القرار رقم 754 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 754/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي


المميز : مجلس أمانة عمان الكبرى .

وكيله المحامي /أسامة أحمد الأزايدة .

المميز ضدها : هناء زهير شوكت عصفور.

وكلاؤها المحامون /حسان المومني وخالد المومني وعلي المومني .

بتاريخ 8/ 1/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 23184/2019 بتاريخ 19/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 883/2018 بتاريخ 30/6/2019 القاضي بـ :( إلزام المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى بأن يدفع للمدعية مبلغ (110400) دينار وتضمين المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 - أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بالاستناد إلى تقرير الخبرة ذلك أن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم الأساس الذي قدروا سعر المتر المربع بناء عليه ولم يوضحوا آلية التقدير ولم يذكروا حالات مقارنة أو بيوعات مجاورة أو مراجعة لسجلات دائرة الأراضي لتحديد سعر المتر المربع .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بالاستناد إلى تقرير الخبرة حيث إن تقرير الخبرة جاء مخالفاً للأصول والقانون والأسس المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستملاك من حيث وصف العقار واحتساب آلية تقدير التعويض .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بالاستناد إلى تقرير الخبرة حيث لم يبين تقرير الخبرة الأسس التي اعتمد عليها في تقدير التعويض والتي ذكرت بشكل نظري دون ذكر أي أمثلة .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بالاستناد إلى تقرير الخبرة حيث بين التقرير أن الخبير اعتمد على طريقة المقارنة دون أن يبين المعطيات التي تمت المقارنة بها أو البيوعات التي اعتمدها في المقارنة ، كما أن السعر المقدر هو سعر غير منطقي ومجحف ومبالغ فيه .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة نجد أن المدعية هناء زهير شوكت عصفور وكلاؤها المحامون حسان المومني وخالد وعلي المومني .

تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى يمثلها أمين عمان بالإضافة لوظيفته أو من يمثلها قانوناً.

للمطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك مقدرة قيمة الدعوى بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم .

وقد أسست الدعوى على الوقائع التالية:-

1 – تملك المدعية كامل مساحة قطعة الأرض رقم 4069 حوض رقم 15 قرية الصويفية قرية وادي السير من أراضي غرب عمان ومساحتها 1 دونم و 386 متراً مربعاً وهي من نوع الملك مفرزة من القطعة رقم 3030 من الحوض والقرية نفسهما .

2 – قامت المدعى عليها بترسيم عدة شوارع تنظيمية بقطعة الأرض أعلاه واقتطاع من قطعة الأرض الموصوفة أعلاه على عدة مراحل مما نتج عن ذلك زيادة على الربع القانوني ونتف وفضلات لا ينتفع بها بموجب مخطط الاستملاك رقم 331/15 تاريخ 9/9/2007 .

3 – طالبت المدعية المدعى عليها بدفع بدل التعويض العادل عن الزيادة على الربع القانوني وبدل النتف والفضلات إلا أنها ممتنعة مما استوجب تقديم هذه الدعوى .

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة بداية حقوق غرب عمان قرارها بالدعوى رقم 883/2018 تاريخ 30/6/2019 قضت فيه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 110400 دينار للمدعية هناء زهير شوكت عصفور والرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية .

لم يرتضِ المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى بقرار الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان بالدعوى رقم 883/2018 المشار إليه أعلاه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان .

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم 23184/2019 تاريخ 19/12/2019 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة من التقاضي ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

لم يرتضِ مجلس أمانة عمان الكبرى بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 23184/2019 المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها من الأول ولغاية الرابع التي مؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والنعي على التقرير بأنه مخالف للأصول وغير واضح ومبالغ بالتقدير ولم يبين الخبراء الأسس المعتمدة لتقدير التعويض .

وفي الرد على ذلك نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات وأن اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالف للقانون .

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى تبين أن محكمة استئناف عمان قد قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والاختصاص في المساحة والأراضي وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعة الأرض من حيث نوعها وموقعها وشكلها وأحكام تنظيمها وقربها من الخدمات وبين الخبراء المساحة المستملكة من قطعة الأرض رقم 4069 حوض 15 قرية الصويفية / قرية وادي السير / غرب عمان لغايات الشوارع التنظيمية والمساحة المستملكة بموجب المخطط التنظيمي والبالغة 69 م2 وهي زائدة على الربع القانوني وقدروا التعويض عن المتر المربع بتاريخ الإعلان الواقع في 27/9/2007 بمبلغ 1600 دينار وبينوا التعويض عن كامل المساحة وبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في تقدير التعويض وجاء التقرير موافقاً لأحكام قانون الاستملاك كما قام الخبراء بمراعاة المواد 83 و 85 و 86 من الأصول المدنية.

وعليه فإن التقرير واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه وأن اعتماده من محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية في قبول البينة وتقديرها موافق للأصول وقرارها تبعاً لذلك موافق للقانون وأسباب الطعن تغدو غير واردة ويتعين ردها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

754- 2020h أ.ع