القرار رقم 209 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 209/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــز :مجلس أمانة عمان الكبرى/ أمانة عمان الكبرى .

وكلاؤه المحامون صخر الجيرودي وسهل الجيرودي ومضر الجيرودي.



المميـــز ضـدهما :1. يحيى عادل أمين مرعي.

2.عماد عادل أمين مرعي.

وكيلهما المحامي ياسر المعاني.

بتاريخ 9/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (21418/2019) تاريخ 21/11/2019 والمتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم (338/2019) تاريخ 16/7/2019 قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1167/2017) تاريخ 29/3/2018 كل بحدود ما ورد بالرد على الأسباب الواردة فيه والحكم بإلزام المدعى عليها أمانة عمان بدفع بدل التعويض عن الاستملاك للمدعيين البالغ مجموعه (27527) ديناراً و(34) فلساً مناصفة بيــن المدعييـــن وإلزامــها بدفــع بـــدل التعويـــض عــن الضــرر البالــــغ مجموعــــــه

(30197) ديناراً و(68) فلسا ًمناصفة بين المدعيين وإلزامها بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عنن بدل التعويض عن الاستملاك من تاريخ مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعن بدل التعويض عن الضرر من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم رد دعوى المدعيين لعدم الخصومة فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن المساحة المستملكة حيث إنه ثبت أن المدعيين تملكا قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ لاحق على تاريخ الاستملاك .

  2. أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام المادة (10/ج) من قانون الاستملاك حيث إن الخبراء لم يبينوا أو يعتمدوا أو يراعوا أي من الشروط المفروضة بموجب أحكام قانون الاستملاك لغايات التقدير وأن التقرير لا يستند إلى أي أساس واقعي و/أو قانوني سليم ويجعل الخبرة غير قانونية وغير صالحة للحكم على أساسها.

  3. أخطأت المحكمة بعدم معالجة السبب الثالث من أسباب التمييز والحكم للمدعيين بالتعويض عن الأضرار على أساس أن تاريخ التنفيذ هو في عام 2016 بالرغم من أن شارع الأميرة بسمة المطالب بالتعويض عنه منفذ قديماً جداً وأن ما حدث في عام 2016 هو إعادة تأهيل الشارع وتعبيده ولم يتم خفض و/أو رفع منسوبه وهو أساس المطالبة بالتعويض حيث إنه لا يعقل أن تتم المطالبة بالتعويض بتاريخ إعادة تعبيد الشارع بالرغم من أنه منفذ بالكامل بتاريخ قديم الأمر الذي يتوجب بيان التاريخ الحقيقي لتنفيذ الشارع.

  4. أخطأت المحكمة بعدم رد دعوى المدعيين لعدم الإثبات حيث لم يقدم المدعيين أي بينة مبرزة قانوناً تثبت قيام المدعى عليه بدفع أو تخفيض مستوى الشارع موضوع الدعوى.

  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعيين بالتعويض المقدر بالرغم من أن طبيعة الأراضي الجغرافية هي التي أدت إلى وجود فرق في الارتفاع بين منسوب الشوارع موضوع الدعوى وقطع الأراضي كونها ذات ميلان طبيعي أصلاً عن منسوب الشارع وبالتالي لم يلحق بقطع الأراضي موضوع الدعوى أي ضرر نتيجة فتح الشارع.

  6. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعيين بالتعويض المقدر عن الضرر بالرغم من أن القانون أوجب وفي حال حدوث الضرر بيان ماهيته وسبب حدوثه وما وجه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن فعل لا يلحق بطبيعته أي ضرر وبالتناوب فإن المدعيين لم يثبتا فيما إذا كان الضرر الحاصل على قطعة الأرض هو ناتج عن خطأ في تصميم الشارع و/أو عند تنفيذه أم لا.

  7. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة المقدم أمامها والاستناد إليه في الحكم بالرغم من مخالفته الواضحة للأصول والقانون وهو مجرد تكرار لتقارير الخبرة وغير مبني على أساس قانوني سليم كما ولم يبين الخبراء فيه نسبة مساهمة فتح الشارع في رفع قيمة الأرض ونسبة مساهمة طبيعة الأرض في إحداث الضرر المدعى به بالرغم من أن الأراضي موضوع الدعوى ذات ميلان طبيعي كبير مقارنة بالأراضي المجاورة وكذلك لم يبين الخبراء فيما إذا كان هناك إمكانية لتنفيذ الشارع بطريقة أخرى أم لا حتى يتبين للمحكمة بيان فيما إذا كان تنفيذ الشارع موضوع الدعوى هو الذي تسبب في بنقصان قيمتها أم أن طبيعة الأرض الجغرافية هي السبب في ذلك ولم يبين الخبراء أي أساس من الواقع و/أو القانون الذي تم الاعتماد إليه في تحديد المساحة المتضررة من قطعة الأرض كذلك لم يبين الخبراء الأساس الذي تم اعتماده في تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد من الأراضي موضوع الدعوى وفيما إذا اطلعوا على بيوعات مماثلة بدائرة الأراضي المختصة بتاريخ التقدير أم لا ولم يبين الخبراء فيما إذا كانت الأرض مخدومة بالطرق أم لا قبل تنفيذ الشارع موضوع الدعوى ولم يتم بيان وصف واضح للأراضي قبل تنفيذ الشارع وبعده وبيان أوجه الاختلاف التي أدت إلى وجود الضرر.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعيين :

  1. يحيى عادل أمين مرعي .

  2. عماد عادل أمين مرعي .

أقاما بمواجهة المدعى عليها : رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى و/أو أمانة عمان الكبرى ومن يمثلها قانوناً .

الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (1167/2017 ) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 3/4/2017 .

موضوعها : مطالبة بالتعويض عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض رقم (25) حوض رقم (25) عبدون الشمالي الشرقي من أراضي عمان وببدل التعويض عن العطل والضرر ونقصان القيمة ومقدران دعواهما بمبلغ ألف دينار (1000) لغايات الرسوم .

على سند من القول :

  1. يملك المدعيان على الشيوع قطعة الأرض رقم 25 من حوض رقم 25 واسمه عبدون الشمالي الشرقي من أراضي قرية عمان / أراضي عمان والبالغ مساحتها 24 دونماً و 51م2 هي من نوع الملك .

  2. قامت الجهة المدعى عليها باقتطاع مساحات واستحداث شوارع في قطعة الأرض المذكورة أعلاه بموجب مخططات تعديلية تنظيمية كما قامت الجهة المدعى عليها باستملاك مساحات لغايات حدائق ومناطق خضراء حيث تم اقتطاع مساحات تزيد على الربع القانوني من قطعة الأرض موضوع الدعوى ونتج عن هذه الاستملاكات فضلات ونتف لا يمكن الانتفاع بها ومستوجبة للتعويض .

  3. الجهة المدعى عليها ممتنعة عن دفع بدل التعويض العادل عن المساحات المستملكة وحسبما هو مذكور في البند الثاني من لائحة الدعوى وما نتج عن هذه الاستملاكات من فضلات ونتف لا يمكن الانتفاع بها .

  4. قامت الجهة المدعى عليها بفتح شوارع ووضع عوائق وعبارات إسمنتية وأعمال مادية أدت جميعها إلى انخفاض وارتفاع منسوب قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول عن الشوارع المحيطة بها وحجبها عنها وأحدث تشويه في شكل قطعة الأرض وأصبحت تحتاج إلى جدران استناديه وأعمال حفر لتسوية قطعة الأرض مما ألحق عطلاً وضرراً كبيرين وأنقص من قيمتها وحرم المدعيين من الاستفادة منها واستغلالها بالطريقة التي رسمها القانون ما أنقص من قيمتها الشرائية وعزوف المشترين عنها .


باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظرها وعلى النحو الوارد بمحاضرها أصدرت بتاريخ 29/3/2018 قرارها الوجاهي رقم (1167/2017) المتضمن:- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ ثمانية وخمسين ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسين ديناراً و(840) فلساً بواقع مبلغ (29277) ديناراً و420 فلساً ) لكل واحد من المدعيين والفائدة القانونية بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .


لم يلقَ القرار الابتدائي المشار إليه قبولاً من المدعيين وكذلك من المدعى عليها فطعن الطرفان فيه استئنافاً وكل منهما بلائحة تضمنت أسبابه وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر الطعنين الاستئنافيين وعلى النحو الوارد بمحاضرهما ، أصدرت بتاريخ 29/11/2018 قرارها الوجاهي رقم (27699/2018) المتضمن :- قبول الاستئنافيين الأول والثاني موضوعاً وكل بحدود ما ورد وجاء في الرد على أسبابه والحكم بإلزام المدعى عليها أمانة عمان الكبرى بأن تدفع للمدعيين مبلغ سبعة وعشرين ألفاً وخمسمئة وسبعة وعشرين ديناراً و(34) فلساً (27527 ديناراً و 34 فلساً) كتعويض لهما عن الاستملاك الجاري على قطعة أرضهما موضوع الدعوى ومناصفة فيما بينهما وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين ومناصفة فيما بينهما مبلغ ثلاثين ألفاً ومئة وسبعة وتسعين ديناراً و(82) فلساً (30197 ديناراً و82 فلساً ) كتعويض عن الضرر اللاحق بقطعة أرضهما موضوع الدعوى والفائدة القانونية على مبلغ التعويض عن الاستملاك تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى بدل التعويض عن الضرر من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .


لم يلق القرار الاستئنافي المشار إليه قبولاً من المستأنفة في الاستئناف الثاني (المدعى عليها ) فطعن وكيلها فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 19/12/2018 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المطعون ضدهما (المدعيين) لائحة الطعن بتاريخ 31/12/2018 وتقدم بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن بتاريخ 6/1/2019 ضمن المدة القانونية .

وأصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (338/2019) بتاريخ 16/7/2019 والذي جاء فيه:


ورداً على أسباب الطعن التمييزي :-

وعن السبب ( أولاً ) من أسباب الطعن الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بقرارها عدم رد دعوى المدعيين لعدم الخصومة فيما يتعلق بالتعويض عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى كون أن المدعيين تملكا هذه القطعة بتاريخ لاحق لتاريخ الاستملاك :-

ورداً على هذا السبب نجد أن المدعيين وكما هو ثابت من الشهادة رقم (1/24/5966) الصادرة عن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان بتاريخ 20/10/2016 المبرزة ضمن حافظة مستنداتهما في الدعوى (مبرز م/1) بأنهما تملكا هذه القطعة ومناصفة فيما بينهما بموجب المعاملة رقم (661) تاريخ 29/3/2000 وأنه وقبل تملك المدعيان لهذه القطعة فقد وقع على القطعة استملاكان لصالح الجهة المدعى عليها الأول منهما بمساحة (1188 م2) بموجب مخطط الاستملاك رقم ( 1835/15) تاريخ 22/11/1967 وأقل من الربع القانوني والثاني منهما بمساحة (5412 م2) بموجب مخطط الاستملاك رقم ( أ ع ح /1714) تاريخ 7/6/1990 وبما يزيد على الربع القانوني ومن المساحة المستملكة بموجب الاستملاكين الأول والثاني ما مساحته (587,25 م2) وأنه بالإضافة إلى أن الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ويجوز إثارتها من قبل الخصم (المدعى عليه) في أي مرحلة كانت عليها الدعوى فإن وكيل الجهة المدعى عليها (الطاعنة) قد أثار موضوع الطعن بهذا السبب من أسباب طعنه التمييزي في السبب الأول من أسباب طعنه الاستئنافي إلا أن محكمة الاستئناف وفي معالجتها لأسباب الطعنين الاستئنافيين المقدمين من المدعي ومن الجهة المدعى عليها قد عالجت أسباب هذين الطعنين جملة بالرغم من عدم تماثلها ومن بينها الطعن بعدم صحة الخصومة ، وحيث إن محكمة الاستئناف والحالة هذه لم تتصد وفي قرارها المطعون فيه للطعن بعدم صحة خصومة المدعيين للجهة المدعى عليها بالمطالبة بالتعويض عن الاستملاكين الجاريين على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفيما زاد على الربع القانوني من المساحة المستملكة بموجب هذين الاستملاكين فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذا السبب ومن أسباب الطعن التمييزي عليه .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن التمييزي واللائحة الجوابية المقدمة على الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما ورد وجاء في ردنا على السبب ( أولاً ) من أسباب الطعن التمييزي .


سجلت الدعوى بعد النقض والإعادة والقيد ومجدداً لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (21418/2019), وإذ اتبعت محكمة الاستئناف النقض بعد تلاوتها لقرار النقض رقم (338/2019) تاريخ 16/7/2019 وبعد سماع أقوال ومطالعات الوكيلين حول ما ورد وجاء بهذا القرار , ومن ثم وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر الدعوى وكل ذلك على النحو الوارد بمحاضرها بعد النقض , أصدرت بتاريخ 21/11/2019قرارها الوجاهي رقم (21418/2019) المتضمن: قبول الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً وبحدود الرد على أسباب كل منهما والحكم بإلزام المدعى عليها أمانة عمان بدفع بدل التعويض عن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى البالغ وفي مجموعه مبلغ سبعة وعشرين ألفاً وخمسمئة وسبعة وعشرين ديناراً و34 فلساً (27527 ديناراً و34 فلساً) مناصفة فيما بين المدعيين, وكذلك إلزامها ببدل التعويض عن الضرر البالغ في مجموعة مبلغ ثلاثين ألفاً ومئة وسبعة وتسعين ديناراً و68 فلساً (30197 ديناراً و68 فلساً) والفائدة القانونية على مبلغ التعويض عن الاستملاك تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى مبلغ التعويض عن الضرر تحسب من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار (1500 دينار) أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.



لم يقبل المستأنف في الاستئناف الثاني /مجلس أمانة عمان الكبرى بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن وكيله فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 9/12/2019, وتبلغ وكيل المطعون ضدهما (المدعيان) لائحة الطعن بتاريخ 12/12/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن.

ورداً على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السبب (أولاً) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بعدم رد دعوى المدعيين لعدم الخصومة فيما يتعلق بالتعويض عن المساحة المستملكة كون أن المدعيين (المطعون ضدهما) قد تملكا قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ لاحق على تاريخ الاستملاك.



ورداً على هذا السبب /نجد أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أن المشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع وتنتقل حقوق البائع إليه إذا كانت الأرض المستملكة إليه بكامل مساحتها بعد الاستملاك وقبل إقامة الدعوى لتقدير التعويض , وإذا كان الأمر بخلاف ذلك وانتقلت إليه الأرض مفرزة أو بعد التعديل فإنه لا يعتبر خلفاً ولا يملك الحق بالمطالبة بالتعويض (راجع أحكام محكمة التمييز ذوات الأرقام (1790/2018 , 588/2009 –هيئة عامة- , 2261/2008 , 2174/2014).



وحيث إن الثابت من الشهادة رقم (13/3/4828) الصادرة عن مدير تسجيل أراضي عمان ومرفقيها صورة طبق الأصل عن عقدي البيع رقم (660/2000 و 661/2000) تاريخ 29/3/2000 قد تملكا قطعة الأرض رقم (25) موضوع الدعوى بكامل مساحتها البالغة (24051 م2) بما فيها المساحة المستملكة ومناصفة فيما بينهما, فيكون من حق المدعيين (المطعون ضدهما) المطالبة بالتعويض عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وهو ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مما يتعين معه رد الطعن بهذا السبب.



وعن الأسباب من السبب (ثانياً) وحتى السبب (سابعاً) والأخير من أسباب الطعن التمييزي التي ينصب الطعن فيها على تقرير الخبرة المعتمد بالقرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام الأصول والقانون.

ورداً على هذه الأسباب /نجد أن الطعن بهذه الأسباب ينصب الطعن فيها في صلاحية محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع التي لها بمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات حق وزن البينة والأخذ منها بما تقنع به وطرح ما سوى ذلك بما فيها الخبرة الفنية كبينة من البينات المنصوص عليها في المادتين (2/6 و71) من القانون ذاته المذكور إلا إذا ورد مطعن قانوني وجدي ينال منها.



ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة الاستئناف وصولاً منها إلى وجه الحق في الدعوى فقد أجرت كشفاً وخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء ترك الوكيلان أمر انتخابهم لها, وإن إجراءات الكشف والخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى تمت تحت إشرافها, حيث تقدم الخبراء وبنتيجة هذه الإجراءات بتقرير خبرتهم الواقع على ست صفحات (ص10-ص15/المحضر) .



وبالرجوع إلى هذا التقرير /نجد أن الخبراء توصلوا وفي هذا التقرير إلى أن المساحة المستملكة والزائدة عن الربع القانوني من الاستملاكين الجاريين على قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي (587,25 م2) , وقدروا سعر المتر المربع الواحد من هذه المساحة بتاريخ التصديق على مخطط الاستملاك رقم (أع ح/1714) بتاريخ 1/12/1990 بمبلغ (250) ديناراً وعن كامل هذه المساحة بمبلغ (146812 ديناراً و500 فلس) , إلا أننا نجد أن المدعيين قد اشترى وكل منهما حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 29/3/2000 البالغة (72) حصة من أصل جامعة الحصص في هذه القطعة البالغة (768) حصة وبما تساوى حصص كل منهما ما مساحته (2254,78 م2) ولقاء ثمن مقداره مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار (25000) دينار وبما يزيد على تسع سنوات على تاريخ وقوع الاستملاك في 1/12/1990 ,ودون مراعاة الخبراء ذلك بتقرير خبرتهم وتقديرهم مبلغ (250) ديناراً كسعر للمتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ 1/12/1990 , كما وأن الخبراء لم يراعوا وفي تقديراتهم أن قطعة الأرض مملوكة على الشيوع بين عدد كبير من الشركاء وأثر ذلك في تقديرهم للتعويض عن المساحة المستملكة من هذه القطعة ,هذا بالإضافة إلى أن الخبراء لم يرفقوا ومع تقرير خبرتهم بياناً لسعر الأساس للقطعة بتاريخ الاستملاك في 1/12/1990 وكذلك صوراً عن عقود بيع جرت في المنطقة بتاريخ الاستملاك و/أو بتاريخ مقارب له مما لا يصلح معه هذا التقرير وعن المطالبة بالتعويض عن الاستملاك لبناء حكم عليه ويتوجب نقض القرار المطعون من هذه الجهة.



