القرار رقم 627 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية:627 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــز : نبيل انضوني عبد منه.

وكيله المحامي أحمد العريمي.



المميـــز ضـده : مرسيل تيسير سلامة مشربش.

وكيله المحامي أيمن مشربش.



بتاريخ 26/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (23402/2019) تاريخ 26/11/2019 والمتضمن: رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان رقم (794/2018) بتاريخ 23/6/2019 والمتضمن رد دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها و الحكم برد الطلب رقم (600/ط/2018) المقدم من المدعى عليها لرد الدعوى لعلة مرور الزمن و تضمينها رسوم و مصاريف الطلب ) تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.





وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. إن القرار المميز يشوبه عيب القصور في التعليل والتسبيب وسوء الاستدلال .

  2. إن القرار المميز مخالف للواقع و القانون.

  3. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم إثبات سوء نية المستأنف ضدها.

  4. أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالمرفق الذي يثبت أنه قبل إبرام عقد إيجار كانت المميز ضدها قد أقامت دعوى الطلاق بتاريخ 8/5/2013 و هو يثبت عدم حسن نية المدعى عليها .

  5. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم الأخذ بالمادة 841/1 من القانون المدني.

  6. إن الأخذ بالمادة 841/1 يثبت للمحكمة أن المميز ضدها لم تبذل في تنفيذ ما وكلت به العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة.

  7. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها والحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.

  8. أخطأت المحكمة بالقول أن المميز ضدها لم تمتهن العمل بتأجير العقارات حيث إن ما استندت إليه المحكمة هو قول مجرد ينقصه الدليل.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار موضوعاً 

وبتاريخ12/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة : نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي : نبيل انضوني عبد منه (بوكالة) أمجد عزيز عودة الصوالحة, أقام بمواجهة المدعى عليها: مرسيل تيسير سلامة مشربش, الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (794/2018) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بتاريخ 19/9/2018.

موضوعها: مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي وفوارق أجور شقة , ومقدراً دعواه بمبلغ (10100) دينار لغايات الرسوم.

على سند من القول:

  1. المدعي يقيم في دولة قطر ولا يزال ويمتلك مجموعة من العقارات في الأردن ومنها الشقة رقم (132) الطابق الثالث الواقعة على قطعة الأرض رقم (569) حوض رقم (15) خربة الصويفية من أراضي وادي السير لوحة رقم (32) والمدعى عليها طليقة المدعي .


  1. أثناء قيام الزوجية قام المدعي بتوكيل المدعى عليها وكالة عدلية صادرة عن السفارة الأردنية في الدوحة بتاريخ (06/03/2006) رقم التصديق (17) ورقم العدل (115) والتي تم عزلها بموجب الإنذار العدلي رقم (12689/2013) تاريخ (03/09/2013) موجه بواسطة كاتب عدل محكمة غرب عمان .


  1. بتاريخ (31/07/2013) ولوجود خلافات بين المدعي والمدعى عليها قامت المدعى عليها باستعمال الوكالة المعطاة لها وتأجير شقة المدعي رقم (132) الطابق الثالث المشار إليها أعلاه لشخص يدعى (ماهر نايل جريس الخزوز) لمدة عشرة سنوات بموجب عقد إيجار خطي وبأجرة سنوية مقدارها (2500) دينار مع أن أجر المثل في تلك المنطقة يقدر بمبلغ (7500) دينار سنوياً ولم تكن المدعى عليها تقبض الأجور من المستأجر من تاريخ (01/01/2014) – (30/07/2018) مما ألحق أشد الضرر بالمدعي .


  1. نتيجة تخلف المستأجر عن دفع بدل إيجار شقة المدعي من تاريخ (01/01/2014) إلى تاريخ (30/07/2018) قام المدعي بإقامة دعوى فسخ عقد إيجار والمطالبة بالأجور المستحقة وقيدت لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان تحت الرقم (2607/2018) انتهت بالمصالحة على دفع الأجور عن تلك الفترة حسب عقد الإيجار والبالغة (11458) ديناراً وتسليم المأجور للمدعي بتاريخ (01/12/2018) وفي حال التأخير تصبح الأجرة (600) دينار شهرياً .


  1. إن قيام المدعى عليها باستعمال الوكالة العدلية وتجاوز حدود تلك الوكالة وتأجير شقة المدعي بأقل من أجر المثل بثلاث أضعاف ألحق أشد الضرر بالمدعي .



  1. طالب المدعي المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة عقد الإيجار ودفع الفرق بين الأجرة السنوية المذكورة في العقد والأجر الحقيقي لمثل هذه الشقة في تلك المنطقة إلا أنها ممتنعة عن ذلك ولا تزال بدون مسوغ قانوني .


  1. إن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بالتعويض عن الضرر المادي وفروقات الإيجار من تاريخ (01/01/2014) – (30/07/2018) حسبما يقدره أهل الخبرة .



باشرت محكمة بداية حقوق غرب عمان نظر الدعوى, حيث تقدم وكيل المدعى عليها وبتاريخ 25/10/2018 بالطلب رقم (600/ط/2018) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن وعن المطالبة بأجر المثل وعن الفترة السابقة لفترة الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى , ومن ثم وإذ قررت المحكمة بقرارها الصادر بجلسة 24/12/2018 ضم الطلب للموضوع والفصل بهما معاً واستكمال إجراءات التقاضي في الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها , أصدرت بتاريخ 23/6/2019 قرارها الوجاهي رقم (794/2018) المتضمن:

  1. رد دعوى المدعي وتضمين الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.

  2. رد الطلب رقم (600/ط/2018) المقدم من المدعى عليها لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وتضمينها رسوم ومصاريف الطلب.

لم يلقَ القرار الإبتدائي المشار إليه قبولاً من المدعي فطعن وكيله فيه استئنافاً , حيث نظرت محكمة استئناف عمان الطعن الاستئنافي مرافعة, وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر هذا الطعن على النحو الوارد بمحاضره , أصدرت بتاريخ 26/11/2019 قرارها الوجاهي رقم (23402/2019) المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي.



الم يرتضِ المستأنف (المدعي) بالقرار الاستنئافي المشار إليه فطعن وكيله فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 26/12/2019 , وتبلغ وكيل المطعون ضدها (المدعى عليها) لائحة الطعن بتاريخ 7/1/2020 وتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن بتاريخ 12/1/2020.



وكان وكيل المميز قد تبلغ بتاريخ 9/6/2020 القرار الصادر عن محكمتنا بتاريخ 17/3/2020 المتضمن تكليفه بدفع فرق الرسم عن طعنه التمييزي البالغ (160) ديناراً وخلال أسبوع من تاريخ تبليغه لهذا القرار (مع التنويه) إلى وجود فرق عن طعنه الاستئنافي مقداره مبلغ (160) ديناراً ودفع فرق الرسم المطلوب عن طعنه التمييزي بوصول المقبوضات رقم (6886758) تاريخ 15/6/2020 بقيمة (160) ديناراً ودون أن يدفع فرق الرسم المتوجب على طعنه الاستئنافي.



وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي : نجد أن المدعي قدم طعنه الاستئنافي وقيد بالرقم (23402/2019) مقدراً قيمة الطعن بمبلغ (10100) دينار ودفع رسماً عن هذا الطعن بواقع مبلغ (302) ديناراً وتمسك وضمن طعنه الاستئنافي بالحكم له بمبلغ (18000) دينار فيكون مقدار النقض بالرسوم وعن الطعن الاستئنافي بواقع مبلغ (160) ديناراً.



وحيث إن الرسوم من متعلقات النظام العام وأن من واجبات محكمة الموضوع التثبت من استيفاء هذه الرسوم , وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه دون أن تكلف وكيل المستأنف بدفع فرق الرسم البالغ (160) ديناراً عن طعنه الاستئنافي فإن قرارها الطعين مشوب بعوار مخالفة أحكام القانون الموجب لنقضه باعتباره سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.



لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي واللائحة الجوابية المقدمة على هذا الطعن نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق /