القرار رقم 345 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــــة

رقم القضية: 345/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميــــــــــــــزان: 1. دينا أسامة أحمد العاصي.
2.
فراس أسامة أحمد العاصي.
وكيلهما المحامي علاء زاهر جردانة.

المميز ضـده: رامي وليد فريد حسين.
وكيله المحامي محمد الزعبي.

بتاريـــــــــــــخ 19/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم  40887/2018 تاريخ 20/11/2019 المتضمن: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 813/2016 بتاريخ 14/5/2018 من حيث مقدار المبلغ المحكوم به بالنسبة للمستأنفين (المدعى عليهما) دينا أسامة أحمد العاصي وفراس أسامة أحمد العاصي فقط وبذات الوقت الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ (40747,107) ديناراً للمستأنف عليه (المدعي) رامي وليد فريد حسني وتضمينهما الرسوم النسبية وكامل المصاريف التي تكبدها الأخير في مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار بدل أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم قبول معذرة المميز الثاني المشروعة التي تبرر غيابه أمام محكمة بداية حقوق شمال خلافاً لأحكام المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية

  2. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم قبول البينات الإضافية التي يرغب المميزان بتقديمها في الدعوى و/أو عدم البحث والتطرق إليها في متن قرارها المطعون فيه بصورة مجحفة ومخالفة لأحكام القانون.

  3. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم إجابة طلب المميزين بإعادة عرض المميز ضده على اللجنة الطبية العليا لإعادة معاينته ووقفا للتقارير الطبية الصحيحة بما يخالف الواقع والقانون ومجحفاً بحق المميزين باعتبار أن التقارير الطبية المقدمة للمحكمة لم تكن تحت يدهما ولا علم لهما بها.

  4. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بإلزام المميزين بمبلغ (40747,107) ديناراً بصورة مخالفة للواقع والقانون .

  5. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بإجراء الخبرة الفنية واعتماد تقرير الخبرة دون الأخذ ببينات المميزين الإضافية و/أو عرض المميز ضده على اللجنة الطبية العليا لإعادة معاينته ووفقاً للتقارير الطبية الصحيحة وإلزام المميزين بمبلغ (40747,107) ديناراً بدل الضررين المادي والمعنوي بصورة مخالفة للواقع والقانون.

  6. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم البحث و/أو التطرق في متن قرارها المميز إلى البينات الإضافية التي طلب المميزين تقديمها حيث لم تبرر قرارها مخالفاً بذلك للمادتين 160 و 180 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  7. أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان بعدم رد دعوى المميز ضده والحكم للمميز ضده بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام كون موضوع الدعوى يعتبر من قبيل التعويضات والحكم بالفائدة القانونية يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 2/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحته الجوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وتأييد القرار المميز.





القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي رامي وليد فريد حسين قد أقام بتاريخ 9/8/2016 الدعوى رقم (813/2016) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان ضد المدعى عليهم:

  1. دينا أسامة أحمد العاصي.

  2. فراس أسامة أحمد العاصي.

  3. شركة الضامنون العرب.

للمطالبة ببدل الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة ببدل التعويض عن نسبة العجز ومدة التعديل وبدل قيمة معالجات طبية مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (7100) دينار.

على سند من القــــــــــول:

1- بتاريخ 3/11/2015 كان المدعى عليه الثاني يملك المركبة التي تحمل اللوحة رقم (68925/13) وكانت مؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة بموجب عقد التأمين الإلزامي رقم 409390/10/2015 المبتدئ سريانه بتاريخ 21/5/2015 والمنتهي بتاريخ 21/5/2016.

2- بتاريخ 3/11/2015 وأثناء قيادة المدعى عليها الأولى للمركبة التي المشار إليها في البند الأول ونتيجة ارتكابها مخالفة قانون السير المتمثلة بعدم مراعاة قواعد أولويات المرور خلافاً لأحكام المادة 35/11 من قانون السير فقد أدى ذلك إلى وقوع حادث سير في منطقة البيادر مما أدى إلى إصابة المدعي بعدة إصابات الوارد ذكرها في التقرير الطبي الأولي رقم 319 الصادر عن مستشفى المركز العربي الطبي بتاريخ 3/11/2015.

3- نتيجة لذلك تشكلت الدعوى الصلحية الجزائية رقم 6816/2015 لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان ضد المدعى عليها الأولى كونها قد ارتكبت جرائم التسبب بالإيذاء وعدم مراعاة قواعد أولويات المرور وقد أصدرت قرارها بتاريخ 22/12/2015 المكتسب الدرجة القطعية والذي تضمن الحكم بإدانتها بجرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات ومخالفة عدم مراعاة قواعد وأولويات المرور خلافاً لأحكام المادة 35/11 من قانون السير.

4- نتيجة لحادث السير المشار إليه في البند الثاني أعلاه أصيب المدعي بأضرار جسدية بالغة حيث تم إحالته من قبل محكمة صلح جزاء غرب عمان إلى الطبيب الشرعي لإعادة معاينته وقد صدر بحقه التقرير الطبي القطعي الذي تضمن أن مدة تعطيله الإجمالية (8) أسابيع وبالوقت ذاته تم التنسيب بإحالته إلى اللجنة الطبية اللوائية لتقدير نسبة العجز التي لحقت به حيث أصدرت الأخيرة قرارها المتضمن بأنه قد تخلف لديه عجز جزئي دائم تمثل في ضعف في الأحبال الصوتية أدى إلى بحة في الصوت نتيجة نقط دم على جذع الدماغ وقد قدرت نسبة العجز الجزئي الدائم لديه ب (15%) كما قدرت مدة تعطيله الإجمالية بـ (8) أسابيع .

  1. طالب المدعي المدعى عليها الثالثة بدفع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة ببدل التعويض عن نسبة العجز ومدة التعطيل وبدل قيمة المعالجات الطبية والمبين تفصيلها على النحو التالي:

  • مبلغ 2550 ديناراً تعويضاً عن نسبة العجز الدائم البالغة 15% .

  • مبلغ 450 ديناراً تعويضاً عن الأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي البالغة 15%.

  • مبلغ 800 دينار تعويضاً عن مدة التعطيل البالغة 8 أسابيع .

  • مبلغ 1254,107 ديناراً بدل قيمة المعالجات الطبية.

  • المجموع 5054,107 ديناراً.

وذلك سنداً إلى المواد 3 و9 و13 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 والجدول الملحق به وعقد التأمين الصادر عن المدعى عليها الثالثة والتي نصت على حدود مسؤولية المدعى عليها (شركة التأمين) عن الأضرار التي تلحق بالغير (المدعي) والتي تعتبر من التزاماتها وما تعهدت به وذلك بما يلي:

  • تلتزم شركة التأمين بدفع المبالغ المقطوعة الواردة أدناه للمتضرر، وذلك في الحالات التالية:

        1. العجز الجزئي الدائم (17000) دينار مضروبة بنسبة العجز- للشخص الواحد.

        2. العجز المؤقت (بدل مدة التعطيل) 100 دينار أسبوعياً لمدة أقصاها(39) أسبوعاً للشخص الواحد.

        3. الأضرار المعنوية الناجمة عن العجز الجزئي الدائم (3000) دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.

  • تحدد حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن نفقات العلاج الطبي والأضرار التي تلحق بالممتلكات وفقاً لما يلي:

نفقات العلاج الطبي (7500) دينار كحد أقصى للشخص الواحد.

  1. طالب المدعي المدعى عليهما الأولى والثاني بدفع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وذلك بما زاد على حدود مسؤولية شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة).

  2. لقد تمنع المدعى عليهم عن دفع التعويض للمدعي دون مسوغ قانوني يجيز لهم ذلك الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 14/5/2018 المتضمن:

  1. إلزام المدعى عليهم بالتضامن دفع مبلغ (4920,107) ديناراً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

  2. إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بدفع مبلغ (46271,107 ديناراً -4920,107 = 45779 ديناراً) والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

  3. تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليهما الأولى والثاني دينا أسامة العاصي وفراس أسامة العاصي بهذا القرار فطعنا فيه لدى محكمة استئناف عمان وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 20/11/2019 قرارها رقم (40887/2018) وجاهياً والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به بالنسبة للمستأنفين (المدعى عليهما) دينا أسامة أحمد العاصي وفراس أسامة أحمد العاصي فقط وبالوقت ذاته الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ (40747) ديناراً و(107) فلوس للمستأنف عليه (المدعي) رامي وليد فريد حسين وتضمينهما الرسوم النسبية وكامل المصاريف التي تكبدها الأخير في مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار بدل أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المستأنفان بهذا القرار فطعنا فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 19/12/2019 وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 23/12/2019.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والسادس والتي تخطئ بها الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم قبول المعذرة المشروعة التي تبرر غياب المدعى عليه الثاني فراس العاصي عن الحضور أمام محكمة البداية خلافاً لأحكام المادة (185/1/ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبعدم قبول البينة الإضافية التي يرغب المميزان بتقديمها وبعدم البحث والتطرق لها في متن قرارها ولم تبرر بعدم قبول البينات الإضافية.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى فمن الرجوع لأوراق الدعوى يتبين لمحكمتنا بأن المدعى عليه الثاني (فراس العاصي) قد تبلغ لائحة الدعوى وقائمة البينات المرفقة بها بواسطة والدته المدعوة مها الحجاوي بتاريخ 15/8/2016 وفقاً لأحكام المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أنه لم يقدم لائحته الجوابية وقائمة بيناته خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من القانون ذاته فيكون المدعى عليه (فراس) قد قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم قبول المعذرة المشروعة للمدعى عليه (فراس) موافقاً للقانون هذا من جهة.

ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بادعاء الطاعنين فيما يتعلق بالبينة الإضافية.

وحيث نجد أن المدعى عليه (المميز) فراس لم يقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة وتقديم لائحته الجوابية وحيث إن المادة (185/1/ج) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (59) من القانون ذاته قد حددتا الشروط الواجب توفرها بتقديم البينة الإضافية والبينة الداحضة وحيث إن أي من هذه الشروط غير متوفرة لتقديم البينة الإضافية والداحضة ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم إجابة طلب المدعى عليهما (المميزين) بتقديم هذه البينات موافقاً للقانون مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السبب الثالث والذي تخطئ به الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم إجابة طلب المميزين بإعادة عرض المميز ضده (المدعي) على اللجنة الطبية العليا لإعادة معاينته.

وفي الرد على ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى يتبين لمحكمتنا أنه قد تم عرض (المدعي) المميز ضده على اللجنة الطبية اللوائية وحددت نسبة العجز الذي لحق بالمدعي بنسبة 15% من مجموع قواه العامة.

وحيث إن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن اللجنة الطبية اللوائية هي الجهة المختصة والمخولة قانوناً لتقدير نسبة العجز والاعتراض على قرارها يكون لدى وزير وأمين عام وزارة الصحة مما يجعل من ادعاء الجهة المميزة في هذا السبب هو مجرد أقوال لا سند قانوني لها هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن ما جاء بهذا السبب لم يكن مثاراً كسبب من أسباب الطعن الاستئنافي مما يتعين معه الالتفات عما جاء بهذا السبب.

وعن السبب الرابع وعما جاء بالفقرة (أ) والذي يدعي به الطاعنان أنه لا حق للمميز ضده إقامة هذه الدعوى في مواجهة المميزين (المدعى عليهما) كونه قد أسقط حقه الشخصي عن المميزة الأولى دينا العاصي في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (6816/2015) صلح جزاء غرب عمان بشكل عام ودون تحفظ مما يجعل مطالبته غير مسموعة لإسقاط حقه الشخصي والإبراء العام عملاً بالمادة (444) من القانون المدني.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد أن المدعي (المميز ضده) ومن خلال محاضر الدعوى الجزائية قد أسقط حقه الشخصي ولم يكن قدم في هذه الدعوى أي ادعاء بالحق الشخصي وأن إسقاط الحق الشخصي قد جاء بالدعوى الجزائية والتي لم تتضمن ادعاء بالحق الشخصي مما يعني انصرافه للشكوى الجزائية.

وحيث إنه من المستقر عليه في اجتهاد محكمتنا أن إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية لا يحول دون المطالبة بالتعويض المدني عما لحق به من ضررين مادي ومعنوي ويكون الحكم للمدعي بالتعويض موافقاً للقانون وهذا الشق من هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.

وعن الشقين (ب و ج) منه وعن الشق الأول من السبب السابع والذي تدعي بهما الجهة الطاعنة بأنه لا حق للمميز ضده بالرجوع على المميزين بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي لأن المميز لم يقدم أية بينة قانونية مقبولة لإثبات الأضرار وبعدم رد دعوى المميز ضده.

وفي الرد على ذلك نجد من الثابت من خلال البينات الخطية المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بملف الدعوى الصلحية الجزائية وتقرير مخطط حادث مروري ومشروحات دائرة الترخيص والمركبات والمبرزة ضمن قائمة بينات المدعي المبرز م/1 وتقرير اللجنة الطبية اللوائية الصادرة بحق المدعي نتيجة للحادث والخبرة الجارية أنه ونتيجة لحادث التصادم الذي وقع بين المركبة التي تقودها المدعى عليها الأولى دينا أسامة العاصي والمملوكة للمدعى عليه الثاني فراس أسامة العاصي والمؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة الضامنون العرب ونتيجة لارتكاب المدعى عليها الأولى مخالفة قانون السير والمتمثلة بعدم مراعاة قواعد أولويات المرور مما أدى إلى وقوع الحادث مما أدى إلى إصابة المدعي بعدة إصابات وإحداث عاهة دائمة بنسبة 15% من قواه العامة وأضرار جسدية مادية ومعنوية والتي قدرها الخبراء بتقرير خبرتهم أمام محكمة الاستئناف ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه مستنداً لبينة ثابتة بالدعوى وموافقاً للقانون هذا السبب لا يرد عليه ويتعين رده.

وعن السبب الخامس والذي تخطئ به الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة واعتماد تقرير الخبرة دون الأخذ ببينات المميز ضده أو عرض المميز ضده على اللجنة الطبية العليا لإعادة معاينته وفقاً للتقارير الطبية الصحيحة وذلك فيما يتعلق بتقرير الخبراء لبدل الأضرار المادية والمعنوية جاء جزافياً وقائماً على الافتراض ولا يقوم على أسس صحيحة وسليمة ومخالفاً لأحكام المادة (267) من القانون المدني.

وفي الرد على ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب هو طعن بصلاحية محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع في وزن البينة وتقديرها.

وحيث إن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من المحامين وطبيب شرعي وقد ترك طرفا الدعوى أمر تسميتهم للمحكمة انتخاب الخبراء وهم من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص في مجال المهمة الموكلة إليهم وبعد إفهامهم لهذه المهمة تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي ويقع على خمس صفحات والمضموم لمحاضر الدعوى بالأرقام من (30-34) وقد اشتمل على استعراض الخبراء البينات المقدمة في الدعوى كما بينوا الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي والمتمثلة بنفقات العلاج وبدل مدة التعطيل وبدل الكسب الفائت وهو نقص القدرة على العمل والإنتاج مستقبلاً والأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي وبينوا بدل هذه الأضرار وذلك كما هو مبين تفصيلاً في تقرير الخبرة وبين الخبراء الأسس التي استندوا إليها في تقرير خبرتهم .

وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم تورد الجهة الطاعنة أي عيب قانوني ينال منه.

وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادتين (2/6 و71) من قانون البينات ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة عملاً بالمادة (34/1) من القانون ذاته دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف باستنادها إلى تقرير الخبرة في بناء حكمها مستنداً إلى بينة قانونية ثابتة بالدعوى وما جاء بهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.

وعن الشق الثاني من السبب السابع والذي تخطئ به الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام كون موضوع الدعوى وعلى فرض الثبوت تعتبر من قبل التعويضات وأن الحكم بالفائدة القانونية يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ إقامة الدعوى.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع للمادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على أنه (تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى).

وحيث إن دعوى المدعي (المميز ضده) هي مطالبات ببدل تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للحادث الذي تعرض له والثانية من خلال البينات المقدمة كما أسلفنا في ردنا على أسباب الطعن التمييزي فيكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى موافقاً للقانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

لهذا وتأسيساً على ماتقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م


ع م