القرار رقم 1302 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1302/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

باسل أبو عنزة ،د. عيسى المومني، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي.



المميزة : شركة أحمد فارس الموسى وشركاه مالكة الاسم التجاري مؤسسة الفارس للمقاولات المفوض بالتوقيع عنها أحمد فارس عبد الغني الموسى.

وكيلها المحامي/ حسين قطيشات.


المميز ضدها : شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين .

وكيلها المحامي/ سعد الفاعوري.

بتاريخ 19/ 1/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (23138/2019) بتاريخ 23/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض ( بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3857/2019) تاريخ 24/7/2019) قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها موضوعاً وتبعاً لذلك الحكم بفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1414/2017) تاريخ 29/9/2014) في شقه المتعلق بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ عشرين ألف دينار للمدعية وبالوقت نفسه الحكم برد دعوى المدعية بمواجهة المدعى عليها وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعى عليها عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حين قررت اتباع النقض حيث إن قرار النقض تطرق إلى البحث بواقعة عقد التأمين من حيث إن هذه البوليصة تغطي الأضرار المطالب فيها أم لا وإن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه الواقعة بطريقة تتفق وأحكام الواقع والقانون.


2- وعلى سبيل التناوب أخطأت محكمة الاستئناف من حيث اتباع النقض وعدم الرجوع إلى تطبيق أحكام بوليصة التأمين بين طرفي الدعوى خلال الفترة الواقعة من 16/8/2008 ولغاية 16/8/2010 والتي موضوعها مشروع صرف صحي سيفوي تقاطع عبدون مرج الحمام حيث إن هذه البوليصة تغطي كافة أخطاء المقاولين بما في ذلك المسؤولية المدنية اتجاه الطرف الثالث حيث إنه بتاريخ 6/10/2009 نتيجة غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه ودخولها بشكل مفاجئ بأحد المباني وأحدثت إصابات بشرية وأضرار في المبنى.

3- على سبيل التناوب أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث إنها لم تعالج بوليصة التأمين والأخطار المستثناه والمشمولة بعقد التأمين.


4- أخطأت محكمة الاستئناف من حيث اتباع النقض دون الرجوع إلى كافة البينات المقدمة ومنها بوليصة التأمين بما ورد فيها من شروط وأحكام والتقرير المعد من قبل المهندس علي صبيح والذي تم تكليفه بإعداد تقرير لحساب الجهة المميز ضدها لغايات احتساب التعويض للجهة المميزة.


5- تكرر المميزة كافة أقوالها ودفوعها ومرافعاتها السابقة.


لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً


بتاريخ 5/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعاً.


الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لدى التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعية (شركة أحمد فارس الموسى وشركاه) كانت قد أقامت هذه الدعوى بتاريخ 23/5/2011 والمسجلة لدى محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم (1414/2011) ضد المدعى عليها (شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين) للمطالبة بمبلغ (96000) دينار.


وقد أسست دعواها على ما يلي:

  1. المدعية شركة محلية ومسجلة حسب الأصول لدى مراقب عام الشركات تحت الرقم الوطني للمنشأة (200013538) ومن ضمن غايات الشركة القيام بأعمال المقاولات الإنشائية واستيراد ما يلزم لتنفيذ أغراض الشركة.

  2. المدعى عليها هي شركة تأمين محلية مسجلة حسب الأصول وتتعاطى بكافة أعمال التأمين المصرح بها قانوناً.

  3. قامت المدعى عليها بإبرام وثيقة تأمين لصالح المدعية والتي تحمل الرقم (1/36/1/1261/2008) وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 16/8/2008 ولغاية 16/8/2010 والتي موضوعها مشروع صرف صحي سيفوي المطار تقاطع كوريدور عبدون – مرج الحمام – القرية الملكية، ومن ضمن التغطية التأمينية تلك جميع أخطار المقاولين بقيمة إجمالية مقدارها (8,442,125) دينار بما في ذلك المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث.

  4. أثناء تنفيذ المشروع وبتاريخ 6/10/2009 حصل حادث فيضان الأمطار على مشروع الصرف الصحي والعائد تنفيذه للجهة المدعية وأن طبيعة العطاء في تلك الفترة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي من السيفوي المطار تقاطع كوريدور عبدون – مرج الحمام – القرية الملكية.

  5. نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة عمان وبتاريخ 6/10/2009 مما أدى إلى جريان المياه في الوديان وارتفاع منسوب المياه منها حيث نتج عن ذلك دخول مياه الأمطار بخطوط أنابيب الصرف الصحي لعطاء المدعية ونتيجة خروج مياه الأمطار عن مسارها داخل الوادي وتجمعها خلف جدار أحد المباني وسقوط ودخول هذه المياه بشكل مفاجئ وعنيف وتجمعها داخل المبنى بطابق التسوية وبارتفاع حوالي (80) سم على أرضية الطابق الأرضي مما تسبب في حدوث أضرار لأثاث وممتلكات أصحاب المبنى ووفاة ثلاثة أشخاص بطابق التسوية، حيث تم أخذ التعهد على الجهة المدعية بحضور المحافظ والجهات الأمنية والدفاع المدني بأن تقوم المدعية بإصلاح أضرار المبنى وإعادة بناء الجدار الاستنادي وإصلاح المركبات وأثاث السكن المتضرر وإيجاد سكن بديل لسكان العمارة وبدفع كافة المصاريف القضائية.

  6. قامت المدعية بدفع كامل المبالغ المطالب بها والوارد ذكرها في البند الخامس من لائحة الدعوى لكافة الجهات ذات العلاقة بموجب شيكات وفواتير رسمية حسب الأصول وسندات صرف صادرة عن الجهة المدعية.

  7. لدى مطالبة الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بالمبالغ المدفوعة من قبلها إلا أنها ما زالت ممتنعة عن الدفع.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 29/9/2014 أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (20000) دينار بالإضافة إلى الرسوم النسبية ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وبعد إجراء التقاص عدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى طرفي الدعوى فطعن كل منهما فيه بالاستئناف كل على انفراد وبتاريخ 30/12/2015 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها وجاهياً رقم (3006/2015) المتضمن رد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف وعدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب محاماة لأن كل من الطرفين خسر استئنافه.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالتمييز بتاريخ 24/1/2016 ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 7/9/2016 أصدرت قرارها رقم (2314/2016) المتضمن نقض القرار المميز وجاء بقرار النقض ما يلي:-

(وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول وفيه تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث إن القرار غير معلل وأن المحكمة لم ترد على أسباب الطعن الاستئنافي والدفوع المثارة فيها.

وفي ذلك نجد أن المميزة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين كانت قد أثارت في لائحة طعنها الاستئنافي عدة دفوع موزعة على أحد عشر سبباً وأن محكمة الاستئناف ردّت على جميع أسباب الاستئناف والدفوع المثارة فيها بما يتجاوز العشرة أسطر ودون أن ترد على أسباب الاستئناف والدفوع المثارة فيها.

وحيث إن المستفاد من أحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أوجبت على محكمة الاستئناف الرد على أسباب الاستئناف والدفوع المثارة فيها بصورة مفصلة وواضحة حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها.

وحيث إن القرار المميز لم يراع أحكام المادة المذكورة وأن محكمة الاستئناف قد أغفلت الرد على الكثير من الدفوع المثارة الأمر الذي كان يتعين عليها الرد على أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة وجلية ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله وهذا السبب يرد عليه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم (39318/2016) ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وقررت اتباع النقض وبتاريخ 13/3/2019 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة الثانية (المدعى عليها/ شركة المجموعة العربية للتأمين) بالرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة للمستأنفة الأولى (المدعية) عن هذه المرحلة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالتمييز بتاريخ 14/4/2019 لمصادفة اليوم الأخير لانتهاء مهلة التمييز العطلة الأسبوعية فامتد الميعاد إلى يوم تقديم التمييز.

وبتاريخ 24/7/2019 أصدرت محكمتنا قرارها والمتضمن نقض القرار المميز وجاء بقرار النقض ما يلي:-

(وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث معالجة أسباب الاستئناف وعلى وجه الخصوص الدفع المثار حول الاستثناء الوارد في وثيقة التأمين المتضمن استثناء المخاطر الناشئة عن الأحوال الجوية والأمطار على ضوء مطالبة المميز ضدها والتعويض عن الأضرار الناشئة عن هطول الأمطار.

وفي ذلك نجد أن الدفع المثار في هذه الأسباب يدور على الاستثناء الوارد في وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي الدعوى والمتضمن استثناء الأخطار الناشئة عن الأحوال الجوية العادية والأمطار من التأمين والقول إن المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى غير مشمولة بوثيقة التأمين كونها تدخل تحت هذا الاستثناء وإن هذا الاستثناء صريح وجدي وموقع من الطرفين ويجب مراعاته.

وحيث إن محكمة الاستئناف وللمرة الثانية لم تقم بمعالجة الدفع سالف البيان على الرغم من إعادة الدعوى إليها في النقض السابق للعلة والسبب ذاتيهما مما يجعل القرار المميز لا يفي بمتطلبات النقض السابق الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفع بصورة واضحة ومفصلة وعلى الدفوع الأخرى المثارة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه).

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم (23138/2019) ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وقررت اتباع النقض وبتاريخ 23/12/2019 أصدرت قرارها وجاهياً والمتضمن قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها موضوعاً وفسخ القرار المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المدعى عليها/ المستأنفة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بدفع مبلغ (20000) دينار للمدعية وبالوقت نفسه الحكم برد دعوى المدعية بمواجهة المدعى عليها وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعى عليها عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين أيضاً.


لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعية شركة أحمد فارس الموسى وشركاه فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 19/1/2020 ضمن المدة القانونية وقدمت المميز ضدها لائحة جوابية.

وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن كافة أسباب التمييز وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى دون الرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى ومنها وثيقة التأمين والتي تغطي كافة أخطاء المقاولين بالإضافة إلى ذلك فإن مسوي الخسائر والذي سبق وأن قدم تقريره عن الحادث قد خلص في تقريره إلى مسؤولية شركة التأمين بالتعويض.


وفي ذلك ومن الرجوع إلى وثيقة التأمين رقم (1/36/1/1261/2008) والمبرمة بين المدعية مؤسسة الفارس للمقاولات وشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين موضوعه تأمين مشروع صرف صحي سيفوي المطار تقاطع كوريدور عبدون عن الفترة ما بين 16/8/2008 – 16/8/2010 وهو مشروع عائد لوزارة المياه تقوم بتنفيذه الشركة المدعية بموجب العطاء (59/2008) نجد أن هذا التأمين يشمل تغطية الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالمقاول وصاحب العمل والغير أثناء تنفيذ المشروع.

إلا أنه ورد في هذه الوثيقة استثناء بعض المخاطر والأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية العادية والأمطار حيث جاء في وثيقة التأمين ما يلي ( يستثنى من التأمين الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية والأمطار).

والمستفاد من ذلك أن وثيقة التأمين سالفة الإشارة تغطي كافة الأضرار التي قد تلحق بالمقاول والغير ضمن سقف وحدود معينة إلا أن هذه الوثيقة قد استثنت من ذلك الخسارة والضرر الذي يكون قد وقع للممتلكات المؤمنة عليها للمقاول والغير نتيجة الأحوال الجوية العادية والأمطار سواء كانت ناتجة منها أو نشأت عنها وإن ما ورد بلائحة دعوى المدعية تؤيد أن الحادث وقع نتيجة هطول الأمطار والأحوال الجوية.

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومنها وورد بلائحة دعوى المدعية أن هذه الأضرار كانت ناتجة عن هطول أمطار في مدينة عمان عام 2009 والتي أدت كما أوردته المميزة بلائحة دعواها إلى جريان المياه في الوادي وارتفاع منسوب المياه حيث نتج عنها دخول مياه الأمطار في خطوط أنابيب الصرف الصحي وأنه نتيجة لخروج مياه الأمطار عن مسارها داخل الوادي وتجمعها خلف جدار أحد المباني وسقوطه ودخول هذه المياه وتجمعها داخل المبنى بطابق التسوية مما تسبب بإلحاق أضرار بالأثاث وممتلكات المبنى الأمر الذي استدعى من المدعية تعويض المتضررين في المبنى وإن إقامة هذه الدعوى على المميز ضدها لاسترداد ما دفعته من تعويضات للمتضررين استناداً إلى وثيقة التأمين المبرمة معها.

وحيث إن وثيقة التأمين سالفة البيان هي عقد ملزم للطرفين بما تضمنته من شروط واستثناءات وإن المميزة / المدعية تتمسك بهذه الوثيقة وبالمسؤولية العقدية المترتبة عن ذلك فإن المدعية لا تستطيع التنصل من الاستثناءات الواردة في العقد حيث إن هذا العقد يعتبر متكامل لا يجوز التمسك ببعض الشروط وترك الشروط الأخرى وأنه ليس من عقود الإذعان وإن الاستثناء الوارد فيه حول عدم اشتمال تغطية التأمين المخاطر الناتجة عن الأحوال الجوية العادية والأمطار ليس فيه مخالفة للقانون أو النظام العام وهي استثناءات يعتد بها ومعبرة عن نطاق العلاقة بين الطرفين لأنها معبرة عن إرادة العاقدين حيث وردت في بند مستقل وبشكل واضح فإن ما ينبني على ذلك كله أن المميزة بوصفها الشركة المؤمنة من مخاطر تنفيذ العطاء موضوع وثيقة التأمين غير ملزمة بتعويض المدعية عن الأضرار التي قامت بدفع التعويض عن ذوي الشأن من المتضررين ما دامت هذه الأضرار ناتجة عن أمطار ولم يثبت أنها ناتجة عن أحوال جوية غير عادية وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.


لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 30/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس


عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 1302 - 20H