القرار رقم 678 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 678/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور ، حابس العبداللات ، خالد القطاونة ، فايز الملاحمة



المميـــــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة / إربد.



المميـــــــــــــز ضــــــــــــدهم:

  1. عقلة سليمان المحمد المواجه.

  2. آمنة سليمان المحمد المواجه.

  3. تمام سليمان المحمد المواجه.

  4. عيفة سليمان محمد الرواشدة.

  5. زعيلة سليمان محمد الرواشدة.

  6. رحمة سليمان محمد القاسم.

  7. محمد عبد هلال الدويري.

  8. أحمد عبد هلال الدويري.

  9. عليا عبد هلال الدويري.

  10. ميمونة عبد هلال الدويري.

  11. فاطمة عبد هلال الدويري.

  12. فردوس عبد هلال الدويري.

  13. آسيا عبد هلال الدويري.

  14. حمدة عبد هلال الدويري.

  15. عفاف قاسم حسين الرواشدة.

  16. فراس قاسم حسين الرواشدة.

  17. رابعة قاسم حسين الرواشدة.

  18. حازم قاسم حسين الرواشدة.

  19. انتصار قاسم حسين الرواشدة.

  20. فارس قاسم حسين الرواشدة.

  21. رنا أحمد محمد الزعل.

  22. سهير قاسم حسين الرواشدة.

  23. محمد قاسم حسين الرواشدة.

  24. أسامة قاسم حسين الرواشدة.

  25. نهاد قاسم حسين الرواشدة.

وكيلهم المحامي ناجح المغيض.



بتاريــــــــــــــــــخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم (7169/2019) تاريخ 15/12/2019 القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق رقم (167/2019) تاريخ 22/9/2019 من حيث مقدار الفائدة فقط والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالفائدة القانونية ومقدارها (5%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمينها الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (835) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .





وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها حيث إن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني لها وكونها فاقدة لأركان وأسباب صحتها.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الإثبات.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً ومجحفاً بحق الخزينة.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة والذي جاء غامضاً ومبالغاً في تقديراته.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه فيما يتعلق بتقديرات الخبراء لبدل أجر المثل.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.



لهــــــــــــــذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن المدعين:-

  1. عقلة سليمان المحمد المواجه.

  2. آمنة سليمان المحمد المواجه.

  3. تمام سليمان المحمد المواجه.

  4. عيفة سليمان محمد الرواشدة.

  5. زعيلة سليمان محمد الرواشدة.

  6. رحمة سليمان محمد القاسم.

  7. محمد عبد هلال الدويري.

  8. أحمد عبد هلال الدويري.

  9. عليا عبد هلال الدويري.

  10. ميمونة عبد هلال الدويري.

  11. فاطمة عبد هلال الدويري.

  12. فردوس عبد هلال الدويري.

  13. آسيا عبد هلال الدويري.

  14. حمدة عبد هلال الدويري.

  15. عفاف قاسم حسين الرواشدة.

  16. فراس قاسم حسين الرواشدة.

  17. رابعة قاسم حسين الرواشدة.

  18. حازم قاسم حسين الرواشدة.

  19. انتصار قاسم حسين الرواشدة.

  20. فارس قاسم حسين الرواشدة.

  21. رنا أحمد محمد الزعل.

  22. سهير قاسم حسين الرواشدة.

  23. محمد قاسم حسين الرواشدة.

  24. أسامة قاسم حسين الرواشدة.

  25. نهاد قاسم حسين الرواشدة.


قد أقاموا بتاريخ 10/4/2019 الدعوى رقم (167/2019) لدى محكمة بداية حقوق المفرق ضد وزارة الطاقة والثروة المعدنية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

وموضوعها:- الاستملاك


مقدرين دعواهم بمبلغ (1000) دينار لغايات الرسوم .


علـــى ســـند مــن القـــول:-

  1. يملك المدعون حصصاً في قطعة الأرض رقم (60) حوض رقم (6) البراك الجنوبي الخناصري/ المفرق/ لوحة رقم (1) وهي من نوع ميري والتي تم إفرازها إلى قطعتي الأرض رقمي (73 و72).

  2. بتاريخ 24/1/2018 قامت المدعى عليها بإعلان الرغبة عن استملاك واستئجار جزء من قطعة الأرض الموصوفة بالبند الأول من لائحة الدعوى بموجب إعلان الاستملاك المنشور بعددي جريدتي الرأي وصدى الشعب.

  3. وافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك باعتباره مشروعاً للنفع العام ونشر قراره بعدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018 .

  4. المدعى عليها ممتنعة عن دفع بدل التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة والمستأجرة وعن أية فضلات نتجت عن الاستملاك.


وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 22/9/2019 قرارها المتضمن:-

  1. الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة بأن تدفع للمدعين مبلغ (10669,680) ديناراً توزع على المدعين على النحو التالي:-

  1. عقلة سليمان المحمد المواجه مبلغ 666,855 ديناراً.

  2. آمنة سليمان المحمد المواجه مبلغ 666,855 ديناراً.

  3. تمام سليمان المحمد المواجه مبلغ 666,855 ديناراً.

  4. عيفة سليمان محمد الرواشدة مبلغ 666,855 ديناراً.

  5. زعيلة سليمان محمد الرواشدة مبلغ 666,855 ديناراً.

  6. رحمة سليمان محمد القاسم مبلغ 666,855 ديناراً.

  7. محمد عبد هلال الدويري مبلغ 133,371 ديناراً.

  8. أحمد عبد هلال الدويري مبلغ 133,371 ديناراً.

  9. عليا عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  10. ميمونة عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  11. فاطمة عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  12. فردوس عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  13. آسيا عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  14. حمدة عبد هلال الدويري مبلغ 66,685 ديناراً.

  15. عفاف قاسم حسين الرواشدة مبلغ 315,945 ديناراً.

  16. فراس قاسم حسين الرواشدة مبلغ 631,776 ديناراً.

  17. رابعة قاسم حسين الرواشدة مبلغ 315,830 ديناراً.

  18. حازم قاسم حسين الرواشدة مبلغ 1263,552 ديناراً.

  19. انتصار قاسم حسين الرواشدة مبلغ 315,830 ديناراً.

  20. فارس قاسم حسين الرواشدة مبلغ 631,776 ديناراً.

  21. رنا أحمد محمد الزعل مبلغ 631,776 ديناراً.

  22. سهير قاسم حسين الرواشدة مبلغ 315,830 ديناراً.

  23. محمد قاسم حسين الرواشدة مبلغ 631,776 ديناراً.

  24. أسامة قاسم حسين الرواشدة مبلغ 631,776 ديناراً.

  25. نهاد قاسم حسين الرواشدة مبلغ 315,830 ديناراً.

  1. تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 534 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة استئناف إربد وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 15/12/2019 قرارها رقم (7169/2019) وجاهياً المتضمن فسخ الحكم المستأنف من حيث مقدار الفائدة فقط والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالفائدة القانونية ومقدارها (5%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (835) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.


لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 12/1/2020.


ورداً على أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول والذي يخطئ به الطاعن المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وأن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها ومخالفة للقانون والأصول.


وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب قد جاء عاماً ومبهماً ولم يبين الطاعن لماذا الدعوى فاقدة لأساسها القانوني وأركانها وأسباب صحتها ومخالفة للقانون والأصول على وجه التحديد حتى يتسنى لمحكمتنا من بسط رقابتها على ذلك ومعالجته مما يتعين معه الالتفات عما جاء بهذا السبب.


وعن السبب الثاني والذي يدعي به الطاعن أن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها التي جاءت صالحة وكافية لرد الدعوى.

وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب مخالف للحقيقة والواقع وعكس ما توصلت إليه المحكمة حيث إن الجهة المدعية قد أثبتت دعواها من خلال البينات الخطية والخبرة الفنية التي أجرتها هذا من جهة.


ومن جهة أخرى فإن ما جاء بهذا السبب لم يكن مثاراً أمام محكمة الاستئناف وأن ذلك يدلل على أن الطاعن لم يطلع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات وأن ما جاء بهذا السبب هو مجرد أقوال لا دليل عليها مما يتعين معه الالتفات عما جاء بهذا السبب.


وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والتي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً ومجحفاً بحق الخزينة ويكتنفه الغموض والمبالغة في التقديرات ومخالفاً لمتطلبات المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يراعِ الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات.


وفي الرد على ذلك نجد أن ما جاء بهذه الأسباب هو طعن في صلاحية محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع في وزن البينة وتقديرها وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من المساحين ومقدري العقار ومهندس زراعي وهم من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي مع مخطط كروكي والمضموم إلى محاضر الدعوى بالصفحات من (8-13) وقد اشتمل على وصف مفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى وبين الخبراء المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى (2487 م2) وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بمبلغ (14) ديناراً وقدروا التعويض عن هذه المساحة بمبلغ (34818) ديناراً كما بينوا مساحة الأرض المستأجرة من هذه القطعة بمساحة (4987م) وقدروا بدل أجر مثل الجزء المستأجر ولسنتين لاحقتين من تاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك الواقع في 24/1/2018 بنسبة مئوية (2%) من قيمة المتر المربع الواحد عن السنة الواحدة وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون يوم فيوم وشهر فشهر وسنة فسنة كما وقدروا مقدار كامل التعويض عن المساحة المستأجرة بمبلغ وقدره (2792,72) ديناراً كما وبينوا مقدار التعويض الذي يستحقه كل واحد من المدعين من تعويض عن حصصه حسب سند التسجيل وذلك كما هو مبين تفصيلاً في تقرير الخبرة.


وقد بين الخبراء الأسس والاعتبارات التي استندوا إليها وذلك وفقاً للمهمة الموكلة إليهم من قبل المحكمة كما قام الخبراء بمراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 والتعديلات والتي طرأت عليه بموجب القانون المعدل رقم (36) لسنة 2004 كما راعوا أسعار العقارات المجاورة والمماثلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وقاموا بالاطلاع على سعر الأساس الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة والاستئناس بعقود البيع المرفقة بالمبرزات .


وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يورد الطاعن أي عيب قانوني ينال منه.


وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادتين (2/6 و 71) من قانون البينات ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة عملاً بالمادة (34/1) من القانون ذاته دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف باستنادها إلى تقرير الخبرة في بناء حكمها موافقاً للقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها.


وعن السبب السابع والذي يخطئ به الطاعن محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفقاً لما تتطلبه المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المطعون فيه قد توفرت فيه متطلبات المادة (160) من القانون ذاته وعلى عكس ما ورد بهذا السبب الذي يكون مستوجباً للرد.


لهـــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق / د.س