القرار رقم 1883 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1883/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور

 

 

المميز:

عدنان محمد فالح المناصير.

وكيله المحامي موفق العجارمة.

المميز ضده:

محمود موسى أمين الكردي.

وكيله المحامي إبراهيم البخيت.

بتاريخ 13/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 20643/2019 تاريخ 17/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 1203/2017 تاريخ 30/4/2019 القاضي (بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (10097) ديناراً وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (505) دنانير أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (257) ديناراً و(500) فلس أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

1. جاء قرار محكمتي الموضوع مجحفاً بحق المميز وغير معلل ومسبب.

2. أخطأت محكمتا الموضوع في اعتماد البينة الخطية للجهة المدعية وكان عليهما عدم اعتمادها كونها لا تعتبر تحت يد الغير وقد أطال المدعي في إحضارها أيضاً.

3. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم إجازة البينة الشخصية للمدعى عليه (المميز).

4. أخطأت المحكمة بقرارها بانتخاب الخبير كامل الليمون ولم تسأله عن حيادته أو وجود أي موانع مع أحد من أطراف الدعوى أو الوكلاء ثم إفهامه المهمة الموكلة إليه.

5. أخطأت محكمتا الموضوع بقرارهما حيث لم تعتمد محكمة الدرجة الأولى تقرير الخبرة المقدم من الخبير كامل الليمون في جلسة 8/11/2018 وفي جلسة 28/4/2019 تم اعتماد التقرير المقدم من قبل كامل الليمون وهو قرار مخالف للقرار السابق.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص بأن المدعي محمود موسى أمين الكردي أقام بتاريخ 4/2/2013 الدعوى رقم (449/2013) لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليه عدنان محمد فالح المناصير للمطالبة ببدل أجور دورية وبدل استعمال وببدل أجرة المثل وببدل العطل والضرر والتعويض عن أضرار وبدل نقصان قيمة وبدل ثمن المثل وبدل فوات المنفعة وانعدامها مقدرة بمبلغ خمسمئة دينار أردني لغايات الرسوم .


 

بالاستناد إلى الوقائع التالية:

  1. يملك المدعي السيارة الخصوصي نوع مرسيدس لون شمباني المعروفة تجارياً باسم البطة موديل 1986 وتحمل لوحة رقم (625007/10).

  2. قام المدعى عليه أثناء تردده إلى محل المدعي التجاري والمعروف باسم محطة الكردي لغيار الزيت والغسيل بالاستيلاء غير المشروع على سيارة المدعي والموصوفة في البند (1) أعلاه في منتصف عام 2008 حيث تم التوجه بها إلى منزله الكائن في مرج الحمام /بلدة أم عبهرة موهماً المدعي بأنه سوف يعيدها إليه بنفس اليوم بعد إتمام الفراغ من قضاء بعض الحوائج العائدة له.

  3. خلافاً لما تعهد به المدعى عليه أعلاه فقد قام بحجز واحتباس السيارة المنوه عنها أعلاه لديه وضمن حرم منزله وإلى الآن دون وجه حق حيث يمتنع وبإصرار عن إعادتها إلى المدعي حتى هذه الساعة.

  4. تعرضت السيارة المنوه عنها أعلاه وهي تحت يد المدعى عليه وفي حرم منزله وإلى أعمال التخريب والتعطيل والتفكيك المقصود وبالقطعة مما أدى إلى تهالكها وصيرورتها عديمة المنفعة والاستعمال .

  5. المدعي من أرباب العمل المعروفين ولديه محلاً تجارياً كبيراً في مرج الحمام والمعروف بمحطة الكردي لغيار الزيت وغسيل السيارات وبمساحة بابين على الشارع الرئيسي حيث أدى استيلاء المدعى عليه على سيارته إلى إلحاق الضرر الفادح به وبعمله التجاري وخصوصاً في ظل قدوم المدعي إلى عمله من منطقة القويسمة يومياً حيث مكان سكنه حيث بات يكلفه فقدانه سيارته المصاريف والنفقات الكبيرة ليتمكن من الحضور إلى عمله المذكور وتأمين احتياجاته التجارية.

  6. إن بقاء السيارة الموصوفة أعلاه تحت يد المدعى عليه وإلى الآن ألحق أضراراً جسيمة بالمدعي حيث إن حالته الصحية تستدعي استعماله لسيارته وخصوصاً ليتمكن من تأمين احتياجاته المنزلية والبيتية وتمكنه من توصيل أهل بيته إلى ضروريات خروجهم وخصوصاً أطفاله الصغار.

  7. لقد أدى حجز السيارة المذكورة وحبسها وعدم تمكين المدعي من استردادها وبقائها جاثمة مكانها إلى نقصان قيمتها وتعرضها إلى الأضرار المستمرة وصولاً إلى تهالكها وانعدام الانتفاع بها.

  8. إن قيام المدعى عليه بحبس السيارة وحجزها ومنعها عن مالكها المدعي قد أدى إلى تفويت المنفعة بها وألحق الخسارة المتحققة به وفوت عليه ربحاً متحققاً كان سيجنيه من بيعها لو تمكن من استرداد ما يملك بالإضافة إلى مجانبة بقاءها بقائها تحت يد المدعى عليه.

  9. إن بقاء المذكورة إلى الآن تحت يد المدعى عليه يلحق أضراراً كبيرة وجسيمة لازالت متحققة وبصورة مركبة أدت إلى تعطيل المدعي.


 

نظرت محكمة الصلح الدعوى وبجلسة 6/1/2014 قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (67) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولغياب وكيل المدعي إسقاط هذه الدعوى إسقاطاً مؤقتاً للغياب.


 

وبتاريخ 7/1/2014 جُددت بالرقم (79/2014) وباشرت محكمة الصلح نظرها وقدم وكيل المدعى عليه رقم (119/2016) بتاريخ 16/3/2016 لرد الدعوى للتقادم وقررت المحكمة عدم قبول الطلبات شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية.


 

لم ترتضِ المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية والتي نظرت الدعوى رقم (145/2017) تدقيقاً وبتاريخ 31/1/2017 أصدرت قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف الاستئناف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


 

وبتاريخ 15/11/2017 قررت محكمة الصلح وعملاً بأحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً محكمة بداية حقوق غرب عمان.


 

وبتاريخ 26/11/2017 قيدت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بالرقم(1203/2017) وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 30/4/2019 حكمها المتضمن :

  1. الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 10097 ديناراً.

  2. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 505 دنانير أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام .


 

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الدعوى رقم 20643/2019 مرافعة وبتاريخ 17/12/2019 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستـأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 257 ديناراً و500 فلس أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المستأنف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 13 كانون الثاني 2020 .

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بإجراءات المحاكمة حيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت قراراها بعدم الأخذ بتقرير الخبرة المقدم من قبل الخبير كامل ليمون وإجراء خبرة ثلاثية وفي جلسة 28/4/2019 تم اعتماد تقرير الخبرة المقدم من كامل الليمون .

وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 29/11/2017 قررت إجراء خبرة جديدة وذلك بعد أن اعتمدت جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الصلح وعلى ضوء تقرير الخبرة المقدم من الخبير كامل الليمون قررت المحكمة وبجلسة 8/11/2018 عدم اعتماد تقرير الخبرة وبالوقت ذاته إجراء خبرة ثلاثية جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وعقدت عدة جلسات لانتخاب الخبراء إلى أن قررت وبجلسة 28/4/2019 الرجوع عن قرارها المتضمن إجراء خبرة ثلاثية وتكليف الأطراف بتقديم المرافعات .

وتجد محكمتنا أن ما ذهبت إليه محكمة البداية قد جاءَ مخالفاً للاجتهاد القضائي ذلك أن قرار المحكمة بإجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء هو قرار قرينة يعني أنها لم تقنع بالخبرة السابقة التي جرت من خبير واحد الأمر الذي لا تملك المحكمة فيما بعد الرجوع عن قرارها بإجراء خبرة جديدة .

وعلى ضوء ما تقدم وحيث إن قرار الرجوع عن الخبرة لم يكن في محله مما كان يتوجب على المحكمة استكمال إجراء الخبرة وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف بردها على السبب الرابع من أسباب الاستئناف ذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المميز ويوجب نقضه.

لهذا ودون الحاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1883-2020h