القرار رقم 681 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــة

رقم القضية: 681/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميـــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفتهإربد

المميز ضـدهما: 1. عدنان مرعي صالح النعيم.
2.
فهد عدنان مرعي النعيم
وكيلهما المحامي عيسى القلاب.

بتاريخ 26/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد رقم (6617/2019) تاريخ 27/11/2019 المتضمن: قبول الاستئناف المقدم من المستأنفة وزارة النقل موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق رقم 268/2018 تاريخ 14/7/2019 من حيث مقدار التعويض المحكوم به وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة النقل بأن تدفع للمدعيين مبلغ وقدره (15122,363) خمسة عشر ألفاً ومئة واثنان وعشرون ديناراً وثلاثمئة وثلاثة وستون فلساً بواقع (13610,127) ثلاثة عشر ألفاً وستمئة وعشرة دنانير ومئة وسبعة وعشرين فلساً للمدعي عدنان مرعي صالح النعيم ومبلغ (1512,236) ألف وخمسمئة واثني عشر ديناراً ومئتين وستة وثلاثين فلساً للمدعي فهد عدنان مرعي النعيم وتضمين الجهة المدعى عليها كامل الرسوم النسبية ومبلغ ألف ومئة وأربعة وثلاثين ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعيين والفائدة القانونية بنسبة (9%) تسري بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى وذلك بصدور أحكام قضائية سابقة للمميز ضدهما مكتسبة الدرجة القطعية وأصبحت تشكل قضية مقضية وعليه فإن دعوى المدعيين منعدمة الأساس القانوني لها وفاقدة لأركانها وأسباب صحتها.

  2. إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها والتي جاءت صالحة وكافية لرد الدعوى مع التضمينات.

  3. أخطأت محكمة استئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين 160 و188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً بحق الخزينة مخالفاً لمتطلبات المادتين 83 و 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  5. أخطأت المحكمة بإجراء خبرة جديدة لعدم الإنتاجية

  6. لقد جاءت المهمة الموكولة للخبراء والمعدة من قبل المحكمة بخلاف واقع ومجريات الدعوى ولم تأخذ بعين الاعتبار أن المدعيين قد سبق واستلما بدل المساحات المستملكة بالإضافة لجزء من الأبنية والإنشاءات بأحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية.

  7. جاءت تقديرات الخبراء بناء على المهمة الموكولة إليهم والمتناقضة مع ظروف ووقائع الدعوى فاحشة ومبالغاً بها وقدروا أكثر مما طلب المدعيان بلائحة دعواهما.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة 199 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2005.

  9. أخطأت المحكمة الحكم بالتعويض عن الأشجار الحرجية الموجودة على الجزء المستملك حيث إن كافة الأشجار الحرجية باختلاف أنواعها تمتلكها خزينة الدولة ممثلة بوزارة الزراعة وفقاً للقانون.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.




القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعيين:

  1. عدنان مرعي صالح النعيم.

  2. فهد عدنان مرعي النعيم/ وكيلهما المحامي عيسى القلاب.

كانا بتاريخ 14/6/2018 قد تقدما بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (268/2018) لدى محكمة بداية حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليها: وزارة النقــل يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة.

وذلك للمطالبة بالتعويض العادل عن قيمة إنشاءات- بناء- واقع على قطعة الأرض رقم 363 حوض (9) الحمراء الغربي من أراضي قرية صره والمتفرعة عن القطعة الأم رقم 44 حوض (9) الحمراء الغربي وذلك نتيجة استملاك سكة الحديد ونقصان قيمة الأرض وفوات المنفعة مع طلب الفائدة القانونية.

مقدرة بمبلغ (1000) دينار لغايات الرسوم.

وقد أسس المدعيان دعواهما على سند من القـــــــــول:

  1. يملك المدعيان مع الشريك إبراهيم يوسف صالح العجلوني قطعة الأرض رقم 363 حوض (9) الحمراء الغربي/ صره والمتفرعة عن القطعة الأساس رقم 44 حوض (9) صره ومقام عليها مبانِ سكنية وإنشاءات.

  2. قامت الجهة المدعى عليها باستملاك (8) دونمات من قطعة الأرض الأم رقم 44 حوض 9 الحمراء الغربي صره لغايات مشروع سكة الحديد ونشر إعلان الاستملاك في الجرائد اليومية وصدر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية.

  3. قام المدعيان برفع الدعوى الحقوقية رقم 382/2009 للمطالبة بقيمة حصصهما المستملكة وما عليها من إنشاءات وقام الشريك إبراهيم يوسف صالح العجلوني برفع الدعوى رقم 416/2010 للمطالبة بقيمة حصصه المستملكة حيث كانوا شركاء على الشيوع بالقطعة رقم (44) حوض (9).

  4. إن كامل البناء الموجود على قطعة الأرض رقم 44 والتي أصبحت برقم 363 حوض 9 الحمراء الغربي والواقع في مسار السكة يعود كاملاً للمدعيين وذلك بناءً على الإقرار الصادر من الشريك إبراهيم بواسطة وكيله والوارد بالدعوى رقم 416/2009 في جلسة يوم الأربعاء 2/1/2010 والذي لم يعلم به المدعيان إلا بعد استلامهما للتعويض عن قيمة حصصهما وجزء من قيمة الإنشاءات وذلك وفقاً للحصص التي يملكها كل شريك.

  5. المدعيان في حينه لا يملكان إلا المطالبة بحصصهما وما عليها بنسبة هذه الحصص كون الأرض مملوكة على الشيوع .

