القرار رقم 1248 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1248/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، باســم المبيضيــن، حمـــد الغـــزاوي




المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

أيمن أحمد محمد الحايك .

وكيله المحامي خالد أبو زريق .


المميـــــز ضـــــــدهما :-

  1. الحــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــام .

  2. حسام أحمد عبد الله شعيب / وكيله المحامي جميل الشريف .



بتاريـــــــــــــخ 27/1/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر في القضية الجنائية رقم (26272/2019) عن محكمة استئناف جزاء عمان والمتضمــن بتاريخ 28/11/2019 رد استئناف المميز وتأييد حكم جنايات الزرقاء الصادر في القضية رقم (468/2019) المتضمـــــن وضع المميز بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتضمينه قيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ (2998) ديناراً والرسوم والأتعاب .


طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للأسباب التالية :-

أولاً :- بنت محكمة استئناف عمان ومن قبلها محكمة جنايات الزرقاء قرارها على ما اسمته اعترافاً من المميز وهذا الذي سمي اعترافاً لا يصلح له
كما يلـــــــــي :-

  1. فالمميز ألقى القبض عليه يوم 2/3/2015 وسجلت أقواله ورفعت إلى المدعي العام بكتاب يفيد إنكاره التهمة يوم 3/3/2015 مساءً وبقي محتجزاً إلى يوم 8/3/2015 .

  2. بل أن أقوال المميز لو أخذت حقيقية في 3/3/2015 لأحيل إلى المدعي العام يومها أو في اليوم التالي لكن الصحيح أن أقواله أخذت في 3/3/2015 وأثبت في كتاب الشرطة إلى المدعي العام رقم (9/44/574) تاريخ 3/3/2015 أنه أنكر التهمة .

  3. المشتكي كان ظاهر للعيان أنه لا يستطيع الرؤية والتمييز نهاراً لضعف إبصاره وأثبت ذلك في الملف .

  4. بعد إعلان براءة المتهم الآخر زياد فإنه يستحيل عقلاً إدانة المميز بالسرقة .

  5. بل أن المحقق جعفر أبو جعفر وفي أقواله يوم 17/6/2015 لدى المدعي العام حول التحقيق مع المتهم الآخر زياد ومن تأثره وحفظه لتاريخ 3/3/2015 قال عن المتهم الآخر زياد أنه حقق معه يوم 3/3/2015 (ظاناً أنه المميز أيمن) ولم ينتبه أن المتهم زياد ألقي القبض عليه بتاريخ لاحق .

  6. ثم أن جميع من شهد في هذه القضية لم يشهد بوجود أي نقود أو أوراق أو شيكات أو خلافه مع المميز .

  7. وإن براءة الشخص الثاني الذي زعم المشتكي ومن كان حاضراً أنه كان مع المميز تجعل ما قيل بهذا الخصوص محل شك وعدم اطمئنان .

ثانياً :- بعد استبعاد ما سمي اعترافاً تبقى هذه القضية دون بينة تثبت ارتكاب المميز لما أسند إليه بما يوجب إعلان براءته عن ذلك .

ثالثاً :- المميز لم يرتكب جرماً يوجب التعويض عنه بما يوجب نقض الحكم المميز من هذه الجهة ورد الادعاء بالحق الشخصي .

بتاريـــخ 12/5/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته الخطية التي طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعــــد التدقيـــــــق والمداولـــــــــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين (المدعى عليهما بالحق الشخصي) كل من :-

  1. أيمن أحمد محمد الحايك .

  2. زياد أمين محمد إسماعيل .

إلى محكمة جنايات الزرقاء لمحاكمتهما عن التهـمـــــــــة التاليـــــة :-

- جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401 /1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (2) من المادة ذاتها .

