القرار رقم 471 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــة

رقم القضية:471/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميـــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد.

المميز ضـدهم: 1. علي أحمد إسماعيل الزقيبه.
2.
ساري أحمد إسماعيل الزقيبه.
3.
قاسم أحمد إسماعيل الزقيبه.
وكيلهم المحامي زياد المقبل.

بتاريــــــــــــخ 19/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم (6543/2019) تاريخ 27/11/2019 القاضي بقبول استئناف الجهة المدعى عليها موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد رقم (1003/2019) تاريخ 24/9/2019 والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (7404) دنانير لكل واحد من المدعين علي أحمد إسماعيل الزقيبه وساري أحمد إسماعيل الزقيبه وقاسم أحمد إسماعيل الزقيبه بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصاريف التي تكبدها المدعون في مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وكان عليها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات وانعدام الأساس القانوني لها وأسباب صحتها.

  2. إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها التي جاءت صالحة وكافية لرد الدعوى مع التضمينات.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 2/2005 .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضدهم بأتعاب محاماة بواقع (1500) دينار على الرغم أن المميز ضدهم قد خسروا مبلغ (61407) دنانير وهو الجزء الأكبر من دعواهم.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  6. إن تقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف جاء مخالفاً لمتطلبات المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يصلح لبناء حكم سليم عليه.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد على تقرير الخبرة حيث إن التقديرات جاءت مجحفة ومبالغاً بها ومنعدمة من الأساس الفني العلمي السليم وأن التقديرات لا تتناسب واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبراء أغفلوا عن تنزيل مساحات الشوارع من مساحة قطعة الأرض وقاموا بتقدير أجر المثل عن مساحات هذه الشوارع وهذا ما يخالف القانون والواقع وأن بدل أجر المنفعة للدونم الواحد أقل بكثير مما قدره الخبراء.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أن يد الجهة المستأنفة أصبحت مشروعة بعد وضع اليد عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتحديد قيمة الإجارة.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولــــــــــــــة نجد أن المدعين:

  1. علي أحمد إسماعيل الزقيبه.

  2. ساري أحمد إسماعيل الزقيبه.

  3. قاسم أحمد إسماعيل الزقيبه.

قد أقاموا بتاريخ 24/6/2019 الدعوى رقم (1003/2019) لدى محكمة بداية حقوق إربد ضد المدعى عليها دائرة الشؤون الفلسطينية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته لمطالبتها ببدل أجر المثل لقطعة الأرض رقم (65) حوض (16) المومنية من أراضي الحصن وذلك عن ثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى مقدرين دعواهم بمبلغ عشرة آلاف دينار.

على سند من القـــــــــــــول:

  1. يملك المدعون قطعة الأرض رقم (65) حوض رقم (16) المومنية من أراضي الحصن مديرية إربد وهي من نوع الملك والتي تبلغ مساحتها ثمانية عشر دونماً وخمسمئة واثنين وثمانين متراً.

  2. قامت الجهة المدعى عليها وبدون وجه حق أو مسوغ قانوني بوضع يدها على قطعة الأرض وتخصيصها مخيم للنازحين (مخيم الشهيد عزمي المفتي) معارضة المدعين في منفعة قطعة أرضهم الموصوفة بالبند السابق حيث إنها قد قامت بإنشاء مبانٍ عليها.

  3. ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعين ببدل أجر المثل عن قطعة أرضهم التي تضع يدها عليها دون وجه حق إلا أنها ممتنعة.

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 24/9/2019 قرارها المتضمن: الحكم بإلزام المدعى عليها دائرة الشؤون الفلسطينية بأن تدفع للمدعي (علي أحمد إسماعيل الزقيبه) مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وسبعون ديناراً وللمدعي (ساري أحمد إسماعيل الزقيبه) مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وسبعون ديناراً وللمدعي (قاسم أحمد إسماعيل الزقيبه) مبلغاً وقدره (سبعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وسبعون ديناراً) ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية السنوية على هذا المبلغ وبواقع 9% تحسب من تاريخ إقامة الدعوى في 24/6/2019 وحتى السداد التام.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة استئناف إربد وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 27/11/2019 كما هو ثابت من محاضر الدعوى (وليس كما ورد في متن القرار المطعون فيه سهواً أن التاريخ 27/11/2018) المتضمن قبول استئناف الجهة المدعى عليها موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (7404) دنانير لكل واحد من المدعين علي أحمد إسماعيل الزقيبه – ساري أحمد إسماعيل الزقيبه- قاسم أحمد إسماعيل الزقيبه بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية والمصاريف التي تكبدها المدعون عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 19/12/2019.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والثامن والتي يخطئ بها الطاعن محكمة الاستئناف وكان عليها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات وانعدام الأساس القانوني لها وأن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها وأن يد المدعى عليها أصبحت مشروعة بعد وضع اليد عليها وتحديد قيمة الإجارة ويحكمها قانون المالكين والمستأجرين.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد أن المدعين (المميز ضدهم) يملكون قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها تضع يدها عليها وذلك لإقامة مخيم الحصن (الشهيد عزمي المفتي) وقد أصبحت يد المدعى عليها على هذه القطعة يد غاصبة بعد انتهاء مدة إجارتها.

وحيث إن المدعى عليها هي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي ترعى الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وبالتالي فإن تقديم الدعوى من المدعين بمواجهة المدعى عليها تكون صحيحة ومقامة على أساس قانوني سليم هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن المدعى عليها قامت بإنشاء وحدات سكنية وبراكيات وشوارع ومبانٍ تجارية ومدارس لغايات المخيم المذكور آنفاً وقد انتهت إجارتها ولم تقم بإعادة الأرض لمالكيها (المدعين) فإنها تعتبر غاصبة.

وحيث إن المستفاد من المادتين (279/2 و287) من القانون المدني أنها تقضي على اليد الغاصبة أن ترد المغصوب وتضمن منافعه والتي استقر الاجتهاد على تسميتها بأجر المثل وبالبناء عليه فإن حق المدعين المطالبة ببدل أجر المثل عن المدة المطالب بها إلى الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إقامة الدعوى الواقع في 24/6/2019 ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها.

وعن السببين السادس والسابع اللذين يخطئ بهما الطاعن المحكمة باعتماد تقرير الخبرة حيث إن التقديرات جاءت مجحفة ومبالغاً فيها وأن تقرير الخبرة جاء مخالفاً لمتطلبات المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي الرد على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس مدني ومساح مقدر ومساح وهم من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص في مجال المهمة الموكلة إليهم وبعد أن قامت المحكمة بإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وفق به صورة جوية تبين المساحة المعتدى عليها من قطعة الأرض موضوع الدعوى والمضمومة لمحاضر الدعوى بالصفحات من (7-12) وقد اشتمل تقرير الخبرة على وصف مفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها وحدودها وموقعها وضمنها موقع وأبنية مخيم الشهيد عزمي المفتي وتصلها الخدمات العامة وتربتها حمراء صالحة للبناء والزراعة كما وبين الخبراء أنه تم الاعتداء على الجزء الغربي من مساحة القطعة والبالغ مساحتها (4936م2) ويتمثل الاعتداء بفتح شوارع وتعبيدها وإقامة مباني سكنية ومخازن تجارية وقد حرم الاعتداء مالكي قطعة الأرض من التصرف بملكهم منفعة واستغلالها وما زال الاعتداء مستمراً.

وقدر الخبراء بدل أجر المثل للمساحة المعتدى عليها من القطعة المذكورة والبالغة (4936م2) سنة فسنة من الثلاث السنوات السابقة لإقامة الدعوى في 24/6/2019 وقدروا بدل المثل الذي يستحقه كل واحد من المدعين حسب سند التسجيل بمبلغ (7404) دنانير وذلك كما هو مبين تفصيلاً في تقرير الخبرة وقد بين الخبراء الأسس والاعتبارات التي استندوا إليها في تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم من قبل المحكمة.

وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يورد الطاعن أي عيب قانوني ينال منه وجاء مستوفياً لأحكام المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادتين (2/6 و71) من قانون البينات ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة عملاً بالمادة (34/1) من القانون ذاته دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف باستنادها إلى تقرير الخبرة في بناء حكمها موافقاً للقانون وهذين السببين لا يردان عليه ويتعين ردهما.

وعن السبب الثالث والذي يخطئ به الطاعن محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية رقم 13 لسنة 2019.

وفي الرد على ذلك نجد أن الدعوى مقامة بتاريخ 24/6/2019 أي قبل سريان قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 ولم يرد أي نص في هذا القانون بسريان أحكامه بأثر رجعي على الدعاوى المقامة قبل سريانه مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع والذي يخطئ به الطاعن محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضدهم بأتعاب محاماة بواقع (1500) دينار على الرغم أن المميز ضدهم قد خسروا مبلغ (61407) دنانير وهو الجزء الأكبر من دعواهم .

وفي الرد على ذلك نجد أن المدعين قد أقاموا دعواهم للمطالبة ببدل أجر المثل وذلك حسبما يقدره أهل الخبرة ولم يطالبوا بمبلغ (61407) دنانير أو أكثر.

وحيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف قد قدرت بدل أجر المثل عن الثلاث السنوات السابقة لتاريخ إقامة الدعوى بمبلغ (22212) ديناراً وقد حكمت لهم محكمة الاستئناف بهذا المبلغ فيكون المدعون (المميز ضدهم) قد ربحوا دعواهم وأن الحكم لهم بأتعاب المحاماة بمبلغ (1500) دينار يكون موافقاً للقانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس والذي يخطئ به الطاعن محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وعلى ما تتطلبه المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المطعون فيه توفر فيه متطلبات المادة (160) من القانون ذاته وعلى عكس ما ورد بهذا السبب الذي يكون مستوجباً الرد.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م

ع م