القرار رقم 1472 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1472/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز: وليد عبدالله إسماعيل العريان بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة أبناء الحاج عبدالله العريان .

وكيله المحامي ماجد جرار.



المميز ضدها: شركة بنك سوستيه جنرال الأردن .

وكيلاها المحاميان محمود السوري ورياض نوفل .



بتاريخ 26/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم رقم 9850/2019 الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 26/12/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (469194) ديناراً و(514) فلساً للمدعية (المستأنف عليها) والرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 1/7/2018 وحتى السداد التام ومبلغ (500) خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1-أخطأت محكمة الاستئناف حين اعتمدت تقرير الخبرة .

2- أخطأت محكمة الاستئناف حين أجرت الخبرة على حسابين فقط .

3-أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تُجز إلزام الخصم بتقديم بينات تحت يده .

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تناقش ما جاء بشهادة الشهود .

5- أخطأت محكمة الاستئناف عندما استندت إلى شهادة الشاهدين عبد الرحمن سلامة ويوسف إبراهيم.

6- أخطأت محكمة الاستئناف عندما استندت إلى شهادة موظفي المميز ضدها.

وطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز .

وبتاريخ 12/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز شكلاً وموضوعاً .



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 1/7/2018 أقامت المدعية / شركة بنك سوستيه جنرال الأردن الدعوى رقم (333/2018) لدى محكمة بداية حقوق عمان/ الغرفة الاقتصادية ضد المدعى عليهم:

  1. شركة أبناء الحاج عبدالله العريان .

  2. ثائر وليد عبدالله العريان.

  3. وليد عبدالله إسماعيل العريان .

وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ (469388) ديناراً و(388) فلساً .



استناداً إلى الوقائع التالية .

1-المدعية شركة مساهمة عامة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.

2-حصلت المدعى عليها الأولى من المدعية وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث بالتضامن والتكافل على التسهيلات الائتمانية على النحو التالي:

  • قرض تسهيلات ائتمانية بقيمة أربعمئة ألف دينار بموجب عقد القرض الموقع بتاريخ 15/1/2013 بفائدة متغيره 9% لمدة 12 شهراً ويجدد سنوياً .

  • قرض تسهيلات ائتمانية بقيمة خمسين ألف دينار بموجب عقد القرض الموقع بتاريخ 20/3/2016 بفائدة متغيره 9% لمدة 12 شهراً ويجدد سنوياً .

3- تسلمت المدعى عليها قيمة التسهيلات أعلاه موضوع هذه الدعوى ودخلت بحوزتها من خلال إيداع مبالغ التسهيلات بحسابها البنكي لدى المدعية رقم 192230 فرع عبدون وتخويلها صلاحية التصرف بكامل مبالغ التسهيلات.

  1. قام المدعى عليهم بالتوقيع على طلب فتح حساب جارٍ والشروط والأحكام العامة لفتح الحسابات واستحق عليه مبلغ 369,236 ديناراً (حساب جاري مكشوف ) .

  2. بتاريخ 30/10/2017 قام المدعى عليهم بالتوقيع على ملحق قرض متناقص لإعادة جدولة القروض الواردة في البند الثاني بأن المبلغ المترصد بذمتهم هو مبلغ 455200 دينار بحيث تخضع إلى فائدة متغيرة بواقع 9% تسدد شهرياً وتدفع من تاريخ 31/10/2017 ويسدد القرض بموجب أقساط عدد 13 قسطاً ربع سنوية قيمة القسط الواحد 35016 ديناراً .

  3. لم يلتزم المدعى عليهم بأحكام وشروط عقود التسهيلات المشار إليها ولم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المدعية .

7-يقر المدعى عليهم ضمن الشروط والأحكام الخاصة الموقعة منهم مع المدعية بصحة قيود البنك المدعي والزاميتها ويسقط حقهم بالطعن فيها أو بطلب تدقيقها أو إجراء الخبرة المحاسبية عليها .

8- نتيجة إجراء المحاسبة على حساب المدعى عليها الأولى ومراجعة وتدقيق كشوفات الحساب وحساب الفائدة وحيث أصبح عقد القرض مستحق الأداء فوراً فإنه يترصد بذمة المدعى عليهم تجاه المدعية مبلغ (469388,388) ديناراً .

9- تخلف المدعى عليهم عن دفع المبالغ المستحقة بذمتهم البالغة (469388,388) ديناراً رغم المطالبة المتكررة بدون أي موجب أو مسوغ قانوني.

ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/9/2018 الحكم رقم (333/2018 ) القاضي بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتكافل والتضامن مبلغ (469388,388) ديناراً والرسوم والمصاريف والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة وتثبيت الحجز التحفظي .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المدعى عليهما الأولى والثالث فطعنا فيه لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 26/12/2019 م الحكم رقم 9850/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (469194) ديناراً و(514) فلساً أربعمئة وتسعة وستين ألفاً ومئة وأربعة وتسعين ديناراً و(514) فلساً للمدعية (المستأنف عليها) والرسوم والمصاريف عن هذا المبلغ والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية منذ 1/7/2018 وحتى السداد التام ومبلغ (500) خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 26/1/2020 ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة في لائحة التمييز .

ودون الحاجة للرد على أسباب التمييز :

حيث كانت محكمتنا قد كلفت وكيل المميزين بدفع فرق الرسم البالغ (1946) ديناراً عن طعنه التمييزي ضمن مهلة أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذا القرار وقد تبلغ المحامي الوكيل القرار حسب الأصول بتاريخ 11/6/2020 ولم يقم بدفع فرق الرسم خلال المهلة القانونية الممنوحة له مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً عملاً بالمادة (196/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو





رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د

ن.د 1472/2020 h