القرار رقم 1150 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1150/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، حمــــد الغــزاوي، رزق أبــو الفــول



المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

عبد الله أحمد حسن الشيخ حسن .

وكيله المحامي نضال أبو يقين .

المميـــــز ضـــــــــــده :-

الحــــــــــــــــق العــــــــــــــــــام .


بتاريـــــــــــــخ 8/3/2020 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف إربد في القضية رقم (441/2020) .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للأسباب التالية :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها .

  2. إن القرار المميز غير معللٍ تعليلاً قانونياً سليماً .

  3. أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتأويله وبالأخص النصوص الناظمة لجريمة الاختلاس والأركان المشكلة لهذا الجرم .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وجاء قرارها مشوباً بالفساد بالاستدلال إذ إن البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لا تثبت ارتكاب المميز للجرم المسند إليه .

4. (مكرر) إن ما انتهت إليه المحكمة من نتائج مخالفة لواقع البينات مما يجعل الحكم خالياً من أسبابه الموجبة ومشوباً بالغموض وخالياً من التعليل والتسبيب القانوني السليم .

  1. إن ما خلصت إليه المحكمة من نتائج غير سائغة وغير مقبولة ولا يوجد ما يؤيدها من بينة في هذه القضية .

  2. لم تقدم النيابة العامة البينات الكافية لإثبات ارتكاب المميز لجرم الاختلاس المسند إليه حيث إن بينة النيابة جاءت قاصرة ولم يرد فيها ما يثبت على وجه اليقين بأن المبالغ موضوع الشكوى التي ظهرت كعجز مالي بعهدة المميز الذي كان يعمل أمين صندوق الإيرادات في مديرية مالية إربد وذلك من خلال لجنة التحقيق والتدقيق المشكلة لهذه الغاية قد قام المميز بإدخالها في ذمته قصداً .

  3. لم تناقش المحكمة البينة الدفاعية والتي جاءت متممة لبينة النيابة من حيث نفي الجرم المسند للمميز وبراءته مما أسند إليه .

  4. إن قرار محكمة التمييز السابق هو لمعالجة البينة وليس الإدانة وقد خالفت محكمة الاستئناف وأخطأت بتفسيره .

بتاريخ 17/3/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته الخطية التي طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز .

بتاريخ 7/6/2020 قدم وكيل المميز مطالعته في القضية التمييزية رقم (1150/2020) التي جاء بها أن محكمة استئناف إربد خالفت القانون عندما فسخت حكم البراءة بحق المميز وجرمته بجناية الاختلاس دون رؤية القضية مرافعة وسماع البينة مجدداً طالباً ضم اللائحة التمييزية إلى لائحة تمييزه المقدم بتاريخ 8/3/2020 .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـد التدقيــق والمداولة نجــــــد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم :-

عبد الله أحمد حسن الشيخ حسن .

إلى محكمة جنايات إربد لمحاكمته عن التهمـــة التاليــة :-

- جناية الاختلاس بحدود المادة 174/1 و3 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتتلخص واقعة هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي :-

إن المتهم عبد الله أحمد حسن الشيخ حين يعمل كأمين لصندوق الإيرادات لدى مديرية مالية محافظة إربد من تاريخ 1/3/2012 وإنه ولدى مراجعة أحد المواطنين لرد مبالغ من حساب الإيرادات العامة بقيمة (4160,702) ديناراً أردنياً والذي تم إيداعه لدى البنك المركزي بتاريخ 13/7/2014 تبين لرئيس قسم المحاسبة أنه لم يظهر المبلغ المقصود معلقاً في حساب البنك وتبين أنه يظهر في المعلقات لعام 2014 وأن المتهم قام بحذف المعلق وأجرى المطابقات اللازمة باستخدام رموز زملائه في القسم فحول هذا المغلق إلى إيداعات صندوق لأكثر من حركة وتم تنظيم وصول مقبوضات (بنك) بعدد حركات إيداع المبلغ المتلاعب به لتكون مطابقة واعتبرها إيداع أمين صندوق لذات القيمة واحتفظ لنفسه بالمبلغ وتم اكتشاف ذلك لدى مراجعة المواطن وعليه جرى التدقيق في أعمال المتهم من خلال لجنة شكلت من قبل أمين عام وزارة المالية لهذه الغاية وقامت بالتدقيق في أعمال الموظف المتهم من تاريخ 1/3/2012 حتى تاريخ 30/11/2016 وخلصت بتقريرها إلى ما يلي :-

  1. إنه تم التلاعب بالقيود المحاسبية وكشف البنك في مديرية مالية محافظة إربد على النحو التالي :-

  1. قطع وصول إيرادات نقداً وتم اعتبارها على حساب البنك بدون فيش بنكية.

  2. تم حذف مبلغ 4160,702 ديناراً من المعلقات البنكية لشهر 7/2014 وإضافته على كشف البنك في النظام المستخدم (GFMIS) ثم مطابقة ذات المبلغ في شهر 12/2014 بزيادة قدرها 9,948 ديناراً أجرى لها التعديل في الشهر الذي يليه بحذف الزيادة في مذكرة تسوية البنك وتم دفع ذلك المبلغ أخيراً بتاريخ 7/11/2016 من قبل المتهم أمين الصندوق.

  1. تبين وجود تلاعب في وصول المقبوضات حيث تم قطع الوصول نقداً وتسجيلها في اليومية العامة على حساب البنك بدون معزز (فيش بنكية).

  2. إن المبالغ المطلوبة من أمين الصندوق قدرها ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وثلاثين ديناراً و350 فلساً وأنه تم تسديد المبلغ كاملاً من قبله بتواريخ مختلفة خلال عامي 2016 و2017 وتم إيداعها من قبله في حساب مالية إربد- إيرادات ومن ضمنها مبلغ أربعة آلاف وسبعمئة وستة وستين ديناراً و138 فلساً تم تسديده بتاريخ 10/1/2017.

وخلصـــــــــت بتقريرهـــــا إلـــى مـــــا يلـــــي :-

  1. إنه تم التلاعب بالقيود المحاسبية وكشف البنك في مديرية مالية محافظة إربد على النحو التالي :-

  1. قطع وصول إيرادات نقداً وتم اعتبارها على حساب البنك بدون فيش بنكية.

  2. تم حذف مبلغ 4160,702 ديناراً من المعلقات البنكية لشهر 7/2014 وإضافته على كشف البنك في النظام المستخدم (GFMIS) ثم مطابقة ذات المبلغ في شهر 12/2014 بزيادة قدرها 9,948 ديناراً أجرى لها التعديل في الشهر الذي يليه بحذف الزيادة في مذكرة تسوية البنك وتم دفع ذلك المبلغ أخيراً بتاريخ 7/11/2016 من قبل المتهم أمين الصندوق.

  1. تبين وجود تلاعب في وصول المقبوضات حيث تم قطع الوصول نقداً وتسجيلها في اليومية العامة على حساب البنك بدون معزز (فيش بنكية).

  2. إن المبالغ المطلوبة من أمين الصندوق قدرها ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وثلاثين ديناراً و350 فلساً وأنه تم تسديد المبلغ كاملاً من قبله بتواريخ مختلفة خلال عامي 2016 و2017 وتم إيداعها من قبله في حساب مالية إربد- إيرادات ومن ضمنها مبلغ أربعة آلاف وسبعمئة وستة وستين ديناراً و138 فلساً تم تسديده بتاريخ 10/1/2017.

وبالتدقيق وجدت المحكمة بأن النيابة العامة أحالت المتهم عبد الله أحمد حسن الشيخ حسن لتجري ملاحقته عن جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/1 و3 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بواقعة مفادها بأن المتهم عبد الله أحمد حسن الشيخ حين يعمل كأمين لصندوق الإيرادات لدى مديرية مالية محافظة إربد من تاريخ 1/3/2012 وأنه ولدى مراجعة أحد المواطنين لرد مبالغ من حساب الإيرادات العامة بقيمة (4160,702) ديناراً أردنياً والذي تم إيداعه لدى البنك المركزي بتاريخ 13/7/2014 تبين لرئيس قسم المحاسبة أنه لم يظهر المبلغ المقصود معلقاً في حساب البنك وتبين أنه يظهر في المعلقات لعام 2014 وأن المتهم قام بحذف المعلق وأجرى المطابقات اللازمة باستخدام رموز زملائه في القسم فحول هذا المغلق إلى إيداعات صندوق لأكثر من حركة وتم تنظيم وصول مقبوضات (بنك) بعدد حركات إيداع المبلغ المتلاعب به لتكون مطابقة واعتبرها إيداع أمين صندوق لذات القيمة واحتفظ لنفسه بالمبلغ وتم اكتشاف ذلك لدى مراجعة المواطن وعليه جرى التدقيق في أعمال المتهم من خلال لجنة شكلت من قبل أمين عام وزارة المالية لهذه الغاية وقامت بالتدقيق في أعمال الموظف المتهم من تاريخ 1/3/2012 حتى تاريخ 30/11/2016 وخلصت بتقريرها إلى ما يلي:-

  1. إنه تم التلاعب بالقيود المحاسبية وكشف البنك في مديرية مالية محافظة اربد على النحو التالي:

  1. قطع وصول إيرادات نقداً وتم اعتبارها على حساب البنك بدون فيش بنكية.

  2. تم حذف مبلغ 4160,702 دينار من المعلقات البنكية لشهر 7/2014 وإضافته على كشف البنك في النظام المستخدم (GFMIS) ثم مطابقة ذات المبلغ في شهر 12/2014 بزيادة قدرها 9,948 ديناراً أجرى لها التعديل في الشهر الذي يليه بحذف الزيادة في مذكرة تسوية البنك وتم دفع ذلك المبلغ أخيراً بتاريخ 7/11/2016 من قبل المتهم أمين الصندوق.

  1. تبين وجود تلاعب في وصول المقبوضات حيث تم قطع الوصول نقداً وتسجيلها في اليومية العامة على حساب البنك بدون معزز (فيش بنكية).

  2. إن المبالغ المطلوبة من أمين الصندوق قدرها ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وثلاثين ديناراً و350 فلساً وأنه تم تسديد المبلغ كاملاً من قبله بتواريخ مختلفة خلال عامي 2016 و2017 وتم إيداعها من قبله في حساب مالية إربد- إيرادات ومن ضمنها مبلغ أربعة آلاف وسبعمئة وستة وستين ديناراً و138 فلساً تم تسديده بتاريخ 10/1/2017.

وخلصت بتقريرها إلى ما يلي :-

  1. إنه تم التلاعب بالقيود المحاسبية وكشف البنك في مديرية مالية محافظة إربد على النحو التالي :-

  1. قطع وصول إيرادات نقداً وتم اعتبارها على حساب البنك بدون فيش بنكية.

  2. تم حذف مبلغ 4160,702 ديناراً من المعلقات البنكية لشهر 7/2014 وإضافته على كشف البنك في النظام المستخدم (GFMIS) ثم مطابقة ذات المبلغ في شهر 12/2014 بزيادة قدرها 9,948 ديناراً أجرى لها التعديل في الشهر الذي يليه بحذف الزيادة في مذكرة تسوية البنك وتم دفع ذلك المبلغ أخيراً بتاريخ 7/11/2016 من قبل المتهم أمين الصندوق.

  1. تبين وجود تلاعب في وصول المقبوضات حيث تم قطع الوصول نقداً وتسجيلها في اليومية العامة على حساب البنك بدون معزز (فيش بنكية).

  2. إن المبالغ المطلوبة من أمين الصندوق قدرها ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وثلاثين ديناراً و350 فلساً وأنه تم تسديد المبلغ كاملاً من قبله بتواريخ مختلفة خلال عامي 2016 و2017 وتم إيداعها من قبله في حساب مالية إربد- إيرادات ومن ضمنها مبلغ أربعة آلاف وسبعمئة وستة وستين ديناراً و138 فلساً تم تسديده بتاريخ 10/1/2017.

بتاريخ 28/3/2019 أصدرت محكمة جنايات إربد قرارها رقم (564/2017) المتضمــــن :-

عملاً بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم عبد الله أحمد حسن الشيخ حسن من جناية الاختلاس المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني والمقنع بحقه.

لم يرتضِ مساعد النائب العام في إربد بالقرار المشار إليه فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 14/4/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (3146/2019) المتضمــــــــن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ النائب العام في إربد بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

بتاريخ 12/12/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (2289/2019) المتضمن نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

وبعد النقض والإعادة أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (441/2020) المتضمــــــــــن :-

عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (المستأنف ضده) عبد الله أحمد حسن الشيخ حسن من جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1 و 3) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية إلى جناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1 و 3) من قانون العقوبات ودلالة المادة (177/1) من ذات القانون ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (المستأنف ضده) عبد الله أحمد الشيخ حسن بجناية الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1 و 3) من قانون العقوبات ودلالة المادة (177/1) من ذات القانون ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية المعدلة .

وعطفاً على قرار التجريم وعملاً بأحكام المادة (174/1 و 3) عقوبات ودلالة المادة (177/1) عقوبات ودلالة المادتين (3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية معاقبة المجرم عبد الله الشيخ حسن بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمه قيمة المبلغ المختلس البالغ ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة وأربعة وثلاثين ديناراً و (350) فلساً وعملاً بأحكام المادة (177/1) عقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين ونصف والرسوم وتغريمه قيمة المبلغ المختلس المذكور وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ المتهم عبد الله أحمد حسن الشيخ بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

وعــــــــــن أسبــــــــاب التمييـــز :-

وعن السبب الوارد بالمطالعة الخطية الملحقة بلائحة التمييز المقدمة من وكيل المميز والذي ينصب على تخطئة محكمة استئناف إربد بنظر الدعوى بعد النقض تدقيقاً وفسخ القرار الصادر بها قبل النقض المتضمن إعلان براءة المميز (المتهم) عبد الله من جناية الاختلاس بحدود المادة (174) عقوبات وتجريمه بالجرم المسند إليه والحكم عليه بالنتيجة بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين ونصف والرسوم وتغريمه مبلغ (33934) ديناراً و (350) فلساً مخالفة بذلك أحكام المادة (264/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وفي ذلك نجد أن محكمة استئناف إربد وبقرارها بعد النقض قد خالفت أحكام المادة (264/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعةً وسماع البينات .

وحيث إن محكمة استئناف إربد وبصفتها محكمة موضوع لم تراعِ نص المادة (264/2) المشار إليها فإن قرارها المميز والحالة هذه يكون مستوجباً للنقض لورود سبب التمييز عليه .

لذلك ودون حاجة لبحث ما هو وارد بباقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قــراراً صــدر بتاريــخ 8 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي


عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / غ . ع