القرار رقم 1974 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1974/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميـــــــــــــزان : 1- ناصر صبحي عيسى فرج

2- عيسى صبحي عيسى فرج

وكيلهما المحامي علاء يوسف الحمود

المميز ضده : طه محمد محمود عشا .

وكيله المحامي مراد عشا .

بتاريخ 25/ 2/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 27334/2019 بتاريخ 28/1/2020 القاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (6386/2019 تاريخ 19/11/2019) بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان في الدعوى رقم 375/2015 بتاريخ 31/5/2017 والحكم برد الشق من الدعوى المتعلق بمنع المطالبة بالأجور مبلغ (18000) دينار وتثبيت المطالبة بها وإلزام المدعى عليهما ( المستأنفين) بدفع مبلغ (14873,760) ديناراً للمدعي (بدل تكاليف ) وتأييد القرار فيما قضى به من فسخ العقد وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بحدود المبلغ المحكوم به ومبلغ (148) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بمناقضة نفسها حين ألزمت المميزين بمبلغ (14873,760) ديناراً تأسيساً على أن المميز ضده لم يستوف المنفعة ، واتبعت النقض بأن ردت مطالبة المميز ضده بمنع المطالبة بقرار الحكم رقم (375/2015) المكتسب الدرجة القطعية بأن المدعي انتفع بالعقار طيلة فترة مكوثه به وألزمت المميزين بالعطل والضرر على عدم انتفاعه بالمأجور.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام المميزين بالرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (148) ديناراً أتعاب محاماة على الرغم من أن المميز ضده خسر الجزء الأكبر من دعواه .

3- أخطأت محكمة الاستئناف وجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون عندما لم تقرر ونتيجة خسران المميز ضده الجزء الأكبر من دعواه بأتعاب محاماة للمميزين .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمــييز شـــكلاً ونقض القـــــرار المميز موضوعــــاً.

وبتاريخ 5/3/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.









القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي طه محمد محمود عشا بتاريخ 7/10/2015 قد أقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم (375/2015) لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان بمواجهة المدعى عليهما:

1- ناصر صبحي عيسى فرج .

2- عيسى صبحي عيسى فرج .

موضوع الدعوى :

1- فسخ عقد إيجار المأجور أجرته السنوية (6000) دينار .

2- المطالبة بالعطل والضرر وفوات المنفعة وبدل فواتير تشطيب العقار.

3- منع مطالبة المدعى عليهما بدفع مبالغ والمطالب فيها لدى محكمة شرق عمان في الدعوى رقم (490/2014) المقدرة بمبلغ (18000) دينار.

مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (7200) دينار.

مؤسساً دعواه على سند من القول :

1- يشغل المدعي مخزناً تجارياً في ملك المدعى عليهما على قطعة أرض رقم (6062) حوض رقم (1) عويس لوحة رقم (30) بموجب عقد خطي محدد المدة من تاريخ 1/10/2013 وبأجرة سنوية مقدارها (6000) دينار لمدة أربع سنوات .

2- قام المدعى عليهما وفي شهر 5/2015 بتغيير زرفيل (قفل) الباب الرئيسي للبناء المؤدي لعيادة المدعي ومنع المدعي (المستأجر) من الدخول إلى عيادته ومنعه من الانتفاع من المأجور دون سبب أو مسوغ قانوني مع العلم أن هذه الباب هو المدخل الوحيد للعيادة .

3- إن تصرف المدعى عليهما يشكل إخلالاً واضحاً لبنود عقد الإيجار وللقانون حيث أن المعقود عليه في عقد الإيجار هو المنفعة وحيث استحال انتفاع المدعي بالمأجور نتيجة تغيير المدعى عليهما لزرفيل قفل الباب الرئيسي مع رفضه تسليم المدعي نسخة عنها وعليه يسقط حق المدعى عليهما المالك في مبلغ الإيجار المترتب من تاريخ استحالة انتفاع المدعي من المأجور نتيجة فعل المدعى عليهما.

4- استوجب على المدعي إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ عقد الإيجار حيث منع المدعى عليهما المدعي من الانتفاع بالمأجور دون مسوغ قانوني كما استدعى مطالبة المدعى عليهما بالإضافة إلى فسخ عقد الإيجار دفع كافة التكاليف التي تكبدها المدعي على المأجور حيث أن المدعي (المستأجر) استلم المخازن عظم غير مشطب بتاريخ 4/2013 حيث قام المستأجر بتشطيب العيادة من كافة الأمور (تمديد شبكات مياه وصرف صحي وتبليط وقصارة ودهان وتمديد الكهرباء وتركيب الأبواب الداخلية والخارجية وكافة أعمال الألمنيوم والدهان بالإضافة إلى بناء درج داخلي عدد (2) لوصل العيادة بالسدة ) ولدى المدعي كافة الفواتير التي دفعها على المأجور.

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وسارت بإجراءات التقاضي وبعد استكمال البينات المقدمة والمستمعة فيها بتاريخ 31/5/2017 وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها المتضمن ما يلي:

1- فسخ عقد الإيجار بين طرفي الدعوى .

2- إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي التكاليف التي تكبدها والبالغة (20926) ديناراً و (250) فلساً.

3- منع مطالبة المدعى عليهما للمدعي بمبلغ (14000) دينار من الأجور المحكوم بها بقرار محكمة بداية حقوق شرق عمان رقم (490/2014) .

4- إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتض المدعى عليهما بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان قيد لديها بالرقم (33620/2017) .

نظرت محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة وبتاريخ 26/12/2017 أصدرت قرارها رقم (33620/2017) وجاهياً المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يلق القرار الاستئنافي قبولاً لدى المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 24/1/2018 ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 9/4/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (1759/2018) جاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الرابع الذي مفاده تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد الخبرة التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى المخالفة للقانون والأصول كون الخبرة التي تمت حصلت دون مرافقة هيئة المحكمة للخبير والوقوف على رقبة العقار .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى والذي أجري على المأجور موضوع الدعوى بمعرفة الخبير المهندس المدني سمير العبادي وذلك لبيان قيمة تكاليف التشطيبات التي قام بها المدعي (المميز ضده) للعقار المذكور وبيان مقدار الضرر على فرض الثبوت الذي نتج عن عدم استخدام المدعي للعقار نتيجة منع المدعى عليهما له من استخدامه وتكليف الخبير بإجراء الكشف لبيان واقع الحال دون انتقال المحكمة .

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن على محكمة الموضوع عند إجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى أن تقوم بمرافقة الخبير للوقوف على رقبة العقار في الزمان المحدد بعد إفهام الخبير أو الخبراء المهمة الموكولة إليهم بكل وضوح وتفصيل أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك وفق ما تتطلبه أحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن نص هذه المادة من النظام العام وأن مخالفة المحكمة لهذه القاعدة الآمرة يترتب عليه بطلان الكشف والخبرة وبالتالي فإنه لا يجوز إجراء الخبرة سنداً لأحكام هذه المادة دون أشراف المحكمة .

وحيث إن محكمة البداية أجرت الخبرة التي أصدرت حكمها بالاستناد إليه دون أشرافها وإن محكمة الاستئناف سايرتها في ذلك فتكون هذه الخبرة والحالة هذه مخالفة للقانون والذي بني عليها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل قرارها هذا مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض (تمييز حقوق 1382/2015 ه.ع ).

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة أعيد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان تحت الرقم (25168/2018) وبعد سماع أقوال الطرفين قررت اتباع النقض وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 25/6/2019 قرارها وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به للمستأنف ضده (بدل تكاليف) وإلزام المستأنفين (المدعى عليهما) بأن يدفعا للمستأنف ضده (المدعي) مبلغ (14873,76) ديناراً وتأييد القرار المستأنف فما عدا ذلك وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (350) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي بعد إجراء التقاص .

لم يلق القرار الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 25/7/2019 .

وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارها رقم 6386/2019 تاريخ 19/11/2019 وجاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتأييدها لقرار محكمة بداية شرق عمان بمنع المطالبة بقرار الحكم رقم (490/2014) المكتسب الدرجة القطعية مخالفة بذلك النصوص القانونية بأنه أصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز الطعن به إلا بالطرق التي رسمها القانون وهي إعادة المحاكمة عند انطباق الشروط القانونية على ذلك .

وفي ذلك نجد أن المدعي (المميز ضده) أقام هذه الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهما (المميزين) يطالب من خلالها بمنع مطالبة المدعى عليهما للمدعي بدفع مبالغ الإيجار والمطالب فيها لدى محكمة شرق عمان في الدعوى رقم (490/2014) المقدرة بمبلغ ثمانية عشر ألف دينار مدعياً أن المدعى عليهما قاما وفي الشهر الخامس من عام (2015) بتغيير زرفيل (قفل) الباب الرئيسي للبناء المؤدي لعيادة المدعي ومنع المدعي المستأجر من الدخول إلى عيادته ومنعه من الانتفاع بالمأجور مما يشكل إخلالاً لبنود عقد الإيجار وللقانون ويسقط حق المدعى عليهما المالك في مبلغ الإيجار المترتب من تاريخ استحالة انتفاع المدعي من المأجور .

وحيث إن الدعوى رقم (490/2014) مقامة من المميزين ضد المميز ضده للمطالبة بأجور استحقت عليه وبأن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بالدعوى المذكورة بتاريخ 20/9/2015 قضت فيه بإلزام المدعى عليه المميز ضده في هذه الدعوى بأن يدفع للمدعيين (المميزين) في هذه الدعوى مبلغ (18000) دينار ولما طعن بالحكم المذكور استئنافاً فقد قررت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم (2165/2016) تاريخ 23/3/2016 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فيكون قرار محكمة الدرجة الأولى قد اكتسب الدرجة القطعية كما هو ثابت من ختم محكمة الاستئناف وبأن القرار البدائي المذكور تم طرحه لدى دائرة تنفيذ شرق عمان بالقضية التنفيذية رقم (3458/2016) .

وحيث نجد أن المدعي وفي الدعوى الماثلة يطالب بمنع مطالبته بالأجور التي استحقت عليه بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان بالدعوى رقم (490/2014) والتي اكتسب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية .

وحيث إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ما دام أن النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً وفقاً لنص المادة (41) من قانون البينات وعليه فإنه لا يجوز للمدعي (المميز ضده) المطالبة بمنع المدعى عليهما (المميزين) من مطالبته بالمبلغ البالغ (18000) دينار الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى بقرارها رقم (490/2014) المكتسب الدرجة القطعية بهذه الدعوى وحيث إن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً وأيدت قرار محكمة الدرجة الأولى بالشق المتعلق بمنع مطالبة المدعى عليهما للمدعي بمبلغ أربعة عشر ألف دينار من الأجور المحكوم بها بقرار محكمة بداية حقوق شرق عمان (490/2014) فيكون ما توصلت إليه واقعاً في غير محله ومخالفاً للأصول والقانون ومستوجب النقض لورود هذا السبب عليه مما يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها ).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 27334/2019 حيث قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 28/1/2020 بحكم وجاهي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الشق من الدعوى المتعلق بمنع المطالبة بالأجور مبلغ (18000) دينار وتثبيت المطالبة بها وإلزام المدعى عليهما (المستأنفين) بمبلغ 14873,760 ديناراً للمدعي بدل تكاليف وتأييد القرار المستأنف بما قضى به من فسخ للعقد وتضمين المستأنفين الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بحدود المبلغ المحكوم به ومبلغ 148 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المستأنفين فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 25/2/2020 ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 27/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 5/3/2020 ضمن المدة القانونية.

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بمناقضة نفسها حين ألزمت المميزين بمبلغ 14873,760 ديناراً عطل وضرر تأسيساً على أن المميز ضده لم يستوف المنفعة واتبعت النقض بأن ردت مطالبة المميز ضده بمنع المطالبة بقرار الحكم رقم 375/2015 المكتسب الدرجة القطعية بأن المدعي انتفع بالعقار طيلة فترة مكوثه به وألزمت المميزين بالعطل والضرر على عدم انتفاعه بالمأجور.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وحين قضت برد مطالبة (المدعي) المميز ضده المتعلقة بمنع المطالبة بمبلغ 18000 دينار كان ذلك بسبب أن هذه المسألة اكتسبت حجية الأمر المقضي به بحكم قطعي ولا يجوز إعادة بحثها مرة أخرى لا سلباً ولا إيجاباً ولم تتطرق لحيثيات ذلك الحكم ولا لأسبابه كما أن الحكم رقم 375/2015 لم يكن حول انتفاع المميز ضده بالمأجور من عدمه وإنما حول استحقاق باقي الأجور المستقبلية (قبل الانتفاع) مما يغدو معه هذا السبب بغير سند من القانون ويتعين رده.

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المميزين بالرسوم النسبية والمصاريف وأتعاب المحاماة رغم أن المميز ضده خسر الجزء الأكبر من دعواه.

وفي ذلك نجد أن المميز ضده (المدعي) وفي لائحة دعواه يطالب :

1. بفسخ عقد الإيجار أجرته السنوية 6000 دينار.

2. مطالبة بالعطل والضرر وفوات المنفعة وبدل فواتير تشطيب العقار.

3. منع مطالبة بمبلغ 18000 دينار.

وبأنه وبالنتيجة ربح دعواه في:

1. فسخ العقد.

2. بدل تكاليف.

وبذلك يكون ربح الجزء الأكبر من دعواه ويكون الحكم على المميزين بالرسوم النسبية والمصاريف وأتعاب المحاماة (تقاص) موافقاً للمادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين وهذين السببين بغير سند من القانون ويتعين ردهما.

لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1974-2020h