وتتلخص واقعة هـذه الدعـوى كما جاءت بإسناد النيابة العامة إنه بتاريخ 2/3/2015 وأثناء ذهاب المشتكي حسام أحمد عبدالله شعيب إلى منزله الذي هو على قيد الإنشاء عند الساعة التاسعة مساءً حيث إن المنزل هو قيد الإنشاء ولا يوجد عليه أبواب خارجية وإنه ولدى دخوله شاهد أحد الأشخاص يقف مقابل باب المنزل وأخبره بأن شاهد أحد الأطفال يدخل الورشة عندها قام المشتكي بالدخول إلى منزل حيث كان مظلماً ولا يوجد به إنارة وتفاجأ المشتكي بعد ذلك بخروج شخصين من داخل المنزل مطلع الدرج وقاموا بالهجوم مباشرة عليه وقاموا بضربه والإمساك به من رقبته وإنه لم يستطيع مقاومتهم وبعدها تفاجئ أيضاً المشتكي بدخول الشخص الثالث الذي كان يجلس أمام منزله والذي أخبره بأن هناك أحد الأطفال داخل الورشة وقام أيضاً بالإمساك به والسيطرة عليه وكان يرتدي طاقية ولاثم على وجهه حيث قاموا جميعهم بطرح المشتكي وبطحه على الأرض وقاموا بأخذ المحفظة من داخل جيبه وكان بداخلها مبلغ أكثر من ألفين دينار وحوالي ثمانية شيكات وبطاقته الشخصية وأوراق خاصة وبعد أن تمكنوا من سلب الأشياء لاذوا بالفرار وبعد ذلك قام المشتكي بالصراخ حيث تمكن أحد جيرانه من الإمساك بأحد المشتكى عليهم وهو أيمن الحايك وبعدها تقدم المشتكي بالشكوى وجرت الملاحقة .

وكانت محكمة جنايات الزرقاء قد أصدرت بتاريخ 30/4/2019 حكماً بحق وكيل المدعي بالحق الشخصي والمتهمين أيمن وزياد المدعى عليهما بالحق الشخصي في القضية الجنائية 1052/2015 يتضمن الحكم بوضع كل واحد من المجرمين أيمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف وإلزام المتهمين ( المدعى عليهما بالحق الشخصي) أيمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغة ألفان وتسعمئـــــــــــة وثماني وتسعين ديناراً (2998) دينــاراً للمدعـــــي بالحــــــــــق الشخصي بالتكافل والتضامن مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ (300) دينــــــــــار أتعاب محاماة .

إلا أن المشتكي المدعي بالحق الشخصي والمتهميـــن المدعــــى عليهــــم بالحــــق الشخصي لم يرتضوا بهذا الحكم فبادروا إلى استئنافه لدى محكمــة استئنــاف عمــان فأعيد مفسوخاً بموجب القرار الصادر بالقضية الاستئنافية رقـــــــم 17620/2019 تاريــــــــــــــخ 27/6/2019 .

وبنتيجة المحاكمة الجارية بعد الفسخ لدى محكمة جنايات الزرقاء وبعد استكمال إجراءات التقاضي توصلت إلى أن الواقعة الثانية تتلخص :-

إنه بتاريخ 2/3/2015 وأثناء ذهاب المشتكي حسام أحمد عبدالله شعيب إلى منزله الذي هو على قيد الإنشاء عند الساعة التاسعة مساءً حيث إن المنزل هو قيد الإنشاء
ولا يوجد عليه أبواب خارجية وإنه ولدى دخوله شاهد أحد الأشخاص يقف مقابل باب المنزل وأخبره بأنه شاهد أحد الأطفال يدخل الورشة عندها قام المشتكي بالدخول إلى منزل حيث كان مظلماً ولا يوجد به إنارة وتفاجأ المشتكي بعد ذلك بخروج شخصين من داخل المنزل مطلع الدرج وقاموا بالهجوم مباشرة عليه وقاموا بضربه والإمساك به من رقبته وإنه لم يستطيع مقاومتهم وبعدها تفاجئ أيضاً المشتكي بدخول الشخص الثالث الذي كان يجلس أمام منزله والذي أخبره بأن هناك أحد الأطفال داخل الورشة وقام أيضاً بالإمساك به والسيطرة عليه وكان يرتدي طاقية ولاثم على وجهه حيث قاموا جميعهم بطرح المشتكي وبطحه على الأرض وقاموا بأخذ المحفظة من داخل جيبه وكان بداخلها مبلغ أكثر من ألفين دينار وحوالي ثماني شيكات وبطاقته الشخصية وأوراق خاصة وبعد أن تمكنوا من سلب الأشياء لاذوا بالفرار وبعد ذلك قام المشتكي بالصراخ حيث تمكن أحد جيرانه من الإمساك بأحد المشتكى عليهم وهو أيمن الحايك وبعدها تقدم المشتكي بالشكوى وجرت الملاحقة .

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بالذهاب ليلاً إلى منزل المشتكي حسام أحمد عبدالله شعيب الذي هو قيد الإنشاء ولا يوجد به إنارة وقيامهما بالهجوم على المشتكي وضربه وحضر شخص ثالث يرتدي طاقية ولثام على وجهه وتمكنوا من السيطرة على المشتكي بعد بطحه على الأرض وأخذ محفظته من داخل جيبه والتي كان بداخلها مبلغ حوالي ألفين دينار وشيكات وأوراق خاصة والهوية الشخصية العائدة للمشتكي ومن ثم الهرب حيث قام المشتكي بالصراخ وتم إلقاء القبض على المتهم أيمن من قبل الجيران فإن هذه الأفعال من جانب المتهمين إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 /1و2 من قانون العقوبات المسند إليهما مما يتعين معه إدانتهما بها .

وبخصوص الادعاء بالحق الشخصي وحيث أثبت المدعي بالحق الشخصي دعواه فيما يتعلق بالأضرار المادية المتمثلة المبلغ المالي الذي تم سرقته منه وذلك من خلال البينة ومن خلال تقرير الخبرة فقد ثبت أن الضرر المادي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي هو مبلغ ألفي دينار وهو قيمة المبلغ الذي تمت سرقته أما بخصوص تعطل المشتكي عن العمل أثناء فترة الدعوى فإن المشتكي المدعي بالحق الشخصي لم يقدم أية بينة لإثبات هذه الأضرار مما يتعين معه رد دعواه بهذه المطالبة .

وفيما يتعلق بالضرر المعنوي فإن المدعي بالحق الشخصي لم يتقدم بأية بينة تثبت أن هناك ضرراً معنوياً قد أصابه نتيجة ما قام به المدعى عليهما بالحق الشخصي مما يتعين معه أيضاً رد المطالبة من هذا الجانب .

وبالتالي فإن ما يستحقه المدعي بالحق الشخصي من تعويض عن الأضرار التي لحقت به هو ألفان وتسعمئــــة وثماني وتسعين دينـــــــاراً ( 2998 ) ديناراً وهي قيمة النقود التي تم سرقتها وقيمة الشيكات التي تم الاستيلاء عليها .

بتاريـخ 30/9/2019 أصدرت محكمة جنايات الزرقاء قرارها رقم (468/2019) المتضمــــــــــن :-

1. عملاً بأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين أيمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات .

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة ما يلي :-

وعملاً بأحكام المادة (401/2) من قانون العقوبات الحكم وضع كل واحد من المجرمين ايمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة لكل منهما مدة التوقيف .

وبخصوص الادعاء بالحق الشخصي وحيث إنه أثبت المدعي دعواه وعملاً بأحكام المادة 256 من القانون المدني والمادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة إلزام المتهمين ( المدعى عليهما بالحق الشخصي) أيمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغة ألفان وتسعمئـــــــــــة وثماني وتسعين دينـــــــــــــــــــــــاراً (2998) ديناراً للمدعي بالحق الشخصي بالتكافــــــل والتضامن مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ ( 300 ) دينار أتعاب محامــــاة .

لم يرتضِ المتهمان أيمن أحمد محمد الحايك وزياد أمين محمد إسماعيل والمشتكي حسام أحمد عبد الله أبو شعيب بالقرار المشار إليه فطعنوا فيه استئنافاً .

بتاريــــــــــــــــــــخ 28/11/2019 أصدرت محكمة استئناف عمــــــان قرارهــــا رقــــــــــم (26272/2019) المتضمــــــــن :-

  1. عملاً بأحكام المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رد الاستئناف الأول المقدم من المستأنف أيمن موضوعاً .

  2. عملاً بأحكام المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف الثاني المقدم من المستأنف زياد وفسخ القرار المستأنف بشقيه وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة (268) من ذات القانون الحكم بإعلان براءته عما أسند إليه ورد الادعاء بالحق الشخصي عنه .

  3. عملاً بأحكام المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف الثالث المقدم من المستأنف حسام وفسخ القرار المستأنف بشأنه وبذات الوقت الحكم بإلزام المستأنف ضده أيمن أحمد محمد الحايك بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة (4998) ديناراً أربع آلاف وتسعمئة وثماني وتسعين ديناراً وتضمين الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  4. إعــــــــــــــادة الأوراق إلــــــــــى مصدرهـــــــــــــــا .

لـــــم يرتـــــضِ المتهـــم أيمن أحمد محمد الحايك بالقرار الاستئنافي المشـــار إليـــه
فطعــــــــن فيــــه تمييزاً .

وعــــــــــن أسبــــــــــاب التمييــــــز :-

وعن السبب الأول (البند الأول والبند الثاني) الذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد إفادة المميز (المتهم) أيمن الحايك لدى الشرطة .

وفي ذلك نجد أن الشرطة ألقت القبض على المميز (المتهم) أيمن الساعة التاسعة من مساء يوم 2/3/2015 وتم التحقيق معه الساعة الخامسة من صباح يوم 3/3/2015 واعترف المميز بالجرم المسند إليه خلال الأربع والعشرين ساعة من إلقاء القبض عليه .

وحيث إن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة اعتراف المميز بالاستماع إلى المحقق الوكيل توفيق الزبن الذي أفاد أن المميز أدلى بأقواله بطوعه واختياره دون إكراه أو تهديد فإن مثل هذه الإفادة تكون موافقة لشروط وأحكام المادتين (100 و 159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

أما عن كون الشرطة ودعت المميز إلى المدعي العام بتاريخ 8/3/2015 أي بعد خمسة أيام من ضبط أقواله فإن ذلك يعتبر مخالفة إدارية من قبل الضابطة العدلية لا يستوجب معها بطلان إفادة المميز لدى الضابطة العدلية وعلى هذا جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى ذلك فإن ما ورد بهذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتعين رده .

أما فيما يتعلق بالبنود (3 و 4 و 5 و 6 و 7) من السبب الأول والتي تنصب بمجملها على الطعن بوزن البينة وتقدير الأدلة .


فإننا نجد أن وزن البينة وتقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ولها ما يؤيدها من البينة في الدعوى.


وفي الحالة المعروضة :- نجد أن محكمة استئناف عمان استعرضت واقعة الدعوى استعراضاً شاملاً وناقشت الأدلة الواردة فيها مناقشة وافية وتوصلت من خلال اعتراف المميز (المتهم) أيمن الحايك أمام الضابطة العدلية والذي جاء موافقاً لشروط وأحكام المادتين (100 و 159) من الأصول الجزائية وشهادة المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) في هذه القضية حسام أحمد عبد الله أبو شعيب وشهادة الشهود كل من هاني أحمد عقل عبد الغني وإياد أحمد عقل عبد الغني والمحقق الوكيل توفيق الزين وإفادة المميز لدى الشرطة (ن/3) إلى قناعة وجدانية بارتكاب المميز (المتهم) أيمن الحايك للجرم المسند إليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يكون واقعاً في محله .


وحيث إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع عللت قرارها التعليل الكافي وبما يتفق والمادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن ما ورد بهذه البنود من هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتعين معه ردها .

وعن السبب الثاني :- نجد أن بينات النيابة العامة الواردة في هذه القضية جاءت متساندة مع بعضها البعض وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث :- نجد أن المشرع وفي المواد (256 و 266 و 267) من القانون المدني بين أسس المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار بشقيه المادي والمعنوي وإن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات وحيث إن البينات الواردة في الدعوى تشير إلى ارتكاب المميز لجناية السرقة المسندة إليه وإن الخبرة الجارية تحت إشراف المحكمة أثبتت أن الضرر اللاحق بالمشتكي ينحصر بالمبلغ الذي سرق منه والبالغ (2998) ديناراً بالإضافة إلى مبلغ ألفي دينار بدل ضرر معنوي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث إلزام المميز (المتهم) أيمن الحايك بدفع مبلغ (4998) ديناراً مع الرسوم والمصاريف والأتعاب يكون متفقاً وأحكام القانون وما ورد بهذا السبب من أسباب التمييز لا يرد على القرار المميز مما يتعين رده .

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قــراراً صــدر بتاريــخ 8 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع