القرار رقم 667 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 667/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

                          عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، أحمد الطعاني، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة.

المميـــز ضـده : ياسر سالم سعد حداد.

وكيله المحامي وليد حداد.

بتاريخ 29/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم 7408/2019 تاريخ 24/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم 293/2019 تاريخ 31/10/2019 القاضي: (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ياسر سالم سعد حداد مبلغ وقدره (118763,74) ديناراً بدل التعويض عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض بحدود حصته في سند التسجيل وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به للمدعي والفائدة القانونية بحدود المبلغ المحكوم به لهم بواقع (5%) تسري بعد مضي شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة) وتضمين المدعى عليها (المستأنفة) الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. القرار المميز غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً وافياً ويعتريه الخطأ في تطبيق النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى والطلبات والدفوع والاعتراضات المقدمة في الدعوى.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لعلة عدم الإثبات وعدم الخصومة وأن وكالة الوكيل تعتريها جهالة فاحشة.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه وكان عليها رد الدعوى لعلة عدم الخصومة وعدم الإثبات.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. القرار المميز مخالف لأحكام المادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً لنصي المادتين (83  و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يراعِ الخبراء أحكام المادتين (178 و190) من قانون الملكية العقارية كما وأن التقديرات الواردة فيه جاءت مجحفة بحق المدعى عليها وجزافية ولم يأخذ الخبراء بسعر المتر المربع لقطعة الأرض موضوع الدعوى.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص أنه وبتاريخ 2/9/2019  أقام المدعي: ياسر سالم سعد حداد بموجب وكالة خاصة رقم 43 تاريخ 18/8/2019 الصادرة من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية- أبو ظبي – والمصدقة حسب الأصول.

بمواجهة المدعى عليها: دائرة الآثار العامة يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته أو من يمثلها قانوناً.

موضوعها: مطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك.

مقدراً دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (500) دينار مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

ومؤسساً دعواه على الأسباب التالية:

  1. يملك المدعي حصصاً مع آخرين في قطعة الأرض رقم (4) حوض (2) قابلا من أراضي عرجان محافظة عجلون وهي من نوع ميري مساحتها (117) دونماً و(462) م2.
  2. قامت الجهة المدعى عليها باستملاك ما مساحته (27) دونماً و (19)م2 من قطعة الأرض المذكورة أعلاه وذلك لأهميتها الأثرية بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عدد جريدة الرأي رقم (17678) تاريخ 8/5/2019 وعدد جريدة صدى الشعب رقم (1670) تاريخ 8/5/2019 وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5581) تاريخ 16/6/2019.
  3. يستحق المدعي بدل التعويض العادل عن المساحة المستملكة من حصصها وما عليها من أشجار وإنشاءات وسلاسل حجرية، وفضلات فات الانتفاع بها مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

وبتاريخ 31/10/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون قرارها رقم 293/2019 القاضي: بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (ياسر سالم سعد حداد) مبلغ وقدره (118763) ديناراً و(740) فلساً بدل التعويض عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض بحدود حصته في سند التسجيل وإلزام الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به للمدعي والفائدة القانونية بحدود المبلغ المحكوم به لهم بواقع (5%) تسري بعد مضي شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة لدى محكمة عجلون بالإضافة لوظيفته ممثلاً للمدعى عليها دائرة الآثار العامة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 24/12/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم 7408/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي في مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 29/12/2019.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السببين الأول والرابع ومفادهما أن القرار المميز غير معلل تعليلاً قانونياً وافياً ويعتريه الخطأ في تطبيق النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى والبينات والدفوع والاعتراضات ويعتريه البطلان.

وفي هذا نجد أن الحكم المميز جاء مشتملاً على كافة عناصر الحكم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الاستئناف عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق متطلبات المادة (188/4) من القانون ذاته وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما أن المميز ضده مردودة شكلاً وموضوعاً لعلة عدم الخصومة وعدم الثبوت وأن وكالة الوكيل بالخصومة اعتراها جهالة فاحشة.

وفي هذا نجد أن وكالة وكيل المدعي موقعة من الموكل ومصادق عليها من الوكيل وتضمنت الخصوص الموكل به بصورة معلومة بما يتفق وأحكام المادتين (833 و834) من القانون المدني وورد بوكالة الجهة المدعى عليها وهو الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لدائرة الآثار العامة و/أو من يمثله قانوناً.

وعليه فإن وكالة وكيل المدعي جاءت متفقة وأحكام الأصول والقانون ولم يعتريها أي جهالة هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن المدعي قدم لإثبات دعواه بينات خطية والخبرة الفنية والتي ثبت من خلالها ملكية المدعي لحصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت باستملاك (27) دونماً و(19)متراً من قطعة الأرض لغايات دائرة الآثار العامة وبينت الخبرة مساحة الجزء المستملك من قطعة الأرض وقيمة التعويض الذي يستحقه المدعي وهذه البينات كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما أن القرار المميز مخالف لأحكام المادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وجاء تقرير الخبرة مخالفاً للمواد (83-85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يراعِ الخبراء أحكام المادتين (178 و190) من قانون الملكية العقارية بشكل صحيح.

وفي هذا نجد أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات على مقتضى أحكام المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الخبرة وفي مجال المهمة الموكولة إليهم.

ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبراء قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث شكلها ونوع تربتها والخدمات المتوفرة فيها وبين الخبراء المساحة المستملكة من قطعة الأرض والبالغ (27) دونماً و(91)متراً وقدروا سعر المتر المربع الواحد فيها بمبلغ (27) ديناراً بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك الواقع في 8/5/2019 وبين الخبراء أنه وقع على قطعة الأرض أشجار مختلفة الأنواع والأعمار وبينوا نوع الأشجار وعددها وأعمارها وقدروا قيمتها بمبلغ (67370) ديناراً وقد راعى الخبراء في تقريرهم أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء تقرير الخبرة مستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تورد الجهة الطاعنة سبباً جدياً واقعياً أو قانونياً ينال منه فإن اعتماده لبناء حكم عليه لا يخالف القانون مما يتعين معه رد هذين السببين.

 

 

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان

 

دقـــــق / س.ع