القرار رقم 1155 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الجزائية وزارة العــدل
رقم القضية: 1155/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيـــد محمـــد إبراهيـــم

وعضويـــــة القضـــاة الســــــادة

ناجـــــي الزعبــــــي ، ياسيـــن العبدالــلات، حمــــد الغــزاوي، رزق أبــو الفــول



المميـــــــــــــــــــــــــــــــــــز :-

مساعد النائب العام / إربد .

المميـــــز ضـــــــــــده :-

عصام محمود أحمد الرواشدة .


بتاريـــــــــــــخ 25/11/2019 تقـــــــدم المميز بهذا التمييز للطعن في القـــرار الصـادر عن محكمة استئناف إربد بتاريخ 7/11/2019 في القضية الجنائية رقم (6840/2019) وخلاصته فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المميز ضده من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات .

طالبــــــــــاً قبــول التمييز شكلاً ونقض القرار المميـــز موضوعاً للسببين التالييــــــن :-

  1. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع عندما أعلنت براءة المميز ضده واستبعدت تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الذي بين وجود خلايا طلائية على السكين الملتقطة من مكان الجريمة .

  2. وبالتنــاوب ، فإن القرار غير معلل ٍ تعليلاً قانونياً .

بتاريـــخ 20/4/2020 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته الخطية التي طلب فيها قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز وإجراء المقتضى .

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعـــد التدقيـــــــق والمداولـــــــــة نجـــــــد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم :-

عصام محمود أحمد الرواشدة .

إلى محكمة جنايات الرمثا لمحاكمته عن :-

جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات.

وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إن المشتكي هشام إبراهيم محمد الرشدان يملك منزل في مدينة الرمثا قرب الجسر وإنه وبتاريخ 18/3/2019 خرج المشتكي من منزله بحدود الساعة السادسة مساءً وتوجه إلى مدينة إربد وبحدود الساعة التاسعة مساءً عاد أدراجه وعند دخوله شاهد شبك الحماية العائد لشباك التسوية من الجهة الشمالية الشرقية مخلوع وبتفقده للمنزل وجد أنه مسروق من داخله أسطوانتي غاز وشاشة تلفزيون 32 بوصة وجهاز تنظيف أسنان لون أسود وماتور غطاس لون أخضر وغال موضوع في باكيت وقدم الأخبار وحضر أفراد البحث والمختبر الجنائي ونظموا تقريرهم، وتم إلقاء القبض على المشتكى عليه وبين تقرير المختبر الجنائي وجود تطابق للعينة المحرزة "سكين مطبخ" من منزل المشتكي مع السمات الوراثية لدم المشتكى عليه وعلى أثر ذلك تشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات الرمثا توصلت إلى اعتناق الواقعة الثابتة التالية :-

إن المشتكي هشام إبراهيم محمد الرشدان يملك منزل في مدينة الرمثا قرب الجسر وإنه وبتاريخ 18/3/2019 خرج المشتكي من منزله بحدود الساعة السادسة مساءً وتوجه إلى مدينة إربد وبحدود الساعة التاسعة مساءً عاد أدراجه وعند دخوله شاهد شبك الحماية العائد لشباك التسوية من الجهة الشمالية الشرقية مخلوع وبتفقده للمنزل وجد أنه مسروق من داخله أسطوانتي غاز وشاشة تلفزيون 32 بوصة وجهاز تنظيف أسنان لون أسود وماتور غطاس لون أخضر وغال موضوع في باكيت وقدم الأخبار وحضر أفراد البحث الجنائي والمختبر الجنائي ونظموا تقريرهم، وتم إلقاء القبض على المشتكى عليه وبين تقرير المختبر الجنائي وجد تطابق للعينة المحرزة "سكين مطبخ" من منزل المشتكي مع السمات الوراثية لدم المشتكى عليه، وتم إلقاء القبض على المتهم والذي ولم يعترف أمام البحث الجنائي بقيامه بسرقة منزل المشتكي وبعد ورود نتائج فحص العينات من المختبر الجنائي تبين وجود تطابق ما بين السمات الوراثية للمتهم والخلايا الطلائية المستخلصة من على "سكين مطبخ" المحرز من مكان السرقة وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة .

وبإنزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى وجدت المحكمة :-

إن منزل المشتكي هشام الرشدان قد تعرض للسرقة وهذا ثابت من خلال:- تقرير الكشف المنظم من قبل الخبير الفني بسام الحموري ومؤرخ في 18/3/2019 حيث بين أن السرقة تمت عن طريق خلع شبك الحماية الموجود على شباك الغرفة من الجهة الشمالية الشرقية للمنزل بواسطة أداة صلبة والدخول إلى المنزل وإحداث السرقة والخروج بنفس الطريقة والمؤيد بشهادة المشتكي الذي ذكر (عند دخولي منزلي شاهدت شبك الحماية العائد لشباك التسوية من الجهة الشمالية الشرقية مخلوع)، وما ورد بشهادة الشاهد منظم تقرير الكشف بسام الحموري حيث ذكر (أن السرقة تمت عن طريق خلع شبك الحماية المثبت على شباك الغرفة وإن التوقيع الوارد على تقرير الكشف هو توقيعي وأؤيد كل ما جاء به).

وجدت المحكمة من خلال أوراق الدعوى وجود تطابق للسمات الوراثية عن سكين مطبخ ملتقطة من مسرح الجريمة مع السمات الوراثية لدم المتهم عصام الرواشدة كما هو ثابت من التقرير الفني رقم (194/11/13/12251) تاريخ 1/4/2019 وإن وجود البصمة الوراثية هو دليل مادي يتسم بالحياد والنزاهة والدقة ما دام أن العينة الملتقطة كانت يقيناً ملتقطة من مسرح الجريمة وبما يدلل دلالة يقينية على وجود المتهم في مسرح الجريمة خلافاً لما ذكره بإفادته سواء الشرطية أو أمام المدعي العام أو أمام هذه المحكمة.

كما وقد أفاد المتهم عند الإدلاء بإفادته إنه يعمل دهين ومن الممكن أن يكون قد اشتغل في منزل المشتكي إلا إنه بالرجوع إلى شهادة المشتكي وأثناء مناقشته من قبل المتهم أفاد أنه شاهد سكين المطبخ موجودة على ثلاجة بالقرب من أسطوانة الغاز ومن خلالها تم قص بربيش الغاز وأخذ الأسطوانة وإن السكين هي من أدوات الشاهد المشتكي وليست للمتهم وكذلك أفاد المشتكي أنه لم يقم بدهان منزله ولم يحضر عمال دهان منذ عشرة أشهر تقريباً وإنه يتردد على منزله بصفة أسبوعية مع أسرته وإن السكين التي تم العثور عليها تعود للمشتكي أي لا صحة لما أثاره المتهم من أن السكين له، كذلك ذكر المشتكي عند سؤاله من المحكمة أن الشرطة عندما حضرت قامت بأخذ السكين لأنها وجدتها بقرب أسطوانة الغاز المسروقة، كل ذلك يدل دلالة واضحة وصريحة على وجود المتهم في مكان السرقة، أما فيما يتعلق بالبينة الدفاعية التي تقدم بها المتهم وهي شهادة الشاهد أحمد فنجان فإن المحكمة يساورها الشك في هذه الشهادة وذلك لعدم تمكن المتهم من نفي سبب وجود السكين في مطبخ المشتكي والتي تم رفع البصمات عنهــــــــــا، كما أن الشاهد ذكــــــــر من خلال مناقشــــــــــة المحكمة له بأنه لا يعرف فيما إذا كان المتهم قد قام بسرقة منزل المشتكي أم لا، مما يشكك في الرواية التي ذكرها الشاهد من أنه غادر مع المتهم إلى إربد منذ الساعة الخامسة والنصف مساءً إلى الواحدة فجراً، مما يساور الشك للمحكمة بصدق شهادة الشاهد ولعدم تأييدها لبينة أخرى.

إذ الشك قد انساب لقناعات المحكمة، ذلك أنه وبالرغم من عدم وجود اعتراف للمتهم فإنه قد عجز عن نفي سبب وجود السكين في مطبخ المشتكي والتي تم التقاط البصمات عنها.

لما كان الأمر كذلك فإنه ومن مطالعة أوراق الدعوى وجدت المحكمة أن النيابة العامة قدمت البينة الكافية التي تربط المتهم عصام بجناية السرقة المسندة له مما يستوجب تجريمه وإدانته بالجرم المسند إليه.

بتاريخ 12/9/2019 أصدرت محكمة جنايات الرمثا قرارها رقم (36/2019) المتضمن عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم (عصام محمود أحمد الرواشدة) بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات .

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وبعد الاستماع لمطالعة ممثل النيابة العامة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236/2 و3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية معاقبة المجرم (عصام محمود أحمد الرواشدة) عن جناية السرقة المسندة إليه وعملاً بأحكام المادة (404) من قانون العقوبات الحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 24/4/2019 ولغاية 24/7/2019.

ونظراً لإسقاط المشتكي حقه الشخصي الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة (99/4) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سنة واحدة والرسوم.

لم يرتضِ المتهم عصام محمود أحمد الرواشدة بالقرار المشار إليه
فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 7/11/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (6840/2019) المتضمــن :-

عملاً بأحكام المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبذات الوقت الحكم بإعلان براءة المتهم (المستأنف) عصام محمود أحمد الرواشدة من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) عقوبات المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني المقنع والكافي بحقه والإفراج فوراً عن المستأنف ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداعٍ آخر وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ مساعد النائب العام / إربد بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً .

وعــــــن سببـــــــي التمييــــز :-

اللذين ينصبان على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها عندما أعلنت براءة المميز ضده (المتهم) من جناية السرقة المسندة إليه واستبعدت تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الذي بين وجود خلايا طلائية على السكين الملتقطة من مكان الجريمة وإن القرار المميز غير معللٍ .

وفي ذلك نجد أنه وإن كان وزن البينة وتقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه يعود إلى محكمة الموضوع وذلك على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إن ذلك مرهون بأن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ولها ما يؤيدها من البينة في الدعوى .

وفي الحالة المعروضة :- نجد أن تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية رقم (12251) تاريخ 1/4/2019 المتعلق بسرقة منزل المشتكي هشام إبراهيم محمد الرشدان تضمن تطابق السمات الوراثية لدم المتهم عصام محمود أحمد الرواشدة مع الخلايا الطلائية المستخلصة عن سكين المطبخ العائدة ملكيتها للمشتكي والتي كانت بداخل منزل المشتكي وحيث إن المشتكي هشام ذكر بشهادته أن السكين التي أخذتها الشرطة تعود ملكيتها له وهي من مقتنيات منزله وإنه لا يعرف المتهم ولم يسبق له أن قام باستخدامه في أعمال الدهان وإن المتهم لا يتردد على منزله فإن ما ورد بتقرير المختبر الجنائي المشار إليه يشكل دليلاً قاطعاً في الإثبات على دخول المتهم إلى منزل المشتكي واستعمال هذه السكين خاصة أن المتهم (المميز ضده) عصام لم يقدم أية بينة مقنعة تبرر وجود الخلايا الطلائية العائدة له على سكين المطبخ العائدة للمشتكي والموجودة في داخل منزل المشتكي (انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 1119/2019 تاريخ 30/4/2019 ) .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه فإن قرارها المميز والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود سببي التمييز عليه .

لذلك نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قــراراً صــدر بتاريــخ 8 ذي القعدة سنـــة 1441 هـــــ المــوافـــــق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو برئاســــــة القاضــــــــــي

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان


دقــق / غ . ع