القرار رقم 1066 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1066/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــزة : شركة المدن الصناعية الأردنية المساهمة الخاصة المحدودة.

وكيلها المحامي محمد مصطفى الروسان.



المميـــز ضـده :محمود منير علي الأخرس.

وكيلها المحامي محمد عبيدات.

بتاريخ 15/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم (2495/2019) تاريخ 18/12/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض رقم (8375/2018) تاريخ 11/4/2019 بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق جرش في الدعوى رقم (239/2015) تاريخ 27/4/2016 والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (209807,800) دنانير وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قضت بإلزام المميزة بفائدة قانونية بواقع (9%) في حين كان عليها تطبيق قانون الاستملاك المعدل كما ورد في لائحة التمييز الذي فصلت الدعوى في ضله والحكم بفائدة بنسبة (5%).

  2. جانبت محكمة الاستئناف صحيح القانون بمخالفتها أحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية عندما قضت بإلزام المميزة بكامل الرسوم وكان عليها الحكم بالرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به (تمييز حقوق رقم 3344/2019).

  3. إن الحكم للمستأنف ضده بأتعاب محاماة بالمقدار الذي قضت به محكمة الاستئناف فيه مبالغة ذلك أن المميز خسر جزءاً كبيراً من دعواه في مراحل التقاضي وكان عليها إجراء تقاص بما يناسب ما ربحه وما خسره والحكم للمميزة بأتعاب محاماة.

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعــد التدقيـــــق والمداولة نجد إن واقعة الدعوى تشير إلى إقامة المدعي / محمود منير علي الأخرس الدعوى رقم (239/2015) لدى محكمة بداية حقوق جرش بمواجهة المدعى عليها شركة المدن الصناعية الأردنية المساهمة العامة المحدودة.

للمطالبة / ببدل التعويض عن الاستملاك.

على سند من القول:-

  • إن المدعي يملك الأرض رقم (33) حوض (6) المنصوب قرية عنيبة من أراضي جرش.

  • قامت المدعى عليها باستملاك كامل القطعة لأغراضها لغايات إقامة مدينة صناعية للنفع العام .

  • لم يتم الاتفاق على التعويض مما استدعى إقامة هذه الدعوى.

وطلب بالنتيجة الحكم بالتعويض العادل حسبما يقدره أهل الخبرة مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية وبتاريخ 27/4/2016 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (335692) ديناراً و(480) فلساً للمدعي كتعويض عادل عن كامل قطعة الأرض المستملكة رقم (33) حوض رقم (6) المنصوب من أراضي عنيبة في محافظة جرش وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف لمصلحة المدعي والفائدة القانونية بواقع (9%) تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة لمصلحة المدعي.

لم يصادف القرار قبولاً من طرفي الدعوى فطعنا فيه استئنافاً.

قضت محكمة استئناف إربد بقرارها رقم (12071/2016) تاريخ 30/11/2016 برد استئناف المدعي واللائحة الجوابية موضوعاً وقبول استئناف المدعى عليها شركة المدن الصناعية موضوعاً وبالوقت نفسه فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها شركة المدن الصناعية بدفع تعويض للمدعي محمود منير علي الأخرس مقداره (314711,700) ديناراً ثلاثمئة وأربعة عشر ألفاً وسبعمئة وأحد عشر ديناراً و(700) فلس وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي وفائدة قانونية على هذا المبلغ المحكوم فيه بواقع (9%) تستحق بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.









لم ترتض المدعى عليها شركة المدن الصناعية بالقرار الاستئنافي فاستدعت تمييزه ضمن المدة القانونية وأصدرت محكمتنا بتاريخ 27/7/2017 قرارها رقم (763/2017) والذي جاء فيه :





وبالرد على أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول / المتضمن خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى للجهالة في الوكالة.

وفي ذلك نجد إن الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به الوكيل وتوقيع الموكل ومصادقة الوكيل فجاءت موافقة لحكم المادتين (833 و 834) من القانون المدني مما يتعين الالتفات عن هذا السبب.

وعن باقي أسباب التمييز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وتنصب جميعها على تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبرة.

وفــــــــــــــــي ذلك نجــــــــــــــــــــد إنه وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها رقم (698/2016 هـ.ع).

إنه يشترط في المقدر العقاري بالخبرة التي تجريها المحكمة أن يكون من المقدرين المسجلين في سجل المقدرين العقاريين وفق النظام رقم (81) لسنة 2004.

وكان على المحكمة أيضاً أن تكلف الخبراء بالاطلاع على سعر الأساس لدى دائرة الأراضي ومراعاة الأسعار الواردة في عقود البيع الجارية بالمنطقة ذاتها وقت الاستملاك وإرفاق نسخ عن هذه العقود حتى تتمكن المحكمة من الوصول إلى القيمة الحقيقية والعادلة للتعويض عن الاستملاك .

وحيث إن المحكمة لم تراعِ ما تقدم واعتمدت تقرير الخبرة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون ولما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومستوجباً للنقض.

لـــــــــــــــــــــــــــــــذا نقـــرر نقض القرار بحدود ردنا على أسباب التمييز المتعلقة بالخبرة وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى.

بعد النقض والإعادة اتبعت محكمة الاستئناف النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة

أصدرت بتاريخ 17/10/2018 قرارها رقم (14766/2017) وجاهياً والمتضمن :

  1. رد الاستئناف المقدم من المدعي محمود منير علي الأخرس موضوعاً .

  2. قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها شركة المدن الصناعية الأردنية موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض والحكم بإلزام المدعى عليها شركة المدن الصناعية الأردنية بأن تدفع للمدعي محمود منير علي الأخرس مبلغ (262259,75) مئتان واثنان وستون ألفاً ومئتان وتسع وخمسون ديناراً وسبعمئة وخمسون فلساً وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي يضاف لهذا المبلغ فائدة بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المستأنفة شركة المدن الصناعية الأردنية بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 14/11/2018 .

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارها رقم (8375/2018) بتاريخ 11/4/2019 والذي جاء فيه:



ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب من الأول وحتى الثامن والتي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة من حيث مخالفته لأحكام القانون والمادة العاشرة من قانون الاستملاك والماد (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإن تقديرات الخبراء جاءت مجحفة ومغالى فيها وهناك فرق فاحش وشاسع بين التقديرات ولم يراعِ الخبراء سبب النقض السابق وأن تقديراتهم جاءت متناقضة وبعيدة كل البعد حيث قدر الخبراء في مرحلة ما بعد النقض في الكشف الأول سعر المتر بمبلغ (18) ديناراً ثم قدروا في الكشف الثاني سعر المتر المربع بمبلغ (20) ديناراً ثم قدروا في الكشف الثالث بمبلغ (25) ديناراً في حين قدر الخبراء سعر المتر المربع للقطع المجاورة والملاصقة بمبلغ يتراوح ما بين (18) ديناراً و(20) ديناراً .

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى الاستئنافية بعد اتباع قرار النقض نجد أن محكمة الاستئناف قد أجرت ثلاث خبرات متتالية بمعرفة ذات العدد من الخبراء وهو خمسة خبراء حيث قدر الخبراء في الخبرة الأولى والمضموم تقرير الخبرة فيها لمحاضر الدعوى بالصفحات من (19 -20) التعويض الذي يستحقه المدعي عن المتر المربع الواحد بمبلغ (18) ديناراً وقد قررت المحكمة عدم اعتماده وإجراء خبرة جديدة بذات العدد من الخبراء دون بيان سبب عدم اعتماده في حين قدر الخبراء في الخبرة الثانية والجارية بذات العدد من الخبراء مقدار التعويض للمتر المربع الواحد بمبلغ (20) ديناراً كما هو مبين بتقرير الخبرة المضموم لها في الدعوى بالأرقام من (36 و37) وقد قررت عدم اعتماده دون بيان الأسباب التي دعتها لاعتماده وقررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء (ص46) من المحضر.

وقد قدر الخبراء في الخبرة الثالثة والجارية أيضاً بالعدد ذاته من الخبراء مقدار التعويض بمبلغ (25) ديناراً للمتر المربع الواحد وحيث إن تقديرات الخبرة في الخبرات الثلاث قد جاءت متناقضة وهناك فرق شاسع فيما بين تقدير الخبرة الأولى والخبرتين الثانية والثالثة فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف وعند قرارها بعدم اعتماد تقرير الخبرة المقدم في المرة الأولى أن تقرر إجراء خبرة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ومعرفة ومن أصحاب الاختصاص وكذلك الأمر بالنسبة للخبرتين الثانية والثالثة مما يجعل من قرار اعتماد تقرير الخبرة الثالثة والجارية بذات العدد كما أسلفنا مخالف للأصول والقانون هذا من ناحية .

ومن ناحية ثانية فإن تقارير الخبرة الثلاث قد جاءت ترديداً لبعضها البعض وليس هناك أي جديد فيما بينها باستثناء تقدير التعويض بمبلغ أكبر لسعر المتر المربع الواحد وأن الخبرات الجارية كانت جميعها مبنية على أقوال مجردة لا دليل عليها من حيث قولهم وبعد الاطلاع على سعر الأساس وعقود البيع الجارية على قطع الأراضي المجاورة وبعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ولم يبين الخبراء الأسس والاعتبارات التي توصلوا إليه في تقريرهم ولم يلتزموا بالمهمة الموكولة إليهم بمراعاة الأسعار الواردة في عقود البيع الجارية بالمنطقة ذاتها إذ كان يتوجب على الخبراء بيان العقود التي اطلعوا عليها لهذه القطع وأسعار البيع الجارية على القطع المجاورة والملاصقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك ببيان أرقام عقود البيع التي أطلعوا عليها وذلك لكي تتمكن محكمة الاستئناف من وزن البينة وتقديرها باعتبار أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادتين (2/6 و71) من قانون البينات للوقوف على السعر العادل والحقيقي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وفي ضوء عدم قيام الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم وفي ضوء الفرق الشاسع في التقديرات الجارية في الخبراء الثلاث سالفة الإشارة فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع استعمال صلاحيتها التي أمدها المشرع في المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف أي فريق من فرقاء الدعوى بإبراز أي مستند وإحضار شاهد أو شهود لاستماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داعٍ جوهري آخر .

كما كان عليها أيضاً مراعاة أحكام المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكلف المحامي العام المدني أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها ذلك من واجبات المحكمة بذل أقصى جهد لكي تتحقق من الأمور المطروحة عليها بالنزاع القائم والتي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل بالدعوى بشكل قانوني عادل وهذا يتفق وأحكام المواد (83 و86 و100 و108 و185) من القانون ذاته .

حيث إن غاية القضاء هو تحقيق العدالة بين الخصوم مما يقتضي معه من المحكمة مباشرة واجب الإشراف والرقابة الفعلية على أعمال الخبرة وإجراء الخبرة بمعرفة خبراء من أصحاب الاختصاص والمعرفة ومؤهلين علماً ومهنياً وممارسين ممارسة فعلية وأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بكل تحرىٍ وأمانة لأن إجراء الخبرة بأكثر عدد وأكثر من مرة ليس المقصود فيه إجراء شكلياً فقط يكرر الخبراء أقوال بعضهم بعضاً بل يجب مراعاة الجدية والمهنية والحرفية بالخبرة وأن تقوم بذلك عند اختيار الخبراء وأن تمارس دوراً حقيقياً في الرقابة والإشراف على أعمال الخبرة كون المحكمة هي خبيرة الخبراء وبالبناء عليه فقد كان على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع استعمال صلاحيتها والتي أمدها بها المشرع في المواد سالفة الإشارة بتكليف وكيل المدعى عليها (المميزة) بإحضار صورة عن عقود البيع الجارية على قطع الأراضي المجاورة والملاصقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى مصورة عن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة في قطع الأراضي المجاورة والملاصقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وإحضار كتب من دائرة الأراضي بالأسعار المقدرة لقطعة الأرض أو الأراضي المجاورة المقدرة من قبلها ومن ثم تقوم المحكمة بإجراء خبرة جديدة بمعرفة أكثر عدد ومن أصحاب الدراية والمعرفة والاختصاص والمهنية في مجال المهمة الموكولة إليهم وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه .

هذا مع الإشارة فقد كان على محكمة الاستئناف أيضاً وقبل قيام الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم إفهام الخبراء بالتقيد بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية كون ما جاء بهذه المادة هو من النصوص الآمرة والمتعلقة بالنظام العام ويستوجب الأخذ بما ورد بها وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مستوجب النقض من هذه الناحية أيضاً .



لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه .

سجلت الدعوى بعد النقض والإعادة والقيد ومجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (3495/2019) , وإذ اتبعت محكمة الاستئناف قرار النقض رقم (8375/2018) تاريخ 11/4/2019 بعد تلاوتها لهذا القرار وسماع أقوال وطلبات الوكيلين حول ما ورد وجاء بهذا القرار , ومن ثم وإذ استكملت إجراءات التقاضي في الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها بعد النقض , أصدرت بتاريخ 18/12/2019 قرارها الوجاهي رقم (3495/2019) المتضمن:

  1. رد الاستئناف الأول المقدم من المدعي موضوعاً .

  2. قبول الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليها موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض والحكم بإلزام المستأنفة (المدعى عليها) بأن تدفع للمستأنف عليه (المدعي) مبلغ مئتين وتسعة آلاف وثمانمئة وسبعة دنانير و800 فلس (209807 دنانير و800 فلس) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.



لم يلقَ القرار الاستئنافي المشار إليه قبولاً من المستأنفة في الاستئناف الثاني (المدعى عليها) فطعن وكيلها فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 15/1/2020, وتبلغ وكيل المطعون ضده (المدعي) لائحة الطعن بتاريخ 19/1/2020 ولم يتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن.





ورداً على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السبب (الأول) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بفائدة قانونية بواقع (9%) على المبلغ المحكوم به بالقرار المطعون فيه وإنه كان عليها تطبيق قانون الاستملاك المعدل الذي فصلت الدعوى في ظله والحكم بفائدة بنسبة (5%).

ورداً على هذا السبب/وابتداءً نجد أن القانون الذي يستند إليه وكيل المدعى عليها هو قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 المنشور على الصفحة (2792) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5573) تاريخ 16/5/2019 الساري بعد مرور (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي ألغى المشرع بموجبه قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 ونص في المادة (199) منه على فائدة سنوية على مبلغ التعويض عن الاستملاك مقدارها (5%) من هذا المبلغ وبعد مرور ثلاثين يوماً على اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه , هذا من جهة أما من جهة أخرى /نجد أن هناك مبدأين يحكمان حل التنازع بين القوانين من حيث الزمان :

الأول: مبدأ رجعية القانون, بمعنى أن القانون لا يسري على ما وقع في الماضي قبل نفاذه.

الثاني: مبدأ الأثر المباشر للقانون , بمعنى أنه يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه.

أما الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة فإنها تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر , وحيث إن الفائدة بقانون الاستملاك وفي قانون الملكية العقارية تحتسب إذا لم يدفع مبلغ التعويض للمالك خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية أي أن الفائدة تستحق من هذا التاريخ , فيكون القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب الفائدة الواجبة الدفع هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية , وبمعنى أن الفائدة المستحقة على المبلغ المحكوم به بالقرار المطعون فيه الوارد النص عليها بالمادة (199) من قانون الملكية العقارية بواقع (5%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.



إلا أنه ولما أن محكمة الاستئناف قضت وفي قرارها المطعون فيه بفائدة قانونية بنسبة (9%) سنوياً على المبلغ المحكوم به فيكون معه هذا القرار مستوجباً النقض بهذا السبب من أسباب الطعن.



وعن السببين (الثاني والثالث) من أسباب الطعن التمييزي اللذين ينصب الطعن فيهما على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمدعي (المطعون ضده) بكامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.



ورداً على هذين السببين فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن المالك الذي يطالب بالتعويض عن الاستملاك يعتبر رابحاً لدعواه في جميع الأحوال ويتعين الحكم له بكامل الرسوم والمصاريف بالإضافة إلى أتعاب عن جميع مراحل الدعوى مما يتعين معه رد الطعن بهذين السببين.

"راجع تمييز حقوق رقم (1625/1999) – هيئة عامة- و(486/2007) و(584/2013)".



وحيث إن لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان صالحاً للحكم وفق مقتضى المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .





لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به بفائدة قانونية على المبلغ المحكوم به بواقع (9%) سنوياً والحكم بدلاً من ذلك بفائدة قانونية على المبلغ المحكوم به البالغ (211181 ديناراً و800 فلس) بواقع (5%) سنوياً تسري بعد مرور ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق /