القرار رقم 1251 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1251/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني



المميز: وكيل إدارة قضايا الدولة ، ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .

المميز ضده : محمد حمدان الغثيان العلوان .

وكيله المحامي بكر العلوان .

بتاريخ 16/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 20993/2019 بتاريخ 22/12/2019 القاضي قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم 487/2018 بتاريخ 29/5/2019 والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (11271.75) ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (845) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

1- أخطأت محكمتا الموضوع بالنتيجة التي توصلت إليها حيث جاء القرار مخالفاً للواقع والقانون وخالياً من أسبابه الموجبة له وينطوي على عيوب قانونية من حيث التسبيب والتعليل كما أن الدعوى مستوجبة للرد لعدم الخصومة وهي مقامة ممن لا يملك حق إقامتها ولعدم الإثبات إذ لم يقدم المدعي البينة على تاريخ التملك .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن الخبرة التي أجريت أمام محكمتي الموضوع لم تُراعِ أحكام المواد (10 و11 و12) من قانون الاستملاك ، حيث لم يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوا عليها في تقدير التعويض ومدى تأثيرها على تقدير التعويض وما هو السبب الذي حدا بهم لتقدير سعر المتر بـ (60) ديناراً على الرغم من أن قطعة الأرض خارج التنظيم ، كما جاء تقرير الخبرة مبالغاً فيه ومجحفاً بحق الخزينة ، وكذلك لم يبين الخبراء السبب الذي حدا بهم لاعتبار مساحة 339م2 فضلة لا ينتفع بها ، وأن احتساب نسبة تحسين (5%) أمر مخالف للواقع والمنطق .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعـاً.


القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي محمد حمدان الغيثان العلوان / وكيله المحامي بكر علوان العبادي.

قد أقام الدعوى رقم 487/2018 بتاريخ 22/4/2018 لدى محكمة بداية حقوق السلط بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك الواقع على العقار المملوك للمدعي .

مقدراً قيمة الدعوى بمبلغ 10002 دينار لغايات الرسوم .

وعلى سند من الوقائع التالية :-

1 – يملك المدعي قطعة الأرض رقم 15 حوض رقم 5 طواقي / قرية يرقا من أراضي السلط وهي من نوع الملك وتبلغ مساحتها 7281 م2.

2- قامت المدعى عليها باستملاك جزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى لغايات طريق بموجب إعلان الاستملاك المنشور في جريدة الديار العدد (2538) وجريدة الرأي عدد (15235) تاريخ 8/7/2012.

3- يستحق المدعي التعويض العادل عن المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني وعن بدل الأشجار والسلاسل الحجرية والمنشآت الواقعة ضمن المساحة المستملكة وعن بدل الفضلات والنتف التي بطل الانتفاع بها نتيجة الاستملاك وما عليها من أشجار وسلاسل حجرية ومنشآت.

4- لم يتفق الطرفان المدعي والجهة المدعى عليها على التعويض العادل عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض المذكورة أعلاه مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة بداية حقوق السلط الدعوى رقم 487/2018 وأصدرت بتاريخ 29/5/2019 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي محمد حمدان الغيثان العلوان بدفع مبلغ 17712 ديناراً و 750 فلساً والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ 886 ديناراً أتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها بالقرار الصادر عن محكمة بداية السلط في الدعوى رقم 487/2018 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها في الدعوى رقم 20993/2019 وجاهياً بتاريخ 22/12/2019 قضت فيه بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 11271 ديناراً و 750 فلساً والرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 845 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية .

لم تقبل المدعى عليها بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 20993/2019 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الإثبات وعدم الخصومة .

وفي الرد على ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى تبين أن المدعي محمد حمدان العلوان يملك قطعة الأرض رقم 15 حوض رقم 5 طواقي / قرية يرقا / السلط وهي من نوع الملك مساحتها 7281 م2.

وأن المدعى عليها وبتاريخ 8/7/2012 قامت بالإعلان عن استملاك ما مساحته 1679م2 لغايات طريق يرقا – وادي شعيب وتم الاستملاك حسب الأصول .

مما تقدم فإن المدعي أثبت ملكيته للأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت باستملاك أجزاء من قطعة الأرض لغايات طريق يرقا لأغراض المدعى عليها الأمر الذي ينبني عليه أن الخصومة صحيحة والمدعى عليها ملزمة بالتعويض عن المساحات الزائدة على الربع القانوني والفضلات وفق أحكام قانون الاستملاك.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فإن قرارها موافق للقانون من هذه الناحية وهذا السبب لا يرد عليه ويتعين رده.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والنعي على التقرير بأنه مخالف للأصول وغامضاً .

وفي الرد على ذلك ووفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات نجد أن الخبرة تندرج ضمن عداد البينات وأن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة كبينة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالف للقانون .

ومن الرجوع لأوراق الدعوى تبين أن محكمة استئناف عمان قد قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض وما عليها وقد أورد الخبراء ما يلي :-

( .... تبلــــــــــــــــــــــــغ مساحة قطعة الأرض الأم قبل الاستملاك 7281 م2 والإعلان عن استملاك ما مساحته 1679 م2 ...... نتج عن الاستملاك فضلة بمساحة 339 م2 شريط على شكل مثلث أقل من الحد الأدنى للإفراز .... مجموع المساحة المستملكة تساوي 1679 م2 + 339 م2 = 2018 م2 .

مساحة الربع القانوني من القطعة الأم = 7281÷ 4= 1820,25 م2 .

الزيادة عن الربع القانوني = المساحة المستملكة + مساحة الفضلة المستملكة حكماً ناقص الربع القانوني = 2018م2 – 1820,25م2 = 197,75 م2 .

وقدروا التعويض عن المتر المربع بمبلغ 60 ديناراً وأن فتح الشارع أدى إلى تحسين القطعة بنسبة 5% وقاموا بحسمها من التعويض ....) .

محكمتنا تجد أن تقرير الخبراء مشوب بمخالفات قانونية ومنطقية ولم تلاحظها محكمة الاستئناف وهذه المخالفات :-

1 – إن الخبراء توصلوا لوجود فضلة بمساحة 339م2 وقاموا بحسم الربع القانوني منها وهذا مخالف للأصول والقانون إذ إن الفضلة لا يحسم منها التعويض وأن الربع القانوني يحسب على أساس الجزء المستملك مما يجعل تقرير الخبرة مخالف للأصول من هذه الناحية ويترتب عليه أن المدعي يستحق التعويض عن كامل مساحة الفضلة وإن لم يطعن المدعي.

2 – إن الخبراء قدروا نسبة تحسين عن فتح الشارع بواقع 5% وهذا مخالف لأبسط القواعد إذ أن المادة 10/ج/1 من قانون الاستملاك تنص على الاشتراط في عدم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر إعلان الاستملاك أي بعبارة أدق أن يكون تقدير التعويض باعتبار قيمة الأرض قبل الاستملاك وفتح الشارع الأمر الذي يجعل تقرير الخبراء لا يصلح لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة تحت إشرافها الفعلي والواقعي ويكون قرارها مستوجب النقض لورود هذا السبب عليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

1251- 2020h أ.ع