القرار رقم 1246 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1246/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، سعيـــد مغيـــض، ماجـــد العـــزب



المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

نادر عبد الكريم مصطفى الحوامدة .

وكيله المحامي جهاد الثوابية .


المميـــــز ضـــــــــــده :-

الحـــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــام .



بتاريـــــــــــــخ 18/12/2019 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف جزاء عمان في الدعوى رقم (25557/2018) الصادر بتاريخ 9/10/2018 القاضي :- برد الاستئناف المقدم من المستأنف (المميز) موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة جنايات الزرقاء ذو الرقم (971/2016) والقاضي :- بحبس المتهم (المميز) سنتين ونصف .


طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بمحاكمة المميز في جلسة 25/9/2018 في وقت مبكر من الدوام الرسمي ولم تنتظره المحكمة الوقت الكافي من الدوام الرسمي مما حرمه من فرصة تقديمه لبيناته ودفوعه التي من شأنها إثبات براءته مما أسند إليه .

  2. إن الفعل المسند إلى المميز على فرض الثبوت مشمول بقانون العفو العام لوجود مصالحة وإسقاط حق شخصي من قبل المشتكي .

  3. أخطأت محكمة استئناف جزاء عمان بتأييد الحكم المستأنف رغم عدم وجود أية بينة تثبت ارتكاب المميز للفعل المسند إليه .

بتاريـــخ 13/5/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية برقم (31/2020/942) طلب فيها رد التمييز شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المميز .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لــدى التدقيـــــــق والمداولـــــــــة نجـــــــد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين :-

  1. نادر عبد الكريم مصطفى الحوامدة .

  2. أيمن حابس مفلح البريزات .

التهمتيــــن التاليتيــــن :-

  1. جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات.

  2. حمل سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد (3 و 4 و 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر.

كمــــــــــــا أسنـــــدت النيابــــــة العامــــة للظنيـــــن : محمد أحمد عبد الودود أحمد (غيـــــــــر مقبــــوض عليــــه) .

التهمــــة التاليـــة : -

  • شراء أموال مسروقة وفقاً لأحكام المادة (412/3) من قانون العقوبات.

وبنتيجــــــــــة المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات الزرقاء توصلت إلى اعتنـــــــاق الواقعة الثابتة التالية :-

إنه وبتاريخ 27/6/2016 وبحدود الساعة العاشرة مساءً توجه المتهمان نادر وأيمن وشخص آخر يدعى أبو خالد (لم يتوصل التحقيق إلى معرفته أو معرفة أي تفاصيل عنه) بواسطة مركبة إلى مزرعة الدواجن التي يعمل فيها المشتكي نادي عكاشة عبد الله شافعي والمشتكي أحمد سليمان إبراهيم الشقيلي والكائنة في منطقة بيرين / الخلة وقام اثنان منهما ملثمان وبحوزتهما سلاح ناري (بمبكشن) وبلطة بضرب المشتكيين وتقييدهما بواسطة أسلاك كهرباء ووضع حرامات على رأسيهما وسرقة (15 أسطوانة غاز) وهاتفين خلويين نوع سامسونج الأول لون أسود والآخر لون أبيض ولاذا بالفرار وقاما ببيع المسروقات لشخص يدعى محمد عبدو (غير معروف عنه أي تفاصيل ولم يتوصل التحقيق إلى معرفته أو أي تفاصيل عنه) فقدمت الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم نادر وجرت الملاحقة.


وبالتدقيق في الأفعال التي قارفها المتهمان وجدت المحكمة ما يلي :-


بالنسبــــــــــة لجنايــــــة السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) من قانون العقوبــــات وجنحة حمل سلاح ناري المسندتين للمتهمين :-

حيث وجدت المحكمة ومن خلال استعراضها لشهادة المشتكيين بأن المتهمين كان بحوزتهما سلاح ناري (بمبكشن) حيث قام المتهمان بتربيط المشتكيين ووضع حرامات على رأسيهما وقاما بسرقة (15) أسطوانة غاز وهاتفين خلويين ولاذا بالفرار مما يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة المسندة إليهما مما يتعين إدانتهما بهذين الجرمين.


