القرار رقم 1996 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1996/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزة:- المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

وكيلها المحامي طارق حجازين .

المميز ضدها:- بلدية السلط الكبرى .

وكيلها المحامي مصطفى أبو السمن .

بتاريخ 24/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (27563/2019) تاريخ 15/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الطلب رقم (87/2019) المقدم في الدعوى رقم (95/2019) المتضمن رد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً أتعاب محاماة والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية من النقطة التي وصلت إليها) وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لحين الفصل بموضوع الدعوى .





وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن بدلات الإيجار قد مسها التقادم وواجبة الرد لعلة مرور الزمن .

  2. أخطأت المحكمة في قرارها بتطبيق نص المادة (450/1) من القانون المدني .

  3. أخطأت المحكمة في قرارها باستنادها إلى الكشوفات المقدمة من قبل الجهة المميز ضدها.

  4. أخطأت المحكمة في قرارها بعدم الأخذ بالاعتبار الإنذار العدلي الموجه من قبل المميز ضدها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 8/3/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتأييد القرار المميز .



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن المدعية بلدية السلط الكبرى تقدمت بتاريخ 6/11/2016 بالدعوى رقم (670/2016) لدى محكمة بداية حقوق السلط لمطالبة المدعى عليها المؤسسة الاستهلاكية المدنية في السلط بما يلي :

  1. إخلاء مأجور أجرته السنوية (19309) دنانير و(26) فلساً .

  2. أجور متراكمة مبلغ (65123) ديناراً و(69) فلساً .



بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. تملك المدعية العقار الكائن في مركز السلط التجاري الجديد/ الجزء الجنوبي والمكون من طابقين .

  2. تشغل المدعى عليها العقار الموصوف بالبند الأول بموجب عقد إيجار خطي من تاريخ 1/4/1983 ولغاية 31/12/1983 ثم لمدة سنة كاملة اعتباراً من 1/1/1984 يجدد تلقائياً وبأجرة سنوية مقدارها (5500) دينار أصبحت بعد الزيادات (19309) دنانير و(26) فلساً تدفع سلفاً في بداية كل سنة .

  3. ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ (65123) ديناراً و(69) فلساً حتى نهاية السنة العقدية بتاريخ 31/12/2016 .

  4. رغم المطالبة المتكررة والمستمرة وإنذار المدعى عليها عدلياً بالإنذار رقم (5209/2016) تاريخ 8/9/2016 كاتب عدل السلط ومضي المدة القانونية إلا أن المدعى عليها لا زالت ممتنعة عن دفع الأجور المتراكمة مما استوجب إقامة الدعوى لدى محكمتكم المختصة للمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل وبالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار والمطالبة بالأجور المتراكمة لنهاية السنة العقدية الحالية في 31/12/2016 .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي قدمت المدعى عليها الطلب رقم 27/2017 لرد الدعوى لمرور الزمن وقررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

وبتاريخ 15/4/2018 قررت محكمة البداية في ضوء صدور قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 عدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى محكمة الصلح صاحبة الولاية والاختصاص والتي سجلت لديها بالرقم (712/2018) والتي قررت بتاريخ 30/4/2018 عدم اختصاصها .

بتاريخ 3/7/2018 تقدمت بلدية السلط الكبرى بطلب تعيين مرجع لمحكمة استئناف عمان والتي أصدرت بتاريخ 19/12/2018 القرار رقم (914/2018) تدقيقاً قضت فيه باعتبار محكمة بداية السلط هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

سجلت الأوراق لدى محكمة بداية حقوق السلط بالرقم (95/2019) وقررت تسطير كتاب لقلم المحكمة لتجديد الطلب رقم 27 لسنة 2017 وإعطاءه رقماً جديداً والذي تم تجديده بالرقم 87/2019 وقررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

وبتاريخ 6/11/2019 أصدرت قرارها بالطلب وجاهياً قضت فيه برد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً أتعاب محاماة والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية .

لم تقبل المستدعية بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 15/12/2019 الحكم رقم (27563/2019) تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لحين الفصل في موضوع الدعوى .

لم تقبل المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً على العلم بتاريخ 24/2/2020 وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 2/3/2020 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 8/3/2020 .



وعن أسباب التمييز جميعها والتي تخطئ فيها الطاعنة محكمة الاستئناف برد الطلب غافلة عن المطالبات في لائحة الدعوى ببدل الزيادات القانونية منذ عام 2000 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وهذه مسها التقادم وتكون قد أخطأت بتطبيق المادة (450/1) من القانون المدني وإن الكشوفات التي اعتمدتها وقدمتها المميز ضدها تختلف بمضمونها عن بعضها البعض وتناقض لائحة الدعوى كما أخطأت بعدم أخذها بالإنذار العدلي الموجه من المميز ضدها رقم (5206/2016) .

وفي ذلك نجد من لائحة دعوى المدعية أنها تطالب بالمبلغ الوارد في هذه اللائحة الذي ترصد بذمة المدعى عليها حتى نهاية السنة العقدية بتاريخ 31/12/2016 .



وأنه وعند تقديم المدعى عليها للطلب رقم (27/2017) لرد الدعوى المقامة عليها لمرور الزمن بالاستناد إلى المادة (450/1) من القانون المدني وبناءً على تكليف المحكمة في جلسة 24/1/2018 الناظرة للطلب للمستدعى ضدها ببيان الفترة المطالب بها بالأجور على وجه التحديد (ص8) فقد صرح وكيلها (ص9) بأن المبالغ المتراكمة على المدعى عليها المطلوبة حسبما هو وارد في الكشف عن الأعوام (2013 و2014 و2015 و2016) وأنه قدم مذكرة ضمتها المحكمة للمحضر بالرقم (10) أكد فيها بأن الأجور أو جزءاً من الأجور المطالب بها على وجه التحديد منذ العام 2013 وحتى إقامة الدعوى .

وحيث نصت المادة (450/1) من القانون المدني على (لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي ) .

وحيث إن دعوى المميز ضدها (المدعية) تقدمت بها بتاريخ 6/11/2016 وفي ضوء حصرها لدعواها عن السنوات من 2013 ولغاية 2016 وعلى ما بيناه فيكون الطلب المقدم من المدعى عليها لرد الدعوى أمام ذلك مستوجب الرد .

وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت لهذه النتيجة يكون ما ورد بهذه الأسباب حقيقاً بالرد.

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1996-2020h