  6. على ضوء إقرار الشريك إبراهيم بالدعوى رقم 416/2009 بأن البناء والإنشاءات الواقعة على قطعة الأرض الأم 44 حوض 9 الحمراء الغربي والمتفرعة منها القطعة 363 حوض 9 الحمراء الغربي والواقع عليها الإنشاءات تعود بالكامل للمدعيين فإن المدعيين أصحاب حق للمطالبة بالتعويض عن الجزء من البناء والإنشاءات والتي لم يعوضا عنها كاملاً بالدعوى رقم 382/2009 .

  7. محكمتكم صاحبة الاختصاص في النظر بالدعوى.

باشرت محكمة حقوق المفرق النظر بالدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 14/7/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين المتضمن:

إلزام المدعى عليها وزارة النقل بدفع مبلغ (15737 ديناراً و910 فلوس) منها للمدعي عدنان مرعي صالح النعيم مبلغ (14164 ديناراً و119 فلساً) وللمدعي فهد عدنان مرعي النعيم مبلغ (1573 ديناراً و791 فلساً) وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (787) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية 9% تحسب بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم تقبل الجهة المدعى عليها بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعنت في الحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد التي نظرت الطعن مرافعة وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 27/11/2019 حكمها رقم (6617/2019) وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن:

قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وفي الوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة النقل بأن تدفع للمدعيين مبلغاً وقدره (15122 ديناراً و363 فلساً) بواقع (13610 دنانير و127 فلساً) للمدعي عدنان مرعي النعيم ومبلغ (1512 ديناراً و236 فلساً) للمدعي فهد عدنان النعيم وتضمين المدعى عليها كامل الرسوم النسبية ومبلغ (1134) ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعيين والفائدة القانونية بنسبة 9% تسري بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يلقَ الحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه قبولاً من الجهة المستأنفة فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 26/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 6/1/2020 تبلغ وكيل المميز ضدهما لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لصدور أحكام قضائية سابقة للمميز ضدهما مكتسبة الدرجة القطعية وأصبحت تشكل قضية مقضية.

وفي ذلك نجد أن المطعون ضدهما رغم أنهما سبق لهما إقامة الدعوى رقم (382/2009) لدى محكمة بداية حقوق المفرق للمطالبة بالتعويض عن الأجزاء المستملكة من قطعة الأرض الأم رقم (44) حوض (9) وأنه سبق لشريكهما في القطعة ذاتها أن أقام الدعوى رقم (416/2009) للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك الجاري على القطعة ذاتها وصدر في هاتين الدعويين حكمين حازا الدرجة القطعية إلا أن ذلك لا يعني أنه ليس لهما حق بالمطالبة بالتعويض عن البناء المنشأ على تلك القطعة بعد أن ثبت أنهما يملكان رخصة إنشاءات بالبناء وبعد إقرار شريكهما السيد إبراهيم العجلوني بأنه لا يملك أي جزء من البناء ما دام قد ثبت أنهما يملكان قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (363) حوض (9) المتفرعة عن القطعة الأم رقم (44) وهذا يعني أن الدعوى تقوم على أساس قانوني سليم إذ إن محل هذه الدعوى هو البناء العائد للمدعيين وليست المساحة المستملكة مما يتعين رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها ذلك أن البينة التي تقدمت بها الجهة المدعية جاءت قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها.

إن ما جاء في هذا السبب في غير محله، ذلك أن البينات تشير إلى أن المدعيين يملكان قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من بناء المتمثلة بسند التسجيل ورخصة الإنشاءات وإقرار الشريك إبراهيم العجلوني بالإضافة إلى الخبرة مما يستوجب رد هذا السبب.

وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة رغم مخالفة الأصول والقانون وجاء مجحفاً بحق الخزينة ولم يأخذ بعين الاعتبار أنه سبق للمدعيين استلام التعويض العادل عن المساحة المستملكة بالإضافة إلى ما تم تعويضه لهما عن الأشجار الحرجية.

إن هذه الأسباب تشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسائل الموضوعية ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة في أوراق الدعوى.

ونجد أن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً والإنشاءات المقامة عليها من بناء سكني والمساحة التي يشغلها وعمر البناء ومكوناته مع ما هو مضاف إليه من رخام لأغراض تجميلية وبروزات تجميلية حيث قدروا سعر المتر المربع الواحد من البناء بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك 13/8/2008 بمبلغ (130) ديناراً بالإضافة إلى حمام خارجي وحفرتين امتصاصيتين ومن ثم خلص الخبراء إلى النتيجة التي توصلوا إليها في ضوء الحصص التي يملكها المدعيان.

وبما أن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً ومستوفياً للشروط القانونية ولم تبد الجهة الطاعنة أي سبب يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد إليه في إصدار الحكم يتفق وأحكام القانون مما يستتبع رد هذه الأسباب.

وعن السبب الثامن الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.

وفي ذلك نجد أن القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى بخصوص مقدار الفائدة هو القانون الذي اكتملت في ظله عناصر وشروط المركز القانوني وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية وهو قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم ويوجب نقضه.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجتها أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين 160 و188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

من استعراض الحكم المطعون فيه نجد أنه اشتمل على العناصر التي تتطلبها أحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية ورغم أنها أجملت الرد على بعض أسباب الطعن الاستئنافي دفعة واحدة لاتحادها في العلة فإن ذلك لا يجعل من حكمها مخالفاً لأحكام المادة (188/4) من القانون ذاته وفق ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز مما يستوجب رد هذا السبب.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن الدعوى صالحة للحكم نقرر نقض الحكم المطعون فيه من حيث الحكم بالفائدة القانونية واعتبارها 5% من مبلغ التعويض المحكوم به وتأييده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م

ع م