الخطيب .

وذلك للمطالبة بمبلغ مئة واثنين وسبعين ألف دينار .

مؤسسة دعواها على سند من القول :-

1. تستأجر المدعى عليها الأولى من المدعية المخزن التجاري رقم (101) من ضمن المجمع التجاري المقام على قطعة الأرض رقم (219) حوض رقم (15) خربة الصويفية من أراضي وادي السير بموجب عقد إيجار خطي اعتباراً من تاريخ 15/4/2015 ولمدة عشر سنوات وببدل إيجار سنوي مقداره (16000) دينار عن السنوات الأولى والثانية والثالثة وبمبلغ (18000) دينار عن السنتين الرابعة والخامسة وبمبلغ (20000) دينار عن السنوات السادسة والسابعة والثامنة وبمبلغ (22000) دينار عن السنتين التاسعة والعاشرة .

2. قامت المدعى عليها الأولى بدفع بدل الإيجار للسنة الأولى ومقدارها ستة عشر ألف دينار وتخلفت عن دفع بدل قسط الإيجار المستحق بتاريخ 15/4/2016 ومقداره ستة عشر ألف دينار.

3. قامت المدعية بتاريخ 31/5/2016 بتوجيه الإنذار العدلي رقم (8259/2016) للمدعى عليهما بوساطة كاتب عدل محكمة بداية غرب عمان لمطالبتهما بدفع بدل قسط الإيجار المستحق بتاريخ 15/4/2016 ومقداره ستة عشر ألف دينار بالإضافة للمطالبة بدفع جميع الأقساط الأخرى وحتى نهاية المدة العقدية بتاريخ 15/4/2025 سنداً لنص البند السادس من عقد الإيجار والذي ينص أنه إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء حالاً.

4. على الرغم من تبلغ المدعى عليهما الإنذار العدلي رقم (8259/2016) بتاريخ 1/6/2016 أصولياً وانتهاء المدة المحددة في الإنذار إلا أنهما لم يقوما بدفع قسط الإيجار المستحق بتاريخ 15/4/2016 وباقي الأقساط حتى تاريخ 15/4/2025 ومجموعها (172000) مئة واثنان وسبعون ألف دينار.

5. المدعى عليه الثاني مسؤول بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى بجميع التزامات المستأجر (المدعى عليها الأولى) الواردة في عقد الإيجار وذلك بموجب أحكام البند الحادي عشر من عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى.

6. رغم المطالبات الودية المتكررة لا تزال ذمة المدعى عليهما مشغولة بالمبلغ المطالب به.

نظرت محكمة بداية غرب عمان الدعوى وسارت بإجراءات التقاضي وعلى النحو الوارد بمحاضرها وبتاريخ 27/10/2016 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها وجاهيــــــــاً بحق المدعية وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهما وقد تضمن حكمهـا:-

- إلزام المدعى عليها الأولى شركة سلة الجاردينيا للتجارة العامة بدفع مبلغ (16000) دينـــــــــــار للمدعية سمية موسى محمد أبو شهاب مع تضمينها الرسوم النسبيــــــــــــة والمصاريف كاملة ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ورد المطالبة بباقي المبلغ .

- رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مهند هاشم ناصر الخطيب وذلك لعدم صحة الخصومة .

لــــم ترتــــضِ المدعية بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمــــــــان والتي نظرت الاستئناف مرافعة وبعد السير بالإجراءات وبتاريخ 23/2/2017 أصدرت قرارها رقم (53852/2016) وجاهياً بحق المستأنفة وبمثابة الوجاهي بحق المستأنف عليها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (172000) دينار للمدعية وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائــــــــــدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1500) دينار أتعاب محامـــاة عن مرحلتي التقاضي .

لــــم يلــــقَ القــــرار الاستئنافي قبولاً لدى المدعى عليهما المستأنف ضدهمــــــــا وطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 19/11/2017 على العلم كون تبليغ المميزة الأولى (وهي شركة) مذكرة إعلام الحكم الحقوقي تم بالإلصاق ولم يتم تبليغها الحكم وفقاً لنص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أن تبليغ المميز الثاني تم بصورة مخالفة لأحكام المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إن المحضر الذي قام بإلصاق مذكرة تبليغ إعلام الحكم الحقوقي لم يبين في مشروحاته أن المحل الذي ذهب إليه هل كان مغلقاً أم مفتوحاً كما أن العنوان المذكور في مذكرة التبليغ يختلف عن العنوان المذكور في عقد الإيجار كما أن الشاهد الموقع على مذكرة التبليغ لم يذكر اسمه من أربعة مقاطع كما أن المحضر لم يبذل الجهد الكافي لتبليغ المميز على عنوانه الصحيح مما يجعل مثل هذا التبليغ وعلى هذا النحو باطلاً فيكون التمييز مقدماً على العلم .

بتاريخ 13/3/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (826/2018) قضت فيه بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وقد جاء فيه ما يلي :

(ورداً على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس :- وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية حقوق غرب عمان بالحكم على المميزين بمثابة الوجاهي استناداً إلى تباليغ غير قانونية وباطلة، حيث إن جميع التبليغات تمت بالإلصاق ومخالفة لأحكام المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إن المطلوب تبلغهم في الدعوى موضوع الطعن هي شركة والمفوض بالتوقيع عنها وإن استناد محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى على تبليغات باطلة قد حرم الجهة المميزة من فرصة الدفاع عن نفسها وتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها .

وفي ذلك نجد أنه وبالرجوع إلى جلسة المحاكمة الواقعة بتاريخ 14/2/2017 أمام محكمة الاستئناف يتبين أن محكمة الاستئناف وبتاريخ هذه الجلسة قد أجرت محاكمة المميزة شركة سلة الجاردينيا للتجارة العامة بمثابة الوجاهي مستندة في ذلك إلى مذكرة تبليغ موعد هذه الجلسة من قبل المحضر وبالرجوع إلى هذه المذكرة نجد أن المحضر دوّن في مشروحاته أنه بعد التردد أكثر من مرة ولعدم وجود المفوض بالتوقيع رفض المستخدم الاستلام قمت بإلصاق التبليغ بوجود الشاهد .

ومن استقراء نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على أنه (مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي : (ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً كما نجد أن الفقرة الثانية من المادة (10/9) من القانون ذاته تنص على أنه (وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال) .

من خلال ما تقدم فإن المستخدم الذي رفض الاستلام ليس من ضمن الأشخاص المذكورين بتلك المادة المذكورة كما أن المحضر لم يبين في مشروحاته بأنه عرض مذكرة التبليغ على الأشخاص المذكورين بتلك المادة المذكورة كما أن المحضر الذي قام بالإلصاق لم يبين في مشروحاته المكان الذي قام بإلصاق ورقة التبليغ عليه هل هو باب الشركة أو مكان ظاهر للعيان بتلك الشركة المميزة فيكون التبليغ وعلى هذا النحو باطلاً ومخالفاً لأحكام المادة (10/5 و 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون استناد محكمة الاستئناف على مذكرة التبليغ الباطلة استناداً مخالفاً للقانون مما يتوجب نقض القرار المميز من هذا الجانب هذا من جهة .

ومن جهة أخرى وبالنسبة للمميز الثاني مهند هاشم ناصر الخطيب .

نجد أن محكمة الاستئناف وبتاريخ 31/1/2017 قد أجرت محاكمة المميز المذكور بمثابة الوجاهي مستندة في ذلك إلى تبليغ المذكور موعد هذه الجلسة بالإلصاق وبالرجوع إلى مذكرة التبليغ نجد أن المحضر دون مشروحاته أنه بعد التردد أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة ولعدم وجود المطلوب تبليغه أو من يصح تبليغه قمت بإلصاق التبليغ بوجود الشاهد .

من خلال شرح المحضر نجد أن المحضر لم يبين في مشروحاته المكان الذي ذهب إليه للتبليغ هل هو مكان عمل المميز أو مكان سكنه كما لم يبين في مشروحاته المكان الذي قام بإلصاق ورقة التبليغ عليه هل هو مكان سكنه أو مكان عمله وهل هو على باب الشركة أو المنزل أو على مكان ظاهر للعيان كما أن الشاهد الذي وقع على ورقة التبليغ لم يذكر اسمه من أربعة مقاطع فيكون التبليغ وعلى هذا النحو باطلاً ومخالفاً لأحكام المادتين (8 و 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون استناد محكمة الاستئناف إلى مذكرة التبليغ الباطلة استناداً مخالفاً للقانون مما يتوجب نقض القرار المميز من هذه الجهة أيضاً .

وحيث توصلت محكمتنا إلى أن تبليغ المميزين موعد جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف هي تبليغات باطلة فكان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه أن تعيد تبليغ المميزين موعد جلسات المحاكمة بشكل أصولي وقانوني وتسير بإجراءات المحاكمة وفقاً للأصول والقانون وحيث إنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها المميز واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون والأصول وهذه الأسباب محل الطعن ترد عليه ويتعين نقضه .

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة أعيد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان قيد لديها بالرقم (19568/2018) وبعد سماع أقوال الطرفين قررت اتباع النقض وبعد استكمال الإجراءات أصدرت وبتاريخ 16/4/2019 قرارها وجاهياً قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (172000) دينار للمدعية وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يلق القرار الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما المستأنف ضدهما فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 1/5/2019 .

حيث أصدرت محكمتنا قرارها رقم 4096/2019 تاريخ 15/9/2019 وجاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز جميعها ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية بمبلغ (172000) دينار على سند من القول :

أن المدعى عليهما (المميزين) تخلفا عن دفع الأجرة المستحقة بتاريخ 15/4/2016 كون مطالبة المستأنفة بالأجور عن السنتين (الثانية والثالثة) غير محقه حيث إنها مدفوعة حيث إن عقد الإيجار واضح بإقرار الجهة المدعية في البند ثانياً من لائحة الدعوى حيث إن الأجرة عن ثلاث سنوات الأولى هي (16000) دينار وهذا ثابت في عقد الإيجار وأن مطالبة المدعية مخالفة للقانون كون القسط الثاني يستحق في 15/4/2018 وكون القسط عن الثلاث سنوات الأولى تم دفعه بتاريخ 15/4/2015 وفقاً لعقد الإيجار وإقرار المدعية المستأنفة وأن الإنذار العدلي سابق لأوانه ومخالف للقانون والأصول .

وفي ذلك نجد أن البين بأوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها تستأجر عقار المدعية وهو عبارة عن مخزن تجاري يحمل الرقم (101) الواقع ضمن المجمع التجاري المقام على قطعة الأرض رقم (219) حوض (15) قرية الصويفية من أراضي وادي السير بموجب عقد إيجار خطي اعتباراً من تاريخ 15/4/2015 ولمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بداية الإيجار وقد جاء بعقد الإيجار بأن بدل الإيجار هو (16000) دينار للسنوات الثلاث الأولى ثم أصبح (18000) دينار للسنتين التاليتين ثم تصبح (20000) دينار للسنوات الثلاث التالية لهما ثم تصبح (22000) دينار للسنة التاسعة والعاشرة وعلى أن تدفع الأجور سلفاً مع بداية سنة العقد .

وبأن المدعية أقامت هذه الدعوى وكما جاء بالبند الثاني من لائحة دعواها أن المدعى عليها الأولى قامت بدفع بدل الإيجار للسنة الأولى ومقداره (16000) دينار وتخلفت عن دفع بدل قسط الإيجار المستحق بتاريخ 15/4/2016 ومقداره (16000) دينار لم تدفعه رغم إنذارها عدلياً وتبلغها هذا الإنذار لذا فإنها تطالب الجهة المدعى عليها بدفع القسط المستحق في 15/4/2016 بالإضافة للأقساط الأخرى حتى نهاية المدة العقدية بتاريخ 15/4/2025 سنداً للبند السادس من عقد الإيجار ومدعية بأن ذمة الجهة المدعى عليها لا زالت مشغولة لها بالمبلغ المطالب به والبالغ (172000) دينار .

وبأن الجهة المدعى عليها دفعت دعوى المدعية وأمام محكمة الاستئناف بأن الأجرة التي قامت بدفعها للمدعية والبالغة (16000) دينار هي عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ سريان العقد في 15/4/2015 وحتى تاريخ انتهاء هذه الفترة في 15/4/2018 وأن مطالبة المدعية سابقة لأوانها كون ما جاء بعقد الإيجار واضح.

ومن استقرائنا لعقد الإيجار الموقع من طرفي الدعوى نجد أن عقد الإيجار تضمن أن الجهة المدعى عليها تستأجر عقار المدعية وهو عبارة عن مخزن تجاري للألعاب الإلكترونية لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بداية الإيجارة في 15/4/2015 وأن بدل الإيجار عن السنوات الثلاث الأولى هو (16000) دينار تدفع سلفاً مع بداية سنة العقد وبأن المدعية أقرت بالبند الثاني من لائحة دعواها باستلامها للمبلغ المذكور فتكون المدعية قد استملت أجور الثلاث السنوات الأولى التي تبدأ بتاريخ 15/4/2015 ولغاية 15/4/2018 وأن قولها بأن هذا المبلغ الذي قبضته هو عن سنة واحدة مخالف لما ورد بعقد الإيجار من أن هذا المبلغ هو عن ثلاث سنوات تدفع سلفاً .

وحيث إن عبارات العقد جاءت واضحة وصريحة وحيث إنه (إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاً لنص المادة (239/1) من القانون المدني) (ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) وحيث إن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وفقاً لنص المادة (213) من القانون ذاته كما يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

وإن ادعاء المدعية بأن الجهة المدعى عليها تخلفت عن دفع أجور السنة العقدية الثانية في 15/4/2016 هو مخالف لما ورد بعقد الإيجار حيث إن الفترة الأولى هي ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 15/4/2015وتنتهي بتاريخ 15/4/2018 وأجرة هذه الفترة هي (16000) دينار فقط والتي أقرت المدعية بقبضها سلفاً من الجهة المدعى عليها .

وبالتالي يكون الإنذار العدلي الموجه من المدعية للجهة المدعى عليها سابقاً لأوانه ما دام أن الجهة المدعى عليها قامت بدفع الأجور المطالب بها قبل توجيه هذا الإنذار للجهة المدعى عليها وتبعاً لذلك تكون دعوى المدعية سابقة لأوانها ولا سند لها بالقانون .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون ومستوجباً النقض لورود أسباب الطعن عليه مما يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 22890/2019 حيث قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 26/12/2019 بحكم وجاهي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المستأنف عليها (المدعى عليها) بالحكم الاستئنافي المذكور فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 13/1/2020 ضمن المدة القانونية.

ودون الرد على أسباب التمييز نجد أن هذا الطعن مستوجب الرد شكلاً كون الطعن بالأحكام يكون للمحكوم عليه وفقاً للمادة 169/1من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يجوز للمحكوم له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحة أو ضمناً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 169 المذكورة وحيث إن المميزة قبلت الحكم الابتدائي ولم تطعن فيه استئنافاً وإن محكمة الاستئناف ردت الطعن المقدم من المدعية وحدها وأيدت الحكم الابتدائي والتي لا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعنة استئنافاً في الطعن المقدم منها وحدها وفقاً للمادة 169/3 المشار إليها سالفاً فيكون الطعن التمييزي من قبل المحكوم عليها في مرحلة الاستئناف مخالفاً للمادة 169/1و2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجب الرد شكلاً.

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1995-2020h