القرار رقم 1937 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1937/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور

 

 

المميزة:

شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع.

وكلاؤها المحامون مروة المصري وآخرون.

المميز ضده:

عاطف رشيد حميد حميد.

وكيله المحامي طارق حجازين.

بتاريــخ 28/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم (23025/2019) تاريخ 22/12/2019 المتضمن بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 963/2019 تاريخ 24/7/2019 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1193/2016) تاريخ 26/4/2018 القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة بأن تدفع للمدعي عاطف رشيد حميد حميد مبلغ (28885) ديناراً وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

للأسباب الواردة في لائحة التمييز طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 5/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص بأن المدعي عاطف رشيد حميد حميد أقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم (1193/2016) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة بندار للتجارة والاستثمار مساهمة عامة .

وموضوعها : استرداد قبض غير مستحق وقيمته (28885) ديناراً .

وعلى سند من القول:-

1-المدعي يملك العقار المتمثل بقطعة الأرض والبناء القائم عليها رقم 44 حوض الشاتوت 12 قرية جرش من أراضي جرش .

2-المدعى عليها شركة متخصصة بتمويل المشاريع وممارسة الاستثمارات.

3-المدعي وبتاريخ 14/9/2008 وقع مع المدعى عليها اتفاقية استثمار لقطعة الأرض المبينة أعلاه اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 1/12/2014 لقاء تمويل للاستثمار بقيمة 159480 ديناراً على أن يقوم بدفع مبلغ 2215 ديناراً لمدة 72 شهراً لسداد قيمة هذا التمويل وفق أحكام وبنود الاتفاق الموقع بينهما .

4-قام المدعي بدفع أحد عشر قسطاً بواقع 2215 ديناراً للمدعى عليها والتي بلغ مجموعها 24365 ديناراً بتنفيذ الاتفاق أعلاه.

5- قام المدعي بدفع مبلغ 164000 دينار بدفعات متفرقة بموجب سندات قبض صادرة عن المدعى عليها وبالتالي بلغت المبالغ المدفوعة من المدعي للمدعى عليها مبلغ 188365 ديناراً.

6-المدعي فوجئ بدفعه لمبلغ 28885 ديناراً وذلك لبدلات الاستثمار تنفيذاً للاتفاق أعلاه دون وجه حق ودون سند قانوني .

7-إن أحقية المدعى عليها من بدلات الاستثمار لا تتجاوز 159480 ديناراً بموجب الاتفاقية الموقعة بين المدعي والمدعى عليها وعليه فقد قامت المدعى عليها بقبض مبلغ (28885) ديناراً من المدعي دون وجه حق ودون سند قانوني .

8-رغم عدم اتباع المدعى عليها الإجراءات القانونية والمحاسبية في استيفاء المبالغ من المدعي ومخالفتها للاتفاقية ورغم عدم استحقاقها المبالغ المدفوعة زيادة عن قيمة الاستثمار المتفق عليها في الاتفاق دون وجه حق أو سند قانوني مما استوجب إقامة هذه الدعوى .

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وبعد السير بإجراءات المحاكمة واستكمالها أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 26/4/2018 حيث قضت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (28885) ديناراً وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية .

لم يلقَ هذا القرار قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة استئناف عمان التي قضت بقرارها رقم (30632/2018) الصادر وجاهياً بتاريخ 16/12/2018 برد الاستئناف موضوعاً وتـأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم تقبل المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً وبتاريخ 24/7/2019 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (963/2019) قضت فيه بما يلي:

(وقبل الرد على أسباب التمييز كافة تجد محكمتنا أن الوكالة الخاصة المؤرخة بتاريخ 4/10/2018 المعطاة من رعد عبد الرحيم أبو رصاع إلى المحامية مروة المصري وآخرين لمتابعة إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى لم تتثبت محكمة الاستئناف ما هي صفة موقع هذه الوكالة عن الجهة المدعى عليها مع أن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات رقم (م ش/1/351/67962) تاريخ 25/10/2016 والمحفوظة ضمن حافظة مستندات المدعى عليها تفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 20/4/2016 انتخاب :

1- رئيس مجلس الإدارة ويمثلها فراس إلياس سعادة .

2- نائب رئيس مجلس الإدارة ويمثلها ماركو بطرس محارب .

وهما المفوضان في متابعة التقاضي والإجراءات القضائية وتمثيل الشركة أمام المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها والتوقيع عنها بشكل منفرد ولهما الحق في تفويض من يرونه مناسباً خطياً في هذا الشأن .

وحيث إن صحة التوكيل من النظام العام مما كان يترتب على محكمة الاستئناف التثبت من صفة موقع الوكالة ( رعد عبد الرحيم أبو رصاع) إلى المحامية مروة المصري وحيث إنها لم تفعل فيغدو قرارها سابقاً لأوانه ومستوجب النقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت بتاريخ 22/12/2019 الحكم رقم 23025/2019 وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لم تقبل المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 28/1/2020 تبلغه وكيل المميز ضده بتاريخ 4/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 5/2/2020.

ودون حاجة للرد على أسباب الطعن وبدءاً بالدفع الوارد باللائحة الجوابية بأن التمييز غير مقبول شكلاً نجد أن هذا الطعن المقدم من المميزة شركة بندار للتجارة والاستثمار ش. م. ع مستوجب الرد شكلاً لعلة أن الحكم المطعون فيه رقم 23025/2019 قد صدر بحق الطاعنة وجاهياً بتاريخ 22/12/2019 وتقدمت بطعنها التمييزي بتاريخ 28/1/2020 وحيث إن مدة الطعن تمييزاً بالأحكام الوجاهية الصادرة عن محكمة الاستئناف هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية ومستوجب الرد شكلاً سنداً لأحكام المادة المذكورة.

وعليه وعملاً بأحكام المادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 30/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1937-2020h