القرار رقم 1225 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1225/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، ماجـــد الـــعزب، حمـــد الغــــزاوي



المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

مساعد رئيس النيابة العامة .

المميـــــز ضـــــــــــده :-

محمد خميس سميح خميس معوض .


بتاريـــــــــــــخ 6/2/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (1576/2020) تاريخ 16/1/2020 المتضمــــــن :- إسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضده لشمول الجناية المسندة إليه بقانون العفو العام .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للسبب التالي :-

  • أخطأت المحكمة وخالفت القانون بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إنه ومن الثابت ومن خلال السجل العدلي أن المميز ضده من المكررين لجنايات السرقة وبالتالي فهو مستثنى من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـــد التدقيـــــــق والمداولـــــــــة نجـــــــد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين كل من :-

  1. محمد خميس سميح خميس معوض .

  2. سعد جميل خميس معوض .

إلى محكمة جنايات عمان لمحاكمتهما عن :-

1. جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات .

2. جنحة السرقة وفقاً لأحكام المادة (406/1/ب) من قانون العقوبات وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العامة أنه وبتاريخ 27/2/2017 وأثناء تواجد المشتكي في عمله اتصلت به زوجته وأخبرته بأن الحمام الذي يقوم بتربيته على سطح المنزل غير موجود وتوجه المشتكي إلى المنزل وتبين بأن سطح المنزل مفتوح علماً بأن مفتاح السطح فقد منه قبل ثلاثة أيام من السرقة وتم فتح باب السطح بواسطة المفتاح كونه لا يوجد آثار عنف أو خلع الباب إلا أن الباب الموجود على باب الخم مكسور ومخلوع وتم سرقة جميع الحمام عدد 120 ويبلغ ثمنها 1200 دينار وقام شقيق المتهم محمد بإعادة 20 طيراً من الحمام المسروق وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

وكانت محكمة جنايات عمان وبهيئة سابقة قد أصدرت حكماً في القضية البدائية الجنائية رقم 631/2018 بتاريخ 26/3/2018 بحق المتهم يقضي بالحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم .

لم يرتضٍ المتهم بالحكم المشار إليه أعلاه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والذي أصدرت قرارها رقم 25454/2018 تاريخ 13/5/2018 والمتضمـــــــن فسخ القرار المستأنف لتمكين المتهم من تقديم بيناته ودفوعه.

وبنتيجة المحاكمة الجارية بعد الفسخ توصلت المحكمة إلى أن الواقعة الثابتة تتلخص :-

أنه وبتاريخ 27/2/2017 وأثناء تواجد المشتكي في عمله اتصلت به زوجته وأخبرته بأن الحمام الذي يقوم بتربيته على سطح المنزل غير موجود وتوجه المشتكي إلى المنزل وتبين بأن سطح المنزل مفتوح علماً بأن مفتاح السطح فقد منه قبل ثلاثة أيام من السرقة وتم فتح باب السطح بواسطة المفتاح كونه لا يوجد آثار عنف أو خلع الباب إلا أن الباب الموجود على باب الخم مكسور ومخلوع وتم سرقة جميع الحمام عدد 120 ويبلغ ثمنها 1200 دينار وقام شقيق المتهم محمد بإعادة 20 طيراً من الحمام المسروق وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى :-

وجدت المحكمة بأن الأفعال التي أقدم المتهم محمد حسن سميح خميس معوض برفقة المحكوم سعد على ارتكابه بفتح سطح المنزل بواسطة مفتاح وخلع باب الخم وقيامه بسرقة الحمام كامل وهو عبارة 120 طيراً ويقدر قمته بمبلغ 1200 دينار تقريباً واتجاه إرادته الواعية والمدركة لسلوكه لهذا المسلك الإجرامي وهو يعلم بأن المسروقات التي قاموا بسرقتها تعود ملكيتها للغير وأن من شأن أفعاله أنما تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وكذلك جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات مما يستوجب معه تجريمه بهذا الجرم وتحديد مجازاته وفــــق أحكام القانون .

بتاريخ 10/7/2018 أصدرت محكمة جنايات عمان قرارها رقم (1243/2018) المتضمن ما يلي :-

1. عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهـم (محمد حسن سميح خميس معوض) بجناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات .

2. عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم محمد حسن سميح خميس معوض بجنة السرقة وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم

وعطفاً على قرار التجريم واستناداً لما جاء فيه قررت المحكمة ما يلي :

عملاً بأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وضع المجرم (محمد خميس سميح خميس معوض) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.

2- أسبـــــــــاب مخففــــــــــــة : -

ونظراً لإسقاط المشتكي حقه الشخصي والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحق المجرم لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم

3- عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم لتصبح العقوبة بحقه وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم

لم يرتضِ المتهم محمد خميس سميح خميس معوض بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 16/1/2020 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (1576/2020) المتضمــن :-

إن القرار المستأنف رقم (1243/2018) صادر عن محكمة جنايات عمان بتاريخ 10/7/2018 غيابياً وبادر المستأنف بتقديم هذا الاستئناف بتاريخ 14/1/2020 .

وبالرجوع إلى تاريخ الواقعة موضوع هذه القضية نجد بأنها كانت بتاريخ 27/2/2017 أي قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) وهي قبل 12/12/2018 وقد أسقط المشتكي حقه الشخصي لدى المدعي العام الصفحة الثانية من محاضر التحقيق ويتبين من خلال السجل العدلي بأنه لا يوجد أية أسبقيات جرمية مماثلة لهذه التهمة وإن جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة (406) عقوبات مشمولة بقانون العفو العام كذلك .

لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (2 و 3/ب/11) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) والمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (50) من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف والإفراج عنه فوراً ما لم يكن مطلوباً لداعٍ آخر وإعادة أوراق القضية إلى مصدرها .

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

وعــــــــن سبـــــب التمييز :-

الذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث إسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضده (المتهم) محمد خميس سميح خميس معوض وذلك فيما يتعلق بجناية السرقة المسندة إليه بحدود المادة (404) عقوبات وجنحة السرقة بحدود المادة (406) عقوبات لشمولها بأحكام قانون العفو العام المقترن بإسقاط المشتكي لحقه الشخصي .

وفي ذلك نجد أن جنحة السرقة بحدود المادة (406) عقوبات مشمولة حكماً بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)
مما يتعين معه رد سبب التمييز من هذه الناحية .

أما فيما يتعلق بجناية السرقة المسندة للمميز ضده (المتهم) محمد خميس بحدود المادة (404) عقوبات فإننا نجد أن المميز ضده محمد خميس سميح من المكررين لجنايات السرقة بحدود المادة (404) عقوبات كما يتضح من كشف أسبقيات المميز ضده المحفوظ في ملف هذه القضية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من هذه الناحية لورود سبب التمييز عليه .

لذلــــــــــك وتأسيســــــاً علـــى مـــا تقـــدم نقـــرر مــا يلــــي :-

  1. رد التمييز وتأييد القرار المميز وذلك فيما يتعلق بإسقاط دعوى الحق العام عن المميز ضده (المتهم) محمد خميس عن جنحة السرقة (406) عقوبات لشمول هذا الجرم حكماً بأحكام قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) .

  2. نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وذلك فيما يتعلق بجناية السرقة المسندة للمميز ضده محمد خميس سميح معوض كونه من المكررين لجنايات السرقة بحدود المواد (400 – 405) من قانون العقوبات .

  3. إعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قــراراً صــدر بتاريــخ 8 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع