القرار رقم 1091 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية :1091 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف.

وعضوية القضاة السادة

داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان.



المميزة : الشركة الأولى للتأمين .

وكلاؤها المحامون رجائي كمال الدجاني و"محمد شريف" جراح وسليم عبابنة ومحمد عبد الرؤوف الجراح وأمجد حقي خريس .


المميز ضدها : رزان مراد سعدي الخياط .

وكيلها المحامي علي المومني .


بتاريخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم (6693/2019 ) تاريخ 29/12/2019 والمتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم (5852/2019 ) تاريخ 16/10/2019 قبول الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة محدودة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون في الدعوى رقم (184/2018 ) تاريخ 8/2/2018 من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدفع مبلغ (26332) ديناراً للمدعية رزان مراد سعدي الخياط بدل نقصان قيمة المركبة رقم (73470-22 ) نوع نيسان باثفندر موديل (2015) شاملاً المبلغ المحكوم به أجور الإصلاح وأثمان القطع وبدل فوات المنفعة عن مدة التعطيل وتضمين الجهة المدعى عليها المستأنفة كامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية التي تكبدتها المدعية عن مرحلتي التقاضي بحدود المبلغ المحكوم به ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الابتدائية دون الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف كون أنه لا يضار الطاعن من طعنه المقدم منه لوحده ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن وإلزام الجهة المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع (9% ) من المبلغ المحكوم به من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

1. أخطأت محكمة استئناف حقوق إربد وخالفت القانون بعدم اعتماد تقرير الخبرة وعدم دعوة الخبراء للمناقشة و/أو إجرائها خبرة جديدة لوجود تناقضات في تقرير الخبرة حيث قام الخبراء بخصم (10% ) بدل استهلاك القطع دون بيان الأسس وقام الخبراء بخصم (5%) من قيمة المركبة والتي كان سعرها (38000 ) دينار وأصبح سعرها (36000 ) دينار وقدر الخبراء نقصان القيمة بمبلغ (20% ) من قيمتها .


2. أخطأت المحكمة بعدم مراعاة أحكام المادة (4/ د) من قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات وتعديلاته رقم (6 لسنة 2011 ) والذي يحدد مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار بدل نقصان القيمة هو (10% ) من القيمة الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث .


لهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز .


بتاريخ 27/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز .


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيـــق والمداولة نجد أن المدعية رزان مراد سعدي الخياط أقامت بتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 19/4/2017 الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( 184/2017 ) لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليهما :

1- شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة .

2- غازي أحمد عودة فندي .


للمطالبة بقيمة السيارة والأضرار المادية التي لحقت بمركبة المدعية بما في ذلك فوات الكسب ونفقات ونقل السيارة ورسوم ومصاريف الكشف المستعجل ونفقات الكشف التفصيلي على السيارة ومقدرة لغايات الرسوم بمبلغ ( 10000 ) دينار وعلى سند من الادعاء :

1- تملك المدعية مركبة خصوصي نيسان باثفندر هايبرد رقـــــــــــــــــــم ( 73470-22)

بنزين+ كهرباء سعة المحرك ( 2500 ) ركوب صغير حمولة سبعة ركاب لون أسود موديل 2015.


2- بتاريخ 18/3/2016 وقع حادث بين المركبة العائدة للمدعية والمركبة نوع هونداي موديل 1996 خصوصي رقم ( 95414-16 ) والتي يملكها ويقودها المدعى عليه الثاني والمؤمنة ضد الغير لدى المدعى عليها الأولى بموجب عقد التأمين رقم (830326/14/2015) تاريخ 7/11/2015 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الملحق ( 71135/16/2016) تاريخ 24/2/2016 وتاريخ الانتهاء 7/11/2016 .


3- نتج عن الحادث أضرار شاملة جسيمة بمركبة المدعية وفق تقرير مخطط حادث مروري الصادر عن مركز أمن جرش .


4- تم إجراء كشف مستعجل على المركبة موضوع الدعوى لإثبات الحالة في الطلب رقم ( 260/2016 ) تاريخ 19/4/2016 كما تم إجراء الكشف التفصيلي وعرض السعر بواسطة شركة بسطامي تاريخ 11/4/2016 .


