القرار رقم 1701 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1701/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز: إبراهيم مهدي محمد عايش.

وكيله المحامي عمران العبداللات.



المميز ضدها: شركة الكون للبث الإذاعي والتلفزيوني.

وكيلها المحامي هشام خليفة .



بتاريخ 28/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار رقم 20557/2019 الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 30/12/2019 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في القضية رقم 1032/2018 تاريخ 24/1/2019 القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (25000) دينار والرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ عرض الشيك على البنك في 27/1/2013 وحتى السداد التام وتثبيت منع سفر المدعى عليه الصادر في الطلب رقم 46/ط/2015 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. جاء القرار المميز قاصراً عن تلبية الشروط القانونية للأحكام القضائية.

2-انطوى القرار المطعون فيه على مخالفة الثابت من أوراق الدعوى والثابت من الحكم الجزائي رقم 3341/2015 .

3- انطوى القرار المطعون فيه على مخالفة صريحة لأحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

4- انطوى القرار المطعون فيه على مخالفة صريحة لأحكام المادتين 228 و 229 من قانون التجارة .

5- وأكثر توضيحاً فإن القرار مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم مناسباً سنداً للمادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز .

وبتاريخ 19/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلا ًورد الطعن موضوعاً.



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة : نجد أنه وبتاريخ 4/12/2018 أقامت المدعية شركة الكون للبث الإذاعي والتلفزيوني الدعوى البدائية الحقوقية رقم (1032/2018) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة ( المدعى عليه) إبراهيم مهدي محمد عايش ، تطالبه فيها بقيمة شيك مقداره (25000) دينار.





على سند من القول:

إن المدعى عليه حرر لصالح المدعية الشيك رقم (85753) مسحوب على بنك لبنان والمهجر/فرع الصويفية، بمبلغ وقدره (25000) دينار مستحقة الدفع (25/01/2013) ولدى قيام المدعية بتقديم الشيك الموصوف أعلاه للوفاء والتحصيل أعيد من البنك المسحوب عليه دون وفاء لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للصرف وقد طالبت المدعية المدعى عليه بالوفاء بمقابل الشيك الموصوف أعلاه مراراً وتكراراً إلا أنه امتنع دون وجه قانوني عن الوفاء وأقامت المدعية الشكوى الجزائية رقم (764/ط/2015) المتفرع عنها (3341/2015) وصدر قرار بعدم مسؤولية المدعى عليه عن جرم إصدار شيك بدون وفاء ورد الادعاء كونه أنكر توقيع الشيك مكتملاً لبياناته .

تقدمت المدعية بطلب منع السفر رقم (46/ط/2015) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان لعدة شيكات ومن ضمنها الشيك موضوع الدعوى وتم إصدار مذكرة مثول للمدعى عليه .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 24/1/2019 حكمها رقم 1032/2018 بمثابة الوجاهي ويقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 25000 دينار بالإضافة للرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك حتى السداد التام ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة وتثبيت قرار منع سفر المدعى عليه .

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 30/12/2019 الحكم 20557/2019 ويقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .



لــــــــــم يلـــــــــق هذا الحكم قبولاً من المستأنف فطعن فيه تمييـــــــــــزاً بتاريخ 28/1/2020 ضمـــــــــن المدة القانونية للأسباب الواردة في لائحة التمييز .

وكانت محكمتنا قد قررت بتاريخ 4/6/2020 تكليف وكيل المميز بدفع فرق الرسم عن الطعن التمييزي مبلغ قدره 275 ديناراً والذي تبلغه بتاريخ 21/6/2020 وقام بتسديد فرق الرسم بتاريخ 28/6/2020 ضمن المدة القانونية .

ودون البحث بأسباب التمييز:-

نجد أن المدعية تقدمت بدعواها لمطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ (25000) دينار مع طلب منعه من السفر وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المدعى به مع تثبيت قرار منعه من السفر وأن الرسوم القانونية المستحقة على هذا المبلغ هي 550 ديناراً بالإضافة إلى رسم طلب منع السفر مبلغ 275 ديناراً بما مجموعه 825 ديناراً.

وحيث إن الطاعن لم يدفع عن الطعن الاستئنافي سوى مبلغ 550 ديناراً بنقص 275 ديناراً وحيث إنه لا يجوز تجزئة المطالبة في الدعوى عند الحكم بتثبيت القرار المستعجل القاضي بمنع من السفر لوجود ارتباط قانوني بينهما بحيث كان على محكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم المذكور خلال مهلة تحددها تحت طائلة إجراء المقتضى القانوني بحال عدم دفع هذا الفرق .

وحيث إنها فصلت في الطعن الاستئنافي دون مراعاة ذلك وكانت قواعد استيفاء الرسوم من النظام العام الأمر الذي يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

لهذا وبناءً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو





رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د

ن.د 1701/2020 h