القرار رقم 1050 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1050/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني



المميزة : الشركة الأولى للتأمين .

وكلاؤها المحامون رجائي الدجاني و "محمد شريف" جراح وسليم عبابنة ومؤيد التوبات ومحمود أبو الهيجاء ومحمد الجراح وأمجد خريس ومعتصم بني عيسى ومحمد الحمود.

المميز ضدهما :

1 – ديالا محمد محمود بنات .

2 – مها محمد محمود بنات .

وكيلهما المحامي محمد النوافلة.

بتاريخ 7/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 7139/2019 القاضي بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 830/2019 بتاريخ 17/9/2019) بالنسبة للفائدة القانونية فقط بحيث تصبح من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع حسم قيمتها عن مدة الإسقاط من تاريخ 24/9/2017 ولغاية تجديدها في 16/1/2018 وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفة الرسوم التي تكبدتها المستأنف عليهما في هذه المرحلة ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة عندما لم ترد الفائدة القانونية لكافة المراحل التي سبقت آخر تجديد حيث إن هذه الدعوى تقرر إسقاطها لأكثر من مرة .

2 – أخطأت المحكمة عندما أصدرت قرارها باعتماد تقرير اللجنة الطبية المركزية الصادر بحق المميز ضدها ديالا بعدما ارتضت المميز ضدها ديالا بنسبة العجز المقررة لها بموجب تقرير اللجنة الطبية اللوائية وأنها لا تستفيد من الطعن الذي تقدمت به المميزة.

3 – أخطأت المحكمة لعدم ردها دعوى المميز ضدهما عن المميزة بالحكم على المميزة بمبلغ 7500 ديناراً بدل نفقات علاج المميز ضدها ديالا حيث إن الفواتير التي تحمل الأرقام 1005465 و 2253160 لم تدفع قيمهما للخدمات الطبية الملكية كما أن هذه الفواتير لم يثبت أنها دفعت بسبب الحادث موضوع الدعوى .

4 – أخطأت المحكمة بإقرارها محكمة الدرجة الأولى بإلزام المميزة ببدل الضرر المادي والمعنوي للمميز ضدهما ناتج عن نسبة العجز الواردة بناءً على تقرير اللجنة الطبية المركزية رقم 315/924396 .

5 – أخطأت المحكمة بإقرارها محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت قرارها بالحكم بإلزام المميزة بدفع مبلغ 1714,28 ديناراً بدل مدة تعطيل للمميز ضدهما حيث إن الوكيل لم يثبت واقعة عمل موكلتيه وأنهما تعطلتا عن القيام بعملهما .

6 – أخطأت المحكمة بإقرارها محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت قرارها المتضمن الحكم بإلزام المميزة بدفع مبلغ 3000 دينار بدل مدة تعطيل للمدعية ديالا .

7 – أخطأت المحكمة بعدم رد دعوى المميز ضدهما نظراً لأن وكالة وكيلهما تشوبها الجهالة الفاحشة ولا تخوله إقامة هذه الدعوى .

لهذه الأسباب طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.


القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه :-

بتاريخ 27/12/2015 كانت المدعيتان : ديالا محمد محمود بنات و مها محمد محمود بنات وكيلهما المحامي محمد نواش نوافله قد أقامتا الدعوى رقم (12126-2015) لدى محكمة صلح حقوق إربد بمواجهة المدعى عليها الشركة الأولى للتأمين , لمطالبتها بتعويضهما عن الأضرار المادية والمعنوية وبدل نفقات علاج, وذلك بالاستناد إلى الأسباب التالية:-

أولاً : بتاريخ 20/6/2013 تعرضت المدعيتان إلى حادث سير على متن المركبة الخصوصية نوع رينو موديل 1998 وتحمل اللوحة رقم 45794-10 مما نجم عن ذلك إصابات بالغة بالمدعيتين .

ثانياً : المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الجهة المدعى عليها بموجب عقد التأمين البوليصة رقم (127897)/13/2013 ورقم العقد الأصلي رقم (158131/13/2013) والصادر بتاريخ 28/2/2013 .

ثالثاً: على أثر ذلك تم تنظيم تقرير مخطط حادث مروري ويحمل الرقم المتسلسل 252347/أ بتاريخ 20/6/2013 واحتصلت المدعيتان على تقارير طبية أولية.

رابعاً: وعلى أثر الحادث تشكلت القضية الصلحية الجزائية ذات الرقم 2492/2013 لدى محكمة صلح جزاء جرش فصل 19/1/2014 وقد تم الفصل في القضية قبل حصول المدعيتين على تقارير طبية قطعية نتيجة لإصابتهما البالغة واحتياجهما لفترة علاج طويلة لذا لم يتم إحالتهما على الطبيب الشرعي للحصول على تقارير طبية قطعية.

خامساً : إن الجهة المدعى عليها ممتنعة عن دفع التعويض العادل للمدعيتين مما استوجب إقامة هذه الدعوى .

وبعد السير بإجراءات التقاضي بتاريخ 24/9/2017 قررت المحكمة إسقاط الدعوى للغياب .

بتاريخ 18/1/2018 جددت بالرقم 990/2018 وبعد السير بالدعوى وبتاريخ 30/4/2019 قررت المحكمة عدم اختصاصها قيمياً وإحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق إربد حسب الاختصاص .

بتاريخ 14/5/2019 سجلت لدى محكمة بداية إربد بالرقم 830/2019 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 17/9/2019 والمتضمن إلزام المدعى عليها شركة التأمين بدفع مبلغ 26579,085 ديناراً للمدعيتين توزع بينهما بواقع 19500 دينار للمدعية ديالا محمد محمود بنات ومبلغ 7079,085 ديناراً للمدعية مها محمد محمود بنات وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً للأسباب الواردة فيه.

بتاريخ 1/12/2019 سجلت لدى محكمة استئناف إربد بالرقم 7139/2019 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 17/12/2019 والمتضمن فسخ القرار المستأنف بالنسبة للفائدة فقط بحيث تصبح من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع حسم قيمتها عن مدة الإسقاط من تاريخ 24/9/2017 ولغاية تجديدها بتاريخ 16/1/2018 وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفة الرسوم التي تكبدتها المستأنف عليهما عن مرحلة الاستئناف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه بهذا التمييز ضمن المدة القانونية للأسباب الواردة فيه.

وقد تم تكليف وكيل المدعيتين هاتفياً بدفع فرق الرسم عن مرحلة البداية ودفعها بموجب الوصول رقم 6886623 تاريخ 9/6/2020 وحفظ بالملف .

وقبل البحث بأسباب التمييز نجد أن المدعى عليها هي الشركة الأولى للتأمين وأن وكيلها أحضر وكالة خاصة مؤرخة بتاريخ 4/1/2016 وموقعة من نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين ولم يرفق مع الوكالة شهادة تسجيل الشركة لبيان من هو الشخص المخول بتوكيل المحامين وتم إبراز شهادة تسجيل شركة دلتا للتأمين لذا كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تكليف وكيل المدعى عليها بإحضار شهادة تسجيل الشركة ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض كون الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

1050- 2020h أ.ع