القرار رقم 1446 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1446/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي

 

المميزان :

1 – سفيان عبد المولى سلامة العكاليك.

2 – أحمد عبد المولى سلامة العكاليك .

وكيلهما المحامي إياد البدور.

المميز ضدها : شركة التأمين الوطنية .

وكلاؤها المحامون عزام زلوم ورشا لصوي وآخرون .

بتاريخ 26/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 4857/2019 بتاريخ 26/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 4074/2017 بتاريخ 26/11/2018 القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ 21185 ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة بقرارها حيث جاء غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

2 – أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن المميزين لم يتبلغا أي تبليغ قانوني وكان يتوجب معه قبول اللائحة الجوابية وقائمة البينات.

3 – أخطأت المحكمة بقرارها حيث إنه لا توجد أي مسؤولية قانونية على سائق المركبة كونه لا يوجد بمواجهته أي أخطاء قانونية أو مخالفات مهما كانت .

4 – أخطأت المحكمة بإلزام المميزين بالتكافل والتضامن حيث إن المركبة مؤمنة تأميناً ساري المفعول بموجب أحكام القانون وبالتالي فإنها مسؤولة عن دفع التعويض للشخص المتضرر .

5 – أخطأت المحكمة بالقرار الصادر عنهما حيث إن الجهة المتضررة من الحادث قد أسقطت حقها عن المتسبب وبالتالي فإنه لا يوجد بمواجهة المميزين أي مسؤولية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.

وبتاريخ 12/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز.

                 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المدعية شركة التأمين الوطنية أقامت الدعوى رقم 4074/2017 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما:-

1 – سفيان عبد المولى سلامة العكاليك.

2 – أحمد عبد المولى سلامة العكاليك.

تطالبهما بمبلغ (21185) ديناراً على سند من القول:-

1 - المدعية شركة مساهمة عامة مرخصة لممارسة أعمال التأمين مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة حسب القانون والأصول.

2- بتاريخ 18/6/2015 وأثناء قيادة المدعى عليه الأول للمركبـــــــــــــــــة رقم 57741-15 نوع أوبل والعائدة ملكيتها للمدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعية تأميناً ضد الغير تدهورت المركبة ونتج عن ذلك وفاة المرحوم منيب رسمي موسى أبو حرب وإصابة المدعو مؤمن محمود سليمان غافل حسبما هو ثابت في مخطط الحادث الكروكي وقرار المحكمة العسكرية الأولى رقم 1178/2015.

3- أسند للمدعى عليه الأول وبحضوره واعترافه بالجرائم المسندة إليه وذلك بموجب قرار حكم رقم 1178/2015 صادر عن المحكمة العسكرية الأولى الموقرة الجرائم التالية:

‌أ. التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير.

‌ب. تغيير المسرب بشكل مفاجئ خلافاً لأحكام المادة 34/ب من قانون السير.

‌ج. قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة خلافاً لأحكام المادة 26/ب/6 من قانون السير.

4. التزاماً من المدعية بمسؤوليتها العقدية والقانونية تجاه ورثة المتضرر من الحادث المرحوم منيب أبو حرب فقد قامت المدعية وبعد مطالبة ورثة المتوفى من الحادث بدفع مبلغ 20284 ديناراً تعويضاً عن وفاته، وأيضاً بدفع مبلغ 901 دينار بدل مصاريف علاج للمتضرر من الحادث المدعو مؤمن غافل، مما خول الشركة المدعية حق الرجوع القانوني بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به.

5. للمدعية الحق بمطالبة المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به والبالغ 21185 ديناراً سنداً لأحكام القانون والنظام والعقد وذلك نتيجة لمخالفة المدعى عليه الأول لأحكام قانون السير والقوانين والأنظمة المعمول بها بتغيير المسرب المفاجئ وقيادته للمركبة المتسببة بالحادث دون الحصول على رخصة قيادة بالإضافة إلى التسبب بالوفاة.

6. رغم الاستحقاق والمطالبة إلا أن المدعى عليهما ممتنعان عن الدفع دون وجه حق أو مبرر قانوني وواقعي مما استوجب إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة.

باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي وبتاريخ 26/11/2018 أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ( 21185 ) ديناراً للمدعية مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرضَ المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً.

بتاريخ 26/12/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 4857/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يرضَ المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه تمييزاً للأسباب التي أوردوها بلائحة تمييزهم .

وعن أسباب التمييز:-

وعن السبب الثاني والذي مؤداه أن المميزين لم يتبلغا أي تبليغ أصولي وقانوني وكان يتوجب على محكمة الاستئناف قبول اللائحة الجوابية وقائمة البينات.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت قبول الاستئناف المقدم من المميزين شكلاً وقبول المعذرة المشروعة وقبول اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليهما المقدمة منهما لدى محكمة الدرجة الأولى مما يجعل من هذا السبب قد استنفد الغاية منه ولا يرد على القرار المطعون فيه مما يتعين رده .

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والتي تنعى فيها الجهة المميزة خطأ محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمسؤولية سائق المركبة كونه لا يوجد بمواجهته أي أخطاء قانونية وأنه غير مسؤول عن التعويض كون المركبة مؤمنة تأميناً ساري المفعول وأن الجهة المتضررة أسقطت حقها عن المتسبب فلا يجوز إلزام الجهة المميزة بالتكافل والتضامن.

وفي ذلك نجد أن الطعن بهذا الشكل يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى المادة ( 34 ) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحياتها بوزن البينة وتوصلت إلى أن المدعى عليه سفيان وأثناء قيادته للمركبة العائدة لشقيقه أحمد وبسبب تغييره المسرب بشكل مفاجئ تسبب بوقوع حادث سير نتج عنه وفاة المرحوم منيب رسمي موسى أبو حرب وإصابة المدعو مؤمن محمود سليمان وأنه لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تخوله حق قيادة المركبة العائدة لشقيقه والمؤمنة لدى المدعية كما هو ثابت من ملحق تعديل وثيقة التأمين الإلزامي المؤرخ في 5/4/2015 وإن المدعية شركة التأمين الوطنية قامت بدفع المبلغ المدعى به تعويضاً لورثة المرحوم منيب عن كافة الأضرار المادية والمعنوية ونفقات علاج للمصاب مؤمن محمود سليمان جراء الإصابة التي تعرض لها نيابة عن المدعى عليهما.

وحيث إن دعوى رجوع شركة التأمين (المدعية) بما دفعته للمتضررين نيابة عن المدعى عليهما تستند فيه شركة التأمين إلى أحكام نظام التأمين الإلزامي وعلى الخصوص المادة 19/أ/1 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي :-

( أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر وفي أي من الحالات التالية:-

1 – إذا كان سائق المكبة المتسببة بالحادث عند وقوعه غير حائز على رخصة قيادة أو على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة .....) .

وحيث إن المدعى عليه سفيان لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تخوله حق قيادة المركبة العائدة لشقيقه أحمد فإن رجوع شركة التأمين (المدعية) بما دفعته للمتضررين على المدعى عليهما قائمة على حق مباشر لاسترداد ما دفعته من تعويض الغير المتضرر وفقاً لأحكام المادة 16/أ/1 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى كونه نصاً خاصاً يعالج حالة السائق غير الحائز على رخصة سوق وقت وقوع الحادث وحالات حق المؤمن بالرجوع بما دفعته من تعويض للغير المتضرر على المؤمن له والسائق .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها التي توصلت إليها محكمتنا فإننا نؤيدها بما توصلت إليه وتغدو هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين ردها.

وعن السبب الأول والذي مؤداه أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل تعليلاً قانونياً وسليماً.

وفي ذلك نجد ومن الرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه اشتمل على عرض وقائع الدعوى وأسباب الحكم ومنطوقه واشتمل على كافة العناصر الضرورية للحكم القانوني وموافق لأحكام المادتين (160 و 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد على القرار المطعون فيه ما يتعين رده.

لهذا واستناداً لما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

             قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 30/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                  القاضي المترئس

 

 

عضــــــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــــــــــو                       

 

رئيس الديـــوان

دقــق /  أ ع