القرار رقم 415 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

 

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                           وزارة العــدل
رقم القضية: 415/2020                                  القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور ، حابس العبداللات ، خالد القطاونة ، فايز الملاحمة

 

المميـــــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة/إربد.

المميـــــــــــــز ضــــــــــــدهما:

  1. محمد علي أحمد حسن فريحات.
  2. عطاف عبد الكريم محمد فريحات.

وكيلهما المحامي علي الفريحات.   

بتاريــــــــــــــــــخ  24/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم (6666/2019) تاريخ 27/11/2019 المتضمن رد الاستئناف المقدم من المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم (360/2019) تاريخ 3/10/2019 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ وقدره (15661,3) ديناراً بدل التعويض عما  أصاب حصة كل واحد منهما بسبب الفضلات الناتجة عن الاستملاك توزع بينهما كل حسب حصتهم بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وحسب مشروحات الأراضي رقم (12/13/221/1953) تاريخ 26/8/2019 وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (784) ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تسري بعد مضي شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان عن هذه المرحلة الاستئنافية ومبلغ (312) ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعيين عن هذه المرحلة .

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الإثبات.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2) لسنة 2005
  5.  أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها التقرير المعّد أمام محكمة الدرجة الأولى والذي جاء مبالغاً فيه ويفتقر إلى الأساس الفني والعلمي.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة والذي جاء مخالفاً لمتطلبات المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  7. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث أخطأ الخبراء عندما قدروا تعويضاً عن الأشجار الحرجية الموجودة في الجزء المستملك.
  8. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث أخطأ الخبراء باعتبار الجزء البالغ مساحته (2546 م2) وكذلك الجزء البالغ مساحته (1942 م2) فضلة يفوت النفع منها.
  9. أخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد في حكمها على أحكام قضائية سابقة مبنية على تقارير خبرة مخالفة للنظام رقم (136) لسنة 2016 وتعديلاته.

 

لهــــــــــــــذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريـــــــخ 5/1/2020 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلب بنهايتها قبولها شكلاً ورد الطعن التمييزي.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعيين:-

  1. محمد علي أحمد حسن فريحات .
  2. عطاف عبد الكريم محمد فريحات.

وكيلهما المحامي علي الفريحات.

 

كانا بتاريخ 1/8/2019 قد تقدما بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (201/2019) لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

 

 وذلك للمطالبة ببدل التعويض العادل عن استملاك.

 

 مقدرة بمبلغ (500) دينار لغايات الرسوم .

 

وقد أسس المدعيان دعواهما على سند من القول:-

  1. يملك المدعيان وشركاء آخرين قطعة الأرض رقم (73) حوض رقم (2) الوادي من أراضي راجب وهي من نوع ميري/ سقي مساحتها (1181) دونماً و(925) م2.
  2. قامت الجهة المدعى عليها باستملاك مساحات من قطعة الأرض المذكورة لغايات طريق (راجب - أبو عبيدة) بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عددي جريدتي الرأي والديار الصادرتين بتاريخ 25/9/2013 ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5253) تاريخ 17/11/2013.
  3. يستحق المدعيان بدل التعويض العادل عن الفضلات وما عليها من أشجار وإنشاءات وسلاسل حجرية والناتجة عن الاستملاك مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

 

باشرت محكمة بداية حقوق عجلون النظر في الدعوى ونظراً لغياب وكيل المدعيين وبناءً على طلب وكيل إدارة قضايا الدولة أصدرت بتاريخ 12/9/2019 قرارها بإسقاط الدعوى مؤقتاً.

 

تم تجديد الدعوى وقيدت بالرقم (360/2019) وتابعت المحكمة نظرها وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 3/10/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين المتضمن:-

  • إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ مقداره (15661) ديناراً و(30) فلساً توزع بينهما حسب حصتهما بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (784) ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تسري بعد مضي شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.

لم يقبل المدعى عليه وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعن في الحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد التي نظرت الطعن مرافعة وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 27/11/2019 حكمها رقم (6666/2019) وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن:-

  • رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعيان عن هذه المرحلة الاستئنافية ومبلغ (312) ديناراً بدل أتعاب محاماة لمصلحة المدعيين عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 24/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

 

بتاريخ 29/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضدهما لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 5/1/2020 ضمن المهلة القانونية.

 

ورداً على أسباب الطعن:-

وعن السببين الأول والثاني اللذين ينصب الطعن فيهما على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث كان عليها رد الدعوى لانعدام الأساس القانوني لها وأن البينات المقدمة قاصرة وغير كافية لإثبات الدعوى.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذين السببين يخالف الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أن المدعيين يملكان حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى كما هو ظاهر من سند التسجيل وتوابعه وأن الجهة المدعى عليها هي من قامت باستملاك أجزاء منها وفق ما هو ظاهر من إعلان الرغبة عن الاستملاك وقرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية وحيث إنه لا يستملك ملك أحد إلا لقاء تعويض عادل وفق النص الدستوري والقانوني فإن الدعوى تستند إلى أساس قانوني سليم كما أن البينات المقدمة فيها بالإضافة إلى تقرير الخبرة المعتمد تعتبر بينة كافية لإثبات الدعوى مما يستلزم رد هذين السببين.

 

وعن السبب الرابع الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف بعدم تطبيقها لنص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 من حيث احتساب الفائدة القانونية.

 

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بالفائدة وفق أحكام المادة (199) من قانون الملكية العقارية الأمر الذي يستوجب رد هذا السبب.

 

وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة حيث جاء مبالغاً فيه ويفتقر إلى الأساس الفني والعلمي ومخالفته لأحكام المادتين (83و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومن حيث تقدير الخبراء لبدل الأشجار في الجزء المستملك واعتبار بعض المساحات فضلات يتم التعويض عنها ومن حيث استنادها إلى أحكام قضائية سابقة.

 

وفي ذلك نجد أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه إذا سبق لأحد الشركاء أن تقدم بدعوى ضد الجهة المستملكة وحصل على حكم وفق تقدير الخبير أو الخبراء في تلك الدعوى فإن مقتضى ذلك الأخذ بذلك التقدير في التعويض مراعاة لعدم تناقض الأحكام من جهة ومبدأ المساواة بين الشركاء من جهة أخرى واستقرار المعاملات من جهة ثالثة.

ولما كان الثابت من البينات المقدمة في الدعوى أن هنالك دعاوى سابقة لشركاء آخرين تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من الجزء المستملك والفضلات بمبلغ (30) ديناراً فإن اعتماد هذا التقدير يتفق وحكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مما يستوجب رد هذه الأسباب.

 

وعن السبب الثالث الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

إن الحكم المطعون فيه ما دام قد اشتمل على العناصر التي تتطلبها أحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وانطوى على معالجة أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من القانون ذاته فإن مقتضى ذلك أنه جاء معللاً تعليلاً قانونياً كافياً مما يتعين معه رد هذا السبب.

 

لهــــــــــذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 9 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان

 

دقـــــق / د.س