5- المدعى عليهما مسؤولان بالتكافل والتضامن عن قيمة المركبة وجميع الأضرار التي لحقت بالمدعية وهما ممتنعان عن جبر الضرر .

وطلبت إجراء المحاكمة وبعد الإثبات الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع قيمة السيارة والأضرار المادية التي لحقت بها وفوات الكسب ونفقات نقل السيارة ورسوم ومصاريف الكشف المستعجل وعرض السعر من شركة بسطامي وفق تقدير أهل الخبرة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .


باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر بالدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 8/2/2018 أصدرت قرارها رقم ( 184/2017) ومضمونه إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ( 27795) ديناراً للمدعي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ ( 1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم يلقَ القرار قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 3/10/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ( 12782/2018 ) ومضمونه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة مبلغ ( 50 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمدعية .


لم ترتضِ المدعى عليها الشركة الأولى للتأمين ( المستأنفة ) بقرار محكمة الاستئناف المذكور فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 18/11/2018 إذ تبلغت الحكم الاستئنافي بتاريخ 11/11/2018 وضمن المدة القانونية وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 27/11/2018 وتقدمت بجواب عليها بتاريخ 29/11/2018 .


وبتاريخ 16/4/2019 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (8348/2018) ومضمونه:

(( ورداً على أسباب الطعن التمييزي :

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى نظراً لأن الوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة ولا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى .


وفي ذلك تجد محكمتنا أن الوكالة المعطاة للوكيل ورد فيها اسم الموكل وأسماء المدعى عليهما في الدعوى والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل وقد صادق الوكيل على صحة توقيع الموكل وفقاً لأحكام المادتين ( 833 و 834 ) من القانون المدني مما يجعل التوكيل مستوفياً لشرائطه القانونية ولم يرد في التوكيل أي جهالة مما يستدعي رد ما جاء بهذا السبب .


وعن باقي أسباب التمييز الأول والثاني والثالث التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة إذ إن سعر المركبة في عام 2015 هو ( 38000) دينار وقدر قيمتها الخبير بمبلغ ( 41000) دينار وكان على الخبير التقيد بالسعر وأن هناك تناقض في الوصف ولم تقم المحكمة بوزن البينة بشكل صحيح وأن هناك صور فوتوغرافية أخذت للمركبة عند وقوع الحادث وأن الأضرار الواردة بها ليست بالشكل الذي أورده الخبير وأنه أي الخبير تجاوز مناطق الضرر وهو ما يرتب إثراء للمميز ضدها على حساب المميزة .


وفي ذلك تجد محكمتنا أن محكمة البداية أجرت خبرة فنية لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بسيارة المميز ضدها نتيجة لتعرضها لحادث الصدم من قبل السيارة المؤمنة لدى الجهة المميزة بتاريخ 18/3/2016 وبالتالي فإن الجهة المميزة هي المسؤولة عن جبر الضرر الذي تعرضت له مركبة المميز ضدها وبالرجوع إلى تقرير الخبرة تجد محكمتنا أن الخبير وعلى ضوء المهمة التي كلف بها والبينات المسلمة إليه ( تقرير الكشف المستعجل + الكشف المقدم من شركة بسطامي وصاحب التجارية والمخطط الكروكي والكشف الحسي على السيارة حدد في تقرير خبرته نقـــــــــــــــــــــــــــــاط الصدم وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ( 1+2+3+10+11+12+13+14 ) + ميكانيك + وسائد كما جاء بالمخطط الكروكي كما بين الخبير في تقريره القطع التي يتوجب استبدالها وهي مقدرة بمبلغ ( 17195) ديناراً والقطع التي تم استبدالها مقدرة بمبلغ ( 2000 ) دينار وأن المدة اللازمة للإصلاح ( 30 ) يوماً بواقع ( 20 ) ديناراً عن اليوم الواحد ومبلغ ( 600 ) دينار ونقصان قيمة للمركبة ( 8000 ) دينار وعلى ضوء تلك الوقائع وسعر المركبة في السوق بتاريخ وقوع الحادث بمبلغ ( 41000 ) دينار قبل وقوعه وقيمتها بعد وقوعه وقبل الإصلاح بمبلغ ( 13855 ) ديناراً فيكون نقصان القيمة هو ( 41000-13805 ) =27195 ديناراً مضافاً إليه مبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ ( 600 ) دينار بدل فوات المنفعة بحيث يصبح المجموع ( 27795) ديناراً .


وحيث تجد محكمتنا أن الجهة المميز ضدها كانت قد أبرزت ضمن بيناتها شهادة صادرة عن شركة بسطامي وصاحب التجارية رقم ( 217/2017 ) تاريخ 19/11/2016 وتتضمن أن السيارة هي من موديل عام 2015 وهي واردة لشركة بسطامي وصاحب التجارية وأنها لا زالت تحت الكفالة وأن سعرهـــــــــــــــــــــــــــــــا في عام 2015 ( 38000 ) دينار ( وكالة ) .


وحيث إن الخبير قدر قيمة السيارة قبل وقوع الحادث بمبلغ ( 41000) دينار بتاريخ وقوع الحادث الذي حصل في 18/3/2016 بما يتجاوز سعرها في الوكالة.


وعلى ضوء ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة لتقدير التعويض العادل للمميز ضدها بما يمكن المحكمة من الوصول إلى الحقيقية وتحقيق التوازن والعدل بين الأطراف مما يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه .

وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على أسباب التمييز ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية تحاشياً للتكرار نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول )).


أعيد قيد الدعوى لدى محكمة استئناف إربد تحت الرقم (3488/2019) وبعد اتباعها للنقض واستكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 30/6/2019 أصدرت قرارها ومضمونه:

1. قبول الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المستأنفة شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدفع مبلغ (26806) دنانير .


2. تضمين المدعى عليها (المستأنفة) الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الابتدائية دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف كونه لا يضار طاعن من طعنه كون الطعن مقدم منه لوحده ولا يجوز أن تسوئ مركز الطاعن والحكم على المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع (9%) عن المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم ترتضِ المدعى عليها المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 9/7/2019 إذ صدر الحكم بحقها وجاهياً بتاريخ 30/6/2019 ضمن المدة القانونية.


وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 29/7/2019 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 8/8/2019 طلبت فيها رد التمييز .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف ذلك أنها قررت عدم اعتماد تقرير الخبرة والتقرير اللاحق وكلفت ذات الخبراء بتقديم تقرير لاحق يشتمل على المدة التي استهلكت فيها المركبة قبل وقوع الحادث وكان عليها إجراء خبرة جديدة كونها لم تعتمد التقرير السابق وعلى ضوء هذه التناقضات كان عليها إجراء خبرة جديدة إذ إن نسب الاستهلاك مختلفة وكذلك قدر الخبراء سعر المركبة بعد وقوع الحادث في التقرير الأول بمبلغ (11214) ديناراً وفي التقرير اللاحق بمبلغ (9694) ديناراً لكي يتمسكوا بتقديراتهم السابقة من حيث مجموع التعويض كما أن هناك اختلاف في تقديراتهم حول أسعار القطع وأن هناك صوراً التقطت للمركبة عند وقوع الحادث يتضح من خلالها الأضرار اللاحقة في المركبة وهي ليست بالشكل الوارد بتقرير الخبرة وأنهم تجاوزوا مناطق الضرر الواردة في المخطط المروري .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن محكمة الاستئناف وعلى ضوء قرار النقض بوجوب إجراء خبرة قامت باتباع النقض وأجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قامت بتسليمهم المبرزات في الدعوى وهي عبارة عن المخطط الكروكي الذي يحدد الأضرار وكذلك تقرير الكشف المستعجل على السيارة الذي يبين بكل وضوح تلك الأضرار والشهادة الصادرة عن شركة بسطامي الذي يبين سعر المركبة وعلى ضوء ذلك قدموا تقرير خبرتهم .


وبرجوع محكمتنا إلى تقرير الخبرة المقدم من الخبراء يتبين لنا أن الخبراء قدروا قيمة المركبة قبل الحادث مباشرة وقبل الإصلاح بتاريخ 18/3/2016 بمبلغ (38000) دينار وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح بمبلغ (10510) دنانير أي أن نقصان القيمة (27490) ديناراً وعدد الأيام اللازمة للإصلاح (25) يوماً وبدل فوات المنفعة مبلغ (20) ديناراً أي مبلغ (500) دينار ويكون قيمة إجمالي الأضرار (27490+500 = 27990) ديناراً ثم عاد الخبراء وقدموا تقريراً بادعاء أنه حصل خطأ في مجموع أثمان القطع حيث قدروا قيمة المركبة قبل وقوع الحادث بمبلغ (38000) دينار وبعد وقوعه بمبلغ (11214) ديناراً أي أن نقصان القيمة (26786) ديناراً و(500) دينار بدل إصلاح ليصبح المبلغ (27286) ديناراً ولم تعتمد المحكمة هذين التقريرين وكلفت الخبراء ذاتهم بتقديم تقرير آخر يشتمل على المدة التي استهلكت فيها المركبة وتأثير ذلك على قيمتها السوقية .


حيث قام الخبراء بتقدير قيمة المركبة قبل وقوع الحادث بمبلغ (38000) دينار وبعد خصم قيمة الاستهلاك تكون قيمتها (36000) دينار بتاريخ الحادث وقبل وقوعه.


ثم قدر الخبراء ثمن المركبة بعد الحادث مباشرة وبالتاريخ ذاته (9694) ديناراً.


أي أن نقصان القيمة (26306) دنانير + مبلغ (500) دينار بدل الإصلاح .


وتلاحظ محكمتنا أن الخبراء حاولوا جل جهدهم إبقاء التقديرات كما هي من حيث إجمالي نقصان القيمة إذ إنهم قاموا بإنقاص ثمن المركبة قبل وقوع الحادث وقاموا أيضاً بإنقاص ثمنها بعد وقوع الحادث للحفاظ على تقديراتهم فيما يتعلق بنقصان القيمة في كل التقارير بفارق بسيط .


وحيث إن الخبراء في التقرير الأول قدروا قيمة السيارة بعد وقوع الحادث بمبلغ (10510) دنانير وفي التقرير اللاحق قدروا قيمة السيارة بعد وقوع الحادث بمبلغ (11214) ديناراً وفي تقرير الخبرة الثالث المعد منهم قدروا القيمة بعد وقوع الحادث بمبلغ (9694) ديناراً لكي تتناسب جميعها مع نقصان القيمة .


وحيث إن الخبراء هم ذاتهم الذين أعدوا التقارير الثلاث مما كان يستوجب ثبوت الرقم بعد وقوع الحادث لا أن يكون هناك ثلاث تقديرات مختلفة ومن الخبراء ذاتهم الأمر الذي كان على المحكمة طرح خبرة هؤلاء الخبراء وعدم اعتمادها وإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر معرفة ودراية بعد تسليمهم كافة المبرزات في الدعوى الأمر الذي يجعل هذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتيعن نقضه .


وعن السبب الرابع الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ردها دعوى المستأنف ضدها لأن الوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة كونها لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى .


وفي ذلك تجد محكمتنا أنها وبقرارها السابق ناقشت هذا السبب وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الوكالة صحيحة ومتفقة وحكم المادتين (833 و 834) من القانون المدني الأمر الذي يستوجب الالتفات عما جاء بهذا السبب.


وعن السبب الخامس الذي انصب على تخطئة المحكمة إذ إنها لم تراعِ أن الخصم خسر جزء من دعواه ويتوجب أن يكون الحكم بالرسوم النسبية .

وفي ذلك تجد محكمتنا أنه في حال خسر أي طرف جزء من دعواه وكانت الدعوى خاضعة للرسم فيتوجب على المحكمة أن تحكم بالرسوم النسبية بحدود ما كسبه منها وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك مما يجعل هذا السبب يرد على حكمها المستأنف ويستوجب النقض.


وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على أسباب التمييز ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول.


أعيد قيد الدعوى لدى محكمة استئناف إربد بالرقم (6693/2019) وبعد اتباعها للنقض واستكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 29/12/2019 أصدرت حكمها المتضمن: فسخ القرار المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدفع مبلغ (26332) ديناراً للمدعية رزان مراد سعدي الخياط بدل نقصان قيمة المركبة وشاملاً أجور الإصلاح وأثمان القطع وبدل فوات المنفعة عن مدة التعطيل وكامل المصاريف والرسوم النسبية عن مرحلتي التقاضي بحدود المبلغ المحكوم به ومبلغ (1000) دينار بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الابتدائية دون الحكم بأتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام .


لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 12/1/2020 إذ صدر الحكم الاستئنافي بحقها وجاهياً بتاريخ 29/12/2019 ضمن المدة القانونية وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 20/1/2020 وتقدمت بجوابها بتاريخ 27/1/2020 .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول من أسباب الطعن التمييزي بجميع فروعه الذي انصب على تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبرة لوجود تناقضات إذ قام الخبراء بخصم (10%) بدل استهلاك القطع دون بيان الأسس وقام الخبراء بخصم (5)% من قيمة المركبة التي كان سعرها (38000) دينار وأصبح سعرها (36000) دينار وقدر الخبراء نقصان القيمة بمبلغ (20%) من قيمها .


وفي ذلك تجد محكمتنا أنه وفي هذه القضية تم إجراء العديد من الخبرات إذ تم تقدير نقصان القيمة وبدل فوات المنفعة أمام محكمة الدرجة الأولى مبلغ (27795) ديناراً ولدى استئناف القرار من المميزة تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف رقم (12782/2018) وتم نقض هذا القرار من قبل محكمتنا حيث أجريت خبرة جديدة أمام محكمة الاستئناف بالقضية الاستئنافية رقم (3488/2019) حيث قدر الخبراء نقصان القيمة وبدل فوات المنفعة بمبلغ (26806) دنانير.


وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبرة أجريت بمعرفة خمسة خبراء حيث قام الخبراء بإعطاء مواصفات للمركبة وبينوا في تقريرهم الأجزاء المتضررة ومناطق الضرر كذلك أوضحوا القطع المتضررة التي تحتاج إلى تبديل والقطع المتضررة التي تحتاج إلى تجليس أو إصلاح وقدر الخبراء قيمة الخصم التجاري بنسبة (15%) وكذلك نسبة استهلاك بواقع (10%) بحيث أصبحت قيمة المركبة قبل وقوع الحادث بتاريخ وقوع الحادث بمبلغ (36000) دينار وقيمة المركبة بعد وقوع الحادث مباشرة وقبل الإصلاح بمبلغ (10108) دنانير بحيث أصبح نقصان القيمة (36000-10108= 25892 ديناراً+ مبلغ 440 ديناراً عن مدة التعطيل ليصبح مجموع المبلغ = 26332 ديناراً وقد بين الخبراء الأسس التي اعتمدوها لغايات التقدير .


وحيث إن الخبرة هي بينة من بينات الدعوى وفقاً لأحكام المادة (2/6) من قانون البينات ولطالما أنها جاءت متفقة وحكم المادة (83) من الأصول المدنية مما يجعل اعتمادها من محكمة الاستئناف متفقاً وصحيح القانون ولا يرد عليه سبب التمييز بجميع فروعه مما يتعين رده.


وعن السبب الثاني الذي انصب على تخطئة المحكمة بعدم مراعاة أحكام المادة (4/د) من قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات وتعديلاته رقم (6 لسنة 2011) الذي يحدد بدل مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار بدل نقصان القيمة هو (10%) من القيمة الفعلية للمركبة وقت وقوع الحادث .


وفي ذلك تجد محكمتنا أن المميزة لم تقم بإثارة هذا الدفع بأسباب استئنافها وكذلك لم تقم بإثارته في أسباب تمييزيها السابقة وأن هذا الدفع يثار أمام محكمتنا لأول مرة مما يستوجب رده استناداً لحكم المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان


دقــق / ف.أ



ف.أ 1091 H20-