القرار رقم 975 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 975/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي، أحمد الطعاني.

 

 

المميز : توفيق أمين كامل قعوار يمثله الوصيان الشرعيان عليه كل من (ردين توفيق أمين قعوار وكريم توفيق أمين قعوار).

وكلاؤه المحامون شريف الزعبي وخالد عصفور وإدوارد قسيسية ونصير العواملة وعبد الله جمالية وآخرون.

 

المميز ضده: نعيم إبراهيم خليفة الزيادات.

وكيله المحامي حاتم الشريدة.

 

بتاريخ 29/ 12/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (20426/2019) بتاريخ 27/11/2019 القاضي بفسخ القرار (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (702/2014) بتاريخ 30/4/2019) والحكم برد دعوى المستأنف كونها مقامة ممن لا يملك حق إقامتها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي للمستأنف عليه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

 

وتتلخص أسباب التمييز بالآتي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن قرار الحجر على المميز لا يخول الوصيين الشرعيين عليه كل من ردين وكريم قعوار صلاحية توكيل المحامين لإقامة الدعوى الماثلة.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها للبند (6) من قرار الحجر حينما حصرت حق الوصيين في توكيل المحامين بفتح الحسابات في البنوك وقبض الرواتب الشهرية فقط وذلك أن البند (6) من قرار الحجر جاء تلبية لمتطلبات المادة (843/1) من القانون المدني.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في حكمها المميز ذلك أن للأوصياء حق إدارة أموال المحجور عليه وإتيان الأعمال التي من شأنها استيفاء الحقوق.

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريخ 12/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحته الجوابية طالباً في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتصديق القرار المميز.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه:-

بتاريخ 4/3/2014 أقام المدعي توفيق أمين كامل قعوار يمثله الوصيان الشرعيان عليه كل من:- ردين توفيق أمين قعوار وكريم توفيق أمين قعوار بموجب قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية البدائية للروم الأرثوذكس في عمان في الدعوى رقم (109/2013) تاريخ 26/11/2013 وكلاؤه المحامون شريف علي الزعبي وخالد عصفور وإدوارد قسيسية وآخرون.

 

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم:-

1- وزارة العدل الأردنية.

2- الكاتب العدل/ عمان بالإضافة لوظيفته.

يمثلهما المحامي العام المدني.

3- نعيم إبراهيم خليفة الزيادات.

 

موضوع الدعوى وقيمتها:-

1- استرداد مبلغ (4959,500) ديناراً.

2- المطالبة بالتعويض عن الضرر وفوات الكسب مقدراً بمبلغ (2000000) مليوني دينار.

 

مؤسساً دعواه وعلى سند من القول على الوقائع التالية:-

أولاً :- بتاريخ 31/7/1984 قام المدعى عليه الثاني بتسجيل سند وكالة خاصة غير قابلة للعزل برقم (16745/84) نصت على قيام كل من (نبيهة شكري طعيمة الداود) و(جميلة شكري طعيمة الداود) بتوكيل المدعى عليه الثالث ببيع وفراغ كامل حصصهما التي تملكانها في قطعة الأرض رقم (26) حوض رقم (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص وقد صادق المدعى عليه الثاني على توقيعي مالكتي قطعة الأرض المشار إليهما وعلى تاريخ التوكيل.

 

ثانياً:- بتاريخ 7/8/1984 قام المدعى عليه الثالث استناداً إلى الوكالة العدلية المشار إليها أعلاه ببيع وفراغ كامل حصص (نبيهة وجميلة) المذكورتين في قطعة الأرض إلى المدعي (توفيق) والبالغة (12) حصة من أصل (64) حصة بواقع (6) حصص لكل منهما بموجب عقد البيع رقم (1254/84) الموثق لدى مديرية تسجيل أراضي السلط.

وحيث إن مساحة قطعة الأرض الكلية هي (52898) متراً مربعاً فإن مجموع مساحة حصتي المالكتين أعلاه تبلغ (9918,375) متراً مربعاً بواقع (4959,187) متراً مربعاً لكل منهما.

وقد بلغ الثمن الكلي لكافة الحصص المباعة (9919) ديناراً مما يعني أن كلاً من المالكتين على انفراد يجب أن تختص بمبلغ (4959,500) ديناراً من أصل الثمن الكلي.

 

ثالثاً:- بتاريخ لاحق لعقد البيع المذكور تم إفراز قطعة الأرض الكلية المذكورة أعلاه بحيث أصبح المدعي يملك حصصه مفرزة تمثلها قطعة الأرض رقم (38) حوض (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص من أصل القطعة الأصلية وأصبحت المساحة المفرزة تساوي (10047) متراً مربعاً.

وبتاريخ لاحق اشترى المدعي (توفيق قعوار) فضلة أرض ضمت مساحتها إلى مساحة قطعة الأرض رقم (38) حوض (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص فأصبحت مساحتها الكلية بنتيجة ذلك (10161) متراً مربعاً وأصبح رقمها (74) من الحوض ذاته.

 

رابعاً:- بتاريخ 21/5/2002 وبعد أن أصبحت حصص المدعي مفرزة على التفصيل المتقدم أقامت المدعوة جميلة شكري طعيمة الداود الدعوى الحقوقية رقم (143/2002) لدى محكمة بداية السلط بمواجهة كل من المدعي (توفيق قعوار) والمدعى عليه الثالث (نعيم الزيادات) ومدير تسجيل أراضي السلط بالإضافة لوظيفته مطالبة إبطال الوكالة العدلية الخاصة رقم (16745/84) الصادرة بتاريخ 31/7/1984 وإبطال عقد البيع رقم (1254/84) فيما يتعلق بحصصها في قطعة الأرض رقم (26) من حوض رقم (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإبطال كافة التصرفات على قطعة الأرض المذكورة بحدود حصصها فيها بالإضافة إلى المطالبة ببدل التعويض عن استخدام واستغلال حصص جميلة شكري طعيمة الداود من تاريخ 7/8/1984 ولغاية تاريخ الإبطال وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

وبتاريخ لاحق أثناء نظر الدعوى تقرر إدخال الكاتب العدل في عمان بالإضافة لوظيفته كمدعى عليه ثالث بمواجهة المدعية في تلك الدعوى وبالفعل تم اختصامه كأحد المدعى عليهم فيها.

 

خامساً:- قررت محكمة بداية السلط في الدعوى الحقوقية رقم (143/2002) المذكورة أعلاه إعلان أن الوكالة رقم (16745/84) والمنسوب إعطاؤها من قبل جميلة شكري طعيمة الداود إلى المدعى عليه الثالث (نعيم الزيادات) مزورة وإعلان أن كافة المعاملات التي نتجت عن استعمالها باطلة وخاصة عقد البيع رقم (1254/84) تاريخ 07/08/1984 وإلغاء سند التسجيل الناتج عنه والمعاملات اللاحقة على حصص المدعية جميلة شكري طعيمة الداود وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه وذلك بإعادة ملكية الحصص المباعة بموجب العقد المشار إليه إلى المدعوة جميلة شكري طعيمة الداود.

وبالوقت ذاته قررت محكمة بداية السلط تضمين كل من المدعى عليهما الثاني والثالث في هذه الدعوى (الكاتب العدل عمان ونعيم الزيادات) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وعدم الحكم على المدعى عليهما توفيق قعوار ومدير تسجيل أراضي السلط بأي رسوم أو أتعاب ذلك أنه لم يثبت حصول سوء نية أو تواطؤ من قبلهما وذلك كما ورد حرفياً في منطوق الحكم.

وهذا ما أكدته المحكمة أيضاً في أسباب الحكم حين ورد في قرارها حرفياً:-

"... وثبت للمحكمة أيضاً أن مدير التسجيل عندما نظم عقد البيع بموجب الوكالة لم يثبت أنه كان على علم أن الوكالة مزورة خاصة أن ظاهرها يوحي أنها وكالة صحيحة وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه توفيق لم يثبت أنه كان على علم بتزوير الوكالة وبالتالي كان حسن النية عن شرائه حصص المدعوة جميلة من المدعى عليه نعيم....".

 

سادساً:- بتاريخ 29/6/2009 قررت محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (4325/2008) تصديق قرار محكمة بداية حقوق السلط رقم (143/2002).

