القرار رقم 813 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 813/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي


المميز : مجلس أمانة عمان الكبرى .

وكيله المحامي أسامة أحمد الأزايدة .

المميز ضدهما :

1 – قيس عبد الفتاح موسى ضراغمة .

2 – عبد الناصر عبد الفتاح موسى ضراغمة .

وكيلهما المحامي محمد بركات .

بتاريخ 13/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 45089/2018 تاريخ 15/9/2019 والمتضمن تصحيح الخطأ الوارد بمنطوق القرار بحيث يصبح المبلغ المحكوم به دينار بدلاً من فلس ورد الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة وتأييد القرار (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 953/2017 تاريخ 4/9/2018 والمتضمن إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعيين كل بنسبة حصته في سند التسجيل مبلغ مئة وستة آلاف وسبعمئة وأربعين فلساً وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وتضمين المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتفسيره بإصدارها القرار المميز حيث إن الخبراء لم يحددوا منسوب الأراضي الطبيعية بالمتر قبل فتح الشارع وأن يقارنوه بمنسوب الشارع بعد فتحه ليتبين لهم فيما إذا كان هنالك فعلاً إحداث فرق منسوب نتيجة للشارع أم أن يكون فرق المنسوب هو أصلاً موجود في الأرض الطبيعية .

2 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث إن الخبراء قد احتسبوا نقصان القيمة (مع عدم التسليم) على كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وهذا مخالف للقانون إذ إن الصحيح أن نقصان القيمة يحتسب على الاتجاه المحاذي للشارع.

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المميز حيث لم يعمل الخبراء مخططاً كروكياً أو صورة فتوغرافية ليتم بيان الأمور الطبوغرافية واختلاف المناسيب التي ذكرها التقرير .

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث ذكر الخبراء في معرض وصفهم للأراضي موضوع الدعوى بأنهم غير منتظمات الشكل وأن واجهة القطع على الشارع المعبد وأن القطعة مائلة ومملوكة على الشيوع ومع ذلك لم يأخذ الخبراء أن صفات الأرض أصلاً من شأنها إنقاص قيمة المتر المربع وعزوف المشترين.

5 – أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها المميز حيث إن الخبراء لم يبينوا أي أساس واقعي أو قانوني سليم تم اعتماده في إعداد تقرير خبرتهم ولم يبين الخبراء الأسس أو الفترة الزمنية التي اعتمدوا عليها في تقديرهم لسعر قطع الأراضي موضوع الدعوى قبل وبعد وقوع الضرر المفترض من قبلهم .

6 – أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار القرار المميز حيث إن الخبراء وفي وصفهم لقطع الأرض موضوع الدعوى ذكروا أن القطع غير مخدومة بأي شارع إلا الشوارع موضوع الدعوى وبالرغم من ذلك لم يذكر ماهي نسبة التحسين التي أضفاها فتح الشوارع.

7 – أخطأت محكمة الاستئناف بإصدارها القرار المميز حيث إن ما ذكره الخبراء عن الضرر لم يتم تحديده وفقاً للأسس العلمية والفنية الصحيحة ونتيجة لذلك وصل الخبراء إلى تقدير مغالى ومبالغ فيه.

8 – أخطأت محكمة الاستئناف بإصدارها القرار المميز حيث إن الخبراء وبتقرير خبرتهم ذكروا واجتهدوا ونصبوا أنفسهم هيئة حاكمة وذلك بأن سعر الأساس غير حقيقي مما يؤكد مخالفتهم للمهمة الموكولة إليهم .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية نجد أنه :-

وفي الموضوع نجد بأن المدعيين قيس عبد الفتاح موسى محمد ضراغمة وعبد الناصر عبد الفتاح موسى محمد ضراغمة تقدما بدعواهما ضد المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى للمطالبة بالتعويض عن بدل العطل والضرر ونقصان القيمة وفوات الكسب والمنفعة وقدرا الدعوى بمبلغ 7100 دينار لغايات الرسوم .

أسس المدعيان الدعوى على سند من القول :

بأنهما يملكان القطعة رقم 187 حوض رقم 40 / جحرة الشمالي / من أراضي عمان وقامت الجهة المدعى عليها بفتح وتعبيد شوارع تنظيمية وجاء مسارها ضمن القطعة مما أدى لإلحاق الضرر بالقطعة.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وفصلت فيها بقرارها الذي قضت بموجبه الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 106740 ديناراً ( وليس فلساً كما جاء في القرار) مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.


لم يرتضِ المدعى عليه بذلك القرار فطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة استئناف عمان وبتاريخ 15/9/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم 45089/2018 والمتضمن :-

1 – عملاً بالمادتين 188 و 168 من الأصول المدنية تصحيح الخطأ الوارد في منطوق الحكم بحيث يصبح المبلغ المحكوم به (دينار) بدلاً من (فلس).

2 – عملاً بالمادة 188 من الأصول المدنية تقرر رد الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 13/10/2019 ضمن المدة القانونية وتبلغ المميز ضدهما لائحة التمييز ولم يقدما لائحة جوابية .

ورداً على أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة واعتماد الخبرة التي أجرتها محكمة البداية .

حيث إن تقرير الخبرة جاء مخالفاً للقانون وغير مبنٍ على أسس سليمة ولم يحدد مستوى الأرض الطبيعية ولم يبين مدى ضرورة فتح الشارع ولم يرفق به مخطط كروكي يبين طبوغرافية الأرض واختلاف المناسيب ولم يبين الخبير البيوعات التي اعتمدوها بالمقارنة ولم يثبت مراجعته لدائرة الأراضي والاطلاع على الأسعار وأن التقدير مغالى ومبالغ فيه.

وفي ذلك ورداً عليه نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات وأن اعتماد الخبرة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في قبول البينة وترجيح بينة على أخرى دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفة القانون .

ومن رجوع محكمتنا لأوراق الدعوى وتدقيق تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف نجد أنه جاء موافقاً للأصول والقانون حيث إن الكشف والخبرة أجري من خبير مختص مهندس مدني ومساح ومقدر عقاري وقد قدم تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها وموقعها وشكلها وأحكام تنظيمها وقربها من الخدمات وبين أنه استعمل أجهزة حديثة بعملية الرصد لمناسيب الأرض الطبيعية والتي وجدها بمعدل عشرة أمتار حيث أصبحت الأرض أعلى من منسوب الشارع بهذا الارتفاع وحدد الضرر وما يؤدي إليه من العزوف عن شراء القطعة وحدد الجزء المتضرر من القطعة ومساحته وقدر قيمة التعويض وفق الأسس الواردة في التقرير حيث قدر قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه وبتاريخ الإنجاز وتوصل إلى أن سعر المتر المربع قبل وقوع الضرر بمبلغ 650 ديناراً وبعد وقوعه بمبلغ 575 ديناراً وقام ببيان نسبة التحسين البالغة 10% ونسبة مساهمة طوبوغرافية الأرض بــــ 10% وتوصل إلى قيمة التعويض .

وعليه يكون هذا التقرير موافقاً للأصول والقانون مما يجعله بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه.

وعليه فإن اعتماده من قبل محكمة الموضوع وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم عليه وتقدير التعويض بالاستناد إليه موافقاً للقانون ويكون حكمها تبعاً لذلك موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

813- 2020h أ.ع