القرار رقم 671 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 671/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، أحمد الطعاني، فايز الملاحمة

 

المميـــــــــــــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة.

 

المميـــز ضـدهما : 1- سامي الخوري بطرس عبدي حداد.

2- ماجد عيسى بطرس حدادين.

وكيلهما المحامي وليد حداد.

   

بتاريخ 29/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم 7083/2019 تاريخ 24/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم 283/2019 تاريخ 31/10/2019 القاضي: (بإلزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ (57837) ديناراً للمدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وكما هو مبين في متن القرار وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحتسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية) وتضمين المدعى عليها (المستأنفة) الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان في مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.   

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. القرار المميز غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً وافياً ويعتريه الخطأ في تطبيق النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى والطلبات والدفوع والاعتراضات المقدمة في الدعوى.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لعلة عدم الإثبات وعدم الخصومة وأن وكالة الوكيل تعتريها جهالة فاحشة.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه وكان عليها رد الدعوى لعلة عدم الخصومة وعدم الإثبات.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. القرار المميز مخالف لأحكام المادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً لنصي المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يراعِ الخبراء أحكام المادتين (178 و190) من قانون الملكية العقارية كما وأن التقديرات الواردة فيه جاءت مجحفة بحق المدعى عليها وجزافية ولم يأخذ الخبراء بسعر المتر المربع لقطعة الأرض موضوع الدعوى.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ 26/8/2019 أقام المدعيان:

  1.  سامي الخوري بطرس عبدي حداد.
  2. ماجد عيسى بطرس حدادين ،  وكيلهما المحامي وليد حداد.

 هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً  لدائرة الآثار العامة.

موضوعها: المطالبة بالتعويض العادل عـن الاستملاك مقدرين دعواهما بمبلغ (500) دينار لغايات الرسوم وذلك بالاستناد إلى الأسباب التالية:

  1.  يملك المدعيان حصصاً مع آخرين في قطعة الأرض رقم (4) حوض (2) قابلا من أراضي عرجان محافظة عجلون من النوع ميري مساحتها (117) دونماً و(462) م.

2-   قامت المدعى عليها باستملاك ما مساحته (27) دونماً و(19) م2 من قطعة الأرض المذكورة أعلاه وذلك لأهميتها الأثرية وذلك بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عدد جريدة الرأي رقم (17678) تاريخ 8/5/2019م وعدد جريدة  صدى الشعب رقم 1670 تاريخ 8/5/2019 وفقاً لقرار مجلس الوزراء المنشور  في عدد الجريدة الرسمية رقم 5581 تاريخ  16/6/2019م .

  1.  يستحق المدعيان التعويض العادل عن المساحة المستملكة من حصصهما وما عليها من أشجار وإنشاءات وسلاسل حجرية وفضلات فات الانتفاع بها مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

 

وبتاريخ 31/10/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون قرارها رقم 283/2019 القاضي: بإلزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ وقدره (57837) ديناراً للمدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً للمدعى عليها دائرة الآثار العامة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 24/12/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم 7083/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان في هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 29/12/2019.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السببين الأول والرابع ومفادهما أن القرار المميز غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً وافياً ولم تعالج المحكمة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي هذا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الطعن الاستئنافي بكل وضوح وبما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء قرارها معللاً ومسبباً وبما يتفق وأحكام المادة (160) من القانون ذاته وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما أن دعوى المميز ضدهما مردودة شكلاً وموضوعاً لعلة عدم الخصومة وعدم الثبوت وأن وكالة وكيل المدعيين فيها جهالة فاحشة.

وفي هذا نجد أن وكيل المدعيين قدم لإثبات دعواه سند تسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم وصور عن الجريدة الرسمية وعن جريدتي الرأي وصدى الشعب بالإضافة للخبرة الفنية وجميع هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للأخذ بها والحكم بمقتضاها وصحة الخصومة بالإضافة إلى أن وكالة وكيل المدعيين جاءت متفقة وأحكام المادتين (833 و834) من القانوني المدني مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما أن القرار المميز مخالف للمادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبرة.

وفي هذا نجد  أن ما ورد بهذين السببين يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادتين (33 و34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة بينة طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء على الأرض موضوع الدعوى من ذوي المعرفة والاختصاص وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً من حيث تنظيمها ونوع تربتها وشكلها وبينوا المساحة المستملكة من قطعة الأرض البالغة  

 (27091) متراً مربعاً وقدروا قيمة المتر المربع الواحد فيها بمبلغ (27) ديناراً بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك الواقع في 8/5/2019 وبينوا أنه وقع على قطعة الأرض أشجار مختلفة الأنواع والأعمار وبينوا نوع الأشجار وعددها وأعمارها وقدروا قيمتها بمبلغ (67370) ديناراً وقد راعوا في تقريرهم أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته.

وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذين السببين.

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان

 

دقـــــق / س.ع