القرار رقم 506 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 506/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــز :وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد .



المميـــز ضـده : زياد محسن محمد القرعان.

وكيله المحامي فيصل الناصر.

بتاريخ 18/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم (6186/2019) تاريخ 27/11/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز بموجب القرار رقم (863/2019) تاريخ 9/9/2019 برد استئناف الجهة المدعى عليها (وزارة الطاقة والثروة المعدنية) ممثلة بوكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى وظيفته موضوعاً وقبول استئناف المدعي (زياد محسن محمد القرعان) وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق /إربد رقم (1057/2018) تاريخ 30/10/2018 من حيث مقدار التعويض فقط والحكم بإلزام المدعى عليها (وزارة الطاقة والثروة المعدنية) بتأدية مبلغ (76287,480) ديناراً للمدعي زياد محسن محمد القرعان وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها



عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) عن المبلغ المحكوم به تسري بعد مرور شهر واحد من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني.

  2. أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن بينات الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها.

  3. أخطأت المحكمة في قرارها بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية .

  4. أخطأت المحكمة في قرارها باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً .

  5. أخطأت المحكمة في قرارها حيث لم يراعِ الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

  6. أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن تقرير الخبرة يكتنفه الغموض .

  7. أخطأت المحكمة في قرارها بالاعتماد على تقرير الخبرة الذي اعتبر الجزء الشمالي والجزء الجنوبي فضلة يفوت النفع منها.

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي : زياد محسن محمد القرعان أقام بمواجهة المدعى عليها : وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويمثلها وكيل عام إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .

الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (1057/2017 ) لدى محكمة بداية حقوق إربد بتاريخ 3/7/2018 .

موضوعها : مطالبة بالتعويض عن استملاك عقار (أرض) وأية فضلات يفوت النفع منها وببدل أجر المثل عن المساحة المستأجرة ومقدراً دعواه بمبلغ (1000) دينار لغايات الرسوم.

على سند من القول :

  1. يملك المدعي قطعة الارض رقم 704 حوض 48 لوحة 73 أبسر من أراضي الطيبة وهي من نوع الملك / جدر ومساحتها حسب سند التسجيل (2,367,41 م2) مزروعة بالأشجار المختلفة .

  2. استملكت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ما مساحته 526 م استملاكاً مطلقاً واستأجرت ما مساحته 968 م من الجهتين المحاذيتين لمسار خط الغاز من قطعة الأرض الموصوفة في البند (1) لمدة عامين وذلك لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين حتى نقطة الربط في الخناصري وقد تم الاستملاك والاستئجار بموجب الإعلان الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المنشور في جريدة الرأي عدد (17216) صفحة (5) وجريدة الشعب عدد (1212) صفحة (15) الصادرتين بتاريخ 24/1/2018 وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك المنشور على الصفحة (1383) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) الصادر بتاريخ 1/3/2018 .

  3. نتيجة هذا الاستملاك نتج فضلة أو فضلات حيث أصبحت كامل القطعة غير ذات نفع ولا يستفاد منها.

  4. لم يتم الاتفاق بين المدعي والجهة المدعى عليها على مقدار التعويض العادل الذي يستحقه المدعي ولم تدفع المدعى عليها التعويض العادل عن الاستملاك ولا عن الاستئجار ولا بدل الفضلات ولا ما أبطل الاستملاك النفع به منها ولا بدل ما عليها من أشجار وإنشاءات مما اقتضى إقامة هذه الدعوى لدى محكمتكم .

باشرت محكمة بداية حقوق إربد نظر الدعوى وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظرها وعلى النحو الوارد بمحاضرها أصدرت بتاريخ 30/10/2018 قرارها الوجاهي رقم (1057/2017) المتضمن:- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ تسعة وستين ألفاً وخمسمئة وأثنين وخمسين ديناراً و(880) فلساً (69552 ديناراً و880 فلساً ) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع (9%) تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار (1000) دينار أتعاب محاماة .

لم يلقَ القرار الاستئنافي المشار إليه قبولاً من الجهة المدعى عليها فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 24/12/2018 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المطعون ضده (المدعي) لائحة الطعن بتاريخ 30/12/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن .

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 9/9/2019 قرارها رقم (863/2019) وجاء فيه:

ورداً على أسباب الطعن التمييزي :-

وعن السبب ( أولاً ) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه وكان عليها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات .

ورداً على هذا السبب / نجد أن وكيل المدعي تقدم وبمرحلة أول درجة بحافظة مستندات (مبرز م/1) طويت على سند تسجيل ومخططي أراضي وموقع وترسيم لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتي تثبت ملكية المدعي لكامل الحصص في قطعة الأرض رقم (704) حوض رقم (73) أيسر من أراضي قرية الطيبة/إربد موضوع الدعوى وأيضاً بصورة عن صحيفتي الرأي رقم (17216) وصدى الشعب رقم (1212) تاريخ 19/2/2018 والمنشور فيهما إعلان الرغبة باستملاك جزء من قطعة الأرض المذكورة موضوع الدعوى استملاكاً مطلقاً لصالح المدعى عليها لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال) بالإضافة إلى استملاك حق المنفعة (استئجار بشكل مؤقت) لجزء آخر من القطعة ذاتها المذكورة لمدة سنتين وكذلك بصورة عن عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018 المنشور فيها وعلى الصفحة رقم (1383) قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2018 بالموافقة على الاستملاك المشار إليه وبالإضافة ولكل ذلك الخبرة الفنية كبينة من بينات الأثبات المنصوص عليها في المادتين (2/6 و 71) من قانون البينات والتي تصلح دليلاً لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي عن مطالباته في الدعوى الماثلة محل الطعن فتكون معه الخصومة قائمة ومتوافرة بين المدعي وما بين المدعى عليها ويكون معه المدعي قد أثبت دعواه بمواجهتها ومما يتعين معه رد هذا السبب من أسباب الطعن التمييزي .

وعن السبب (ثالثاً) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على تقرير الخبرة المعتمد بالقرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام الأصول والقانون .

ورداً على هذا السبب / نجد أن الطعن في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع والتي لها بمقتضى المادتين (33 و 34) من قانون البينات حق وزن البينة وتقديرها والأخذ بما تقنع به وطرح ما سوى ذلك كون الخبرة بينة من البينات المنصوص عليها في المادتين (2/6 و71) من القانون ذاته إلا إذا ورد مطعن قانوني بها .

ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أجرت كشفاً وخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى تحت إشرافها وبمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة وأهل الدراية والاختصاص ترك الطرفان أمر انتخابهم لها حيث تقدم الخبراء وبنتيجة إجراءات الكشف والخبرة على هذه القطعة بتقرير خبرتهم الواقع على ثلاث صفحات ومرفق بمخطط كروكي يقع على صفحة واحدة (ص9 - ص12 / المحضر) والمعتمد بالقرار المطعون فيه وتوصل الخبراء فيه إلى أنه نتج وعن الاستملاك البالغة مساحته (526م2) فضلتان :- الأولى منها في الجزء الشمالي من القطعة بمساحة (462,410 م2) والثانية منهما في الجزء الجنوبي من القطعة بمساحة (1379م2) وأن هاتين الفضلتين يفوت النفع منهما لصغر مساحتيهما لمخالفتهما لأحكام الزراعة خارج التنظيم وعدم إمكانية توفير الارتداد القانوني والنسبة المئوية في حال البناء عليها وفق قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (452) لسنة 1994 .

إلا أننا نجد أن الخبراء لم يبينوا بتقرير خبرتهم وحتى في المخطط الكروكي المرفق بتقرير خبرتهم طول كل من هذين الجزئين على الشارع المحاذي لكل منهما وعمق كل منهما والارتدادات القانونية وفق قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (452) لسنة 1994 وفيما إذا كان كل جزء من الجزئين المعتبرين فضلتان يفوت النفع منهما يحقق النسبة المئوية المسموح بها وهي (25%) وبحد أقصى (500م2) ويمكن البناء عليها وكان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق ومرفقاً بمخطط كروكي مبيناً فيهما وبالتفصيل ما تقدم وأشير إليه فيكون معه القرار المميز سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذا السبب ومن أسباب الطعن التمييزي عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على السبب (ثانياً) من أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه في ردنا على السبب (ثالثاً) من أسباب الطعن سالف الإشارة ولردنا عليه .



سجلت الدعوى بعد النقض والإعادة والقيد ومجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (6186/2019) , وإذ اتبعت محكمة الاستئناف النقض بعد تلاوتها لقرار النقض رقم (863/2019) تاريخ 9/9/2019 وسماع أقوال ومطالعات الطرفين حول ما ورد وجاء بهذا القرار , ومن ثم وإذ استكملت إجراءات التقاضي في الدعوى بعد ذلك وكل ذلك على النحو الوارد بمحاضرها بعد النقض , أصدرت بتاريخ 27/11/2019 قرارها رقم (6186/2019) المتضمن:

  1. رد الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها موضوعاً .

  2. قبول الاستئناف المقدم من المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض والحكم بإلزام المدعى عليها مبلغ (76287 ديناراً و480 فلساً) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.



لم تقبل الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن وكيل إدارة قضايا الدولة فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 18/12/2019, وتبلغ وكيل المطعون ضده (المدعي) لائحة الطعن بتاريخ 29/12/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن.



ورداً على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السببين (أولاً وثانياً) من أسباب الطعن التمييزي اللذين ينصب الطعن فيهما على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه وكان عليها رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها ومخالفة لأحكام القانون ولكون البينات المقدمة من المدعي قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها التي جاءت صالحة وكافية لرد دعوى المدعي مع التضمينات.

ورداً على هذين السببين /نجد أن الطاعن سبق له وأن أثار موضوع الطعن بهذين السببين في طعنه السابق على القرار المنقوض , وإن محكمة التمييز توصلت وفي ردها على السبب (أولاً) من أسباب الطعن السابق إلى معالجة الطعن بموضوع هذين السببين ورد هذا السبب ومما لا يجوز معه الطاعن معاودة المجادلة بموضوع الطعن ذاته بالسبب (أولاً) من أسباب الطعن السابق مما يتعين معه رد هذين السببين.



وعن السبب (ثالثاً) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانون مخالفة في ذلك قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2) لسنة 2005 .

ورداً على هذا السبب/ نجد أن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب الفائدة الواجبة الدفع هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية , وحيـث صــدر وقبل الفصل في الدعــوى الماثلة محــل الطعــن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 الساري بتاريخ 16/9/2019 والذي نص في المادة (199) منه على فائدة قانونية على مبلغ التعويض المقرر عن الاستملاك مقدارها (5%) من مبلغ التعويض إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق وإلى وقت دفعه إلى المالك, ولما كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الماثلة محل الطعن وبتاريخ سريان قانون الملكية العقارية المذكور والمشار إليه لا زالت قيد النظر ولم يصدر فيها حكماً اكتسب الدرجة القطعية فإن الفائدة التي يستحقها المدعي (المطعون ضده) على مبلغ التعويض المقرر بنتيجة الدعوى هي (5%) سنوياً تسري بعد مرور ثلاثين يوماً على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ,فيكون معه القرار المطعون فيه وإذ قضى بفائدة (9%) على مبلغ التعويض المقرر بهذا القرار مستوجباً النقض من هذه الجهة لورود هذا السبب من أسباب الطعن التمييزي عليه.



وعن الأسباب (رابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً) من أسباب الطعن التمييزي التي ينصب الطعن فيها على تقرير الخبرة المعتمد بالقرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام الأصول والقانون ولما توصل الخبراء فيه إلى وجود فضلتين يفوت النفع منهما.

ورداً على هذه الأسباب /نجد أن محكمة التمييز وبقرار النقض رقم (863/2019) الصادر عنها بتاريخ 9/9/2019 توصلت في ردها على السبب ثالثاً من أسباب الطعن التمييزي على القرار المنقوض المنصب على الطعن بتقرير الخبرة المعتمد بالقرار المنقوض إلى أن الخبراء لم يبينوا بتقرير خبرتهم وحتى في المخطط الكروكي المرفق بتقرير خبرتهم طول كل من الجزئين الشمالي من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمساحة (462,410 م2) والجنوبي بمساحة (1379 م2) على الشارع المحاذي لكل منهما وعمق كل منهما والارتدادات القانونية وفق قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (452) لسنة 1994 وفيما إذا كان كل من هذين الجزئين المعتبرين فضلتان يفوت النفع منهما يحقق النسبة المئوية المسموح بها هي (25%) وبحد أقصى (500 م2) ويمكن البناء عليهما وأنه كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق ومرفق بمخطط كروكي مبيناً فيهما وبالتفصيل ما تقدم وأشير إليه ولهذا نقض القرار المطعون فيه (المنقوض) وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى على ضوء ما تم بيانه, وأن محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة واتباع النقض سارت في الدعوى وفق ما ورد وجاء بقرار النقض , حيث تقدم الخبراء وبنتيجة دعوتهم وتكليفهم بالمهمة اللاحقة الموكلة إليهم بتقرير خبرتهم اللاحق الواقع على صفحتين ومرفق بمخطط كروكي على صفحة واحدة (ص4-ص6/ المحضر) , وخلص الخبراء فيه إلى أنه وبعد تطبيق الأحكام التنظيمية على الأبنية السكنية خارج التنظيم وحسب الأحكام التنظيمية المعمول بها بقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (452) لسنة 1994 والمادة (52) من نظام الأبنية رقم (136) لسنة 2016 وتطبيق الارتدادت القانونية على مساحة الجزئين الشمالي والجنوبي من قطعة الأرض موضوع الدعوى فإنهما لا يصلحان لإقامة بناء سكني عليهما ويعتبران فضلتان يفوت النفع منهما ومستملكتان حكماً ويتوجب التعويض عنهما.

وحيث إن تقريري الخبرة الأصلي واللاحق جاءا واضحين وقام فيهما الخبراء بالمهمة التي أوكلت إليهم وتوافرت فيهما شروط اعتمادهما واقعاً وقانوناً وفق مقتضى المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية , ولم يورد الطاعن أي مطعن قانوني وجدي فيهما , فإننا نقر محكمة الاستئناف باعتمادهما لهذين التقريرين والاستناد إليهما بقرارها المطعون فيه ومما يتعين معه رد هذه الأسباب.



وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم على ضوء ما توصلنا إليه في ردنا على السبب (ثالثاً) من أسباب الطعن سالف الإشارة ولردنا عليه وعملاً بأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولهذا نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالحكم بفائدة قانونية على مبلغ التعويض المحكوم به بواقع (9%) سنوياً والحكم بدلاً من ذلك بالفائدة القانونية على مبلغ التعويض المحكوم به البالغ (76287 ديناراً و480 فلس) بواقع (5%) سنوياً تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى دفع هذا المبلغ أو إيداعه لدى دائرة تسجيل الأرضي المختصة وتأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق /