القرار رقم 227 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 227/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.



المميـــز ضـدهم : ورثة خليف سليمان إبراهيم الضمور.

وكيلهم المحامي حكم الضمور.



بتاريخ 16/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 14856/2013 تاريخ 16/9/2019 المتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 3913/2012 تاريخ 17/3/2013 رد الاستئنافين الأصلي والتبعي موضوعاً الواقعين على القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك رقم 268/2008 تاريخ 11/11/2009 القاضي: (بإلزام المدعى عليه المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته ممثلاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان بأن يؤدي للمدعين مبلغ (29227) ديناراً و(497) فلساً بدل ضرر ونقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى كل حسب نصيبه في حجة الإرث وكما هو وارد في تقرير الخبرة في معرض الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 15/6/2008 وحتى السداد التام وحسب الحصص والأنصبة) ودون الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لأن كلاً منهما خسر استئنافه.



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة المخالف للأصول والقانون.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث لم يطلع الخبراء على سعر البيع والشراء لقطعة الأرض لدى دائرة الأراضي.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء طبيعة قطعة الأرض موضوع الدعوى.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث جاءت التقديرات فيه مجحفة بحق المدعى عليها.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء بتقديرات مبالغاً فيها مقارنة بتقرير لجنة المنشئ.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف كل على حدة مما جعل قرارها مبهماً وغير معلل.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف الحكم بالفائدة القانونية 9% حيث أصبحت بعد سريان قانون الملكية العقارية 5% للقضايا المنظورة.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعين (المميز ضدهم) كانوا قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الكرك ضد وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفتها الوظيفية ويمثلها المحامي العام المدني وموضوعها المطالبة بالتعويض عن بدل عطل وضرر وفوات منفعة مقدرين دعواهم بمبلغ ثلاثة آلاف وواحد دينار لغايات الرسم .


وقد أسسوا دعواهم على الوقائع التالية:


  1. يملك المدعون قطعة الأرض رقم 5 حوض 5 من أراضي قرية المرد / الكرك والتي آلت إليهم من المورث بموجب حجة حصر الإرث رقم 32/90/174 بتاريخ 18/12/1978 والصادرة عن محكمة الكرك الشرعية وبعد استملاك جزء من القطعة المذكورة من قبل وزارة الأشغال العامة لشق طريق عام أصبحت القطعة تحمل رقم 11 حوض 5 من أراضي قرية المرد/ الكرك.


  1. قامت وزارة الأشغال العامة باستملاك جزء من القطعة المذكورة للمنفعة العامة لشق طريق يوصل بين قرية الثنية وجامعة مؤتة وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 3147 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/4/1983.


  1. لقد الحق الاستملاك بقطعة الأرض أضراراً جسيمة تمثلت بانخفاض قطعة الأرض عن منسوب الشارع بشكل ملموس ونتج كذلك عن الاستملاك فضلة (نتفة) لا تصلح للزراعة أو البناء .


  1. لقد أنتج الاستملاك وادياً ما بين القطعة التي تم الاستملاك منها والشارع الذي ارتفع منسوبه لدرجة كبيرة مما أدى إلى حرمان الورثة من استغلال جزء كبير من القطعة كما لو كانت تستغل من قبل .


  1. لقد قام الورثة ببيع جزء من حصصهم لأجانب وكانت الأسعار متدنية جداً حيث كان الاستملاك السبب الرئيس في تدني السعر.


نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 11/11/2009 أصدرت المحكمة قرارها الذي قضى بإلزام الجهة المدعى عليها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته ويمثل وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن تؤدي للمدعيين كل من:


1. محمود خليف سليمان الضمور
2.
إسماعيل خليف سليمان الضمور
3.
هند خليف سليمان الضمور
4.
ورثة محمد خليف سليمان الضمور
5.
أحمد خليف سليمان الضمور
6.
سليمان خليف سليمان الضمور
7.
إبراهيم خليف سليمان الضمور
8.
علي خليف سليمان الضمور
9.
عمر خليف سليمان الضمور

مبلغ تسعة وعشرين ألفاً ومئتين وسبعة وعشرين ديناراً و 497 فلساً، بدل ضرر ونقصان قيمة الأرض موضوع الدعوى كل حسب نصيبه وحصصه في حجة الإرث وكما هو وارد في تقرير الخبرة المذكور في معرض هذا الحكم مع الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 15/6/2008 وحتى السداد التام وحسب الحصص والأنصبة أيضاً.


لم يرض المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً .


كما لم يرض المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه استئنافاً تبعياً.


وبتاريخ 13/10/2011 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 14339/2010 والذي قضى برد الاستئنافين الأصلي والتبعي دون الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لأن كلاً منهما خسر استئنافه.


لم يرض مساعد المحامي العام المدني بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في اللائحة المقدمة منه .


وقد أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم 3913/2012 تاريخ 17/3/2013 والذي ورد فيه:

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى ذلك أن دعوى المدعين مردودة لانعدام الخصومة ذلك أن مخاصمة الجهة التي يمثلها هي مخاصمة شكلية ذلك أن الخصم الحقيقي هو المقاول .


وفي ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات باعتبار وزارة الأشغال العامة والإسكان هي صاحبة العمل ، إذ تم تنفيذه تحت مراقبتها وإشرافها ويترتب على ذلك مسؤوليتها متابعة الأعمال عند التنفيذ وعند التسليم وحيث إن وزارة الأشغال هي صاحبة العمل وأن العمل تم تحت إشرافها وتوجيهها فما يجعل هذه الوزارة هي الخصم في الدعوى وبالتالي تكون وزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤولة عن الضرر الحاصل وفق أحكام المادة 288 من القانون المدني وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتعين رده.


وعن السبب الثاني :

تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها مع أن بينة الجهة المدعية قاصرة عن الإثبات ولا تؤدي إلى نتيجة الحكم.


وفي ذلك نجد أن المدعين قد أثبتوا ملكيتهم لقطعة الأرض ووقوع الاستملاك عليها من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة وقوع الضرر على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع وبذلك فإن المدعين قد أثبتوا دعواهم وأن هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتعين رده.



وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ومفادها جميعاً الطعن في تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم إجراء خبرة جديدة



ورداً على هذه الأسباب نجد أن الخبراء لم يأخذوا بعين الاعتبار عند تقدير الضرر فيما إذا فتح الشارع ساهم بتحسين قطعة الأرض أم لا وفيما إذا ساهمت الطبيعة الطبوغرافية في إحداث الضرر أم لا وبيان نسبة المساهمة في إحداث الضرر كما أن محكمة الدرجة الأولى قد أفهمت الخبراء على أن يكون التقدير بتاريخ 11/5/1983 أي بعد مرور خمسة عشر يوماً من وضع المخطط التنظيمي موضع التنفيذ مخالفة بذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والذي استقر على أن يكون تاريخ تقدير الضرر الناتج عن الاستملاك بتاريخ الانتهاء من أعمال تنفيذ الشارع المتسبب للضرر، وحيث إن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى مخالفة للشروط القانونية الواردة بنص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد من ذوي المعرفة والاختصاص.



لهذا ودون حاجة لبحث بقية الأسباب نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما أوضحناه ومن ثم إصدار القرار المناسب).



وبعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 14856/2013 تاريخ 16/9/2019 القاضي: برد الاستئنافين الأصلي والتبعي وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب السابع من أسباب التمييز المتمثل في تخطئة محكمة الاستئناف في عدم اعتبار أن الدعوى سابقة لأوانها كون الانتهاء من فتح الشارع كان أثناء نظر الدعوى.

فإننا نجد أن محكمة التمييز كانت في قرارها رقم 3913/2012 قد نقضت قرار محكمة الاستئناف وذلك من أجل إجراء خبرة جديدة وتقدير التعويض بتاريخ الانتهاء من الأعمال وتنفيذ الشارع المسبب للضرر وقد ورد كتاب صادر عن وزارة الأشغال العامة يفيد بأن الانتهاء من فتح الشارع قد تم في الشهر العاشر من عام 2013 علماً بأن الدعوى مقامة بتاريخ 15/6/2008 وأنه قد ورد كتاب مبرز ضمن بينات الجهة المدعية يتمثل بتقرير كشف حسي صادر عن وزارة المالية مندوب دائرة الأراضي والمساحة وموقع من مندوب الأشغال العامة يفيد بأن الاستملاك قد وقع على القطعة بتاريخ 2/4/1983 وقد بين الكتاب وهو صادر عن جهة رسمية أن القطعة تنخفض عن مستوى الشارع حوالي (7) أمتار من الجهة الجنوبية إلى أن يصل إلى (4) أمتار من الجهة الشمالية وذلك بتاريخ 11/6/2008 وأنه كان على محكمة الاستئناف مخاطبة الجهات المختصة لإزالة التناقض فيما بين كتاب وزارة الأشغال العامة وفيما بين كتاب دائرة الأراضي والمساحة والموقع من مندوب الأشغال العامة المؤرخ في 11/6/2008 وبيان فيما إذا تم فتح الشارع على مرحلتين أم مرحلة واحدة وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المميز ويتعين نقضه.



لهذا ودون الحاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وذلك لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق / س.ع