القرار رقم 812 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 812/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، أحمد الطعاني



المميزة : فلك محمد محمود الهندي .

وكيلها المحامي محمد الأمين رمضان.

المميز ضده : بنك الأردن شركة مساهمة عامة .

وكيلها المحامي ماهر ادعيس .

بتاريخ 5/12/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 23191/2019 بتاريخ 12/11/2019 المتضمن رد الاستئناف المقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 5569/2000 بتاريخ 3/4/2002 شكلاً ، وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف الاستئناف .


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1. أخطأت محكمة الاستئناف بإجراء محاكمة المميزة باعتمادها على تباليغ باطلة وأن أي تبليغ ينسب إلى المستأنفة باطل وسابق لأوانه مع العلم أن لها عنوان واضح وصريح .

2. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها على تباليغ باطلة قد حرمت المميزة من تقديم بيناتها ودفوعها واعتراضاتها والتي من شأنها بيان عدم انشغال ذمتها للمميز ضده .

3. أخطأت محكمة الاستئناف بتعليل وتسبيب قرارها مع العلم أنها قد أصدرت قرارها على فلك محمود الهنيدي وأن اسم المميزة فلك محمود أحمد الهندي ويتضح الاختلاف في لائحة الدعوى حيث كان على المحكمة فسخ القرار ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولوجود الجهالة الفاحشة في الوكالة .

4. إن المميزة تنكر أي تواقيع منسوبة لها وأنه لا يوجد لها أي تواقيع على السند كما أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المميزة والمميز ضده وأن المميزة دخلت كشريكة في الشركة وخرجت منها قبل تاريخ إبرام الاتفاقية (القرض ) موضوع الدعوى .

5. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة ، حيث رفضت إجراء خبرة جديدة دون سبب قانوني ، واعتمادها في قرارها على الخبرة التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى مما يجعل قرارها بعدم إجراء الخبرة مخالف لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6. وفيما يتعلق بما تضمنه الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام فقد جاء الحكم مخالفاً لأحكام المادة (4) من نظام المرابحات العثماني.

7. إن المدعي ( المميز ضده ) أخذ أرض قيمتها الفعلية تقدر بخمسون ألف دينار بخمسة آلاف دينار خلافاً لأحكام المادة (5) من قانون التنفيذ حيث إن الحجز والبيع بالمزاد العلني يعد باطلاً كون قيمة الحجز كانت أكبر بعشر أضعاف قيمة الدين .

8. محكمة التمييز صاحبة الصلاحية والاختصاص بالنظر بالتمييز .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 22/12/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.



القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لدى التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائعها تشير إلى أن المدعية شركة بنك الأردن كانت وبتاريخ 12/8/1993 قد أقامت لدى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى المسجلة لديها تحت الرقم (2875/1993) بمواجهة المدعى عليهم:

1- صلاح الدين محمود رمضان.

2- أيمن فهد الدين محمود رمضان.

3- هناء أحمد أبو فغالة.

للمطالبة بالتكافل والتضامن بمبلغ (13874) ديناراً و (53) فلساً مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وأثناء ذلك وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/4/1999 تقدمت المدعية بلائحة دعوى معدلة اختصم فيها المدعى عليها فلك محمد محمود الهندي وبتاريخ 8/6/2000 اخاصم فيها المدعى عليها فلك محمد محمود الهندي قررت المحكمة وقف السير بالدعوى لمدة ثلاثة أشهر وبتاريخ 11/9/2000 أعيد قـــــــــــــــــــــــــــيد الدعـــــــــــــــــــــــوى مجــــــــــدداً تحــــــــت الـــــــــــــــرقم (5569/2000) وبتاريخ 3/4/2002 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المستأنف وبتاريخ 12/11/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المميز وجاهياً والمتضمن رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف الاستئناف .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فلك محمد محمود الهندي فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 5/12/2019 ضمن المهلة القانونية .

وفي الرد على أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها ورد الاستئناف شكلاً مع أن التبليغ التي استندت إليه لا يوافق القانون .

وفي ذلك فإن الحكم البدائي / المستأنف كانت قد تبلغته المستأنفة فلك محمد محمود الهندي بالنشر بصحيفتي الرأي والدستور الصادرتين تاريخ 15/7/2014 بعد ورود مشروحات من المحضر بعدم العثور عليها على العنوان الموضح في مذكرة التبليغ / عمان – وسط البلد – شارع الملك طلال مما استدعي إلى تبليغ المذكورة بالنشر.

وحيث تعذر تبليغ المستأنفة / فلك بالطرق القانونية السابقة للتبليغ بالنشر والمحددة بقانون أصول المحاكمات المدنية ولم يكن للمستأنفة عنوان واضح فيكون تبليغها بالنشر قد تم بصورة قانونية .

وحيث طعنت المدعى عليها فلك بالحكم البدائي الصادر بحقها استئنافاً بتاريخ 20/12/2018 فيكون هذا الطعن مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجباً الرد شكلاً.

وأما عن الدفوع الأخرى التي أثارتها الطاعنة في لائحة التمييز فإنه لا يجوز الرد عليها قانوناً ما دام أن محكمة الاستئناف لم ترد عليها بسبب أن الاستئناف غير مقبول شكلاً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله وهذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

812- 2020h أ.ع