 

سابعاً:- تم الطعن بقرار محكمة استئناف عمان رقم (4325/2008) تمييزاً من قبل المدعي في هذه الدعوى (توفيق قعوار) والمدعى عليه الثالث (نعيم الزيادات) حيث قررت محكمة التمييز بتاريخ 6/12/2009 في القضية رقم (3052/2009) رد الطعن شكلاً لعدم احتصال الطاعنين على إذن مسبق كون الدعوى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك عملاً بالمادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

ثامناً:- بتاريخ 28/2/2010 تقدم كل من المدعي في هذه الدعوى (توفيق قعوار) والمدعى عليه الثالث (نعيم الزيادات) بالطلب رقم (31/2010) لإعادة المحاكمة في الدعوى الاستئنافية رقم (4325/2008) لدى محكمة استئناف حقوق عمان التي قررت عدم اختصاصها بنظر طلب إعادة المحاكمة حيث تم إعادة الطلب بكامل أوراقه إلى محكمة بداية السلط التي قررت أيضاً بتاريخ 26/4/2010 في الطلب رقم (85/2010) عدم اختصاصها وإحالة طلب إعادة المحاكمة بكامل أوراقه مجدداً إلى محكمة استئناف حقوق عمان للنظر والبت فيه.

 

تاسعاً:- بناءً على ما سبق تقدم المدعي في هذه الدعوى (توفيق قعوار) بتاريخ 12/5/2010 بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع القضائي المختص في نظر طلب إعادة المحاكمة لصدور قرارين متعارضين في محكمة بداية السلط ومحكمة استئناف عمان اللتين قررتا عدم اختصاصهما بنظره وعليه قررت محكمة التمييز بتاريخ 18/10/2010 في الدعوى التمييزية رقم (2321/2010) أن محكمة استئناف عمان هي المحكمة المختصة بنظر الطلب.

 

عاشراً:- بناء عليه نظرت محكمة استئناف عمان بطلب إعادة المحاكمة رقم (380/2010) وقررت بتاريخ 24/4/2012 رد الطلب موضوعاً وكانت قد قررت بتاريخ 21/11/2011 خلال نظر الطلب منع التصرف بقطعة الأرض رقم (26) من حوض رقم (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص إلى حين البت في طلب إعادة المحاكمة موضوعاً ومخاطبة مدير تسجيل الأراضي لتنفيذ القرار المؤقت.

 

الحادي عشر:- بتاريخ 22/5/2012 تقدم المدعي في هذه الدعوى (توفيق قعوار) بطعن لدى محكمة التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في طلب إعادة المحاكمة رقم (380/2010) حيث تشكلت نتيجة ذلك الدعوى التمييزية رقم (2761/2012) التي تقرر بنتيجتها في 6/11/2012 رد التمييز شكلاً لعدم الاحتصال على إذن بالطعن عملاً بالمادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالنتيجة أصبح الحكم رقم (143/2002) الصادر عن محكمة بداية السلط مكتسباً للدرجة القطعية وعنواناً للحقيقة في 6/11/2012.

 

الثاني عشر:- على ضوء ما تقدم فإن تاريخ 6/11/2012 هو تاريخ فقدان المدعي (توفيق) لملكية حصص (جميلة الداود) في قطعة الأرض رقم (26) حوض (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص التي سبق أن آلت إليه منها أي أن التاريخ المذكور بالنتيجة هو التاريخ الذي تم فيه نزع ملكيته واستقرت به نتائج الضرر الذي أصاب المدعي بسبب صدور الحكم باعتبار الوكالة العدلية وكالة مزورة.

ولما كانت قطعة الأرض أعلاه قد تم إفرازها واختص المدعي بقطعة مفرزة منها هي القطعة رقم (74) حوض (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص البالغة مساحتها (10161) متراً مربعاً على التفصيل السابق بيانه فإن مدير تسجيل أراضي السلط لدى قيامه بتنفيذ حكم محكمة بداية السلط رقم (143/2002) خصص للمدعوة (جميلة الداود) حصصها فيها بنسبة ما كانت تملكه في قطعة الأرض الأم رقم (26) حوض (23) أبو ركبة من أراضي الفحيص مع مراعاة اعتبارات فرق المساحة وبالتالي أصبحت حصص جميلة المذكورة (أو ورثتها على حسب الأحوال) في قطعة الأرض رقم (74) أعلاه هي (61) حصة من أصل (125) حصة بينما تبلغ حصص المدعي (توفيق) (64) حصة من أصل (125) حصة.

 

الثالث عشر:-

أ- إن عقد البيع الصحيح هو تصرف قانوني بينما يعتبر عقد البيع الباطل مجرد واقعة مادية فالعقد الباطل لا ينتج أثراً بوصفه تصرفاً قانونياً فهو معدوم كتصرف قانوني ولكنه ليس معدوماً كواقعة مادية وبالتالي ينتج أثره بهذه الصفة.

ب- إن الواقعة المادية المتمثلة في العقد الباطل قد أدت إلى افتقار المدعي بينما أدت إلى إثراء المدعى عليه الثالث بقيمة الثمن عند إبرام العقد الذي تقرر بطلانه والبالغ (4959,500) ديناراً فهذا الأخير هو من قبض الثمن بوكالته المزورة عن جميلة الداود وهذه الأخيرة لا علم أو علاقة لها بتلك الوكالة وبعقد البيع الباطل وحيث إن استحواذ المدعى عليه الثالث لهذا المبلغ قد افتقد للسبب الشرعي فإنه يكون ملزماً بإعادة هذا المبلغ إلى المدعي.

 

الرابع عشر:- إن الوكالة العدلية التي تقرر تزويرها بخصوص بصمة المدعوة (جميلة الداود) هي عقد انتقلت فيه إرادة الموكل باعتبار أن البصمة هي إحدى وسائل التعبير عن الإرادة وهي في حالتنا تشكل الإيجاب مما يعني أن تلك الوكالة أيضاً هي مجرد واقعة مادية وليست تصرفاً قانونياً في جزئها المتعلق بانتفاء إرادة التوكيل للمدعوة جميلة الداود فيها.

وإن الواقعة المادية التي تمثلها الوكالة المزورة على النحو المذكور هي فعل وهكذا الفعل هو الذي أدى بالنتيجة إلى إعلان بطلان عقد البيع وبالتالي انتزاع ملكية المدعي (توفيق) لحصصه في قطعة الأرض على التفصيل السابق بيانه وهذا الفعل المادي اشترك فيه كل من:-

 

  1. المدعى عليه الثالث (نعيم) كونه قد تقدم إلى المدعى عليه الثاني بسند وكالة مزورة لا يحمل بصمة للمدعوة (جميلة الداود) وهذه الأخيرة ليس لها علم بتلك الوكالة ولا بعقد البيع الذي اعتمد عليها وكونه صاحب المصلحة في إجراء البيع وقبض الثمن والاستحواذ عليه لنفسه كما فعل.

 

ب- المدعى عليه الثاني (الكاتب العدل) حيث تقاعس عن أداء مهامه الوظيفية وأهمل فيها إذ أهمل التحقق من شخصية المدعوة جميلة الداود عند تسجيله لعقد الوكالة المزورة مخالفاً بذلك واجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الكاتب العدل وقام بالمصادقة على بصمتها بالرغم من أنها لا تعود إليها وحيث إن مهام الكاتب العدل الوظيفية بموجب المادة (6/2) من قانون الكاتب العدل على أن يصدق التواقيع على العقود التي يسجلها أو يصدق بصمات المتعاقدين لمن لا يستطيع الكتابة فإن تصديقه على بصمة لا تعود للمدعوة (جميلة الداود) يجعله مسؤولاً بالاشتراك عن نتائج الفعل الذي ساهم فيه وما تولد عنه من ضرر.

الخامس عشر:- إن المدعى عليه الثاني الكاتب العدل هو موظف عام من كادر المدعى عليها الأولى وزارة العدل فهو تابع لها وعلاقتهما معاً هي علاقة التابع بالمتبوع مما يجعل المتبوع مسؤولاً عن فعل تابعه لكل ضرر يحدثه التابع حال تأديته لوظيفته وذلك عملاً بالمادة (288/1/ب) من القانون المدني.

 

السادس عشر:- إن المدعي (توفيق) هو حسن النية إذ لم يكن يعلم أن الوكالة العدلية بخصوص توقيع (جميلة الداود) هي وكالة مزورة وبالتالي فهو لم يسعَ لإبرام عقد بيع يعلم أنه باطل وبالتالي فهو لم تكن له أي مساهمة أو إرادة في إنشاء عقد البيع الباطل.

 

السابع عشر:- على ضوء ما تقدم فإن المدعى عليهم جميعاً مسؤولون عن الفعل الذي أدى إلى فقدان المدعي لملكية (61) حصة من أصل (125) حصة في قطعة الأرض رقم (74) من حوض (13) أبو ركبة من أراضي الفحيص.

 

الثامن عشر:- إن الفعل المتعلق بتزوير الوكالة هو فعل ضار أنتج ضرراً لحق بالمدعي (توفيق) تمثل في قيمة الحصص التي انتزعت ملكيتها منه كما هي بتاريخ 6/11/2012 الذي يعتد به قانوناً لفقدان المدعي لملكية تلك الحصص وهذه القيمة يقدرها المدعي بهذا التاريخ بمبلغ مليوني دينار على وجه التقريب حيث يقدر الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب كنتيجة طبيعة للفعل الضار ولا يرد القول هنا أن حقوق المدعي تقتصر على استرداد مبلغ (4959,500) ديناراً من المدعى عليه الثالث كون عقد البيع الباطل يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ذلك أن هذا القول يكون صحيحاً فيما لو كان المدعي قد ساهم بإرادته في مخالفة القانون و/أو إبرام عقد بيع باطل.

 

التاسع عشر:- على ضوء ما تقدم فإن المدعى عليه الثالث يكون مسؤولاً على انفراد عن أداء مبلغ (4959,500) ديناراً.

كما أن المدعى عليهم جميعاً مسؤولون على وجه التكافل والتضامن عن أداء الضمان لجبر الضرر المتمثل في قيمة الحصص التي انتزعت ملكيتها من المدعي كما هي بتاريخ 06/11/2012 وفقاً لما يقدرها الخبراء والتي يقدرها المدعي بمبلغ مليوني دينار أردني.

 

وبعد السير بإجراءات التقاضي وبتاريخ 30/4/2019 أصدرت محكمة بداية عمان قرارها والمتضمن إلزام المدعى عليه نعيم إبراهيم خليفة الزيادات بدفع مبلغ (4959,5) ديناراً للمدعين ورد شق المطالبة بالتعويض وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (248) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

 

لم يرتضِ المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه استئنافاً وأصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم (20426/2019) بتاريخ 27/11/2019 بفسخ القرار والحكم برد دعوى المدعين كونها مقامة ممن لا يملك حق تقديمها وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية للأسباب الواردة بكل منهما وكانت اللائحتان ضمن المدة.

 

وعن جميع أسباب التمييز والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها برد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها إذ إن قرار الحجر لا يخول الوصيين بتوكيل المحامين وإقامة مثل هذه الدعوى بل على العكس إن قرار الحجر يخول الوصيين حق توكيل المحامين وإقامة مثل هذه الدعوى .

 

وفي ذلك نجد وبعد الرجوع إلى قرار الحجر الصادر عن المحكمة الكنائسية بالدعوى رقم (109/2013) تاريخ 26/11/2013 يتضمن أن المدعي توفيق أمين كامل قعوار كان يعاني من مرض الخرف الناتج عن الزهايمر وهو لا يستطيع إدارة أعماله وشؤونه اليومية ونتيجة ذلك تم الحجر عليه واعتباره في حكم القاصر وتم تعيين ولديه كل من ردين وكريم وصيين شرعيين على المحجور عليه مجتمعين ومنفردين وورد ضمن بنود قرار الحجر الأمور التي يحق للوصيين القيام بها وتم ذكر الأعمال الممنوعين من القيام بها وورد ضمن البند السادس أنه يحق للوصيين توكيل من يشاءان من المحامين أو غيرهم بمثل ما أوكلا به أو ببعضه.

 

وحيث إن المادة (129) من القانون المدني تنص على :-

  1. يسري على تصرفات المحجور عليه للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام .....إلخ.

 

وكذلك نصت المادة (125) من القانون ذاته على عقود الإدارة الصادر من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون ..... إلخ.

 

وكذلك نصت المادة (126) من القانون ذاته على التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

 

وكذلك نصت المادة (123) من القانون ذاته على أن ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

 

وحيث إن الدعوى هي مطالبة مالية ببدل ثمن حصص اشتراها المحجور عليه من المدعو نعيم إبراهيم خليفة بقطعة الأرض رقم (26) حوض (23) بموجب العقد رقم (1254/984) والذي تم إبطاله بالدعوى رقم (143/2002) بداية السلط وبإعادة الحال وبالتالي فإن موضوع المطالبة يشكل نفعاً عاماً محضاً للمحجور عليه إذ إن قرار الحجر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم وهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم وعليه فإن قرار الحجر يخول الوصيين بتوكيل المحامين للمطالبة باستيفاء الحق والدعوى مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها .

 

ولما كانت محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها في غير محله وإن أسباب التمييز ترد على القرار المميز ويتعين نقضه .

 

أما بالنسبة لأسباب اللائحة الجوابية فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها فنحيل إليها منعاً للتكرار.

 

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 30/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس

 

 

عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 975 - 20H