القرار رقم 1147 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1147/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع


المميزة: الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين (الصفوة للتأمين).

وكيلها المحامي عصام المصري .



المميز ضده: أيمن محمد أحمد عواد .

وكيله المحامي إبراهيم مهيدات.



بتاريخ 23 / 1 / 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 1025 / 2019 تاريخ 17 /2 / 2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 727 / 2018 تاريخ 28 / 11 / 2018 القاضي إلزام المدعى عليها الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين والمعدلة باسم الصفوة للتأمين بتأدية مبلغ 12600 دينار للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 630 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام) وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

تتلخص أسباب التمييز في الاتي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها ذلك أن الدعوى مستوجبة الرد لعلة عدم صحة الخصومة ذلك أن العلاقة التي تربط المميز ضده بالمميزة علاقة عقدية ناشئة عن عقد تأمين شامل للمركبة العائدة للمدعي وأن المستفيد من العقد شركة البنك الأهلي الأردني حيث إن المدعي هو من عين المستفيد لذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب بقرارها خصوصاً ما ورد على الصفحة الثانية منه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف وجانبت الصواب وكان عليها رد دعوى المدعي حيث إن العلاقة التي تربط بين أطراف الدعوى علاقة تأمين شامل ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص في القانون وحيث إن المدعي لم يوجه للمدعى عليها إنذار عدلي يطلب فيه القيام بما رتبته الاتفاقية عليه ولم يطلب من المحكمة فسخ العقد بل قام المدعي من طرفه بفسخ العقد وطالب المدعى عليها بالعطل والضرر ونقصان القيمة وحيث إنه لا يجوز له فسخ العقد من طرف واحد فتكون مطالبته غير مبنية على أساس قانوني سليم .

3- أخطأت محكمة الاستئناف وجانبت الصواب وأحكام القانون وأحكام عقد التأمين الشامل عند الحكم للمستأنف عليه ببدل نقصان القيمة.



لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي ( المميز ضده) كان قد أقام بتاريخ 5/2/2018 الدعوى رقم 65/2018 لدى محكمة صلح حقوق الوسطية بمواجهة المدعى عليهما ( المميزة وآخر) :

1. الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين .

2. محمود فايز أسعد أبو دربية .



للمطالبة : ببدل العطل والضرر المادي ونقصان القيمة وفوات المنفعة وأجر المثل مقدراً دعواه بمبلغ (300) دينار لغايات الرسوم .



على سند من القول:

1. إن المدعي يملك المركبة رقم 35437-22 نوع فورد فيوجن موديل 2017 لون أسود.

2. بتاريخ 19/1/2018 تعرضت مركبة المدعي الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى إلى حادث سير وكان يقودها المدعى عليه محمود فايز والمركبة مؤمنة بتاريخ الحادث لدى الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين تأميناً شاملاً بموجب عقد التأمين رقم 1/329/204406/2017/29/110/1 وتعرضت مركبة المدعي إلى أضرار حسبما ورد في مخطط الحادث المروري الصادر بتاريخ 19/1/2018

3. نتيجة الحادث فقد لحق بمركبة المدعي أضراراً مادية تمثلت في العطل والضرر وفوات المنفعة ونقصان القيمة حسبما ورد بمخطط الحادث المروري وتقرير الكشف المستعجل الذي تم تحت إشراف هذه المحكمة الذي يحمل الرقم 2/2018

4. طالبت الجهة المدعية المدعى عليهما بجبر الضرر إلا أنهما امتنعا عن ذلك مما استوجب إقامة هذه الدعوى.







بتاريخ 18/3/2018 قررت محكمة صلح حقوق الوسطية عدم اختصاصها القيمي لنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بداية حقوق إربد صاحبة الاختصاص .



وبعد ورود الدعوى إلى محكمة بداية حقوق إربد قيدت تحت الرقم 727/2018 وبنتيجة المحاكمة لديها أصدرت بتاريخ 17/2/2019 قرارها الذي قضت فيه بإلزام المدعى عليها الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين والمعدلة باسم الصفوة للتأمين بتأدية مبلغ (12600) دينار للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 630 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بوقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .



لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد المشار إليه أعلاه فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد .



وبتاريخ 17/2/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد تدقيقاً قرارها رقم 1025/2019 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.



لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 23/1/2020 بعد أن تبلغت إعلام الحكم بتاريخ 24/12/2019 فيكون التمييز مقدماً ضمن المدة القانونية تطلب فيه نقض القرار المميز للأسباب الواردة بلائحة الطعن .



وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 26/1/2020 ولم يقدم لائحة جوابية.





وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لكون عقد التأمين شامل وأن المستفيد هو البنك الأهلي وليس المميز ضده.

وفي الرد على ذلك نجد عدم صحة ما جاء بهذا السبب ذلك أن المادة 929 مدني تنص على (( على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد )).

وعليه فإن الخصومة متوافرة بين مالك السيارة وشركة التأمين وفقاً لحكم المادة 929 مدني المذكورة أعلاه التي أوجبت على المؤمن أداء الضمان للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ذلك أن أداة (أو) هي للتخيير فاللمؤمن له حق إقامة الدعوى للمطالبة بالأضرار التي لحقت بسيارته ومنشأ ذلك عقد التأمين وشروطه .

وبما أن الخطر تحقق بحصول الضرر نتيجة الحادث فمن حق المؤمن له المطالبة وإقامة الدعوى وإن كون المستفيد من عقد التأمين هو (البنك الأهلي الأردني) فهذا لكون السيارة مرهونة لمصلحته ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة هي الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل إن من واجب الراهن المحافظة عليها حتى يتمكن المرتهن من استيفاء دينه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين ولم يقم الراهن بالوفاء به ( تمييز حقوق 1279/1998 تاريخ 3/1/1999 ) وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .



وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم توجيه إنذار عدلي للمطالبة بالقيام بما رتبه الاتفاق ( العقد) .









وفي الرد على ذلك نجد عدم صحة ما جاء بهذا السبب ذلك أن توجيه الإعذار إلى المدين يكون لازماً في حالة وجود التزامات عقدية مترتبة على الجانبين وفق متطلبات أحكام المادة 246 من القانون المدني وذلك لغايات فسخ العقد أو تنفيذه ولما كانت العلاقة بين المميزة والمميز ضده قائمة على عقد التأمين والمطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة وقوع الحادث المؤمن منه ولم تتضمن المطالبة بفسخ أي عقد أو تنفيذه وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تحتاج لتوجيه إعذار للمميزة قبل إقامة المميز ضده لدعواه للمطالبة بما استحق له ولكونه لم يعد هناك التزاماً على المدعي بعد أن دفع المبلغ المستحق عليه لانعقاد العقد وليس هناك التزامات متبادلة بل أن المدعي يطالب المدعى عليها بالتزاماتها بوجوب تعويضه لحصول الخطر المؤمن منه وعليه فإن هذا السبب لا يرد مما يستوجب رده .



وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل نقصان القيمة لكونه مستثنى بموجب المادة 6/ 19 من عقد التأمين الشامل .

وفي الرد على ذلك نجد عدم صحة ما جاء بهذا السبب ذلك أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن التأمين الشامل هو التأمين الذي تلتزم بموجبه شركة التأمين بالتأمين على الأشخاص والأضرار بنوعيها وأن المستفيد من التأمين وفق أحكام المادة 920 مدني هو المؤمن له وأن الحكمة من التأمين هي إلزام المؤمن بأداء الضمان المستحق للمؤمن له على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل وفق ما هو مقرر في المادة 929 مدني وإن الشروط والاستثناءات الواردة في عقد التأمين التي تستثني تغطية تدني القيمة للسيارة وبدل التعطيل نتيجة الحادث هي باطلة وفق ما هو مقرر في المادة 924 من القانون المدني لأنها تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له أو الانتقاص منه وتتعارض والغاية التي من أجلها شرع عقد التأمين وهي شروط تعسفية غير واجبة الإعمال الأمر الذي ينبني عليه أن هذا الشرط يقع باطلاً ( تمييز حقوق 1426/2010 تاريخ 28/12/2010 وتمييز حقوق 724/2003 هيئة عامة تاريخ 8/5/2003) وعليه فإن هذا السبب لا يرد مما يستوجب رده .



لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس









عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو







رئيس الديـــوان







دقـــــق / ع.ع

ع.ع1147/2020 h