القرار رقم 1197 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1197/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز: ربيع محمد علي الزعبي .

وكيله المحامي ثائر الزعبي .



المميز ضده : بنك لبنان والمهجر .

وكيلها المحامي عمر ارشيدات .



بتاريخ 13/1/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في الحكم الصادر وجاهياً عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ 15/12/2019 بالقضية رقم 45455/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف رقم 2730/2012 الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 30/9/2012 وتبعاً له الحكم بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 39104 دنانير وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف والفائدة القانونية من تاريخ جدولة الدين بتاريخ 26/2/2013 وحتى السداد التام .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام القانون والثابت بالدعوى بعدم قبول المعذرة المشروعة للمميز بما مفاده أن المعذرة المشروعة للمحامي الوكيل وكان مع المستأنف المدة الكافية لتوكيل محامٍ للفترة الممتدة ما بين تبليغه بالنشر وحتى موعد الجلسة .

2- وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول المعذرة المشروعة على الرغم من أن تقديم المميز تقرير طبي في الدعوى يثبت بأن المميز كان قيد المعالجة في المستشفى .

3- أخطأت محكمة الاستئناف وجاء حكمها مخالفاً للواقع والقانون حيث تجاهلت أن تاريخ إقامة الدعوى هو 16/8/2012 وإن جدولة الدين كان بتاريخ 26/2/2013 حسب الثابت في ملف الدعوى وتقرير الخبرة أي أن الجدولة تمت بعد إقامة الدعوى مما يعني عدم استحقاق الدين تبعاً للجدولة .

4- أخطأت محكمة الاستئناف وجاء حكمها مخالفاً للمادة 112 من قانون التجارة .

5- وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام القانون حين قامت بحساب الفوائد البنكية عن عقد القرض البالغ قيمتها 29469 ديناراً حتى تاريخ جدولة الدين بتاريخ 26/2/2013 رغم إقامة الدعوى بتاريخ 16/8/2012 مخالفة بذلك أحكام قانون البنك المركزي والتعليمات الناظمة لأعمال البنوك .

6- أخطأت محكمة الاستئناف حين أغفلت البحث في جدولة الدين المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ 26/2/2013 ولم تبين أثر هذه الجدولة على المبلغ المحكوم به و/أو الفوائد المترتبة عليه ، وحسبت الفوائد بصورة مخالفة للقانون .

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً .





القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع والتدقيق والمداولة :

حيث إن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما أبدي فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المطعون فيه والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تجنباً للتكرار وتجعله جزءاً متمماً من قضائها ومكملاً له وتوجزه في عجالة وربطاً لأوصال النزاع في أن المميز ضده كان قد أقام بتاريخ 16/8/2012 الدعوى رقم 2730/2012 لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليه (الطاعن) يطالبه فيها بمبلغ 144112,192 ديناراً.

على سند من القول :

إن المدعي فتح للمدعى عليه حساب رقم 1410377 لدى فرعه في إربد بموجب عقد فتح الحساب والشروط والأحكام العامة لفتح الحسابات ، واستناداً إلى الشروط والأحكام العامة لفتح الحسابات والتي أقر المدعى عليه بالاطلاع عليها والموافقة على ما ورد فيها وبناءً على تعامله مع المدعي سحباً وإيداعاً فقد أصبح الحساب مكشوفاً فترتب بذمته مبلغ 37337 ديناراً ، كما منح المدعي المدعى عليه عدة تسهيلات منها قرض تمويل شراء مركبة بمبلغ 74649,503 ديناراً بفائدة بمعدل 4,75% سنوياً بموجب عقد القرض المؤرخ في 7/8/2011 ، وقرض تمويل مركبة بمبلغ 41704,480 دنانير وفائدة بمعدل 5% سنوياً بموجب عقد القرض المؤرخ في 1/12/2010 ، وقرض تمويل شراء مركبة بمبلغ 21093,660 ديناراً وبفائدة بمعدل 5% سنوياً بموجب عقد القرض المؤرخ في 14/12/2011 ، كما منح المدعي المدعى عليه قرضاً شخصياً بمبلغ 30000 دينار بفائدة بمعدل 10% سنوياً بموجب عقد القرض المؤرخ في 8/12/2010 ، كما منح المدعي المدعى عليه بطاقة ماستر كارد بسقف 7000 دينار بموجب الطلب المؤرخ في 18/4/2010 ، ، وإنه نتيجة لعدم التسديد فقد استحق كامل رصيد القروض وترصد بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به ورغم مطالبته بالسداد إلا أنه امتنع ، مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وبعد المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/9/2012 حكمها بمثابة الوجاهي بحق الطاعن القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 144112,806 ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان بالاستئناف رقم 45455/2018 .

وبتاريخ 15/12/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المطعون فيه وجاهياً بحق الطاعن والمنوه عنه في مطلع هذا القرار .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف فطعن فيه بتاريخ 13/1/2020 تمييزاً ضمن المدة القانونية للأسباب المبسوطة بلائحة التمييز والمنوه عنها أعلاه .

وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 19/1/2020 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 29/1/2020 .

وبتاريخ 16/3/2020 أصدرت محكمتنا قرارها القاضي بتكليف الطاعن بدفع فرق رسم طعنه التمييزي ، فتبلغه بتاريخ 17/6/2020 وقام بالدفع ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز

وعن السببين الأول والثاني :

ومؤداهما واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة أحكام القانون والثابت بالدعوى بعدم قبول المعذرة المشروعة للمميز بما مفاده أن المعذرة المشروعة للمحامي الوكيل وكان مع المستأنف المدة الكافية لتوكيل محامٍ للفترة الممتدة ما بين تبليغه بالنشر وحتى موعد الجلسة ، على الرغم من أن تقديم المميز تقرير طبي في الدعوى يثبت بأن المميز كان قيد العلاج في المستشفى :

فهما في غير محلهما ، إذ من المقرر في المادة (185/ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف ضده لتقديم البينة إمّا لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتفنيد بينة المستأنف.

ولما كان ذلك ، وحيث إن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى كان قد صدر بمثابة الوجاهي بحق الطاعن فحتى يتسنى له تقديم إجابته وبيناته إثبات معذرته المشروعة التي حالت دون حضوره جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن صلاحية قبول أو رفض تلك المعذرة هو لمحكمة الموضوع ، وحيث لم يرد لها من قبل الطاعن ما يثبت المعذرة المشروعة المقصودة فيكون عدم قبولها للمعذرة المقدمة من قبل الطاعن والمتمثلة في التقرير الطبي العائد له وليس لوكيله كونه ممنوعاً بنفسه المثول أمام محكمة البداية لا يخالف القانون ويغدو هذان السببان غير واردين ويقتضي ردهما .

وعن باقي أسباب الطعن :

وجميعها مؤداها واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بتجاهلها ذلك أن تاريخ إقامة الدعوى هو 16/8/2012 وأن جدولة الدين كان بتاريخ 26/2/2013 حسب الثابت في ملف الدعوى وتقرير الخبرة أي أن الجدولة تمت بعد إقامة الدعوى مما يعني عدم استحقاق الدين تبعاً للجدولة ، وحين قامت بحساب الفوائد البنكية عن عقد القرض البالغ قيمتها 29469 ديناراً حتى تاريخ جدولة الدين بتاريخ 26/2/2013 رغم إقامة الدعوى بتاريخ 16/8/2012 مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والتعليمات الناظمة لأعمال البنوك وحين أغفلت البحث في جدولة الدين المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ 26/2/2013 ولم تبين أثر هذه الجدولة على المبلغ المحكوم به و/أو الفوائد المترتبة عليه ، وحسبت الفوائد بصورة مخالفة للقانون ، وجاء حكمها مخالفاً للمادة 112 من قانون التجارة :

فهي في غير محلها ، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 213 من القانون المدني أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد .

وإن المستقر باجتهاد محكمة التمييز أن مطالبة البنك (المميز ضده) للمدعى عليه (المميز) إذا كانت ناتجة عن قرض وبدل رصيد استخدام والسحب ببطاقات الفيزا ، ولم يقم المدعى عليه (المميز) بسدادها فإن المطالبة بذلك لا تستوجب أن يسبقها توجيه إشعار بإغلاق الحساب وفق أحكام المادة (106) من قانون التجارة كون المطالبة لم تكن ناتجة عن حساب جارٍ ما بين المميز والمميز ضده حتى يصار إلى الاحتكام للمادة (106) أو المادة 112 المشار اليها .

كما أن المستقر عليه فقهاً وقانوناً واجتهاداً أن وزن وتقدير الدليل هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تتوصل إليه طالما كان ذلك مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق وذلك إعمالاً لحكم المادتين 33 و 34 من قانون البينات ، كما أن تكييف الدعوى القانوني هو من إطلاقات محكمة الموضوع تقوم بإسباغ الوصف القانوني على وقائعها وإنزال حكم القانون عليها وفقاً لما يورده المتداعون في صحائف دعواهم .

ولما كان ذلك ، وحيث إن الطاعن وبعد إقامة هذه الدعوى من قبل المميز ضده يطالبه فيها بمبلغ 144112,192 دينار ، قام بالتفاوض مع المميز ضده وأتفق معه على جدولة الدين المترصد بذمته وتوصلا إلى أن ما ترصد بذمته هو مبلغ 84500 دينار وبدل فوائد مبلغ 29469 ديناراً وقام بتسديد مبلغ 63345 ديناراً وترصد الباقي ، وحيث إن محكمة الاستئناف ورغم ذلك استعملت صلاحيتها القانونية بمقتضى المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأجرت خبرة محاسبية للتوصل إلى مقدار المديونية الحقيقية المترصدة بذمة الطاعن باحتساب الفوائد المقيدة على حسابه وفقاً للمتفق عليها بعقود القروض وتعليمات البنك المركزي ، وحيث توصل الخبراء إلى عدم أحقية المميز ضده بفوائد مقيدة على حساب الطاعن بلغت 11520 ديناراً وقامت بطرحها مما يجعل ما قامت به وتوصلت إليه موافقاً للقانون والأصول والواقع في ضوء موافقة الطاعن على المبلغ المجدول بينه وبين المميز ضده ، وحيث إن ما توصلت اليه محكمة الموضوع كان مستنداً إلى البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة في عقود الحصول على القروض المطالب برصيدها ورصيد بطاقة الائتمان موضوع الدعوى ولم تستند في حكمها المطعون فيه إلى الحساب الجاري ذلك أن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى لم تكن ناشئة عن حساب جارٍ بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن أحكام الحساب الجاري لا تنطبق على وقائعها .

وحيث إن الثابت في هذه الدعوى حصول الطاعن على قروض مالية وبطاقة ائتمان من المميز ضده ونتيجة استغلال القروض واستعمال البطاقة فقد ثبت ترصد المبلغ المدعى به في ذمته ، وحيث إن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات وما توصلت إليه الخبرة الفنية المعتمدة من قبلها والتي جاءت موافقة لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي لم يرد ما يؤدي إلى استبعادها أو عدم التعويل عليها مما يجعلها صالحة للارتكان عليها بالحكم الأمر الذي أدى الى ثبوت استحقاق المميز ضده للمبلغ المدعى به ، وطالما أن المميز لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المدعى به فيكون ما يثيره في هذه الأسباب لا يعدو عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ويجعل هذه الأسباب غير واردة على حكمها المطعون فيه ويقتضي ردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو





رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د

ن.د 1197/2020 h