أما من حيث المطالبة بالتعويض عن نقصان القيمة/ نجد أن الخبراء وسواء فيما يتعلق بما توصلوا إليه في احتساب المساحات المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى أو من حيث التقديرات الواردة بتقرير خبرتهم المتمثل بنقصان القيمة لهذه المساحات/فإن الخبراء لم يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك شوارع أخرى تخدم القطعة بخلاف الشارع مدار البحث وأثر ذلك في احتساب المساحات المتضررة منها, ومن حيث التقديرات الواردة بهذا التقرير فإن الخبراء لم يراعوا وفي هذه التقديرات وسواء للمتر المربع الواحد قبل وقوع الضرر وبعد وقوع الضرر إن قطعة الأرض مملوكة على الشيوع بين عدد كبير من الشركاء ولم يرفقوا مع تقرير خبرتهم صورة عن عقود بيع جرت في منطقة القطعة بتاريخ وقوع الضرر وبعد وقوع الضرر وكذلك بياناً لسعر الأساس بالتاريخ ذاته, كما ولم يراعِ الخبراء أن قطعة الأرض قد استفادت من الشارع مدار البحث من حيث رفع مستوى خدمات البنية التحتية من تصريف مياه الأمطار وصرف صحي مما رفع من قيمة القطعة العقارية وكذلك رفع منسوب الشارع ساهم إيجاباً في تخفيف انحدار القطعة وأن التطوير العقاري في القطعة مدار البحث سيكون أسهل فنياً وعملياً عند الربط مع الشارع ولكون المناسيب أخذت وضعها النهائي ومما ينعكس وكل ذلك إيجاباً على القطعة وسواء من حيث احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قيمة القطعة العقارية أو من حيث نسبة مساهمة القطعة الطبوغرافية للقطعة في وقوع الضرر وحصوله ومما لا يصلح معه تقرير الخبرة ومن هذه الجهة لبناء حكم عليه ومستوجباً النقض من هذه الجهة, الأمر الذي كان يتوجب معه وعلى محكمة الاستئناف وتأسيساً لكل ما تقدم إجراء كشف وخبرة جديدين على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ومعرفة وعلى أن تباشر المحكمة واجب الإشراف والرقابة الفعلية على أعمال الخبرة وأن تقوم بإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم وفق ما سلف الإشارة إليه بكل تفصيل وبدقة وأن تدعو الخبراء للمناقشة إن وجدت ذلك ضرورياً ولأن إجراء الخبرة من خبراء أكثر عدداً ودراية ليس المقصود فيه إجراءً شكلياً يكرر الخبراء عبارات بعضهم بعض أو الأرقام التي يتوصلون إليها بل يجب مراعاة الجديةوالمهنية في الخبرة ومدى اطلاع الخبير ومعرفته معرفة ذاتية مهنية يساعد القضاء في تحقيق العدالة في المهام الموكلة إليه , كما ويجب أن تراعي المحكمة ذلك عند اختيار الخبراء وأن تمارس دوراً حقيقاً وفعالاً في الرقابة ومدى مساهمة كل خبير بتقرير الخبرة.



ومن جهة أخرى وأخيرة /نجد أنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل ذلك وكل ما تقدم تكليف الوكيلين ببيان فيما إذا كان الشركاء الآخرين في قطعة الأرض موضوع الدعوى قد أقاموا أو أي منهم دعوى بالموضوع ذاته في الدعوى الماثلة محل الطعن واحتصلوا على حكم قطعي بذلك وبتقديم صورة طبق الأصل عنه بما فيه تقرير الخبرة المعتمد بهذا الحكم والبناء على مقتضاه, ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك وكل ما تقدم فيكون قرارها مستوجباً النقض لورود هذه الأسباب من أسباب الطعن التمييزي عليه .



وتأسيساً لكل ما تقدم ولهذا نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.



قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق /