القرار رقم 292 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الجزائية

رقم القضية:292/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم

وعضويــة القضـــاة الســــادة

ناجي الزعبي , ياسين العبداللات , سعيد مغيض , حمد الغزاوي


المميـــــز: فهد عيسى حمود الزغول.

وكيله المحامي: صهيب محمد علي القضاة.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 6/1/2020 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر وجاهياً عن محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى الجنائية رقم (1066/2017) تاريخ 23/12/2019 المتضمن وضع المميز بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والرسوم وعلى النحو الوارد في القرار المميز.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية:-

أولاً: كان على المحكمة عدم إجازة البينة الإضافية للأسباب التي وردت في المذكرة الخطية حول الطلب رقم (18/2018) كما وأنها جاءت مخالفة لأحكام المادة (162/2) أصول جزائية وأن المحكمة جانبت الصواب بالاعتماد على هذه الشهادات لبناء الحكم المميز.

ثانياً: أخطأت المحكمة باعتماد أقوال المرحومة باسمة التي أدلت بها بالمرة الثانية أمام مندوب الحوادث في مستشفى الإيمان وأن أقوالها هي أقوال يثار حولها الشك والريبة وأنها لم تصدر عن شخص بإرادة حرة وواعية وغير متوافقة حيث إنها كانت قد أدلت بأقوالها بعد أكثر من ثلاث ساعات من وقت تعرضها للحروق.

ثالثاً: أخطأت المحكمة بقرارها قبول سماع شهادة شاهدة النيابة إحسان فهد بعد أن تقدمت خطياً بطلب لسماع شهادتها حيث إنها كانت قد حضرت إلى المحكمة وبتشكيل سابق وقررت المحكمة عدم إجابة الطلب بسماع شهادتها وثم قررت المحكمة السماح لها بالشهادة.

رابعاً: أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باعتماد شهادة شهود النيابة كل من رندى وطه رويضان ومحمد بديع وبهاء الدين شهود نيابة آخرين حول واقعة أن شاهد النيابة أحمد فهد قد ذكر لهم أن المميز قام بحرق المغدورة حيث إن الشاهد أحمد لم يذكر هذه الواقعة في شهادته وهذا مخالف لأحكام المادة (156) أصول جزائية.

خامساً: قامت المحكمة ببناء الحكم على أن المغدورة تم حرقها وهي تتحاور مع المميز وأنه أحضر دلو الكاز وقام برشقها وأحضر قداحة وقام بإشعالها بالنار.

سادساً: سردت المحكمة الواقعة الجرمية بشكل مخالف للواقع بأن المميز قام بإحراق المغدورة بعد سكب الكاز عليها وعلى الحرام وقام بإضرام النار فيها بواسطة قداحة وأنه ثبت من خلال تقرير مسرح الجريمة وشهادة منظمه وجود صوبة وعليها مياه مما يؤكد أن هذه الصوبة كانت موجودة ومشتعلة في الغرفة.

سابعاً: لم يثبت أمام المحكمة أن هناك خلاف حصل ما بين المميز والمغدورة زوجته وجميع الشهود أكدوا على طبيعة العلاقة ما بين المميز والمغدورة خصوصاً قبل واقعة الجريمة بفترة.

ثامناً: أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بعدم إجراء الخبرة الفنية التي طلبها المميز ضمن قائمة البينات لبيان طبيعة الحروق التي تعرضت لها المتوفاة باسمة.

تاسعاً: أخطأت المحكمة بعدم الاعتماد على جدول المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار البيثيدين مادة مخدرة واعتمدت أقوال الطبيب الشرعي والذي هو فعلياً غير مختص بتركيب الأدوية وآثارها ومدى تأثيرها على تركيز وإدراك المغدورة.

عاشراً: أخطأت المحكمة باعتماد شهادة الطبيب الشرعي بأن المغدورة لم تتعرض للصدمة العصبية وذهبت كما ذكر الطبيب الشرعي بأن الصدمة العصبية يصاب بها من تعرض للحرق بالدرجة الثالثة مع الإشارة أن الحرق من الدرجة الثالثة لا ينتج عنه صدمة عصبية.

الحادي عشر: أخطأت المحكمة بعدم إجازة سماع شهادة الأطباء الذين قاموا بمعالجة المتوفاة باسمة في مستشفى الإيمان/ عجلون لإبراز الملف الطبي من خلالهم ولبيان العلاجات والإسعافات التي قاموا بها للمتوفاة وبيان مدى تأثير هذه العلاجات والأدوية على الإدراك العقلي للمتوفاة خلال فترة العلاج.

الثاني عشر: إن الواقعة الصحيحة والأقرب للحقيقة هي أقوال المتهم حيث ذكر بإفادته أن دلو الكاز كان مخزوق وينقط مادة الكاز على الصوبة عند محاولته تعبئتها وأن الصوبة اشتعلت ويده التي كانت أسفل الدلو اشتعلت بالنار مما جعله يرمي الدلو الذي أصاب جزء منه المغدورة.

الثالث عشر: إن محكمة الجنايات الكبرى تجاوزت صلاحيتها وسلطتها التقديرية وتقدير الدليل حيث إن قناعتها مقيدة بشكل فرضه القانون حيث يجب أن تكون البينة قانونية وجرى استخلاصها بشكل سليم وأن المحكمة اعتمدت على بينات غير سليمة وبنت الحكم عليها.

الرابع عشر: لم تعالج المحكمة الدفوع التي قدمها المميز بمرافعته الخطية وأن معالجتها اقتصرت على نقاط محددة فقط وأن ردها على هذه الدفوع غير مقنع ومبني على شهادة شهود مخالفة للقانون.

الخامس عشر: أخطأت المحكمة وكان عليها تعديل الوصف الجرمي وفقاً لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات حيث إن البينة المقدمة في الدعوى لم تكن كافية لإثبات جرم القتل خلافاً لأحكام المادة (326) عقوبات وأنه لم يقم الدليل اليقيني والجازم على ارتكاب جناية القتل القصد من قبل المميز لعدم وجود أي إثبات لقيام المميز بجرم القتل قصداً.

السادس عشر: ورد الكثير من التناقضات الجوهرية في شهادة شهود النيابة وكان على المحكمة استبعادها وطرحها من البينات وأن المحكمة خالفت القانون والاجتهاد القضائي باعتمادها على أقوال شهود النيابة.

بتاريخ 5/1/2020 تقدم مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالطلب رقم (4/2020) وذلك سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى طالباً تصديق الحكم الصادر في القضية رقم (1066/2017) تاريخ 23/12/2019 جنايات كبرى لاستيفائه لشروطه القانونية.

بتاريخ 15/1/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المهلة القانونية ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت قد أحالت المتهم (فهد عيسى الحمود الزغول).

إلى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته عن التهمة التالية:-

  • جناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة (328/1) عقوبات.

الوقائع:-

وتتلخص وقائع هذه القضية كما وردت بإسناد النيابة العامة في الآتي:-

إن المتهم زوجاً للمغدورة باسمة يوسف مفضي الزغول البالغة من العمر (57) عاماً ويسكنان في ذات المنزل في منطقة عنجرة/ عجلون بالطابق الأرضي من المنزل وللمشتكى عليه زوجة أخرى في إربد ويسكن مع المتهم والمغدورة بذات المنزل ابنتهما الشاهدة إحسان ويسكن معهما في الطابق الأول من ذات المنزل ابنها الشاهد أحمد فهد والمتهم اعتاد على معاملة زوجته المغدورة معاملة سيئة وكان يضربها ويستخدم العنف ضدها لأي سبب والمتهم عصبي المزاج وفي الفترة الأخيرة من حياة المغدورة حصلت خلافات بينها وبين المتهم بسبب طلبها من المتهم مساعدة ابنه المحكوم على قضايا شيكات ثم بعدها بدأت تهديدات المتهم للمغدورة بقتلها حرقاً وبدأ يخطط ويفكر بطريقة للخلاص من المغدورة وكانت أولى محاولاته بالخلاص من المغدورة قبل واقعة هذه القضية بثلاثة أيام حيث قام المتهم بسكب مادة الكاز على المغدورة تمهيداً لإشعال النار بها إلا أنها استطاعت الهرب وأخبرت زوجة ابنها وابنتها بمحاولة حرقها وطلبت منها ابنتها مغادرة المنزل خوفاً عليها إلا أنها أصرت على البقاء وبعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة وبعد تفكير وتخطيط استقر رأي المتهم على اختلاق واقعة تضليل الجهات الأمنية وذلك بالادعاء باحتراق صوبة الكاز بالخطأ أثناء تعبئتها بالكاز وبالفعل وبعد أن استقر رأيه وتفكيره على تنفيذ ما خطط له وبتاريخ 9/3/2017 صباحاً استغل المتهم نوم المغدورة وأحضر صوبة كاز من المستودع وحاول وضع الكاز وذلك استمراراً في تنفيذ مخططه الإجرامي ثم قام بسكب الكاز على جسم المغدورة وعلى الحرامات التي كانت تغطيها وأشعل النار بها دون رحمة أو شفقة وبدأت النار تشتعل حتى اشتعلت بكامل جسمها وبدأت المغدورة تصرخ بأعلى صوتها من شدة الألم وحضر على صوتها ابنها الشاهد الذي قام بإسعافها إلى المستشفى وهناك أخبرت ابنها ورجال الأمن بقيام المتهم بحرقها وبعد أسبوع انتقلت المغدورة إلى رحمة الله متأثرة بالحروق التي تعرضت لها وفي ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

إن المتهم فهد عيسى الحمود الزغول متزوج من المغدورة باسمة يوسف مفضي الزغول منذ حوالي أربعين سنة، وأنجب منها الأولاد والبنات وكانا يقيمان بمنزلهما في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون وكما أن المتهم متزوج بزوجة ثانية وأنه كانت تحصل بين المتهم وزوجته المغدورة باسمة خلافات عائلية وهي قديمة تمتد إلى ما قبل سنتين من واقعة القضية وكانت تحتد أحياناً إذ كان المتهم عصبي حاد المزاج وكان يقوم بضرب زوجته المغدورة في بعض المرات وانتهت الخلافات السابقة في حينها وأن سبب الخلافات الأخيرة كانت بخصوص ابن المتهم والمغدورة المحبوس بسبب قضايا شيكات إلا أنه وعلى الرغم من تلك الخلافات فلم تكن لتقطع العلاقة الزوجية بينهما فبقيت المغدورة تقيم في بيت زوجها المتهم حتى وقت حصول واقعة هذه الدعوى.

وأنه وبحدود الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 9/3/2017 وأثناء تواجد المتهم وزوجته المغدورة باسمة في غرفة نومهما في منزل الزوجية وكانت المغدورة في السرير وتتغطى بحرام دار حديث بين المتهم وزوجته المغدورة حول ابنهما المحبوس على قضايا شيكات قام المتهم على إثره بإحضار دلو فيه مادة الكاز وهي من المواد البترولية المشتعلة والمساعدة على الاشتعال وقال لزوجته المغدورة: "بدي أحرقك" وقام على الفور بسكب مادة الكاز على جسم زوجته المغدورة والحرام الذي تتغطى به ثم قام بإضرام النار فيها بواسطة قداحة قاصداً قتلها وإزهاق روحها حيث اشتعلت النار بالمغدورة وبالحرام وقد أصيبت المغدورة جراء ذلك بحروق لهبية غطت معظم البطن والظهر والصدر ومنطقة الفقرات السفلية وهي حروق من الدرجة الأولى والثانية وغطت (60%) من مساحة سطح الجسم وهي نسبة تتعارض واستمرارية الحياة وأخذت المغدورة بالصراخ على إثر إصابتها بالحروق وخرجت إلى درج المنزل وحضر ابنها الشاهد أحمد فهد عيسى الزغول على إثر سماعه صوت صراخها وسألها عما حصل معها فقالت له (أبوك ولع فيا وولع بالدار ...) وقام الشاهد أحمد هو وجارتهم الشاهدة سمر نايف سرحان الدوس الملقبة "أم أنس" بإسعاف المغدورة إلى مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون وتم إدخال المغدورة إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وكانت بحالة سيئة جداً جداً وحينما دوّن مندوب الحوادث الشاهد الملازم أول مؤيد محمد خضر حمادنة إفادة المغدورة أول مرة في الساعة التاسعة صباحاً ذكرت له المغدورة أنها كانت تشعل صوبة الكاز داخل غرفة النوم الخاصة بها وأثناء قيامها بإحضار الكاز لوضعه داخل الصوبة وكانت مشتعلة انسكب الكاز على النار المشتعلة من الصوبة وعلى اللباس الذي ترتديه وحينها مع تحريكها للصوبة اشتعلت النار بها ثم وبعد ذلك وأثناء وجود المغدورة بالمستشفى وقبل حضور أشقائها سألتها جارتها الشاهدة سمر (مين اللي عمل فيكي هيك) فقالت لها المغدورة أنه المتهم فهد زوجها.

وقد اتصل الشاهد أحمد فهد ابن المغدورة بشقيقته الشاهدة رندى وقال لها: (روحي على عنجرة ضروري لأنه أبوي حرق أمي) وعلى إثرها اتصل زوج الشاهدة رندى وهو الشاهد طه عبدالله رويضان العموش بالشاهد أحمد مباشرة وفهم منه أن من قام بحرق المغدورة هو زوجها المتهم فهد وكما اتصل الشاهد أحمد فهد بخاله الشاهد بهاء الدين يوسف مفضي الزغول وقال له (أبوي حرق أمي يا خالي تعال روح عنا) والذي بدوره أخبر زوجته الشاهدة منال يوسف بأن المتهم فهد حرق المغدورة باسمة.

وكما اتصل شقيق المغدورة الشاهد محمد بديع يوسف مفضي الزغول بالشاهد أحمد فهد ابن المغدورة والمتهم فأخبره الشاهد أحمد بأن والدته بالمستشفى وأن والدته المغدورة أخبرته بأن والده المتهم هو من قام بحرقها فتوجه الشاهد محمد بديع وبرفقته شقيقه الشاهد باسم إلى مستشفى الإيمان الحكومي ووجدا شقيقتهما المغدورة باسمة في قسم العناية الحثيثة وكانت بوعيها وقاما بسؤالها عما حصل معها فأخبرتهما بإرادتها ودونما أي ضغط عليها بقولها (وأنا نايمة فهد حط علي كاز وحرقني). وعندما سألاها عن سبب عدم إخبار الشرطة قالت لهما أنها خجلت أن تبلغ عن زوجها وكما أن المغدورة كانت تريد الحفاظ على أسرتها ولكونها لم تكن تتوقع بأنها ستموت جراء حرقها وقد توجه الشاهدان المذكوران إلى رجال الشرطة الموجودين في المستشفى وقاما بإبلاغهم بما سمعا من شقيقتهما المغدورة ومباشرة قام الشاهد الملازم أول مؤيد حمادنة والذي تلقى أيضاً اتصالاً هاتفياً من المختبر الجنائي ذكروا له فيه بأن الحادث بفعل فاعل بالدخول إلى قسم العناية الحثيثة حيث كانت توجد المغدورة وقتها وكان الوقت حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وكانت المغدورة بوعيها وقام بأخذ إفادة ثانية للمغدورة باسمة ولدى سؤالها أخذت بالبكاء وذكرت للشاهد الملازم أول مؤيد أنها وأثناء أن كانت نائمة داخل المنزل حضر زوجها المتهم وقال لها بالحرف الواحد: "بدي أحرقك" وأنه قام بسكب مادة الكاز على كل جسمها وعلى الحرام الذي تتغطى به وقام بإشعال النيران بواسطة قداحة مما أدى إلى إصابتها واحتراق كل جسمها تقريباً باستثناء الرأس والوجه وذكرت بأنها تشتكي على زوجها فهد الذي حاول قتلها بواسطة الحرق دون أن تعرف ما هو السبب الرئيس لقيامه بهذه الأفعال وكما ذكرت له المغدورة أنها كانت صاحية وليست نائمة عندما تم حرقها وقد دوّن الشاهد الملازم أول مؤيد هذه الإفادة الثانية والتي سمعها أيضاً الشاهد العريف محمد عبد الرؤوف الجراح مندوب الحوادث في المستشفى ثم نُقلت المغدورة إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية في عمان ومكثت هناك إلى أن توفيت بتاريخ 16/3/2017 وعُلل سبب وفاتها بالحروق اللهبية ومضاعفاتها وقد تم إلقاء القبض على المتهم بذات يوم الحادثة وجرت الملاحقة.

وفي القانون:-

فقد نصت المادة (326) من قانون العقوبات على أنه: (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال عشرين سنة).

ومن ثم فإن أركان جناية القتل القصد هي: 1- محـــل الجريمة وهو الإنسان الحي. 2- الركن المادي وعناصره هي السلوك الإجرامي المتمثل بفعل القتل والنتيجة الجرمية وهي وفاة المجني عليه.

والعلاقة السببية وهي ارتباط النتيجة الحاصلة بوفاة المجني عليه بالسلوك الإجرامي وهو فعل القتل وبحيث إنه لولا ذلك الفعل لما حصلت تلك النتيجة. 3- القصد الجرمي بعنصريه العام والخاص والقصد العام في جناية القتل القصد قوامه العلم والإرادة أي العلم بماهية فعل القتل وأنه يقع على إنسان حي ومن شأنه أن يؤدي إلى وفاته وإرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون إرادةً تتوفر فيها حرية الاختيار وأما القصد الخاص فهو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه.

وتستّدل المحكمة على توّفر نية القتل وإزهاق روح المجني عليه لدى الجاني من ظروف الدعوى وملابساتها والأداة المستخدمة فيها ومكان الإصابة من جسم المجني عليه فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتها من عدمه أو أنه يمكن استخدامها للقتل.

ونصت المادة (328) من قانون العقوبات على أنه: (يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).

طبقت المحكمة القانون على الواقعة التي توصلت إليها فوجدت أن الأفعال الثابتة بحق المتهم فهد من قيامه وأثناء تواجده وزوجته المغدورة باسمة في غرفة نومهما بمنزل الزوجية بإحضار دلو به مادة الكاز وهي من المواد البترولية المشتعلة والمساعدة على الاشتعال وقوله لزوجته المغدورة : (بدي أحرقك) وقيامه بسكب مادة الكاز على جسمها والحرام الذي تتغطى به ومن ثم قيامه بإضرام النار فيها بواسطة قداحة وأثناء أن كانت المغدورة في السرير وتتغطى بالحرام واشتعال النار بجسم زوجته المغدورة والتي أصيبت جراء ذلك بحروق لهبية غطت معظم البطن والظهر والصدر ومنطقة الفقرات السفلية وهي حروق من الدرجة الأولى والثانية وتغطي (60%) من مساحة سطح الجسم وهي نسبة تتعارض واستمرارية الحياة إنما تستدل منه المحكمة بأن نية المتهم فهد قد اتجهت بتلك الأفعال إلى قتل زوجته المغدورة باسمة وإزهاق روحها وحيث قد تحققت تلك النتيجة التي أرداها المتهم فهد بفعله بوفاة زوجته المغدورة باسمة فعلاً حيث عُلل سبب وفاتها بالحروق اللهبية ومضاعفاتها وحيث قد ارتبطت النتيجة الحاصلة بوفاة المغدورة باسمة بفعل المتهم فهد بإضرام النار فيها برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فإنه يوصف فعله هذا بأنه قتل مقصود.

وأما بالنسبة لظرف سبق الإصرار الذي أسندته النيابة العامة للمتهم فهد في هذه الواقعة:-

وحيث وجدت المحكمة أن المشرع قد عرّفه في المادة (329) من قانون العقوبات بأنه: (الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط).

ومن ثم فإن المشرع قد اشترط لتوافر العمد (سبق الإصرار) القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية القتل وأن يكون الجاني قد أملى فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على ارتكاب الجناية وهو هادئ البال وصافي الذهن على نحو يسمح له بترديد النظر بين الإقدام على ما انتوى أو الإحجام عنه أي ترجيح أحدهما على الآخر ومن ثم يتطلب ذلك توفر عنصرين:-

1- العنصر الزمني: ويتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين قيامه في تنفيذها.

2- العنصر النفسي: ويتمثل بإقدام الجاني على ارتكاب جريمته في هدوء وترو وهو هادئ البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائله الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم عليها دون اضطراب وتردد وانفعال ...(قرار محكمة التمييز جزاء رقم (565/2010) هيئة خماسية تاريخ 1/9/2010) وكذلك (الحكم رقم (857 لسنة 2018) محكمة تمييز جزاء تاريخ 23/7/2018، قسطاس).

وحيث إن عنصر العمد من الأمور المعنوية أو الباطنية التي لا تقع على الحواس ولا تدرك إلا بمظاهرها الخارجية وهي الأفعال المادية التي يقوم بها الجاني والتي يفصح بها عما يضمره في نفسه.

(قرار تمييز رقم (1164/2001) وكذلك الحكم رقم (857 لسنة 2018) محكمة تمييز جزاء تاريخ 23/7/2018 قسطاس) وأن سبق الإصرار يتوافر قانوناً متى ثبت التروي الكافي لدى المتهم في الجريمة قبل إقدامه على مقارفتها بصرف النظر عن مقدار الوقت الذي حصل فيه هذا التروي فليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم وتنفيذ الجريمة طال أو قصر بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدّبر (ينظر في ذلك الموسوعة الجنائية – جندي عبد الملك الجزء الخامس (ص 724) وما بعدها).

وحيث إنه وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى والبينات التي قدمتها النيابة العامة فإن المحكمة وجدت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع والكافي الذي يثبت توفر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم فهد فيما أتاه من فعل القتل القصد على زوجته المغدورة باسمة وتدلّل المحكمة على ذلك بما يلي:-

  1. إن النيابة العامة أسست إسنادها ظرف سبق الإصرار للمتهم فهد على أن المتهم اعتاد على معاملة زوجته المغدورة معاملة سيئة وكان يضربها ويستخدم العنف ضدها لأي سبب وأنه في الفترة الأخيرة من حياة المغدورة حصلت خلافات بينها وبين المتهم بسبب طلبها من المتهم مساعدة ابنه المحكوم على قضايا شيكات فهذه الخلافات لا تُعد دليلاً عن توفر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم فهد لقتل زوجته المغدورة باسمة فمن الثابت بأن هذه الخلافات قديمة وتمتد إلى ما قبل سنتين من واقعة القضية وأن هذه الخلافات هي خلافات عائلية عادية وأن الخلافات القديمة قد انتهت، ولم تكن لتقطع العلاقة الزوجية بين المتهم وزوجته المغدورة بدليل أن المغدورة كانت موجودة في بيت زوجها المتهم بوقت حصول واقعة الدعوى ومما يدل على أن تلك الخلافات هي خلافات عائلية عادية وخاصة وأنه قد ثبت من خلال الشهود أن المتهم عصبي المزاج.

وفي هذا الشأن فقد ذكر الشاهد أحمد فهد(ابن المغدورة والمتهم (ص 29): (يوجد مشاكل عاديه كأي زوجين بين والدي ووالدتي قبل واقعة هذه القضية بسنتين أذكر أن والدي قام بضرب شقيقتي إحسان ونتيجة ذلك (زعلت والدتي) وانتهى الأمر في حينه ...) وذكر (ص 30) : (... ويوجد شقيق لي كان يعمل في الدرك ويدعى محمد وهو مسجون حالياً بسبب قضايا شيكات وكان دائماً يدور حديث في ما بين والدي المتهم ووالدتي على موضوع الشيكات ...) وذكرت الشاهدة إحسان ابنة المغدورة والمتهم (ص 132): (... لم تكن هناك خلافات بين والدي ووالدتي في فترة الحادث وكان يعيشان معاً في نفس المنزل الذي أعيش فيه وأنا لم أشاهد أية خلافات أو مشاكل في الأيام الثلاثة أو الأربع الأخيرة قبل الحادث ...) وذكرت (ص 133): (... كانت معاملة والدي لوالدتي جيدة ولكن أحياناً كان يضربها ولكن بسبب خلافات عائلية عادية وبقيت حتى اليوم الأخير والدتي تعيش معه ...) وذكرت (ص 134): (... كان والدي يعامل أولاده وزوجتيه معاملة جيدة ... في الفترة الأخيرة كانت علاقة والدي بوالدتي جيدة...).

وأما القول بأن سبب الخلافات الأخيرة كان بخصوص ابن المتهم والمغدورة المسجون بسبب قضايا شيكات فهو لا يكفي بذاته لتعتبر تلك الخلافات دليلاً على أن المتهم قد قام بالتخطيط لقتل زوجته المغدورة وكما أن المغدورة ذاتها قد ذكرت قبل وفاتها لمنظم الإفادة المبرز (ن/1): (وإنني أشتكي على زوجي المدعو فهد ... الذي حاول قتلي بواسطة الحرق دون أن أعرف ما هو السبب الرئيس لقيامه بهذه الأفعال) وكما ذكرت شاهدة النيابة العامة في البينة الإضافية رندى فهد وهي ابنة المغدورة والمتهم (ص 61): (... الخلافات بين والدي ووالدتي لم تكن كأي خلافات بين الأسر وإنما كانت أكثر شوي ومعظم الخلافات بين والدي ووالدتي بسبب شقيقي محمد..) وذكرت: (... أقصد بالخلافات التي كانت بين والدي ووالدتي أنها أكثر مما يحصل بين الأسر أنها كانت تؤدي إلى الضرب أي يقوم والدي بضرب والدتي حيث إن الضرب التي كانت تتعرض له والدتي من والدي كان بعضه مبرحاً وبعض مرات لم نكن نشاهده عندما يقوم بضربها وإنما كنا نشاهد أثار الضرب على والدتي ...) وذكر الشاهد أحمد فهد: (يوجد مشاكل عاديه كأي زوجين بين والدي ووالدتي قبل واقعة هذه القضية بسنتين أذكر أن والدي قام بضرب شقيقتي إحسان ونتيجة ذلك (زعلت والدتي) وانتهى الأمر في حينه ...) وذكر: (... ويوجد شقيق لي كان يعمل في الدرك ويدعى محمد وهو مسجون حالياً بسبب قضايا شيكات وكان دائماً يدور حديث في ما بين والدي المتهم ووالدتي على موضوع الشيكات ...) وذكر (ص31) : (هناك مشاكل بسيطة وهي مشاكل كأي زوج مع زوجته ...) وذكرت الشاهدة سمر الدوس (ص 24): (...... أنا جارة للمغدورة وأتردد عليها بحكم الجوار باستمرار حسبما سمعت هناك مشاكل خفيفة بين المتهم وزوجته المغدورة ومن المؤكد أن هذه المشاكل مثل مشاكل أي زوجين...).

وذكر الشاهد باسم الزغول (ص 18) وهو شقيق المغدورة: (... وأعرف أن العلاقات بدأت تتحسن فيما بين المتهم فهد وزوجته في الفترة الأخيرة عندما كان ابنه المدعو عبد الحافظ ينوي الزواج...).

وذكرت شاهدة الدفاع ريما فهد ابنة المغدورة والمتهم (ص 75): (... كانت تحدث خلافات بين الأسرة مثلها مثل أي خلافات بين الأسر ... ووالدتي المغدورة سكنت في عمان نتيجة خلافات حدثت بينها وبين المتهم وذلك قبل سنة من واقعة وفاة والدتي المغدورة وبعدها والدي المتهم تصالح معها ... كما أنها عادت إلى بيت الزوجية في عنجرة كون والدي المتهم أعادها وهي أيضاً كانت حابة ترجع ...).

وذكرت : (... ولكنها خلافات عائلية...) وذكرت : (... أنا أتردد على بيت والدي المتهم باستمرار كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة أحياناً وعندما أذهب إليهما ألاحظ أن علاقتهما علاقة عادية وكان يحدث بينهما أحياناً مشادة كلامية ومناقشات حادة ... إن والدي عصبي وانفعالي...) وذكرت : (... إن المشاكل كانت مستمرة بين المتهم والمغدورة...).

وذكر الشاهد بهاء الدين الزغول وهو شقيق المغدورة (ص 2) من محضر ملف البينة الإضافية رقم (18/2018) : (... وأنا أعرف أن المغدورة كانت تعاني من مشاكل مع زوجها طيلة فترة زواجها منه وكان يضربها ...) ومن ثم فإن هذه الخلافات كانت خلافات عائلية عادية وكانت تُحل بينهما وأن المتهم عصبي المزاج وكانت تلك الخلافات مستمرة ومنذ فترة طويلة وأن أقصى ما كان يقوم به المتهم حال حصول تلك الخلافات أن يضرب زوجته المغدورة ولو كان هناك خطر يتهدد حياة المغدورة لما قبلت بالبقاء مع المتهم بنفس المنزل وحتى وقت حصول واقعة الدعوى.

  1. وأما ما ذهبت إليه النيابة العامة من أنه بعدها بدأت تهديدات المتهم للمغدورة بقتلها حرقاً وأنه بدأ يخطط ويفكر بطريقه للخلاص من المغدورة وكانت أولى محاولاته بالخلاص من المغدورة قبل واقعة هذه القضية بثلاث أيام وأنه قام المتهم بسكب مادة الكاز على المغدورة تمهيداً لإشعال النار بها إلا أنها استطاعت الهرب وأخبرت زوجة ابنها وابنتها بمحاولة حرقها وطلبت منها ابنتها مغادرة المنزل خوفاً عليها إلا أنها أصرت على البقاء.

فإن المحكمة وجدت من ناحية أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني مقنع على أن المتهم فهد قد فكّر مسبقاً بقتل زوجته المغدورة أو أنه تدبر الأمر وقلب الفكرة في رأسه وعقد العزم على تنفيذها أو أنه أعد وسائله لارتكاب الجريمة بل أن الثابت وفق القدر المتيقن أن إحضاره لدلو الكاز وسكب الكاز على زوجته ومن ثم إضرام النار فيها كان وقتياً ووليد ساعته ولم يكن مبيتاً أو مخططاً له من السابق وأن ما ارتكبه المتهم من أفعال على زوجته المغدورة بحرقها كان في فترة زمنية قصيرة من حديثها معها بشأن ابنهما المحبوس على قضايا شيكات وهو وقت قصير لا يمكّنه من التفكير بهدوء بال وروية فيما أقدم عليه من أفعال.

ومن ناحية أخرى فإن ما ذهبت إليه النيابة العامة من القول بأنه بدأت تهديدات المتهم للمغدورة بقتلها حرقاً وأنه بدأ يخطط ويفكر بطريقه للخلاص من المغدورة وأن أولى محاولاته كانت بالخلاص من المغدورة قبل واقعة هذه القضية بثلاث أيام وأنه قام المتهم بسكب مادة الكاز على المغدورة تمهيداً لإشعال النار بها إلا أنها استطاعت الهرب وأخبرت زوجة ابنها وابنتها بمحاولة حرقها.

فإن المحكمة وجدت بأن هذه الواقعة غير ثابتة وذلك أن البينة الرئيسة التي استندت إليها النيابة العامة لإثبات هذه الواقعة قد تمثلت بشهادة كل من الشاهدتين بيان علي محمد الزغول (شهادتها ص 22 و 23 من محضر تحقيق مدعي عام عجلون) وإحسان فهد عيسى الزغول (شهادتها ص 7 من محضر تحقيق مدعي عام عجلون و ص 6 مدعي عام الجنايات الكبرى) والشهود الذين نقلوا هذه الواقعة عن الشاهدتين المذكورتين.

وحيث وجدت المحكمة بأن الشاهدة بيان قد امتنعت عن أداء الشهادة أمام المحكمة وفقاً للمادة (153) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن ثم فإنه لا يجوز الاستناد إلى شهادتها لمخالفة ذلك لمبداً شفوية المحاكمة إذ لم يتمكن الخصوم وبالأخص وكيل الدفاع من مناقشة الشاهدة المذكورة فيما ذكرته وعليه فلا تعول المحكمة على شهادتها وكما لا تعول المحكمة على الشهادات السماعية المنقولة عنها للسبب ذاته ولمخالفة ذلك أيضاً لأحكام المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ إن الشهود الآخرين سمعوا من الشاهدة المذكورة بعد حادثة الدعوى وبعضهم أثناء فترة العزاء أي بعد مدة طويلة من حصول الواقعة التي أدعت الشاهدة بحصولها الأمر الذي يترتب عليه طرح شهادة الشاهدة بيان وطرح الشهادات السماعية المنقولة عنها (تمييز جزاء 881/2015 و600/1997و 712/2009 و 541/2007).

وأما بالنسبة للشاهدة إحسان فهد فقد امتنعت ابتداءً عن أداء الشهادة باعتبارها ابنة المتهم ثم عادت وتقدمت باستدعاء لأداء الشهادة وحيث إن المحكمة وبتدقيقها لشهادة هذه الشاهدة بمراحلها المختلفة تجدها محفوفة بالشك والتناقض فيما ذكرته في هذا الخصوص إذ إنها لم تذكر بشهادتها لدى مدعي عام عجلون (ص 17) أي شيء عن هذه الواقعة ثم ذكرت بشهادتها أمام المحكمة (ص 133): (... حيث إنني قبل الحادث بأيام لا أذكر بالضبط عددها عدت إلى المنزل وقت المغرب اشتممت رائحة الكاز على أرض الكرادور في المنزل كذلك شاهدت كاز مسكوب على الأرض وقمت بمسحه وسألت والدي عن الكاز فقال لي أنه كان يقوم بإصلاح الصوبة ولم تكن والدتي في الدار... وسألتها ... وقالت لي أنها كانت وقتها أي والدتي عند جارتها ولم تخبرني والدتي أن والدي قام بسكب الكاز عليها في ذلك الوقت...) في حين كانت قد ذكرت بشهادتها لدى مدعي عام الجنايات الكبرى (ص 6): (... قبل حادثة حرق والدتي بأسبوع وعند عودتي إلى منزلنا وقت المغرب ... وشاهدت في كرادور المنزل كاز مسكوب على الأرض ثم حضر والدي وسألته عن سبب وجود الكاز على الأرض فاخبرني أنه كان يقوم بإصلاح الصوبة وأنه انسكب على الأرض وكانت والدتي وقتها عند الجيران وعندما عادت سألتها عن الكاز في الكرادور فقالت لي أنه انسكب منه الكاز أثناء تصليحه الصوبة في الكرادور ...).

وذكرت أمام المحكمة: (... ولم يحصل حديث بيني وبين والدتي على موضوع قيام والدي بسكب الكاز عليها من عدمه ولم تخبرني أيضاً عن مصدر الكاز الذي شاهدته أنا على الأرض في الحادثة السابقة أنا لم أشتم أي رائحة كاز على ملابس والدتي لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية ...) في حين ذكرت أمام مدعي عام الجنايات الكبرى على الصفحة 6 (... وقلت لأمي (شو اللي سمعته منك) ... وقالت لي يما أبوكي كب علي الكاز وأنا فليت منه ... وأكدت لي والدتي أن الكاز الذي شاهدته على الأرض هو بقايا الكاز الذي قام والدي بسكبه عليها....).

وكما أن هذه الشاهدة تذكر أن هذه الواقعة كانت قبل أسبوع من واقعة الدعوى أي أنها سمعت من والدتها المغدورة ما ذكرته لها بحسب ادعائها قبل أسبوع من واقعة الدعوى وهي لم تخبر أحداً بذلك خلال تلك الفترة وأنها وبحسب ادعائها أخبرت أخوالها وإخوانها بموضوع ما أخبرته والدتها عن سكب الكاز عليها من قبل والدها المتهم بعد حصول حادثة الدعوى ومرة قالت أن إخبارها لهم كان بعد العزاء ثم عادت وذكرت أنه أثناء وجود والدتها في مستشفى مدينة الحسين الطبية أي بعد أيام من الحادث ولم تستطع أن تحدد كم يوم بعد الحادث.

ومن ثم فهي تستبعد هذه الأقوال من شهادة الشاهدة إحسان وفقاً لصلاحيتها بتجزئة شهادة الشاهد الواحد والأخذ منها فقط بما تطمئن إليه وطرح ما عداه وكما لا تعول المحكمة على الشهادات السماعية المنقولة عنها للسبب ذاته ولمخالفة ذلك أيضاً لأحكام المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ إن الشهود الآخرين سمعوا من الشاهدة المذكورة بعد حادثة الدعوى بمدة طويلة من حصول الواقعة التي ادعت الشاهدة بحصولها الأمر الذي يترتب عليه طرح شهادة هذه الشاهدة في خصوص هذه الواقعة وطرح الشهادات السماعية المنقولة عنها.

وحيث إن المحكمة لا تطمئن لما ذكرته الشاهدة إحسان بخصوص هذه الواقعة وتتشكك فيها خاصة وأنها لم تشاهد الواقعة التي ذكرتها بل سمعتها بعد أيام من حصولها وكما أن من الثابت أن هذه الشاهدة ترددت في أداء الشهادة ضد والدها حيث إنها قد امتنعت عن أداء الشهادة ابتداءً ثم لاحقاً تقدمت باستدعاء لأداء الشهادة أن هذه الشاهدة أن والدها كان يضربها ... (ص 133) وكما أن هذه الشاهدة ذكرت عن الحادثة السابقة بشهادتها أمام المحكمة : (... وقالت لي أنها كانت وقتها أي والدتي عند جارتها ولم تخبرني والدتي أن والدي قام بسكب الكاز عليها في ذلك الوقت...) فبحسب ما ذكرت هذه الشاهدة نقلاً عن والدتها المغدورة أن والدتها المغدورة لم تكن موجودة بالمنزل بوقت حصول انسكاب الكاز على الأرض في الكرادور في الحادثة السابقة وكما أن الشاهدة ذكرت أمام المحكمة : (... ولم أشتم رائحة أي كاز على يانس الصلاة) شهادتها (ص 134).

وبذلك فلم يبقَ دليل قانوني مقنع يثبت بأن المتهم فهد قد بيّت النية عل قتل زوجته المغدورة باسمة وأن فعل إضرام النار الذي قام به على زوجته المغدورة كان مُخططاً له من السابق أو أنه قام بمحاولة إضرام النار في زوجته المغدورة قبل ثلاثة أيام من حادثة الدعوى ويعزز ذلك أيضاً ما ذكره الشاهد أحمد فهد ابن المغدورة والمتهم بشهادته أمام المحكمة من قوله (ص 30): (... وقبل ثلاثة أيام من المشكلة كانت العلاقة بين والدي ووالدتي ممتازة وقاموا بتناول العشاء مع بعضهما البعض وقاموا بشراء طقم موريس للمنزل ... وخلال الفترة السابقة لم يحصل مشاكل كثيره فيما بين والدي ووالدتي وكما ذكرت بشهادتي هناك مشاكل بسيطة وهي مشاكل كأي زوج مع زوجته لم أسمع قبل تسعة أيام أو عشرة أيام من واقعة هذه القضية أن حاول والدي سكب مادة الكاز على والدتي ووالدي دائماً عند والدتي وأنا دائماً متواجد في منزل والدي ووالدتي عندما أعود من عملي وأنا أقرب واحد لوالدتي كوني الوحيد الذي أسكن عندها ووالدتي كانت تخبرني بمشاكل العائلة وما يحصل مع شقيقي محمد لم تخبرني والدتي أن والدي حاول سكب مادة الكاز عليها قبل واقعة هذه القضية بليلة تحدثت مع والدتي من خلال شباك المنزل ولم تخبرني بوجود أي مشاكل ...).

3- كما وجدت المحكمة بأن النيابة العامة لم تقم الدليل على ما أسندته للمتهم بشأن الظرف المشدد في واقعة هذه الدعوى من أنه وبعد تفكير وتخطيط استقر رأي المتهم على اختلاق واقعة تضليل الجهات الأمنية وذلك بالادعاء باحتراق صوبة الكاز بالخطأ أثناء تعبئتها بالكاز ... ووجدت أنه بقي افتراضاً يعوزه الدليل وكما أن ما أوردته من أن المتهم قام بالتخطيط لارتكاب الجريمة وأنه استغل نوم المغدورة فلم يقم الدليل عليه وإنما جاء مجرداً من أي دليل ولم يقر به المتهم ولم يثبت للمحكمة بأن المغدورة كانت نائمة (أي مستغرقة بالنوم) عندما قام المتهم بسكب الكاز عليها وإضرام النار فيها وأن ما ذكرته المغدورة بإفادتها لدى الشرطة المبرزة (ن/1) ينفي أن تكون نائمة وقتها وهو ما أكده الشاهد الملازم أول مؤيد الحمادنة بشهادته أمام المحكمة (ص 4) بقوله: (... وذكرت لي أنها كانت صاحية وليست نائمة عندما تم حرقها...) وكما أن المغدورة كانت قد قالت لمنظم الإفادة الملازم أول مؤيد أن زوجها المتهم قال لها (بدي أحرقك) وكما ذكرت أن زوجها المتهم قام بسكب الكاز عليها وقام بإشعال النيران بواسطة قداحة ... وهذا كله ينفي أنها كانت نائمة (أي مستغرقة بالنوم) وقت تعرضها للحريق بل يؤكد بأنها كانت مستيقظة وأنها شاهدت ما حصل.

4- وكما أن المتهم فهد لم يقر بإفادته بأية واقعة تدل على تفكيره المسبق بالجريمة والتخطيط لها وحيث إن عبء إثبات ظرف سبق الإصرار يقع على عاتق النيابة العامة ويجب عليها إثباته حيث إنه ليس مفترضاً (الحكم رقم 1916 لسنة 2017 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 3/10/2017 قسطاس).

وحيث إن سبق الإصرار ظرف شخصي يتعلق بالقصد الجنائي ولا شأن له بكيفية تنفيذ الجريمة وطالما لم يثبت أن نية المتهم كانت مبيتة وإنما كانت آنية ووليدة ساعتها ولم يرافقها أي هدوء أو تفكير وكما لم يثبت أن المتهم قام بالتخطيط للجريمة (الحكم رقم 1688 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/7/2018 قسطاس) وعليه وحيث إن النيابة العامة لم تثبت توفر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم فهد فيما أتاه من فعل القتل على زوجته المغدورة باسمة وحيث وجدت المحكمة بأن فعل القتل الذي ارتكبه المتهم فهد على زوجته المغدورة باسمة قد حصل بشكل آني ووليد ساعته ولم تكن نية المتهم فهد في ذلك مُبيتة أو مُعداً لها أو مخططاً لها من السابق ومما يغدو معه ظرف سبق الإصرار الذي أسندته النيابة العامة للمتهم فهد في هذه الواقعة منتفياً.

وحيث قد انتفى ظرف سبق الإصرار لدى المتهم فهد فيما أتاه من فعل القتل على زوجته المغدورة باسمة في الوقائع المبينة فإن ذلك يقتضي تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم فهد من جناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد ووفقاً لأحكام المادة (326) من القانون ذاته وحيث قد ثبت ارتكاب المتهم فهد لهذه الجناية بوصفها المعدل فإنه يقتضي تجريمه بها.

ومن حيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم فهد بمرافعته الخطية والمؤسس على كيفية حصول الحريق وأنه من المستحيل أن تكون المرحومة حُرقت على التخت وأثناء نومها وما أبداه من أسباب في هذا الشأن ومنها ما تعلق بتقرير الكشف على مكان الحادث وشهادة منظمه الملازم محمد العكش وكذلك ما أبداه من طعن في الإفادة الثانية للمغدورة باسمة وما أورده بخصوص الإفادة الأولى لها.

وحيث وجدت المحكمة بأن هذا الدفاع مردود وذلك أنه قد ثبت للمحكمة بأن المغدورة لم تكن بوقت تعرضها للحرق نائمة (أي مستغرقة في النوم) حيث إن ما ذكرته المغدورة بإفادتها الثانية لدى الشرطة المبرزة (ن/1) ينفي أن تكون نائمة وقتها وهو ما أكده الشاهد الملازم أول مؤيد الحمادنة بشهادته أمام المحكمة (ص 4) بقوله: (... وذكرت لي أنها كانت صاحية وليست نائمة عندما تم حرقها...) وكما أن المغدورة كانت قد قالت لمنظم الإفادة الملازم أول مؤيد أن زوجها المتهم قال لها (بدي أحرقك) وكما ذكرت أن زوجها المتهم قام بسكب الكاز عليها وقام بإشعال النيران بواسطة قداحة ... وهذا كله ينفي أنها كانت نائمة (أي مستغرقة بالنوم) وقت تعرضها للحريق بل يؤكد بأنها كانت مستيقظة وأنها شاهدت ما حصل ولكن الثابت بأقوال المغدورة بأنها كانت في السرير ووجدت المحكمة بأن ما ورد بتقرير الكشف على مكان الحادث وشهادة منظمه الملازم محمد العكش ليس فيه ما ينفي أن المغدورة بوقت تعرضها للحرق كانت في السرير في غرفة النوم مكان الحادث حيث ثبت بتقرير الكشف وشهادة منظمه الملازم محمد العكش أن الحريق حصل في غرفة النوم الرئيسة ومقابل السرير المزدوج وثبت بالتقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية رقم (173/11/19/10/7780) تاريخ 26/3/2017 والخاص بفحص بقايا حريق حرزت من سجادة محترقة من داخل غرفة النوم مقابل السرير ومن مجموعة حرامات محترقة بشكل جزئي على برندا داخل سور المنزل ومن بقايا ملابس للمغدورة باسمة تم تحريزه داخل قسم الطوارئ مستشفى الإيمان الحكومي بأنها تحتوي على مادة (الكاز) وهي من المواد البترولية المشتعلة والمساعدة عل الاشتعال وهذا يدل على أن الحريق أصاب الحرام الذي كانت تتغطى به المغدورة ولا يلزم أن يمتد الحريق وقتها إلى الفرشات الإسفنجية الموجودة على السرير حيث إن المغدورة وحال اشتعال النار بها وبالحرام قامت عن السرير وركضت باتجاه الدرج وكما يدل حصول الحريق بهذه الصورة على أن المتهم فهد قام برشق وسكب مادة الكاز على المغدورة مباشرة والحرام الذي تتغطى بها ولم يسكب الكاز على كامل السرير أو الفرشات بمعنى أنه لم يصل الكاز أصلاً إلى تلك الفرشات ويعزز ذلك أيضاً أن المتهم وبعد خروج المغدورة إلى الدرج وقيام ابنها الشاهد أحمد فهد بإسعافها إلى المستشفى بقي المتهم لوحده في المنزل وقام بتغيير وضعية الأشياء وهذا ثابت من وجود الحرامات على البرندة ومن الطبيعي أن يقوم المتهم بإطفاء الحريق بعد إتمام فعلته وكما أنه أراد بذلك إزاحة الأشياء من مكانها لينفي التهمة عن نفسه وأما القول بأن الحريق كان يتوجب أن يكون أكبر مما ظهر في تقرير الكشف فإن ذلك لا ينفي ثبوت التهمة على المتهم وهو الذي قام بإطفاء الحريق مباشرة بعد إتمام فعلته.

ومن جهة أخرى فإن ما أبداه المتهم بشأن كيفية حصول الحريق وما أبداه وكيل الدفاع في هذا الشأن وأسسه على أن المتهم كان يقوم بتعبئة صوبة الكاز في الغرفة عند وقوع الحادث فلا تقنع به المحكمة خاصة وأن المتهم والمغدورة لم يكونا يستعملان صوبة الكاز في المنزل بل كانا يستعملان صوبة الغاز وقد ذكرت ابنتهما الشاهدة رندى فهد بشهادتها أمام المحكمة (ص 60): (... إن والدتي لم تكن تستخدم صوبة الكاز في منزلها وإنما كانت تستخدم صوبات الغاز فقط...) وفضلاً عن الثابت أن المتهم كان يحتفظ بصوبات كاز في المستودع ومن ثم فإن وجود صوبة كاز على البرندة الداخلية للمنزل بوقت الكشف لا يثبت أن المتهم كان يقوم بتعبئتها بداخل غرفة النوم بوقت قيامه بإضرام النار في زوجته المغدورة فذكرت الشاهدة رندى (ص 61): (... لا يوجد صوبات كاز في منزل أهلي أنا سمعت بعد أن شهدت أمام المدعي العام أن والدي كان يشغل صوبة كاز في الشقة الموجودة تحت الشقة التي تسكن بها والدتي وسمعت أن والدي المتهم يشغل هذه الصوبة بالشقة الموجودة تحت شقة والدتي من أجل أن يعمل بالشقة ...) وكما ذكرت الشاهدة إحسان بشهادتها أمام المحكمة (ص 135): (... كنا نستخدم الصوبات وقت الحادث ولكنها صوبة غاز وعندنا صوبة غاز واحدة في البيت...).

وكما ذكر الدكتور عبد الله حسن مكيد العبادي بملف الإنابة (3/إنابات/2017) : (... ولا أذكر أنني أخبرت أي إنسان أن الحريق حصل للمغدورة وهي نائمة ...) ومن ثم فإنه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتطرحه المحكمة جانباً.

وأما بخصوص ما أثاره وكيل الدفاع من طعن في الإفادة الشرطية الثانية للمغدورة باسمة وما أورده بخصوص الإفادة الأولى لها فقد سبق للمحكمة وأن بينت أخذها بالإفادة الشرطية الثانية للمغدورة باسمة المبرزة (ن/1) وطرحها لإفادة الأولى وبينت مخالفة الإفادة الأولى لما ذكره المتهم فهد نفسه ومخالفتها لما ذكرته المغدورة نفسها لابنها الشاهد أحمد فهد وجارتها الشاهدة سمر وشقيقيها الشاهدين (محمد بديع وباسم الزغول) وتحيل المحكمة إليها منعاً للتكرار ومن ثم فإنه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتطرحه المحكمة جانباً.

ومن حيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم فهد بمرافعته الخطية والمؤسس على الطعن في الإفادة الثانية للمغدورة باسمة في قسم العناية الحثيثة وما أبداه من أسباب في هذا الشأن مما تعلق منها بالقول بأنه تم إعطاء أدوية ومهدئات للمغدورة منها البثيدين عيار (100) ملم وأن إعطائه يفقد الشخص التركيز والتعبير وله تأثير على الإدراك والتوازن العقلي بشكل ملفت.

وحيث إن الثابت للمحكمة مما أورده شهود النيابة العامة الذي أوردت المحكمة شهاداتهم بأن المغدورة كانت بوقت إعطائها الإفادة الثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف في قسم العناية الحثيثة مُدركة وفي وعيها وتعي ما تقول وبما ينفي ما يدفع به وكيل المتهم في هذا الشأن فقد ذكرت الشاهدة سمر الدوس التي كانت مرافقة للمغدورة في قسم العناية الحثيثة بمستشفى الإيمان (ص24): (... وبعد أن تم إخراجها من الطوارئ إلى الإنعاش ... سألها أحد أشقائها محمد أو باسم ... عن سبب حرقها ... وكان ذلك بدون أي ضغط من أشقائها وكان ذلك أمامي عندما ادعت أن زوجها المتهم فهد هو من قام بحرقها وكان ذلك أمامي وبعد ذلك تم وضع مخدر على أنف المغدورة وفقدت الوعي من أجل نقلها إلى مستشفى آخر...) وذكرت: (... حسبما فهمت أن المستشفى نفسها قامت بإعطاء المغدورة علاجات من أجل تخفيف الألم على المغدورة ... وبعد أن قامت الشرطة بأخذ الإفادة الثانية في ضوء ما ذكرت المغدورة لأشقائها قام المستشفى بوضع المخدر على المغدورة ...).

وذكر شاهد النيابة العامة الملازم/1 مؤيد حمادنة بشهادته أمام المحكمة: (... أن المبرز (ن/1) ... وهو الإفادة المعروضة ... قمت أنا بتنظيمها حيث قمت بأخذ إفادة المدعوة باسمة ... وأنا دونت جميع ما ورد بالإفادة بناء على أقوالها حيث كانت تتحدث معي عن ما حصل معها وكانت بكامل قواها العقلية ...).

وذكر الشاهد العريف محمد الجراح : (... لقد تم أخذ إفادتين للمغدورة باسمة ... أنا وقعت على الإفادة الثانية ...) وذكر: (... المغدورة في الحالتين عندما تم أخذ إفادتها الأولى وأخذ إفادتها الثانية كانت بكامل قواها العقلية...).

وذكر الشاهد محمد بديع : (... طيلة وجودي مع شقيقتي لم تفقد الوعي وكانت تتألم بشدة ...).

وذكر الشاهد باسم الزغول: (... عندما كانت تتكلم شقيقتي المغدورة كانت مدركة (100%) عندما كانت تتألم شقيقتي لم يصدر عنها عبارات خارجه عن المألوف ...).

وذكرت الشاهدة رندى فهد: (... وشاهدت والدتي حيث كانت في غرفة العناية المركزة وشاهدت أثار حروق عليها وكانت بوعيها...) وذكرت: (... وكانت والدتي بوعيها وتتحدث وقادرة على الكلام ...).

وذكر الشاهد طه العموش: (... ووصلت أنا وزوجتي إلى مستشفى الإيمان بعجلون بحدود الساعة الثانية عشرة ظهراً وشاهدت المغدورة وكانت بوعيها ...) وذكر: (... عندما شاهدت المغدورة في المستشفى كانت تتألم ولم تكن تصرخ وكانت محتملة للألم لأنها كانت تتحدث ...).

وبخصوص ما ورد بالملف الطبي الخاص بالمغدورة في مستشفى الإيمان الحكومي صورة مصدقة منه وورد فيه إعطاء علاجات للمغدورة وبعد الاستيضاح من الدكتور بشار المومني أخصائي الطب الشرعي (ص 136 – 138) من محضر المحاكمة بخصوص العلاجات ودواء البيثيدين عيار (100) أن مادة بيثدين عيار (100) هي عبارة عن مسكن شديد للألم يعطي نوع من السكون والهدوء ولا يؤثر على القوى العقلية ولا على الوعي بشكل عام ويصل إلى درجة النوم وأن إعطاء مادة البيثدين بحد ذاتها لا تفقد الإدراك لكن لا يفقد الشخص وعيه ويكون كلامه واضح وأنه إذا قالت المغدورة لعدد من الأشخاص نفس الكلام وبتكرار بعد إعطائها علاج البيثدين فإنها تكون واعية ومدركة.

وإن ما أشار إليه وكيل المتهم بمرافعته الأخيرة وإيراده رقم قرار محكمة التمييز (4750/2014) تمييز حقوق فهو يتعلق بالتقادم وليس بتأثيرات عقار البيثدين وكذلك ما أشار إليه من قرار محكمة التمييز رقم (909/2017) تمييز جزاء بأن عقار البيثدين من الأدوية المحظورة والمخدرة حسب جدول المخدرات والمؤثرات العقلية فليس من شأن ذلك إثبات أن هذه العقار يفقد الشخص وعيه وإدراكه لما يقول ومن ثم فإنه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتطرحه المحكمة جانباً.

ومن حيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم فهد بمرافعته الخطية والمؤسس على التضارب في التقارير الطبية حول درجة الحروق وبالأخص الدرجة الثالثة وما أبداه من أسباب في هذا الشأن وطلبه بإجراء الخبرة الفنية التي طلبها وقدم بها مذكرة خطية ومنها حول ما يذكره من ثبوت تعرض المغدورة لصدمة عصبية التي يعتبر الركن الأساسي لها شدة الألم نتيجة الحرق وأنه يلازمه فقدان التركيز وعدم السيطرة على النفس ومنها أن الصدمة العصبية التي أصابت المرحومة بعد وقت قصير من حدوث الحروق والأدوية والمهدئات التي تم إعطائها للمرحومة أثرت على تركيزها بشكل كبير بعد نقلها من قسم الطوارئ إلى قسم العناية الحثيثة في مستشفى الإيمان وأنه لا مجال للاستنتاج أو التخمين بأن أقوالها للمرة الثانية كانت وهي بإدراك تام.

وحيث وجدت المحكمة أنه لا إنتاجية من الخبرة حول درجة الحروق التي تعرضت لها المغدورة طالما كان من الثابت بتقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الحروق اللهبية ومضاعفاتها وكما أنه لم تحصل مع المغدورة صدمة عصبية لأن الصدمة العصبية في حالة الحروق تحدث مباشرة ولا يستمر الشخص المحروق لمدة أسبوع فقد ذكر الشاهد الدكتور بشار المومني بالاستيضاح منه (ص 136 – 138) من محضر المحاكمة: (... إن المضاعفات التي أقصدها هي ناتجة عن الحروق ذاتها وذكرنا أن الحروق من الدرجة الثانية ... الحروق تصنف إلى ثلاث درجات ... إن الفرق بين الدرجتين الثانية والثالثة هو في مستوى الحرق ... وأن الحروق اللهبية التي تعرضت لها المغدورة كانت كافية بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لشمولها (60%) من مساحة الجسم ...) وذكر بمناقشة وكيل الدفاع: (لقد ذكر في التقرير الطبي الذي اطلعت عليه أن هناك حروق من الدرجة الثالثة لدى المغدورة كما ورد في تقرير مستشفى الإيمان الحكومي أما باطلاعي على تقرير مدينة الحسين الطبية فإنه يوجد مخطط نصفي للحروق ويتبين به الحروق اللاحقة بالمغدورة كما ذكر في التقرير مدينة الحسين الطبية أنه درجة ثانية إما الصورة الأخرى المجاورة التي تظهر فهي تعود لنفس الصورة بالشكل الأمامي والخلفي وهي تتعلق بتوزيع الحروق وليس بدرجتها ... يفهم من الصورة التي يعرضها علي وكيل الدفاع ضمن ملف مدينة الحسين الطبية عبارة بالإنجليزي يفهم منها أنه يوجد مادة الكاز أن الصدمة العصبية التي تصيب الإنسان نتيجة الحروق تكون بحالة الحروق من الدرجة الثالثة ... لم تحصل مع المغدورة صدمة عصبية لأن الصدمة العصبية في حالة الحروق تحدث مباشرة ولا يستمر الشخص المحروق لمدة أسبوع وتحدث الوفاة كمضاعفة مباشرة ...) ومن ثم فإنه دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله وتطرحه المحكمة جانباً وكما يكون طلبه بإجراء الخبرة الفنية غير منتج ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب أيضاً.

ومن حيث إنه وعن الدفع المبدى من وكيل المتهم فهد بمرافعته الخطية والمؤسس على الطعن في أقوال الشهود وأنه بها تناقضات جوهرية التي وردت فيها وما أبداه من أسباب في هذا الشأن فإنه يكفي للرد على ذلك بما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الإثبات التي أوردتها وقنعت بها وذلك في الحدود التي ما قنعت بها منها ووجدته متجانساً متسانداً بعضه مع بعض وكما أنه ليس في شهادات شهود الدفاع ما ينفي ثبوت التهمة المسندة للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع وتطرحه جانباً ولا تعول عليه.

وحيث لم يقدم حجة حصر إرث للمغدورة تبين ورثتها ومن ثم فإن إسقاط بعض ورثة المغدورة لحقهم الشخصي عن المتهم دون باقي الورثة لا تعول عليه المحكمة خاصة وأنه ثبت من شهادة شادي فهد (ابن المغدورة) لدى المدعي العام وجود ورثة آخرين.

بتاريخ 23/12/2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها رقم (1066/2017) المتضمن:-

  • عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم فهد عيسى الحمود الزغول من جناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد ووفقاً لأحكام المادة (326) من القانون ذاته وتجريمه بهذه الجناية بوصفها المعدل وذلك عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستناداً إليه قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم على المجرم فهد عيسى الحمود الزغول بوضعه بالأشغال عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف اعتباراً من 10/3/2017 وتضمين المجرم فهد عيسى الحمود نفقات المحاكمة.

لم يرتضِ المتهم فهد بالقرار المشار إليه فطعن فيه تمييزاً.

كما تقدم مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بطلب تصديق الحكم المميز سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وعن أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول الذي ينصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بإجازة سماع البينة الإضافية المقدمة من المدعي العام والتي وردت في المذكرة الخطية بالطلب رقم (18/2018) لمخالفتها لأحكام المادة (162/2) من الأصول الجزائية وأن المحكمة جانبت الصواب بالاعتماد على هذه الشهادات لبناء الحكم المميز.

وفي ذلك نجد أن المادة (217) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه (لا يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد المراد استدعائه).

وأن المادة (226/1) من ذات القانون تنص على أن للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص للاستماع لأقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ولها أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات بالدعوى وحيث إن المدعي العام قد سلم نسخة من ملف الطلب إلى وكيل الدفاع بأسماء الشهود الواردة أسماؤهم في الطلب وأن المحكمة وبما لها من صلاحية في المادة (226/1) من الأصول الجزائية أجازت سماع البينة الإضافية على أن تقدر القيمة القانونية والإنتاجية عند وزن البينة فإنها بذلك تكون قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (226/1) المشار إليها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني الذي ينصب على تخطئة المحكمة باعتماد أقوال المرحومة باسمة التي أدلت بها في المرة الثانية أمام مندوب الحوادث في مستشفى الإيمان على الرغم من إعطائها الأدوية التي تساعد على تخفيف الألم نجد أنه قد ورد بشهادة الطبيب الشرعي في هذه القضية أن إعطاء بيثيدين (100) للمصاب يخفف الألم ولا يفقده الوعي كما أن شهادات شهود النيابة وشهادة مناوبي الحوادث في المستشفى تشير إلى أن المرحومة باسمة كانت بكامل وعيها ولم تفقد الشعور على الرغم من تناول الأدوية عند الإدلاء بأقوالها لمناوب الحوادث في المرة الثانية وبالتالي فإن شهادة مناوب الحوادث وشهادات شهود النيابة الذين ذكرت أمامهم أن المتهم هو من قام بسكب الكاز عليها وحرقها تكون موافقة لشروط وأحكام المادتين (156 و157) من الأصول الجزائية مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث الذي ينصب على تخطئة المحكمة بسماع شهادة الشاهد إحسان فهد بعد أن قررت المحكمة عدم سماع شهادته.

وفي ذلك نجد أنه لم يرد في نص المادة (153) ما يحول دون سماع شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والسابع والثالث عشر والسادس عشر نجد أنها تنصب بمجملها على الطعن بوزن البينة وتقدير الأدلة والتي هي من صلاحيات محكمة الموضوع وذلك بموجب الصلاحية الممنوحة لها في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ولها ما يؤيدها من البينة في الدعوى.

وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قامت باستعراض واقعة هذه الدعوى استعراضاً شاملاً وناقشت البينات الواردة فيها مناقشة وافية وتوصلت من خلال شهادات شهود النيابة العامة وتقرير الكشف والتقرير الطبي المتعلق بالمتوفية وتقرير الكشف على مسرح الجريمة إلى قناعة وجدانية كاملة بأن المميز (المتهم فهد) هو من قام بسكب الكاز على زوجته وأشعل النار فيها وذلك على إثر احتدام النقاش بينهما والخلافات السابقة بينهما وأن ما ذكرته المتوفية في إفادتها الأولية أن النار اشتعلت بملابسها أثناء إشعالها للصوبة في منزلها يتعارض ويتناقض مع البينات المقدمة في هذه القضية ومع ما هو وارد بإفادة المتهم فهد من أنه هو من قام برمي دلو الكاز باتجاه المتوفية.

وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى عللت قرارها التعليل الكافي وردت على جميع الدفوع التي أثارها وكيل المميز فإن قرارها المميز يكون واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام المادة (237) من الأصول الجزائية مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السبب الثامن الذي ينصب على تخطئة المحكمة بعدم إجراء الخبرة الفنية لبيان طبيعة الحروق التي تعرضت لها المتوفية باسمة.

وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى ردت على هذا السبب بأن إجراء الخبرة لبيان طبيعة الحروق غير منتج وذلك في ضوء البينات الخطية والفنية والشخصية المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب التاسع الذي ينصب على تخطئة المحكمة بعدم الاعتماد على جدول المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار مادة البثيدين مادة مخدرة.

وفي ذلك نجد أنه وإن كانت مادة البثيدين مادة مخدرة إلا أن الكمية المعطاة للمتوفية ما كانت لتفقدها الوعي بسرعة وإنما أعطيت كمية محددة لتخفيف الألم وليس لكي تفقد الوعي والشعور وكما هو وراد بشهادة الطبيب الشرعي والبينات الشخصية والفنية المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب العاشر الذي ينصب على تخطئة المحكمة باعتمادها شهادة الطبيب الشرعي بأن المرحومة لم تتعرض للصدمة العصبية.

وفي ذلك نجد أن البينات الواردة في الدعوى ومنها شهادة الطبيب الشرعي والتقارير الطبية والفنية تشير إلى أن الصدمة العصبية تنتج عن الحروق من الدرجة الثالثة وليس الدرجة الثانية كما هو الحال في حالة المتوفية التي عاشت أكثر من أسبوع بعد الحادث موضوع الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الحادي عشر الذي ينصب على تخطئة المحكمة بعدم سماع شهادات الأطباء الذين كانوا يعالجون المتوفية في مستشفى الإيمان في عجلون وذلك لبيان مدى تأثير العلاجات والأدوية على إدراكها نظراً لطبيعة الحروق التي تعرضت لها.

وفي ذلك نجد أن ما ورد في هذا السبب غير منتج في ضوء ما أدلت به المتوفية من أقوال خلال ساعات وجيزة من دخولها إلى المستشفى ووجودها في غرفة العناية المركزة وفي ضوء ما هو وارد بشهادة الأطباء الذين أدلوا بشهاداتهم في هذه القضية.

وعن السبب الثاني عشر الذي مفاده أن الواقعة التي وردت في أقوال المتهم أن دلو الكاز مخزوق وهو الذي أدى إلى اشتعال الصوبة.

وفي ذلك نجد أن ما ورد في هذا السبب يتناقض مع ما أدلت به المتوفية في أقوالها الأولية في المستشفى من أن الحروق التي تعرضت لها كانت أثناء إشعالها لصوبة الكاز رغم أن المتوفية لا تستعمل صوبة كاز وأنها تستعمل صوبة غاز ورغم تناقض أقوال المتوفية مع إفادة المتهم (المميز فهد) مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع عشر الذي مفاده أن المحكمة لم تعالج الدفوع التي قدمها المميز.

وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى ردت على جميع الدفوع التي أثارها وكيل المتهم مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس عشر الذي ينصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم تعديل وصف التهمة للمميز من جناية القتل القصد بحدود المادة (326) عقوبات إلى جنحة القتل الخطأ بحدود المادة (343) عقوبات.

وفي ذلك نجد أن المادة (234) أصول جزائية تجيز للمحكمة التعديل وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة.

وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى قنعت ببينات النيابة التي انتهت إلى أن وفاة المرحومة نتجت عن قيام المتهم بسكب الكاز عليها وإشعال النار بها فإن تجريم المميز بجناية القتل القصد بحدود المادة (326) عقوبات يكون متفقاً وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

وأما عن كون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه فهد عيسى الزغول مميزاً بحكم القانون سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى فإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع وباستعراضها لواقعة هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها تجد:-

  1. من حيث الواقعة الجرمية:-

نجد أن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في هذه الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة وهذه البينة هي:-

  1. شهادة الملازم مؤيد حمادنة.

  2. شهادة العريف محمد عبد الرؤوف الجراح.

  3. إفادة المجني عليها باسمة يوسف مفضي الزغول مبرز (ن/1).

  4. شهادة الملازم محمد العكش.

  5. شهادة الطبيب الشرعي بشار المومني.

  6. شهادة الشاهد أحمد فهد عيسى الزغول.

  7. شهادة الشاهدة سمر نايف الروس.

  8. شهادة الشاهد محمد بديع يوسف الزغول.

  9. شهادة الشاهد باسم يوسف الزغول.

  10. شهادة الشاهدة رندى فهد عيسى الزغول.

  11. شهادة الشاهد طه عبدالله رويضان العموش.

  12. شهادة الشاهد بهاء الدين يوسف الزغول.

  13. شهادة الشاهدة منال يوسف قماج.

  14. شهادة الشاهدة إحسان فهد عيسى الزغول.

  15. ملف التحقيق المبرز (م/1) بكامل محتوياته الذي احتوى على إفادة المميز (المتهم فهد) لدى المدعي العام وتقرير الكشف على الجثة والتقرير الطبي القضائي المتعلق بالمتوفية باسمة وتقير الكشف على حادث الحريق وتقرير المختبر الجنائي وضبط مشاهدة.

ومحكمتنا بدورها تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من واقعة جرمية.

  1. من حيث التطبيقات القانونية:-

نجد أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم فهد المتمثلة بإحضار دلو فيه مادة الكاز وهو من المواد البترولية وقوله لزوجته بدي أحرقك وقيامه بسكب الكاز عليها وعلى الحرام الذي كانت تتغطى به ومن ثم إشعال النار بواسطة قداحة واشتعال النار بالحرامات وجسم المغدورة والتي أصيبت نتيجة لذلك بحروق لهبية غطت معظم البطن والظهر والصدر وبنسبة (60%) من مساحة سطح الجسم وهي حروق من الدرجة الأولى والثانية والتي أدت بالنتيجة إلى وفاة المجني عليها باسمة زوجة المتهم فهد إنما يستدل منه بأن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها وحيث إن النتيجة التي أرادها المتهم فهد بفعله قد تحققت بوفاة المجني عليها باسمة بسبب الحروق اللهبية ومضاعفاتها فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم المتهم فهد عيسى محمود الزغول بجناية القتل القصد بحدود المادة (326) عقوبات يكون واقعاً في محله ومحكمتنا تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من تطبيقات قانونية.

ج- من حيث العقوبة:-

نجد أن العقوبة المحكوم بها على المتهم فهد تقع ضمن حدها القانوني لمثل الجريمة التي جرم بها المتهم (المميز).

وعليه وحيث إن القرار المميز جاء مستوفياً لشروطه القانونية واقعة وتسبياً وعقوبة فإنه والحالة هذه يتعين على محكمتنا تأييده.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 30 / 6 /2020م.

عضـــــــــو عضــــــــــو برئاسة القاضي



عضـــــــــو عضـــــــــو



رئيس الديوان




دقــق/ ر.ش

292- 20 g- ر.ش