فيما يتعلق بالظنين محمد : -

وجدت المحكمة وفي هذا الصدد أنه لا بد لإثبات الجرم بحق الظنين من إثبات أنه قد عمل على شراء المسروقات من قبل المتهم وهو عالم بأنها محل للسرقة ووجدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على قيام هذا العلم وهو ما لا يصح افتراضه وكذلك وجدت المحكمة أنها لا تملك توقيع العقاب الوارد في المادة (412) على الظنين إلا بعد ثبوت ركن العلم بحقه أي أنه قد اشترى المال المسروق وهو عالم بأمره وهو ما لم يرد عليه أي دليل كذلك.


وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي : -

  1. عملاً بالمادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين (نادر عبد الكريم مصطفى الحوامدة وأيمن حابس مفلح البريزات) بجناية السرقة خلافاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات.

  2. عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين (نادر عبد الكريم مصطفى الحوامدة وأيمن حابس مفلح البريزات) بجرم حمل وحيازة سلاح ناري خلافاً لأحكام المواد (3 و 4 و 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليهما عملاً بأحكام تلك المواد بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.

  3. عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية الظنين (محمد أحمد عبد الودود أحمد) عن جرم شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة (412/3) من قانون العقوبات لعدم توافر عنصر العلم بحقه.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (401/1) من قانون العقوبات وضع المجرمين (نادر عبد الكريم مصطفى الحوامدة وأيمن حابس مفلح البريزات) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم لكل واحد منهما محسوبة للمتهم نادر مدة التوقيف.

ونظراً لإسقاط الحق الشخصي مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهمين لتصبح الحبس سنتين ونصف والرسوم لكل واحد منهما محسوبة للمتهم نادر مدة التوقيف.

وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرمين وهي الحبس لمدة سنتين ونصف والرسوم لكل واحد منهما محسوبة للمتهم نادر مدة التوقيف.

لم يرتضِ المتهم نادر بقرار محكمة جنايات الزرقاء سالف الذكر فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان حيث سجل الطعن تحت الرقم (25557/2018) وبعد التدقيق قررت بتاريخ 9/10/2018 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل المتهم نادر عبد الكريم بقرار محكمة استئناف عمان فطعن فيه تمييزاً .

وعــــــن أسبـــــاب الطعــن التمييــزي :-

وعن السبب الثاني :- الذي يذكر فيه أن الجرم المسند إليه سقط بموجب قانون العفو العام لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي .

وفي ذلك فإننا بتدقيق سجله العدلي وما ورد بكتاب الشرطة والتحقيقات نجد أن المتهم يذكر أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية في جرائم السرقات وقد ورد في سجله العدلي العديد من القضايا الجنائية للسرقات الموصوفة المسندة إليه مما يجعل هذا السبب غير وارد مما يتعين رده .

وعن السبب الأول :- الذي يذكر فيه المميز أن المحكمة أجرت محاكمته بوقت مبكر ونتيجة لذلك حرم من تقديم بيناته ودفوعه .

وفي ذلك فإننا نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد نظرت الاستئناف مرافعة وقد استحضر المتهم أمامها ثم بعد الإفراج عنه حضر في جلسة 6/9/2018 وأفهمته المحكمة نص المادة (232) من الأصول الجزائية واستمهل لتقديم بيناته ودفوعه إلا إنه تغيب بعد ذلك ولم يقدم أية بينة أو أية معذرة لمحكمة الاستئناف تبرر غيابه فيكون قد منحته فرصة كافية لتقديم البينة إلا أنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة وهذا السبب غير وارد أيضاً مما يتعين رده .

أما عن السبب الثالث والأخير :- الذي انصب على وزن البينة وتقديرها وتطبيق القانون وإن بينات النيابة أتت على سبيل الشك والتخمين .

وفي ذلك فإن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تستقل في وزن أدلة الدعوى وتقديرها ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دامت استخلاصاتها مستمدة من خلال البينات المقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وذلك على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبقرارها المميز قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة وافية ووجدت أن البينة التي قام عليها القرار المطعون فيه بينة قانونية وأوردت مقتطفات ومنها شهادة المشتكيين وتقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الذي أشار لوجود خلايا طلائية للمميز نادر على العينة رقم (2) وهي بربيش الغاز وكذلك على العينة (أ و ب) من العينة رقم (1) مما يؤيد قيام المتهم بالجرم المسند إليه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه اشتمل على علله وأسبابه الموجبة وبما يفي بأغراض المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل هذا السبب أيضاً غير وارد ويتعين رده .

لذلك وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها مما يجعل قرارها موافقاً للأصول والقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها .

لذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قــراراً صــدر بتاريــخ 8 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع